متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
الشبهة الخامسة: بطلان المطالبة بفدك سواء كان إرث أو هبة
الكتاب : ظلامة الزهراء عليها السلام في روايات أهل السنة    |    القسم : مكتبة رد الشبهات

الشبهة الخامسة: بطلان المطالبة بفدك سواء كان إرث أو هبة 

 

قال ابن تيمية في منهاج السنة: >إن ما ذكر من ادعاء فاطمة رضي الله عنها فدك، فإن هذا يناقض كونها ميراثاً لها فإن كان طلبها بطريق الإرث امتنع أن يكون بطريق الهبة, وإن كان بطريق الهبة، امتنع أن يكون بطريق الإرث، ثم إن كانت هذه هبة في مرض الموت فرسول الله منزه إن كان يورث كما يورث غيره أن يوصى لوارث أو يخصه في مرض موته بأكثر من حقه<([1]).

 

جواب الشبهة 

 

وهذه الشبهة مردودة من وجوه:

 

الأول: قد تقدم بالأسانيد الصحيحة أن فدك هي نحلة وهبة من أبيها وتقدم أيضاً في مبحث تعارض الإرث مع النحلة، حيث قلنا: إنّ فدك كانت بيد الزهراء نحلة من أبيها، وبعد وفاته أخذت منها، وهذا واضح، فاحتجت الزهراء عليهم وجاءت بعلي× وأم أيمن كشاهدين لإرجاع الحق إلى أصحابه، ولكن رُفضت هذه الدعوة، كما هو معلوم؛ لذا جاء احتجاجها بالإرث لهذا الغرض، وهذه المطالبة مقبولة عقلاً وشرعاً، فلا تناقض بين الأمرين فبعد رفض الخليفة تسليمها فدك بعنوان النحلة, طالبت بها بعنوان آخر وهو الإرث ولا مانع من ذلك.

 

الثاني: قولكم إن فدكاً وهبها رسول الله في مرضه باطل؛ لأنه تقدمت رواية أبي سعيد الخدري أنه وهبها في السنة السابعة من الهجرة، إذن هذه الدعوة لا وجه لها, وفيها من المغالطة ما لا تخفى على البصير.



([1]) ابن تيمية الحراني: منهاج السنة، ج4 ص228, الناشر: مؤسسة قرطبة.


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net