متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
أحكام الرجعة
الكتاب : آداب الأسرة في الاسلام    |    القسم : مكتبة الفقه

أحكام الرجعة :
للزوج حقّ الرجوع بعد الطلاق ، إن كانت زوجته في عدتها ، ويصحّ الرجوع بشرطين :
الأول
: أن تكون المطلقة مدخولاً بها .
الثاني
: أن لا يكون الطلاق بائناً . والطلاق البائن : هو كل طلاق لا يكون للزوج المراجعة فيه إلاّ بعقدٍ جديدٍ ومهرٍ مستأنف ، أو بعد أن تنكح زوجاً غيره (2).
والبائن سبعة أقسام :
1 ـ طلاق من لم يدخل بها .
2 ـ طلاق من لم تبلغ المحيض ولا مثلها .
3 ـ طلاق الآيسة من المحيض .
____________
1) المقنعة : 537 .
2) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 329 . والصراط القويم : 223 .

===============

( 95 )


4 ـ طلاق المختلعة .
5 ـ الطلاق بعد المباراة .
6 ـ الطلاق الثالث .
وفي مقابل الطلاق البائن هناك الطلاق الرجعي ، وهو كل طلاق يكون للزوج حق المراجعة بغير تجديد للعقد .
وهنالك نوعان من المراجعة :
1 ـ المراجعة القولية
: كقوله : راجعتها ، ارتجعت ، رددت ، أمسكت ، تزوجت ، نكحت .
2 ـ المراجعة الفعلية
: كالوطىء ، القُبلة ، اللمس بشهوة ، إنكار الطلاق(1) .
عن محمد بن مسلم ، عن الإمام الباقر (عليه السلام)
قال : سألته عن الرجعة بغير جماع ، تكون رجعة ؟ قال : « نعم » (2).


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net