متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
المباراة ، الفسخ
الكتاب : آداب الأسرة في الاسلام    |    القسم : مكتبة الفقه

المباراة :
إذ أكره الزوج زوجته وكرهت الزوجة زوجها ، وظهر ذلك منهما بأفعالهما ، وعلم كلّ واحدٍ منهما ذلك من صاحبه ، فتختار الزوجة حينئذٍ الفراق ، فتقول لزوجها : أنا كارهة لك ، فأنت أيضاً كذلك ، فخلِّ سبيلي، فيقول لها : لك عليَّ دين فاتركيه حتى أُخلي سبيلك، أو يقول لها : قد أخذتِ مني كذا وكذا فردّيه عليّ أو بعضه لاُخلّي سبيلك ، فتجيبه إلى ذلك فيطلقها .
ولا يجوز له إذا كان كارهاً لها أن يأخذ منها على الطلاق أكثر ممّا أعطاها.
ولا رجعة لها إلاّ بعقدٍ جديدٍ ومهرٍ جديد ، ويشترط في هذا الطلاق حضور شاهدين عدلين وبقية الشروط (2)، وليس لها نفقة في عدّتها (3).

الفسخ :
للزوج حق فسخ العقد إن كانت الزوجة مصابة بالبرص والجذام
____________
1) تهذيب الاحكام 8 : 95 .
2) المقنعة : 529 ـ 530 .
3) المقنعة : 531 .

===============

( 93 )


والعرج والعمى والرتق أو كونها مفضاة .
وللزوجة حق فسخ العقد إن كان الزوج مصاباً بالعنة والجب ـ أي مقطوع الذكر ـ وبالسلّ ، والخصاء على وجه لا يمكنه من الجماع .
والعيب المذكور يؤثر في الفسخ إن كان تدليساً لا يعلمه الزوج أو الزوجة قبل العقد ، أمّا إذا كان يعلمه ، أو علمه بعد العقد ورضي به ، فلايحقّ الفسخ بعد ذلك (1).
ومن تزوج امرأة على أنّها بكر فوجدها ثيباً ، لم يكن له ردّها ، ولم يجز له قذفها بفجور ، لأنّ العذرة قد تزول بأسباب أُخرى (2).
وإذا جُنّ الزوج ، وكان يعقل مع جنونه أوقات الصلاة ، لم يكن للمرأة خيار مع ذلك ، وإن كان لا يعقل أوقات الصلاة ، كانت بالخيار (3)في البقاء معه أو الفسخ .


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net