متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
الفصل (5) ماء الحمام
الكتاب : العروة الوثقى ج1    |    القسم : مكتبة الفقه

فصل
[ في ماء الحمام ]

ماء الحمام بمنزلة الجاري بشرط اتصاله بالخزانة ، فالحياض الصغار فيه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكر ، من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه ، وإذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال ( 54 ) بالخزانة بشرط كونها كراً وإن كانت أعلى وكان الاتصال بمثل المَزمَّلة ، ويجري هذا الحكم في غير الحمام أيضاً ، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكر أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتصل بالمنبع بمثل الُمزمَّلة يطهر ، وكذا لو غسل فيه شيء نجس ، فإنه يطهر مع الاتصال المذكور.
( 51 ) ( يشكل طهارتها ) : الاظهر طهارتها بالشرط المتقدم.
( 52 ) ( يطهر ) : مع مراعاة التعدد على الاحوط.
( 53 ) ( من غير حاجة الى التعدد ) : بل الظاهر الاحتياج اليه.
( 54 ) ( يطهر بالاتصال ) : مع الامتزاج فيه وفيما بعده.

( 41 )

 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net