متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
الفصل الرابع : حوار يوحنا مع علماء المذاهب الأربعة استوقفني
الكتاب : ومن الحوار اكتشفت الحقيقة    |    القسم : مكتبة المُستبصرين

الفصل الرابع
حوار يوحنا مع علماء المذاهب الأربعة استوقفني بشدة ! !

 

 ص 161

حوار يوحنا مع علماء المذاهب الأربعة استوقفني بشدة ! ! فإليك عزيزي نص الحوار : يوحنا مع علماء المذاهب الأربعة . الذي قدمه لي مصورا سماحة العلامة السيد علي البدري عندما كنت أتخبط وأبحث عن الحقيقة ، فأرشدني إلى قراءته بتدبر . وهذا الحوار أعقبه تشيع علماء المذاهب الأربعة كيف . . ولماذا ؟ ! !


قال يوحنا : فلما رأيت هذه الاختلافات من كبار الصحابة الذين يذكرون مع رسول الله صلى الله عليه وآله - فوق المنابر عظم علي الأمر وغم علي الحال وكدت أفتتن في ديني ، فقصدت بغداد وهي قبة الإسلام لأفاوض فيما رأيت من اختلاف علماء

المسلمين لأنظر الحق وأتبعه ، فلما اجتمعت بعلماء المذاهب الأربعة ، قلت لهم : إني رجل ذمي ، وقد هداني الله إلى الإسلام فأسلمت وقد أتيت إليكم لأنقل عنكم معالم الدين ، وشرائع الإسلام ، والحديث ، لأزداد بصيرة في ديني .
 

فقال كبيرهم وكان حنفيا : يا يوحنا ، مذاهب الإسلام أربعة فاختر واحدا منها ، ثم اشرع في قراءة ما تريد .
 

 ص 162

فقلت له : إني رأيت تخالفا وعلمت أن الحق منها واحد فاختاروا لي ما تعلمون أنه الحق الذي كان عليه نبيكم .
 

قال الحنفي : إنا لا نعلم يقينا ما كان عليه نبينا بل نعلم أن طريقته ليست خارجة من الفرق الإسلامية ، وكل من أربعتنا يقول إنه محق ، لكن يمكن أن يكون مبطلا ، ويقول : إن غيره مبطل لكن يمكن أن يكون محقا ، وبالجملة إن مذهب أبي حنيفة أنسب المذاهب ، وأطبقها للسنة ، وأوفقها للعقل ، وأرفعها عند الناس ، إن مذهبه مختار أكثر الأمة بل مختار سلاطينها ، فعليك به تنج .


قال يوحنا : فصاح به إمام الشافعية ، وأظن أنه كان بين الشافعي والحنفي منازعات فقال له : اسكت لا نطقت ، والله لقد كذبت وتقولت ، ومن أين أنت والتمييز بين المذاهب ، وترجيح المجتهدين ؟ ويلك ثكلتك أمك أين لك الوقوف على ما قاله

أبو حنيفة ، وما قاسه برأيه ، فإنه المسمى بصاحب الرأي يجتهد في مقابل النص ، ويستحسن في دين الله ويعمل به حتى أوقعه رأيه الواهي في أن قال : لو عقد رجل في بلاد الهند على امرأة كانت في الروم عقدا شرعيا ، ثم أتاها بعد سنين

فوجدها حاملا وبين يديها صبيان يمشون ويقول لها : ما هؤلاء ؟ وتقول له : أولادك فيرافعها في ذلك إلى القاضي الحنفي فيحكم أن الأولاد من صلبه ، ويلحقونه ظاهرا وباطنا ، يرثهم ويرثونه ، فيقول ذلك الرجل : وكيف هذا ولم أقربها قط ؟

فيقول القاضي : يحتمل أنك أجنبت أو أن تكون أمنيت فطار منيك في قطعة فوقعت في فرج هذه المرأة ( 1 ) ، هل هذا يا حنفي مطابق للكتاب والسنة ؟

 

* هامش *

 
  ( 1 ) أنظر : الفقه على المذاهب الأربعة : ج 4 - ص 14 و 15 . ( * )  

 

 ص 163

قال الحنفي : نعم إنما يلحق به لأنها فراشه والفراش يلحق ويلتحق بالعقد ولا يشترط فيه الوطي ، وقال النبي صلى الله عليه وآله : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) فمنع الشافعي أن يصير فراشا بدون الوطي ، وغلب الشافعي الحنفي بالحجة .

ثم قال الشافعي : وقال أبو حنيفة : لو أن امرأة زفت إلى زوجها فعشقها رجل فادعى عند قاضي الحنفية أنه عقد عليها قبل الرجل الذي زفت إليه ، وأرشى المدعي فاسقين حتى شهدا له كذبا بدعواه ، فحكم القاضي له تحرم على زوجها الأول ظاهرا وباطنا وتثبت زوجية تلك المرأة للثاني وأنها تحل عليه ظاهرا وباطنا ، وتحل منها على الشهود الذين تعمدوا الكذب في الشهادة ( 1 ) ! فانظروا أيها الناس هل هذا مذهب من عرف قواعد الإسلام ؟


قال الحنفي : لا اعتراض لك ، عندنا أن حكم القاضي ينفذ ظاهرا وباطنا وهذا متفرع عليه ، فخصمه الشافعي ومنع أن ينفذ حكم القاضي ظاهرا وباطنا بقوله تعالى ( وأن أحكم بما أنزل الله ) ( 2 ) ولم ينزل الله ذلك .


ثم قال الشافعي : وقال أبو حنيفة : لو أن امرأة غاب عنها زوجها فانقطع خبره ، فجاء رجل فقال لها : إن زوجك قد مات فاعتدي ، فاعتدت : ثم بعد العدة عقد عليها آخر ودخل عليها ، وجاءت منه بالأولاد ، ثم غاب الرجل الثاني وظهرت حياة الرجل الأول وحضر عندها فإن جميع أولاد الرجل الثاني أولاد للرجل الأول يرثهم ويرثونه ( 3 ) .
 

 

* هامش *

 
 

( 1 ) أنظر : الأم للشافعي ج 5 - ص 22 - 25 .
( 2 ) سورة المائدة الآية : 49 .
( 3 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 - ص 119 . ( * )

 

 

 ص 164

فيا أولي العقول ، هل يذهب إلى هذا القول من له دراية وفطنة ؟

فقال الحنفي : إنما أخذ أبو حنيفة هذا من قول النبي صلى الله عليه وآله : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) فاحتج عليه الشافعي بكون الفراش مشروطا بالدخول ، فغلبه .
 

ثم قال الشافعي : وإمامك أبو حنيفة قال : أيما رجل رأى امرأة مسلمة فادعى عند القاضي بأن زوجها طلقها ، وجاء بشاهدين ، شهدا له كذبا فحكم القاضي بطلاقها ، حرمت على زوجها ، وجاز للمدعي نكاحها وللشهود أيضا ( 1 ) ، وزعم أن حكم القاضي ينفذ ظاهرا وباطنا .
 

ثم قال الشافعي : وقال إمامك أبو حنيفة : إذا شهد أربعة رجال على رجل بالزنا ، فإن صدقهم سقط عنه الحد ، وإن كذبهم لزمه ، وثبت الحد ( 2 ) فاعتبروا يا أولي الأبصار .
 

ثم قال الشافعي : وقال أبو حنيفة : لو لاط رجل بصبي وأوقبه فلا حد عليه بل يعزر ( 3 ) . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ( من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول ) ( 4 ) .
 

 

* هامش *

 
 

( 1 ) ومثله أيضا ، كما قال في ج 133 من تاريخ بغداد ص 370 ، قال الحارث بن عمير : وسمعته يقول ( يعني أبو حنيفة ) : لو أن شاهدين شهدا عند قاض ، أن فلان بن فلان طلق امرأته ، وعلموا جميعا أنهما شهدا بالزور ففرق القاضي بينهما ، ثم لقيها أحد الشاهدين فله أن يتزوج بها .
( 2 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 - ص 129 .
( 3 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 141 .
( 4 ) المستدرك للحاكم ج 4 ص 355 ، كنز العمال ج 5 ص 340 ح 13129 . ( * )

 

 

 ص 165

وقال أبو حنيفة : لو غصب أحد حنطة فطحنها ملكها بطحنها ، فلو أراد أن يأخذ صاحب الحنطة طحينها ويعطي الغاصب الأجرة لم يجب على الغاصب إجابته وله منعه ، فإن قتل صاحب الحنطة كان دمه هدرا ، ولو قتل الغاصب قتل صاحب الحنطة به ( 1 ) .

وقال أبو حنيفة : لو سرق سارق ألف دينار وسرق ألفا آخر من آخر ومزجها ملك الجميع ولزمه البدل .
وقال أبو حنيفة : لو قتل المسلم التقي العالم كافرا جاهلا قتل المسلم به والله يقول : ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) ( 2 ) .

وقال أبو حنيفة : لو اشترى أحد أمه أو أخته ونكحهما لم يكن عليه حد وإن علم وتعمد ( 3 ) .
قال أبو حنيفة : لو عقد أحد على أمه أو أخته عالما بها أنها أمه أو أخته ودخل بها لم يكن عليه حد لأن العقد شبهة ( 4 ) .

وقال أبو حنيفة : لو نام جنب على طرف حوض من نبيذ فانقلب في نومه ، ووقع في الحوض ارتفعت جنابته وطهر .
وقال أبو حنيفة : لا تجب النية في الوضوء ( 5 ) ، ولا في الغسل ( 6 ) ، وفي
 

 

* هامش *

 
 

( 1 ) الفتاوى الخيرية ج 2 - ص 150 .
( 2 ) سورة النساء الآية : 141 .
( 3 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 123 .

( 4 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 124 .
( 5 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 63 .
( 6 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 117 . ( * )

 

 

 ص 166

الصحيح : ( إنما الأعمال بالنيات ) ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : لا تجب البسملة في الفاتحة ( 2 ) وأخرجها منها مع أن الخلفاء كتبوها في المصاحف بعد تحرير القرآن .

وقال أبو حنيفة : لو سلخ جلد الكلب الميت ودبغ طهر وإن له الشراب فيه ولبسه في الصلاة ( 3 ) ، وهذا مخالف للنص بتنجيس العين المقتضي لتحريم الانتفاع به .

ثم قال : يا حنفي ، يجوز في مذهبك للمسلم إذا أراد الصلاة أن يتوضأ بنبيذ ، ويبدأ بغسل رجليه ، ويختم بيديه ( 4 ) ، ويلبس جلد كلب ميت مدبوغ ( 5 ) ، ويسجد على عذرة يابسة ، ويكبر بالهندية ، ويقرأ فاتحة الكتاب بالعبرانية ( 6 ) ، ويقول بعد

الفاتحة : دو برك سبز - يعني مداهمتان - ثم يركع ولا يرفع رأسه ، ثم يسجد ويفصل بين السجدتين بمثل حد السيف وقبل السلام يتعمد خروج الريح ، فإن صلاته صحيحة ، وإن أخرج الريح ناسيا بطلت صلاته ( 7 ) .
 

 

* هامش *

 
 

( 1 ) مسند أحمد ج 1 - ص 25 ، حلية الأولياء ج 6 ص 342 ،
      السنن الكبرى للبيهقي ج 1 - ص 41 .
( 2 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 - ص 242 .
( 3 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 - ص 26 .
 

( 4 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 - ص 68 ،
       الفقه على المذاهب الأربعة
ص 37 .
( 5 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 - ص 26 .
( 6 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 - ص 230 .
( 7 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 - ص 307 . ( * )
 

 

 ص 167

ثم قال : نعم يجوز هذا ، فاعتبروا يا أولي الأبصار ، هل يجوز التعبد بمثل هذه العبادة ؟ أم يجوز لنبي أن يأمر أمته بمثل هذه العبادة افتراء على الله ورسوله ؟

فأفحم الحنفي وامتلأ غيظا وقال : يا شافعي أقصر فض الله فاك ، وأين أنت من الأخذ على أبي حنيفة وأين مذهبك من مذهبه ؟ فإنما مذهبك بمذهب المجوس أليق لأن في مذهبك يجوز للرجل أن ينكح ابنته من الزنا وأخته ، ويجوز أن يجمع بين الأختين

من الزنا ، ويجوز أن ينكح أمه من الزنا ، وكذا عمته وخالته من الزنا ( 1 ) ، والله يقول ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم ) ( 2 ) وهذه صفات حقيقية لا تتغير بتغير الشرائع والأديان ، ولا تظن يا شافعي يا أحمق أن

منعهم من التوريث يخرجهم من هذه الصفات الذاتية الحقيقية ولذا تضاف إليه ، فيقال : بنته وأخته من الزنا ، وليس هذا التقييد موجبا لمجازيته كما في قولنا أخته من النسب بل لتفصيله ، وإنما التحريم شامل للذي يصدق عليه الألفاظ حقيقة ومجازا

اجتماعا ، فإن الجدة داخلة تحت الأم إجماعا ، وكذا بنت البنت ، ولا خلاف في تحريمها بهذه الآية ، فانظروا يا أولي الألباب هل هذا إلا مذهب المجوسي ، يا خارجي .

يا شافعي ، إمامك أباح للناس لعب الشطرنج ( 3 ) مع أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( لا يحب الشطرنج إلا عابد وثن ) .

 

* هامش *

 
 

( 1 ) أنظر الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 134 .
( 2 ) سورة النساء الآية : 23 .
( 3 ) أنظر : الأم للشافعي ج 6 ص 208 ، الفقه الإسلامي وأدلته ج 5 ص 566 . ( * )

 

 

 ص 168

يا شافعي ، إمامك أباح للناس الرقص والدف والقصب ( 1 ) ، فقبح الله مذهبك ، ينكح فيه الرجل أمه وأخته ويلعب بالشطرنج ويرقص ، ويدف ، فهل هذا إلا ظاهر الافتراء على الله ورسوله ، وهل يلتزم بهذا المذهب إلا أعمى القلب وأعمى عن الحق .

قال يوحنا : وطال بينهما الجدال واحتمى الحنبلي للشافعي ، واحتمى المالكي للحنفي ، ووقع النزاع بين المالكي والحنبلي ، وكان فيما وقع بينهما أن الحنبلي قال : إن مالكا أبدع في الدين بدعا أهلك الله عليها أمما وهو أباحها ، وهو لواط الغلام ، لواط المملوك وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ( من لاط بغلام فاقتلوا الفاعل والمفعول ) ( 2 ) .
 

 

* هامش *

 
 

( 1 ) الفقه الإسلامي وأدلته ج 7 ص 128 .

( 2 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 140 ، ونقل لنا العلامة الزمخشري في تفسير الكشاف : 3 - 301 فإنه يقول : إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلم فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي بغيض مجسم وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون : تيس ليس يدري ويفهم تعجبت من هذا الزمان وأهله فما أحد من ألسن الناس يسلم أحزين دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلم = ( * )

 

 

 ص 169

وأنا رأيت مالكيا ادعى عند القاضي على آخر أنه باعه مملوكا والمملوك لا يمكنه من وطئه ، فأثبت القاضي أنه عيب في المملوك ويجوز له رده ، أفلا تستحي من الله يا مالكي يكون لك مذهب مثل هذا وأنت تقول مذهبي خير من مذهبك ؟ ! وإمامك أباح لحم الكلاب فقبح الله مذهبك واعتقادك .


فرجع المالكي عليه وصاح به : اسكت يا مجسم يا حلولي ، يا حولي ، يا فاسق ، بل مذهبك أولى بالقبح ، وأحرى بالتنفير ، إذ عند إمامك أحمد بن حنبل أن الله جسم يجلس على العرش ، ويفضل عنه العرش بأربع أصابع ، وأنه ينزل كل ليلة جمعة من سماء الدنيا على سطوح المساجد في صورة أمرد ، قطط الشعر ، له نعلان شراكهما من اللؤلؤ الرطب ، راكبا على حمار له ذوائب ( 1 ) .


قال يوحنا : فوقع بين الحنبلي والمالكي والشافعي والحنفي النزاع ، فعلت أصواتهم وأظهروا قبائحهم ومعايبهم حتى ساء كل من حضر كلامهم الذي بدا منهم ، وعاب العامة عليهم . فقلت لهم : على رسلكم ، فوالله قسما إني نفرت من اعتقاداتكم ، فإن كان الإسلام هذا فيا ويلاه ، لكني أقسم عليكم بالله الذي لا إله إلا هو أن تقطعوا هذا البحث وتذهبوا فإن العوام قد أنكروا عليكم .

 

* هامش *

 
 

 = فنرى أن العالم الزمخشري يخجل أن ينسب نفسه إلى أحد المذاهب الأربعة وهو من كبار أعلام السنة ! ! ( 1 ) الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ج 2 ص 509 ، وممن روى أنه تعالى ينزل إلى سماء الدنيا ( تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ) البخاري في التهجد بالليل ، مسند أحمد بن حنبل ج 1 - ص 120 و ص 446 ، الترمذي ج 1 - ص 142 . ( * )

 

 

 ص 170

قال يوحنا : فقاموا وتفرقوا وسكتوا أسبوعا لا يخرجون من بيوتهم ، فإذا خرجوا أنكر الناس عليهم ، ثم بعد أيام اصطلحوا واجتمعوا في المستنصرية فجلست غداة إليهم وفاوضتهم فكان فيما جرى أن قلت لهم : كنت أريد عالما من علماء الرافضة

نناظره في مذهبه ، فهل عليكم أن تأتونا بواحد منهم فنبحث معه ؟ فقال العلماء : يا يوحنا ، الرافضة فرقة قليلة لا يستطيعون أن يتظاهروا بين المسلمين لقلتهم ، وكثرة مخالفيهم ، ولا يتظاهرون فضلا أن يستطيعوا المحاجة عندنا على مذهبهم ، فهم الأرذلون الأقلون ، ومخالفوهم الأكثرون ،


فقال يوحنا : فهذا مدح لهم لأن الله سبحانه وتعالى مدح القليل ، وذم الكثير بقوله : ( وقليل من عبادي الشكور ) ( 1 ) ،
( وما آمن معه إلا قليل )
( 2 ) ، ( وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ) ( 3 ) ،
( ولا تجد أكثرهم شاكرين )
( 4 ) ، ( ولكن أكثر الناس لا يشكرون ) ( 5 ) ،
( ولكن أكثرهم لا يعلمون )
( 6 ) ، ( ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ) ( 7 ) إلى غير ذلك من الآيات .

قال العلماء : يا يوحنا حالهم أعظم من أن يوصف ، لأننا لو علمنا بأحد

 

* هامش *

 
 

( 1 ) سورة سبأ الآية : 13 . ( 2 ) سورة هود الآية : 40 . ( 3 ) سورة الأنعام الآية : 17 . ( 4 ) سورة الأعراف الآية : 17 .
( 5 ) سورة البقرة الآية : 343 . ( 6 ) سورة الأنعام الآية : 37 . ( 7 ) سورة الرعد الآية : 1 . ( * )

 

 

 ص 171

منهم فلا نزال نتربص به نقتله ، لأنهم عندنا كفرة تحل علينا دماؤهم ، وفي علمائنا من يفتي بحل أموالهم ونسائهم .

قال يوحنا : الله أكبر هذا أمر عظيم ، أترى بما استحقوا هذا فهل هم ينكرون الشهادتين ؟ قالوا : لا .

قال : أفهم لا يتوجهون إلى قبلة الإسلام ؟ قالوا : لا .

قال : إنهم ينكرون الصلاة أم الصيام أم الحج أم الزكاة أم الجهاد ؟ قالوا : لا ، بل هم يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويجاهدون .

قال : إنهم ينكرون الحشر والنشر والصراط والميزان والشفاعة ؟ قالوا : لا ، بل مقرون بذلك بأبلغ وجه .

قال : أفهم يبيحون الزنا واللواط وشرب الخمر والربا والمزامر وأنواع الملاهي ؟ قالوا : بل يجتنبون عنها ويحرمونها .

قال يوحنا : فيا لله والعجب قوم يشهدون الشهادتين ، ويصلون إلى القبلة ، ويصومون شهر رمضان ، ويحجون البيت الحرام ، ويقولون بالحشر والنشر وتفاصيل الحساب ، كيف تباح أموالهم ودماؤهم ونساؤهم ونبيكم يقول : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم ونساءهم إلا بحق وحسابهم على

 ص 172

 الله ) ( 1 ) .

قال العلماء : يا يوحنا إنهم أبدعوا في الدين بدعا فمنها : أنهم يدعون أن عليا عليه السلام أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ويفضلونه على الخلفاء الثلاثة ، والصدر الأول أجمعوا على أن أفضل الخلفاء كبير تيم .

قال يوحنا : أفترى إذا قال أحد : إن عليا يكون خيرا من أبي بكر وأفضل منه تكفرونه ؟ قالوا : نعم لإنه خالف الإجماع .

قال يوحنا : فما تقولون في محدثكم الحافظ أبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه ؟ قال العلماء : هو ثقة مقبول الرواية صحيح المثل .

قال يوحنا : هذا كتابه المسمى بكتاب المناقب روى فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ( علي خير البشر ، ومن أبى فقد كفر ) .

وفي كتابه أيضا سأل حذيفة عليا عليه السلام قال : ( أنا خير هذه الأمة بعد نبيها ، ولا يشك في ذلك إلا منافق ) .

وفي كتابه أيضا عن سلمان ، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( علي بن أبي طالب خير من أخلفه بعدي ) .

وفي كتابه أيضا عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ( أخي ووزيري وخير من أخلفه بعدي علي بن أبي طالب ) .

 

* هامش *

 
 

( 1 ) صحيح مسلم ج 1 ، ص 51 - 53 . ( * )

 

 

 ص 173

وعن إمامكم أحمد بن حنبل روى في مسنده أن النبي صلى الله عليه وآله قال لفاطمة : ( أما ترضين أني زوجتك أقدم أمتي سلما ، وأكثرهم علما ، وأعظمهم حلما ) ( 1 ) .
 

وروي في مسند أحمد بن حنبل أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( اللهم إئتني بأحب خلقك إليك ) ( 2 ) فجاء علي بن أبي طالب في حديث الطائر ، وذكر هذا الحديث النسائي والترمذي في صحيحهما ( 3 ) وهما من علمائكم .
 

وروى أخطب خوارزم في كتاب المناقب وهو من علمائكم عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( يا علي أخصمك بالنبوة ولا نبوة بعدي ، وتخصم الناس بسبع فلا يحاجك أحد من قريش : أنت أولهم إيمانا بالله وأوفاهم بأمر الله وبعهده ، وأقسمهم بالسوية ، وأعدلهم بالرعية ، وأبصرهم بالقضية ، وأعظمهم يوم القيامة عند الله عز وجل في المزية ) ( 4 ) .

وقال صاحب كفاية الطالب من علمائكم : هذا حديث حسن عال ورواه

 

* هامش *

 
 

( 1 ) مسند أحمد ج 5 - ص 25 ، المعجم الكبير للطبراني ج 20 - ص 229 - 230 - ح 538 ، مجمع الزوائد ج 9 - ص 102 ،
كنز العمال
ج 11 - ص 605 - ح 32924 .

( 2 ) المعجم الكبير للطبراني ج 1 - ص 226 - ح 730 ، تاريخ بغداد ج 9 - ص 369 ، كنز العمال ج 13 - ص 167 - ح 3650 ، وقد أفردت لهذا الحديث كتب مستقلة ، مثل : قصة الطير للحاكم النيسابوري المتوفى سنة 405 ه‍ ، وقد تقدم بعض المصادر لهذا الحديث فراجع .

( 3 ) صحيح الترمذي ج 5 - ص 595 - ح 3721 ، مجمع الزوائد ج 9 - ص 126 ، المستدرك ج 3 - ص 130 - 131 ،
مشكاة المصابيح
للخطيب التبريزي ج 3 - ص 1721 - ح 6085 ، خصائص أمير المؤمنين للنسائي ص 34 - ح 12 .

( 4 ) مناقب الخوارزمي ص 110 - ح 18 ، فرائد السمطين ج 1 - ص 223 - ح 174 . ( * )

 

 

 ص 174

الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء ( 1 ) .

قال يوحنا : فيما أئمة الإسلام فهذه أحاديث صحاح روتها أئمتكم وهي مصرحة بأفضلية علي وخيرته على جميع الناس ، فما ذنب الرافضة ؟ وإنما الذنب لعلمائكم والذين يروون ما ليس بحق ، ويفترون الكذب على الله ورسوله .

قالوا : يا يوحنا ، إنهم لم يرووا غير الحق ولم يفتروا بل الأحاديث لها تأويلات ومعارضات .

قال يوحنا : فأي تأويل تقبل هذه الأحاديث بالتخصيص على البشر ، فإنه نص في أنه خير من أبي بكر إلا أن تخرجوا أبا بكر من البشر . سلمنا أن الأحاديث لا تدل على ذلك فأخبروني أيهما أكثر جهادا ؟ فقالوا : علي .

قال يوحنا : قال الله تعالى : ( وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما ) ( 2 ) . قالوا : أبو بكر أيضا مجاهد فلا يلزم تفضيله عليه .

قال يوحنا : الجهاد الأقل إذا نسب إلى الجهاد الأكثر بالنسبة إليه قعود ، وهب أنه كذلك فما مرادكم بالأفضل ؟ قالوا : الذي تجتمع فيه الكمالات والفضائل الجبلية والكسبية كشرف الأصل والعلم والزهد والشجاعة والكرم وما يتفرع عليها .
 

 

* هامش *

 
 

( 1 ) كفاية الطالب ص 270 ، حلية الأولياء ج 1 - ص 65 - 66 .
( 2 ) سورة النساء الآية : 95 . ( * )

 

 

 ص 175

قال يوحنا : هذه الفضائل كلها لعلي عليه السلام بوجه هو أبلغ من حصولها لغيره .

قال يوحنا : أما شرف الأصل فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وزوج ابنته ، وأبو سبطيه . وأما العلم فقال النبي صلى الله عليه وآله : ( أنا مدينة العلم وعلي بابها ) ( 1 ) وقد تقرر في العقل أن أحدا لا يستفيد من المدينة شيئا إلا إذا أخذ من

الباب ، فانحصر طريق الاستفادة من النبي صلى الله عليه وآله في علي عليه السلام وهذه مرتبة عالية ، وقال صلى الله عليه وآله ( أقضاكم علي ) ( 2 ) وإليه تعزى كل قضية ، وتنتهي كل فرقة ، وتنحاز إليه كل طائفة ، فهو رئيس الفضائل

وينبوعها ، وأبو عذرها ، وسابق مضمارها ، ومجلي حلبتها ، كل من برع فيها فمنه أخذ ، وبه اقتفى ، وعلى مثاله احتذى ، وقد عرفتم أن أشرف العلوم العلم الإلهي ، ومن كلامه اقتبس وعنه نقل ومنه ابتدأ . فإن المعتزلة الذين هم أهل النظر ومنهم تعلم الناس هذا الفن هم تلامذته ، فإن كبيرهم واصل بن عطاء تلميذ أبي هاشم عبد الله بن محمد ابن الحنفية ( 3 ) ،
 

 

* هامش *

 
  ( 1 ) راجع : ابن جرير الطبري في مسند علي من تهذيب الآثار ص 105 - ح 173 ، المستدرك ج 3 - ص 126 ،
مجموع الزوائد
ج 9 ص 114 ، المعجم الكبير للطبراني ج 11 ص 65 - 66 - ح 11061 ، تاريخ بغداد ج 4 - ص 348 ،
كنز العمال
ج 11 - ص 614 - ح 32977 و 32078 ، ذخائر العقبى ص 83 ، وقد أفردت لهذا الحديث كتب مستقلة ،
مثل فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي ، للمغربي .

( 2 ) طبقات ابن سعد ج 2 ص 135 ، ذخائر العقبى ص 83 ، مناقب الخوارزمي ص 81 - ح 66 ، مسند أحمد ج 5 - ص 113 .

( 3 ) هو عبد الله بن محمد بن الحنفية الملقب بالأكبر ، والمكنى بأبي هاشم ، إمام الكيسانية مات سنة 98 أو 99 .
تنقيح المقال
للمامقاني ج 2 - ص 212 . ( * )


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net