متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
7ـ بيع السندات
الكتاب : فقه الحضارة    |    القسم : مكتبة الفقه
(7)
بيع السندات

السندات : صكوك تصدرها جهات مخوّلة قانوناً بقيمة اسمية معيّنة مؤجّلة إلى مدّة معلومة ، وتبيعها بالأقلّ منها ، مثلاً يبيع السند الذي قيمته الاسمية مائة دينار بخمسة وتسعين ديناراً نقداً على أن يؤدّي المائة بعد سنة مثلاً ، وقد تتولّى البنوك عملية البيع ، وتأخذ على ذلك عمولة معيّنة.
مسألة 18 : هذه المعاملة يمكن أن تقع على نحوين :
1ـ أن تقترض الجهة التي تصدر السند ممّن يشتريه مبلغ خمسة وتسعين ديناراً ـ في المثال المذكور ـ وتدفع إليه مائة دينار في نهاية المدّة المحدّدة وفاءً لدينه مع اعتبار الخمسة دنانير الزائدة على القرض ، وهذا رباً محرّم.
2ـ أن تبيع الجهة التي تصدر السند مائة دينار مؤجّلة الدفع إلى سنة مثلاً بخمسة وتسعين ديناراً نقداً.
وهذا وإن لم يكن قرضاً ربوياً على التحقيق ، ولكنّ صحّته بيعاً محلّ إشكال كما سبق.


( 74 )

فالنتيجة أنّه لا يمكن تصحيح بيع السندات المذكورة التي تتعامل بها الجهات الرسمية وغيرها.
مسألة 19 : لا يجوز للبنوك التوسّط في بيع السندات وشرائها ، كما لا يجوز لها أخذ العمولة على ذلك.


( 75 )

 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net