متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
4ـ فتاوى حضارية في الإغذية والأشربة
الكتاب : فقه الحضارة    |    القسم : مكتبة الفقه
(4)
فتاوى حضارية في الأغذية والأشربة

هناك مسائل متفرقة تلحق بهذا الفصل بل هي من صميمه على وجه ، وقد أفتى بها سماحة السيد دام ظله الشريف.
1ـ يدخل الكحول في تركيب كثير من العقاقير والأدوية ، فهل يجوز شربها ؟ وهل هي طاهرة ؟
* هي طاهرة ، وحيث أن الكحول المستخدم فيها بمقدار مستهلك فإنه يجوز شربها أيضاً.
2ـ هل يحل شرب البيرة المكتوب عليها عبارة : خالية من الكحول ؟
* لا يحل إذا كان المراد بالبيرة الفقاع الموجب للنشوة ، وهي السكر الخفيف ، وأما إذا كان المراد بها ماء الشعير الذي لا يوجب النشوة ، فلا بأس به.
3ـ الخل المصنوع من الخمر ، بمعنى أنه كان خمراً وحوّلوه خلاً في المعمل ، ولذلك يكتبون على الزجاجة ( خل النبيذ ) تميزاً له من خل الشعير والأنواع الأخرى ، ومن علائم


( 168 )

ذلك أن زجاجات هذا الخل موضوعة في الرفوف الخاصة للخل ، ولم يحدث مطلقاً أن يوضع ضمن الرفوف الخاصة بالخمر كما جرّب مراراً ، ولم يلحظ أيّ فرق بينه وبين الخل المصنوع من الثمر في العراق . فهل يحكم على هذا الخمر المتبدل إلى خلّ أنه خلٌّ تبعاً لقاعدة الانقلاب ؟
* مع صدق الخل عليه عرفاً ـ كما هو مفروض السؤال ـ يجري عليه حكمه.
4ـ هل يجوز استعمال دهن الحوت ، والأسماك غير الجائزة الأكل ، والقواقع في الأكل ، وفي الاستعمالات الأخرى ؟
* لا يجوز أكلها ، ويجوز غيره من الاستعمالات ، والله العالم.
5ـ هل يحل أكل سرطان البحر ، وأم الروبيان ، والقواقع البحرية ؟
* لا يحل من حيوان البحر إلا السمك الذي له فلس ، ومنه ما يسمى بـ ( الروبيان ) وأما غير السمك ـ كالسرطان ـ وكذا السمك الذي لا فلس له ، فلا يجوز أكله ، والله العالم(1).
6ـ بيض السمك تتبع السمك ، فبيض المحلل حلال وإن كان أملس ، وبيض المحرم حرام وإن كان خشناً ، وإذا أشتبه أنه من المحلل أو المحرّم فلا بد من الاجتناب عنه.
____________
(1) فتاوى خطية مصورة بحوزة المؤلف ، وانظر : فقه المغتربين 152 وما بعدها.
( 169 )

7ـ تحرم الحشرات ويقصد بها الدواب الصغار التي تسكن باطن الأرض كالضب والفأر واليربوع والقنفذ والحية ونحوها ، كما يحرم القمل والبرغوت والجعل ودودة القز بل مطلق الديدان(1).
8ـ إذا اشتبه اللحم فلم يعلم أنه مذكى أم لا ، ولم تكن عليه إحدى أمارات التذكية كيد المسلم ، وسوق المسلمين ، والصنع في بلاد الإسلام ، لم يحلّ أكله ، وأما لو اشتبه اللحم المحرز تذكيته ـ ولو بإحدى إماراتها ـ فلم يعلم أنه من النوع الحلال أو الحرام حكم بحله(2).
لا يجوز بيع لحم الخنزير ولو على مستحليه ، من دون فرق بين المباشرة والتسبب.
وأما تقديم لحم الخنزير لمستحلية ففيه إشكال ، ويجب الاحتياط بتركه(3).
وهناك حقيقة قائمة أجاب عنها سماحة السيد دام ظله العالي يتضمنها السؤال الجريء الآتي :
تمتلىء الحانات بروادها من الكفار في بعض الليالي ، حتى إذا أثقلهم الشراب خرجوا يبحثون عن مطاعم يأكلون فيها ، فهل يجوز لمسلم أن يستغل تلك الحاجة ، فيفتح مطعماً يقدم فيه الأكل
____________
(1) السيد السيستاني | منهاج الصالحين 3|292 ـ 293.
(2) السيد السيستاني | منهاج الصالحين 3|299.
(3) فتوى خطية مصوّرة بحوزة المؤلف.

( 170 )

الحلال للسكارى وغيرهم ؟ وهل في ذلك إثم إذا كان الطعام المحلل هذا يعينهم على تخفيف أثر الشراب عليهم أو ما شاكل ذلك.
* لا مانع من ذلك في حدّ ذاته(1).
____________
(1) فقه المغتربين |189.

 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net