متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
4ـ ما لا يجوز للمرأة وما يجوز
الكتاب : فقه الحضارة    |    القسم : مكتبة الفقه
 
(4)
ما لا يجوز للمرأة وما يجوز

لم تعد المرأة متأقلمة بإطارها القديم ، وقد بعثت روح الحضارة جذوة التفتح على الحياة الماصرة ، وقد أخذت المرأة من ذلك جزءاً لا يستهان به من الصحوة ، ولكن هذا لا يعني لها أن تخرج عن أصول الدين وسنن الشريعة ، فذلك رابط مقدسٌ يصونها عن الانحراف ، ويحميها من التدهور والانحطاط ، ويخلق منها نموذجاً رائعاً من نماذج القصد والاعتدال والاستقامة ، ولمّا كانت إفرازات العصر كثيرة ، كان التحرز والتحفظ منها بنسبتها ، ولقد اختطت الشريعة الغراء للمرأة المسلمة بلغت الذورة في الصفة والكمال ، وتسنمت مدارج الرفقة إلى الحياة الحرة الكريمة ، ولمّا كانت مفردات شؤون المرأة متعددة الجوانب في الإفتاء ، وهي منتشرة في مظانها من المصادر والمراجع فسأقتصر بالحديث عما لا يجوز للمرأة وما يجوز لها في حدود على سبيل النموذج والمثال لا الحصر والاستقصاء.
لقد أولى سيدنا المفدى دام ظله الوريف عنايته الفائقة لهذا


( 191 )

الجانب في كل المستويات من أجل إسعاد المرأة المسلمة ، والنهوض بها إلى المكان اللائق المرموق الذي يجب أن تحتله في الساحة ، فبحث مشكلاتها في ضوء المنطق الصحيح ، وأعطى الحلول الشرعية المناسبة لكل حادث ومستجد في مسيرتها في ظل الحضارة المعاصرة ، وإليك جزءاً من الفتاوى التي خصصت للموضوع :
1ـ يجب على المرأة أن تستر شعرها ، وما عدا الوجه والكفين من بدنها عن غير الزوج والمحارم ، وأما الوجه والكفان فالأظهر جواز إيدائهما إلاّ مع خوف الوقوع في الحرام أو كونه بداعي إيقاع الرجل في النظر المحرّم فيحرم الإيداء حينئذٍ حتى بالنسبة إلى المحارم . هذا في غير المرأة المسنّة التي لا ترجو النكاح ، وأما هي فيجوز لها إبداء شعرها وذراعها ونحوهما مما لا يستره الخمار والجلباب عادة ولكن من دون أن تتبرج بزينة.
2ـ يستثنى من حرمة النظر واللمس ووجوب التستر صورة الاضطرار ، كما إذا توقف استنقاذ الأجنبية من الغرق أو الحرق أو نحوهما على النظر واللمس المحرّم فيجوز حينئذٍ ، ولكن إذا اقتضى الاضطرار النظر دون اللمس أو العكس اقتصر على ما اضطر إليه ، وبمقداره لا أزيد.
3ـ إذا اضطرت المرأة ـ مثلاً ـ إلى العلاج من مرض ، وكان الرجل الأجنبي أرفق بعلاجها جاز له النظر إلى بدنها ولمسه بيده إذا توقف عليهما معالجته ، ومع إمكان الاكتفاء بأحدهما ـ أي اللمس والنظر ـ لا يجوز الآخر كما تقدم.


( 192 )

4ـ يجوز النظر واللمس من المرأة للصبي غير البالغ ـ ما عدا عورته ـ مع عدم التلذذ الشهوي والريبة ، ولا يجب عليها التستر عنه ما لم يبلغ مبلغاً يمكن أن يترتب على نظره إليها ثوران الشهوة ، وإلا وجب التستر عنه على الأحوط.
5ـ لا يجوز لمس بدن الغير وشعره ـ عدا الزوج والزوجة ـ بتلذذ شهوي أو مع الريبة ، وأما اللمس من دونهما فيجوز بالنسبة إلى شعر المحرم والمماثل وما يجوز النظر إليه من بدنهما ، وأما بدن الأجنبي والأجنبية وشعرهما فلا يجوز لمسهما مطلقاً حتى المواضع التي يجوز النظر إليها ، فتحرم المصافحة بين الأجنبي والأجنبية إلا من وراء الثوب ونحوه(1).
وهناك أسئلة مهمة في الموضوع أجاب عنها سماحته استفتاء ، نضع السؤال بين يدي القاريء والجواب :
1ـ ذكرتم في رسالتكم العملية ما محصله : أنه لا يجوز للرجل الأجنبي النظر إلى عورة المرأة وكذلك العكس حتى في مقام العلاج إلا مع الضرورة . فهل يكفي في الضرورة كون الشخص في مقام التدريب كطالب الطب مثلاً ؟
* لا يكفي إلا إذا توقف عليه ولو في المستقبل دفع ضرر عظيم عن مسلم.
2ـ وهل يكفي صدق عنوان الضرورة علاج الحالة النفسية ، كالمرأة التي يسبب لها كثرة الحمل الانزعاج الشديد والتذمر
____________
(1) السيد السيستاني | منهاج الصالحين 3|12 ـ 14.
( 193 )

النفسي بحيث لا وسيلة لمنع الحمل إلا عن طريق وضع ( اللولب ) الذي تضطر معه لكشف عورتها للأجنبي أو الأجنبية ؟
* لا يمكن إلا إذا كان الإنجاب يسبب لها القلق النفسي الشديد مما يوجب وقوعها في الحرج الرافع للتكليف ، فيجوز لها حينئذٍ كشف العورة للطبيب أو الطبيبة إذا لم تكن وسيلة أخرى مناسبة للمنع عن الحمل لا تتوقف عن كشف العورة.
3ـ وكذلك الحال بالنسبة للمرأة المصابة بالعقم ، هل يسوغ لها كشف عورتها للعلاج عند الضرورة.
* يسوغ إذا كانت هناك ضرورة تلجئها إلى الإنجاب أو كان عدم الإنجاب يوجب وقوعها في الحرج الرافع للتكليف(1).
4ـ هل يجوز أن تكشف المرأة المسلمة شعرها أمام المرأة غير المسلمة ؟
* يجوز ذلك ، ولكنه مكروه مع احتمال أن تصف زينة المسلمة لزوجها احتمالاً معتداً به(2).
5ـ هل يجوز للبكر وضع مساحيق التجميل الخفيفة بقصد إثارة الانتباه ، وزيادة الجمال في المجالس النسائية الخاصة قصد الزواج ، وهل يعدّ ذلك إخفاءً للعيوب الجسدية ؟
* يجوز لها ذلك ، ولا يعدّ إخفاء للعيوب ، مع أنه لو عدّ كذلك لم يحرم إلا إذا وقع تدليساً لمن يريد الزواج منها.
____________
(1) المستحدثات من المسائل الشرعية | 30.
(2) المرجع نفسه | 35.

( 194 )

6ـ هل يجوز مصافحة العجائز الأجنبيات القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً ، وما هو العمر التقريبي للقواعد ؟
* لا يجوز لمس بدن الأجنبية مطلقاً إلا مع الضرورة ، وليس للقواعد عمر تقريبي بل تختلف امرأة عن غيرها في ذلك ، والمناط هو المذكور في الآية ، أن تكون ممن لا ترجو النكاح من جهة كبر السن.
7ـ هل يجوز للمرأة المحجبة تعلّم قيادة السيارة ، إذا كان معلمها أجنبياً ينفرد بها أثناء التعلم من دون أن يستلزم ذلك الوقوع في المحرم ؟
* يجوز مع الأمن مِنَ الفساد.
8ـ بعض محلات تجميل النساء تحتاج إلى عاملات ، فهل يحق للمؤمنة أن تجمّل النساء السافرات اللاتي يتجملن أمام الأجانب الغرباء ، مسلماتٍ كنّ أو غير مسلمات.
* إذا عُدّ ذلك إسهاماً في ترويج المنكر وإشاعته فليس لها ذلك ، ولكن حصول هذا العنوان بعيد جداً.
9ـ هل يجوز للمرأة التي لا تستر وجهها إزالة الشعر عن وجهها ، وتصفيف حواجبها ، ووضع المساحيق الطبيعية الخفيفة على الوجه ؟
* إزالة شعر الوجه وتصفيف الحواجب لا يمنعها من كشف وجهها بشرط الأمن من الوقوع في الحرام ، وعدم كون الإبداء بداعي وقوع النظر المحرّم عليها.


( 195 )

وأما مع استخدام مساحيق التجميل فلا بدّ من ستر الوجه.
10ـ هل يجوز تلوين الشعر بصبغه ، كلاً أو بعضاً ، بقصد جلب الانتباه في المجالس النسائية لغرض الزواج ؟
* إن كان لمجرد الزينة من دون تدليس ، كإخفاء العيب أو كبر السن ، فلا بأس به.
11ـ لو استعملت امرأة شعراً اصطناعياً سترت به شعرها الحقيقي ، فهل يجوز لها إظهار صورتها على غير ما هي عليه طلباً للزينة والستر معاً ؟
* يجوز لها استخدام الشعر الاصطناعي ، ولكنه زينة يجب ستره عن الرجال الأجانب.
12ـ جورب بلون البشر يجمّل الساق ، هل يجوز للمرأة الشابة لبسه ؟
* يجوز لها ذلك ، ولكنه إذا عدّ من الزينة في الملبس لزم ستره عن الأجانب.
13ـ جورب ساتر يجسم ما تحته ، هل يجوز لبسه ؟
* لا بأس به.
14ـ ممرضة مسلمة تعمل في عيادة طبية ، تلمس بطبيعة عملها أجساد الرجال ، مسلمين وغير مسلمين ، فهل يجوز لها ذلك ؟ علماً بأن ترك العمل صعب لقلة فرص الحصول على العمل ، ثم هل هناك فرق بين لمس جسد مسلم ، ولمس جسد غيره ؟


( 196 )

* لا يجوز للمرأة أن تلمس جسد الأجنبي ، مسلماً كان أم غيره ، إلا إذا كانت هناك ضرورة رافعة للحرمة.
15ـ مسلمة تلبس حذاءً ذا كعب علٍ ينقر الأرض نقرات مثيرة للانتباه ، فهل يجوز لها ذلك ؟
* لا يجوز إذا كان بداعي الفات نظر الرجال الأجانب إليها ، أو كان موجباً للفتنة النوعية.
16ـ هل لبس خاتم الزينة أو السوار أو القلادة بقصد التجميل حلال أو حرام ؟
* حلال ويجب سترها عن الأجانب باستثناء الخاتم والسوار مع الأمن من الوقوع في الحرام ، وعدم كون إبدائهما بداعي إيقاع النظر المحرّم عليها.
17ـ في الغرب يمكن إلصاق عدسات على حدقة العين بألوان شتى ، فهل يجوز للمسلمة وضع العدسات اللاصقة لغرض التجميل والظهور بها أمام الرجال الأجانب ( غير المحارم ) ؟
* إذا عدّت زينة لها لم يجز.
18ـ هل يجوز بيع بويضة المرأة ؟ وهل يجوز شراؤها ؟
* يجوز.
19ـ يتساقط شعر بعض النساء في حالات خاصة ، فهل يحق لهن عرض شعورهن على الطبيب للعلاج ، سواء استلزم


( 197 )

سقوط الشعر الحرج لهن ، لم لم يستلزم ، بل اقتضاه التجميل ؟
* يجوز مع الحرج الذي لا يتحمل عادة ، لا بدونه.
20ـ هل يجوز لبس الباروكة للزينة بقصد إثارة الانتباه وزيادة الجمال في المجالس النسائية الخاصة ؟ وهل يعد هذا إخفاءً للعيوب ؟
* لا بأس إذا كان لمجرد الزينة دون التدليس وإخفاء العيب في مقام التزويج مثلاً.
21ـ هل يجوز للنساء مشاهدة أجساد الرجال الذين يخلعون ثيابهم أثناء العزاء ؟
* الأحوط وجوباً الترك.
22ـ هل يجوز لبس المرأة للبنطلون والخروج به في الشوارع والأسواق ؟
* لا يجوز إذا كان مجسماً لمفاتن بدنها ، أو موجباً لإثارة الفتنة غالباً.
23ـ هل تجوز المصارعة بأشكالها المختلفة للنساء ؟ وهل يجوز للنساء مشاهدة أجسام المتصارعين المكشوفة مباشرة أو من خلال جهاز التلفزيون من دون تلذذ ؟
* لا يجوز ما فيه إضرار بالغير أو بالنفس بالحد المحرّم ، والأحوط لزوماً أن لا تنظر المرأة إلى بدن الرجل من دون تلذذ ولو في التلفزيون ، ما عدا الرأس واليدين ونحوهما مما جرت السيرة على عدم الالتزام بستره.


( 198 )

24ـ من تبرع بتربية طفلة فكبرت عنده حتى بلغت مبلغ النساء ، فهل يجب عليها الحجاب منه ؟ وهل يجب عليه عدم النظر لشعرها ، وعدم لمس جسدها ؟
* نعم يجب كل ذلك ، فشأنها معه شأن سائر الأجانب(1).
____________
(1) فقه المغتربين | 301 ـ 306.
( 199 )

 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net