متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
5ـ مشاهد المجون والرقص والموسيقى والغناء والقمار
الكتاب : فقه الحضارة    |    القسم : مكتبة الفقه
(5)
مشاهد المجون والرقص والموسيقى والغناء والقمار

تأطرت إفرازات العصر بأطر بعيدة عن الشعور بالمسؤولية حيناً ، وداعية إلى الاستهتار بالقيم حيناً آخر ، وهي بين هذا وذاك قد تبرر ظواهر الخلاعة والعبث والمجون ، وقد تبيح حفلات الرقص والموسيقى والغناء ، وقد تخرج بسبيل ما عن مقتضيات الآداب العامة ، وتتمرد على الأعراف القائمة ، وهي تختلف نسبياً في بيئة ما عن بيئة أخرى ، فهي في مكان غيرها في مكان آخر ، والمسلم الواعي الملتزم هو الذي يبتعد عن كل ذلك بما فيه الشبهات.
ولقد حرص سيدنا المفدى دام ظله العالي أن يجنب شبابنا ـ لا سيما في الغرب ـ عناء الانزلاق في هذه المتاهات المظلمة ، وحدب على إرشاد الضال وقمع الضلال ، واستقصاء الحالات الشاذة ، والردّ عليها رداً عنيفاً ، والأخذ بيد الجيل أخذاً رفيقاً ، بغية الوصول إلى الهدف الأسمى من بيان أحكام شريعة سيد المرسلين بكل يسر ومرونة دون عنت وإكراه.


( 200 )

أولاً : ولقد ِأفتى سماحة السيد وأجاب عن الأسئلة الكثيرة ، ونشر ضمن رسالته العملية ما فيه الغناء والكفاية ليتبصر أولو الرأي والفكر والاعتبار ، وفي هذا الضوء أضع بعض المسائل :
1ـ هل يجوز مشاهدة مشهد غرامي على الطبيعة في الشارع ؟
* لا يجوز النظر إليه بتلذذ شهوي أو مع الريبة ، بل الأحوط تركه مطلقاً.
2ـ هل يجوز الذهاب إلى السينما المختلطة وأماكن اللهو غير المشروع ، مع عدم الاطمئنان بالوقوع في المحرم ؟
* لا يجوز.
3ـ هل يجوز قصد سواحل البحر والحدائق العامة في الأيام المشمسة للتنزه ، وفيها مشاهد مخلة بالآداب العامة ؟
* لا يجوز مع عدم الأمن من الوقوع في الحرام(1).
4ـ هل يجوز النظر إلى صور المسلمات العاريات أو شبه العاريات في التلفزيون وشبهه ، لإشباع غريزة الإطلاع والاستئناس ، مع عدم الاطمئنان بحصول اللذة الجنسية ؟
وهل يجوز النظر لهن في الشوارع لا للغرض المتقدم بل لغرض إثارة الزوج على زوجته ؟
* لا يجوز النظر بشهوة إلى المناظر الخلاعية مباشرة ، أو في التلفزيون ونحوه ، بل الأحوط لزوماً ترك النظر إليها مطلقاً.
____________
(1) فتاوى خطية بحوزة المؤلف | وانظر : فقه المغتربين | 227.
( 201 )

5ـ هل يجوز مشاهدة اللقطات المثيرة ، مع عدم الاطمئنان بعدم حصول الإثارة.
* إذا كانت من اللقطات الخلاعية ، فالأحوط ترك النظر إليها.
6ـ هل يجوز مشاهدة الأفلام الجنسية دون تلذذ ؟
* لا يجوز مطلقاً على الأحوط.
7ـ هناك محطات تلفزيونية تقبض اشتراكات شهرية مقابل التقاط برامجها غير المختصة بالفساد ، وحين ينتصف الليل تعرض أفلاماً خلاعية ، فهل يجوز الاشتراك فيها ؟
* لا يجوز إلا إذا وثق من نفسه وغيره عدم مشاهدة البرامج الخلاعية.
8 ـ بالمدارس البريطانية الرسمية ، وربما في غيرها من الدول الغربية ، يدرس الطالب فتى وفتاة مادة تهتم بالتربية الجنسية يصاحبها شرح توضيحي بالرسوم مجسمة وغير مجسمة للأعضاء التناسلية ، فهل يجوز للطالب الشاب حضور درس كهذا ؟ وهل يجب على الوالدين منع الشاب من حضوره إذا رغب الشاب بذلك مدّعياً أنه درس نافع له مستقبلاً ؟
* إذا لم يكن حضوره مصحوباً بشيء من المحرمات كالنظر بتلذذ شهوي ، وكان بمنأى من الانحراف الخلقي جرّاء تعلم هذه المادة ، فلا بأس به(1).
____________
(1) فقه المغتربين | 227 ـ 289 ـ 290 ـ 286.
( 202 )

ثانياً : تشيع الموسيقى في المجتمعات شيوعاً متزايداً ، ولما كانت الموسيقى على نوعين محلل ومحرم فقد اقتضى التفريق بينهما ، وكما تشيع الموسيقى فإن الغناء أكثر منها شيوعاً لأنه يشتمل عليها وعلى غيرها ، وفي المسائل الآتية القول الفصل في الموضوع :
1ـ يكثر السؤال حول الموسيقى المحلّلة والموسيقى المحرمة ، فهل نستطيع أن نقول بأن الموسيقى التي تثير الغرائز الجنسية الشهوانية ، وتحث على الميوعة والابتذال ، هي موسيقى محرّمة.
وأن الموسيقى التي تهدىء الأعصاب ، أو تبعث الارتياح في النفس ، أو تلك التي تصاحب أحداث الفيلم عادة لتزيد من تأثير المشهد في النفوس ، أو تلك التي تصاحب الألعاب الرياضية أثناء التمارين الرياضية ، أو التي تصوّر بالعزف مشهداً معيناً ، أو التي تثير الحماس هي موسيقى محللة ؟
* الموسيقى المحرّمة : هي ما تكون مناسبة لمجالس اللهو واللعب ، وإن لم تكن مثيرة للغريزة الجنسية.
والموسيقى المحللة هي : ما لا تناسب تلك المجالس ، وإن لم تكن مهدئة للأعصاب كالموسيقى العسكرية والجنائزية.
2ـ كما يكثر السؤال عن الموسيقى المحرمة والمحللة ، كذلك يكثر السؤال عن الأغاني المحللة والأغاني المحرمة ، فهل نستطيع أن نقول بأن الأغاني المحرمة هي تلك التي تثير الغرائز الجنسية الشهوانية ، وتدعو إلى الميوعة والابتذال . أما الأغاني


( 203 )

التي لا تثير الغرائز الهابطة ، والتي تسمو بالنفوس والأفكار إلى مستوى رفيع ، كالأغاني الدينية التي تغنى بسيرة النبي ( صلى الله عليه وآله ) أو بمدح الأئمة ( عليهم السلام ) أو تلك الأغاني والأناشيد الحماسية وأضرابها أغانٍ محلّلة ؟
* الغناء كلّه حرام ، وهو على المختار : الكلام اللهوي الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب ، ويلحق به في الحرمة قراءة القرآن الكريم والأدعية المباركة ومدائح أهل البيت ( عليهم السلام ) بهذه الألحان.
وأما قراءة سوى ذلك من الكلام غير اللهوي ـ كالأناشيد الحماسية ـ بالألحان الغنائية ، فحرمتها تبتني على الأحتياط اللزومي . وأما اللحن الذي لا ينطبق عليه التعريف المذكور فليس محرماً بذاته.
3ـ هل يجوز الاستماع إلى الأغاني الدينية في مدح أهل البيت ( عليهم السلام ) ، مصحوبة بالموسيقى ؟
* الغناء حرام مطلقاً ، وأما المدائح التي تنشد بلحن جميل لا ينطبق عليه تعريف الغناء فلا مانع منها.
وأما الموسيقى فتجوز إذا لم تكن مناسبة لمجالس اللهو واللعب.
4ـ هل يجوز الالتذاذ بالاستماع إلى مقرىء القرآن وهو يرجع بصوته أثناء القراءة ؟
* إذا لم يكن اللحن المستخدم في القراءة غنائياً ، فلا بأس بالاستماع إليها.


( 204 )

5ـ بعض المقرئين أو المنشدين أو المغنين يأخذون ألحان أهل الفسوق ويغنون أو ينشدون بها قصائد في مدح المعصومين ( عليهم السلام ) فيكون المضمون مخالفاً لما تعارف عليه أهل الفسق والفجور ، واللحن مناسباً لها ؟ فهل يحرم التغني على هذه الصورة ؟ وهل يحرم الاستماع ؟
* نعم يحرم ذلك على الأحوط.
6ـ هل يجوز غناء النساء ليلة الزفاف بأي لحن كان ، حتى لو كان ذلك مناسباً لمجالس أهل الفسوق ؟ وهل يحلّ لهن استعمال الأدوات الموسيقية في الغناء تلك الليلة ، ثم هل يحلّ لهن التغني في حفلة العقد أو ليلة الحنّة أو ليلة السبعة كذلك ؟ أم أن الحلّية خاصة بليلة الزفاف فقط ؟
* الأحوط لزوماً تركه حتى في ليلة الزفاف ، فضلاً عن غيرها ، وقد مرّ حكم الموسيقى.
7ـ هل يجوز الاستماع إلى أناشيد ثورية مع ضرب البيانو والعود والطبل والمزمار والبيانو الكهربائي مثلاً ؟
* إذا كانت الموسيقى منبعثة منها من الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب ، لم يجز الاستماع إليها.
8 ـ هناك إغانٍ باللغات الأجنبية يوصي أساتذة اللغات الأجنبية ـ لتسهيل تعليم اللغة ـ بسماعها ، فهل يجوز الاستماع لها للغرض المتقدم ؟
* إذا صدق عليه الغناء بمعناه المتقدم ، لم يجز.


( 205 )

9ـ الآلات الموسيقية متنوعة ، تستعمل أحياناً في الحفلات الغنائية ، وتستعمل أحياناً للترويح عن النفس ، فهل يجوز شراء هذه الآلات ، أو صناعتها ، أو المتاجرة بها ، أو العزف عليها ، لترويج النفس ، أو الاستماع لعزف من يعزف عليها ؟
* لا يجوز المتاجرة بآلات اللهو المحرم بيعاً وشراء أو غيرها ، كما لا يجوز صنعها وأخذ الأُجرة عليها.
والمقصود بآلة اللهو المحرم ما يكون بما له من الصورة الصناعية ـ التي بها قوام ماليته ولأجلها يقتنيه الغالب ـ لا يناسب أن يستعمل إلاّ في اللهو الحرام.
10ـ هل تجوز صناعة أو بيع أو شراء الآلات الموسيقية المعدّة لتسلية الأطفال ؟ وهل يجوز استعمالها من قبل الكبار ؟
* إذا كانت تنبعث منها الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب ، لم يجز التعامل بها ، ولا استعمالها من قبل المكلفين(1).
11ـ ما هو الحد الفاصل بين الموسيقى المحللة أو المحرمة ، وإذا كان الفاصل هو عنوان الإطراب أو اللهو فهو غير واضح عُرفاً لاختلاف الأنظار والرؤى في ذلك ؟
* الحدّ الفاصل هو كونها بالكيفية المناسبة لمجالس اللهو والفسوق.
____________
(1) فتاوى خطية في حوزة المؤلف ، ونشرت جميعها في : فقه المغتربين بالشكل الذي أثبتناه | 314 ـ 319.
( 306 )

12ـ بالنسبة للحن ما هو معيار الحرمة فيه . هل المدار كونه مستعملاً في الغناء عند أهل الفسوق فعلاً ؟ أو يكفي فيه الشأنية والمناسبة لذلك ؟ وهل يختلف الحال بين استعماله في ضمن عزاء حسيني ، أو أنشودة إسلامية مثلاً ، أو غير ذلك ؟
* العبرة فيه أيضاً بالمناسبة لتلك المجالس ، ولا ترتفع حرمته باستعماله ضمن عزاء أو غيره مطلقاً على الأحوط(1).
وكان سماحة السيد دام ظله الوارف قد عالج الموضوع من ذي قبل في المكاسب المحرمة ضمن فتاوى الآتية :
1ـ الآلات المخترعة لالتقاط الأصوات والصور أو تسجيلها أو إذاعتها أو نشرها هي ـ في الغالب ـ من الآلات المشتركة بين الحلال والحرام ، فيجوز بيعها والمعاوضة عليها واقتناؤها واستعمالها في منافعها المحللة ، كإسماع القرآن المجيد واستماعه ، ونشر الأحكام الشرعية والمواعظ الدينية ، والتعزية والأخبار ، وتعليم العلوم والصنائع المحللة ، والتعريف بالأمتعة والبضائع التجارية ، ومشاهدة عجائب الخلقة ونحو ذلك ، ويحرم استعمالها في الأمور المحرمة : كالأمر بالمنكر ، والنهي عن المعروف ، ونشر الأفكار الهدّامة ، والصور الخلاعية المثيرة للشهوات الشيطانية ، وكل ما يوجب الانحطاط الفكري والخلقي للمسلمين ، وإذا صار بعض ما ذكر من الآلات مصداقاً لآلة الحرام بالمعنى المتقدم فلا إشكال في عدم جواز بيعه ، والمعاوضة عليه.
____________
(1) المستحدثات من المسائل الشرعية | 28.
( 207 )

2ـ الغناء حرام فعله واستماعه والتكسب به ، والظاهر أنه الكلام اللهوي ـ شعراً كان أو نثراً ـ الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب ، وفي مقومية الترجيع والمدّ له إشكال ، والعبرة بالصدق العرفي ، ولا يجوز أن يقرأ بهذه الألحان القرآن المجيد والأدعية والأذكار ونحوها بل ولا سواها من الكلام غير اللهوي على الأحوط وجوباً.
وقد يستثنى من الغناء المحرّم : غناء النساء في الأعراس إذا لم يضم إليه محرم آخر من الضرب بالطبل ، والتكلم بالباطل ، ودخول الرجال على النساء ، وسماع أصواتهن على نحو يوجب تهيج الشهوة ، ولكن هذا الاستثناء لا يخلو عن إشكال. وأما الموسيقى فما كان منها مناسباً لمجالس اللهو واللعب كما هو الحال فيما يعزف بآلات الطرب كالعود والطنبور والقانون والقيثارة ونحوها فهي محرّمة كالغناء ، وأما غيرها كالموسيقى العسكرية والجنائزية ، فالأحوط الأولى الاجتناب عنها أيضاً(1).
ثالثاً : وقد أدى تهاون الناس بالقمار أن أنتشرت وسائله ، وتعددت أنواعه ، وشاع تداوله بالشكل الذي يدعو إلى التساؤل والعجب بوقت واحد ، ففي الوقت الذي اعتبره القرآن رجساً من عمل الشيطان فهو وحده يجب أن يكون رادعاً في اجتنابه والابتعاد عنه ، ولكن الشهوات في الربح المحرم من جهة ، والفراغ والدعة قد دفعا بأساليبه إلى التطور والتكاثر والابتعاد عن حضيرة العقل والدين معاً.
____________
(1) السيد السيستاني | منهاج الصالحين 2|7 ، 11.
( 208 )

وكان سماحة السيد أدام الله عزه العتيد ، قد أفتنى بعدة مسائل ما فيه إبانة للموضوع وإيضاح خال من التعقيد والتمحل وفيه الكفاية لمن أراد الهداية ، وإليك نموذجاً منها :
1ـ اللعب بآلات القمار ، كالشطرنج ، والدوملة ، والنرد ( الطاولي ) وغيرها مما أعد لذلك حرام مع الرهن ، ويحرم أخذ الرهن أيضاً ، ولا يملكه الغالب. وأما اللعب بها إذا لم يكن رهن فيحرم في النرد والشطرنج على الأقوى ، بل ولا يترك الاحتياط في غيرهما أيضاً ، ويحرم اللعب بغير الآلات المعدة للقمار إذا كان مع الرهن ، كالمراهنة على حمل الوزن الثقيل ، أو على المصارعة ، أو على القفز ، ونحو ذلك ، ويحرم أخذ الرهن ، وأما إذا لم يكن رهن فالأظهر الجواز.
2ـ لا تجوز التجارة بما يكون آلة للحرام بأن يكون بما له من الصورة الصناعية ـ التي بها قوام ماليته عند العرف ولأجلها يقتنيه الناس غالباً ـ لا يناسب أن يستعمل إلا في عمل محرّم ، وله أنواع منها الأصنام وشعائر الكفر كالصلبان ، ومنها آلات القمار كالنرد والشطرنج ، ومنها : آلات اللهو المحرم ، إلى غير ذلك من الأنواع.
3ـ كما يحرم بيع آلة الحرام يحرم عملها ، وأخذ الأجرة عليها ، بل يجب إعدامها ، ولو بتغير هيئتها فيما إذا توقف على ذلك النهي عن المنكر المترتب عليه ، وإلا لم يجب وإن كان أحوط. ويجوز بيع مادتها من الخشب والنحاس بعد تغيير هيئتها بل قبله ، لكن لا يجوز دفعها إلى المشتري إلا مع الوثوق بأن المشتري يغيرها ، أما مع عدم الوثوق بذلك ، فالظاهر جواز البيع


( 209 )

وإن أثم بترك التغيير مع انحصار الفائدة في الحرام. أمّا إذا كانت لها فائدة محلّلة ولو قليلة لم يجب تغيرها(1).
ومع الوضوح المتقدم في تحريم اللعب بآلات القمار ، وتحريم التجارة بها والصنع لها ، فقد وجهت لسماحة السيد دام علاه استفتاءات حولها فأجاب :
1ـ ما حكم اللعب بالشطرنج بالآلة المتعارفة ؟ وهل يختلف الحكم فيما لو كان اللعب عن طريق جهاز الكمبيوتر الذي يستخدم الرموز والأشكال بدل الآلة المتعارفة ؟
* اللعب به حرام مطلقاً ولو بدون رهان ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون بالآلة المتعارفة ، أو عن طريق جهاز الكمبيوتر إذا كان اللعب بين شخصين ، وأما إذا كان الطرف الآخر هو الجهاز فالأحوط وجوباً تركه.
2ـ ما هي الضابطة في كون الآلة محرمة ومن آلات القمار ؟ هل هو الإعداد والاتخاذ للقمار أو استعمال العرف ؟ وهل يفرق في العرف بين كونه عرفاً لمجتمع خاص ، أو عرفاً عالمياً ؟
* الضابط أن تعد فعلاً آله للقمار ، ويكفي كونها آله له في مجتمع خاص(2) ليكون حراماً هناك ، وإن لم يعد في مجتمع آخر قماراً جاز هناك.
____________
(1) السيد السيستاني | منهاج الصالحين 2|7 وما بعدها.
(2) المستحدثات من المسائل الشرعية | 27.

( 210 )

3ـ هل يجوز لعب القمار بأنواعه في الحاسوب الآلي ( الكمبيوتر ) دون رهن ؟ وهل يجوز مع الرهن.
* لا يجوز ، وحكمه حكم القمار بالآلات المتعارفة.
4ـ بعض اللعب المحللة يدخل فيها الزار ( الزهر ) فهل يجوز لعبها به ؟
* إذا لم تكن الزار من الآلات المختصة بالقمار فلا مانع من اللعب بها في الألعاب غير القمارية(1).
____________
(1) فقه المغتربين | 289.

 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net