متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
الفصل (14) الصلاة في النجس
الكتاب : العروة الوثقى ج1    |    القسم : مكتبة الفقه

فصل
[ في الصلاة في النجس ]

إذا صلى في النجس فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته ، وكذا إذا كان عن جهل بالنجاسة (210 ) من حيث الحكم بأن يعلم أن الشيء الفلاني مثل عرق الجنب من الحرام نجس (211 ) ، أو عن جهل بشرطية الطهارة للصلاة ، وأما إذا كان جاهلاً بالموضوع بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلاً فإن لم يلتفت
(208 ) ( لا يخلو عن قوة ) : اذا كانت المباشرة المفروضة بتسبيب منه والا لا يجب اعلامه.
(209 ) ( فيه الطهارة ) : الواقعية.
(210 ) ( وكذا اذا كان عن جهل بالنجاسة ) : بل الظاهر عدم البطلان في غير المقصر كمن اعتقد بالطهارة اجتهاداً أو تقليداً واما في المقصر فلا يترك الاحتياط بالاعادة بل القضاء وما ذكرناه يجري في الجاهل بالشرطية.
(211 ) ( مثل عرق الجنب من الحرام نجس ) : ولكن قد عرفت طهارته.

( 81 )

أصلاً أو التفت بعد الفراغ من الصلاة صحت صلاته (212 ) ولا يجب عليه القضاء ، بل ولا الإِعادة في الوقت وإن كان أحوط ، وإن التفت في أثناء الصلاة فإن علم سبقها وأن بعض صلاته وقع مع النجاسة بطلت مع سعة الوقت (213 ) للاعادة ، وإن كان الأحوط الإتمام ثم الإعادة ، ومع ضيق الوقت (214 ) إن أمكن التطهير أو التبديل (215 ) وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتُمّ وكانت صحيحة ، وإن لم يمكن أتمها وكانت صحيحة ، وإن علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شيء(216 ) من أجزائها مع النجاسة أو علم بها وشك في انها كانت سابقاً أو حدثت فعلاً فمع سعة الوقت وأمكان التطهير أو التبديل (207 ) يتمّها بعدهما ، ومع عدم الإمكان يستأنف ، ومع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة ولا شيء عليه ، وأما إذا كان ناسياً فالأقوى وجوب الإعادة (218 ) أو القضاء مطلقاً ، سواء تذكر بعد الصلاة أو في أثنائها ، أمكن التطهير أو التبديل أم لا.
[ 277 ] مسألة 1 : ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله (219 ) في وجوب الإعادة والقضاء.
(212 ) ( صحت صلاته ) : ان لم يكن شاكاً قبل الصلاة او شك وتفحص ولم يره ، واما الشاك غير المتفحص فتجب عليه الاعادة على الاحوط.
(213 ) ( بطلت مع سعة الوقت ) : على الاحوط وجوباً اذا علم بسبق النجاسة على الدخول في الصلاة.
(214 ) ( ومع ضيق الوقت ) : عن ادراك ركعة في ثوب طاهر.
(215 ) ( أو التبديل ) : أو النزع ان لم يكن طاهر.
(216 ) ( مع عدم اتيان شيء ) : بل ومعه على الاظهر.
(217 ) ( أو التبديل ) : أو النزع ان لم يكن ساتراً.
(218 ) ( فالاقوى وجوب الاعادة ) : بل هو الاحوط وجوباً فيمن اهمل ولم يتحفظ واستحباباً في غيره والظاهر ان حكمه حكم الجاهل بالموضوع.
(219 ) ( كجاهله ) : الاظهر انه كالجاهل المعذور فلا تجب الاعادة ولا القضاء.

( 82 )

[ 278 ] مسألة 2 : لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثم صلى فيه وبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع ، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء ، وكذا لو شك في نجاسته (220 ) ثم تبين بعد الصلاة أنه كان نجساً ، وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته أو شهدت البينة بتطهيره ثم تبين الخلاف ، وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلاً وشك في أنها وقعت على ثوبه أو على الأرض (221 ) ثم تبين أنها وقعت على ثوبه ، وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دماً وقطع بأنه دم البق أو دم القروح المعفوّ أو أنه أقل من الدرهم أو نحو ذلك ثم تبين أنه مما لا يجوز الصلاة فيه ، وكذل لو شك في شيء من ذلك (222 ) ثم تبين أنه مما لا يجوز ، فجميع هذه من الجهل بالنجاسة ، لا يجب فيها الإعادة أو القضاء.
[ 279 ] مسألة 3 : لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلى ثم تذكر أنه كان نجساً وأن يده تنجست بملاقاته فالظاهر أنه أيضاً من باب الجهل بالموضوع لا النسيان ، لانه لم يعلم نجاسة يده سابقاً ، والنسيان إنما هو في نجاسة شيء آخر غير ما صلى فيه ، نعم لو توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلى كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله (223 ) .
[ 280 ] مسألة 4 : إذا انحصر ثوبه في نجس فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه ، ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء ، وإن تمكن
(220 ) ( وكذا لو شك في نجاسته ) : يعني ما اذا لم تكن هي الحالة االسابقة المتيقنة وقد مر لزوم الاحتياط لغير المتفحص.
(221 ) ( أو على الارض ) : مع كونها نجسة او خارجة عن محل الابتلاء.
(222 ) ( وكذا لو شك في شيء من ذلك ) : لا يترك الاحتياط فيما اذا شك في كونه من الجروح والقروح كما يأتي في المسألة السادسة من الفصل الآتي.
(223 ) ( من جهة بطلان وضوئه أو غسله ) : ان ادّى ذلك الى نجاسة مائهما والا فلا تبطل كما لو استعمل الماء العاصم.

( 83 )

من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عارياً أو التخيير وجوه : الأقوى الأول ، والأحوط تكرار الصلاة.
[ 281 ] مسألة 5 : إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرّر الصلاة ، وإن لم يتمكن إلا من صلاة واحدة يصلي في أحدهما (224 ) لا عارياً ، والأحوط القضاء (225 ) خارج الوقت في الآخر أيضاً إن أمكن ، وإلا عارياً.
[ 282 ] مسألة 6 : إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز أن يصلي فيهما (226 ) بالتكرار ، بل يصلي فيه ، نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكرراً.
[ 283 ] مسألة 7 : إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين ، سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين أو علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة الآخرين أو في نجاسة أحدهما ، لأن الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة وإن لم يكن مميزاً ، وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث ، وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث ، والمعيار كما تقدم سابقاً التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدها في الطاهر.
[ 284 ] مسألة 8 : إذا كان كل من بدنه وثوبه نجساً ولم يكن له من الماء إلا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير والأحوط تطهير البدن (227 ) ، وإن كانت نجاسة
(224 ) ( يصلي في احدهما ) : مخيراً مع عدم الترجيح لاحدهما على الاخر احتمالاً ومحتملاً والا فيلزمه اختيار المرجَّح منهما.
(225 ) ( والاحوط القضاء ) : والاقوى عدم وجوبه وعلى تقدير ارادة القضاء يصلي في الثوب الطاهر ولا خصوصية للصلاة في الثوب الاخر ، ولا تصل النوبة الى الصلاة عارياً الا اذا فرض تضيق وقت القضاء.
(226 ) ( لا يجوز ان يصلي فيهما ) : الاظهر جوازها.
(227 ) ( والاحوط تطهير البدن ) : لايترك.

( 84 )

أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه (228 ).
[ 285 ] مسألة 9 : إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتها فلا يسقط الوجوب ويتخير ، إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر أو بين الأخف والأشد أو بين متحد العنوان ومتعدده (229 ) فيتعين الثاني في الجميع (230 ) ، بل إذا كان موضع النجس واحداً وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور ، بل أذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت (231 ) ،بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل وتمكن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها ، لأنها توجب خفّة النجاسة ، إلا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحل الطاهر.
[ 286 ] مسألة 10 : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث (232 ) أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعين رفع الخبث ، ويتيمم بدلاً عن الوضوء أو الغسل ، والأولى أن يستعمله في إزالة الخبث أولا ثم التيمم ليتحقق عدم الوجدان حينه.
[ 287 ] مسألة 11 : إذا صلى مع النجاسة اضطراراً (233 ) لا يجب عليه الإِعادة
(228 ) ( لا يبعد ترجيحه ) : على الاحوط وجوباً واذا كانا في الثوب كان مخيراً بين تطهيره وتطهير البدن.
(229 ) ( ومتعدده ) : كأن يكون احد الدمين من السباع.
(230 ) ( فيتعين الثاني في الجميع ) : على الاحوط وجوباً.
(231 ) ( وجبت ) : خصوصاً في متعدد العنوان.
(232 ) ( لا يكفي الا لرفع الحدث ) : ولو على نحو يشبه التدهين.
(233 ) ( اضطراراً ) : بان لم يتمكن من تحصيل ثوب طاهر او من تطهير بدنه حين ارادة الصلاة ولو كان ذلك في سعة الوقت ، ولكن جواز البدار حينئذٍ منوط بعدم احراز طرو التمكن منه في الوقت او كون المبرّر للصلاة مع النجاسة هو التقية ، واذا جاز البدار يحكم بالاجزاء مطلقاً.

( 85 )


بعد التمكن من التطهير ، نعم لو حصل التمكن في أثناء الصلاة استأنف (234 ) في سعة الوقت ، والأحوط الإِتمام والإِعادة.
[ 288 ] مسألة 12 : إذا اضطر إلى السجود (235 ) على محل نجس لا يجب إعادتها بعد التمكن من الطاهر.
[ 289 ] مسألة 13 : إذا سجد على الموضع النجس جهلاً أو نسياناً لا يجب عليه الإعادة ، وإن كانت أحوط.

>>>>>>


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net