متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
الفصل (20) الاستنجاء
الكتاب : العروة الوثقى ج1    |    القسم : مكتبة الفقه

فصل
في الاستنجاء

يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين ( 447 ) ، والأفضل ثلاث بما يسمى غسلاً ، ولا يجزئ غير الماء ، ولا فرق بين الذكر والانثى والخنثى ، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره معتاداً أو غير معتاد ، وفي مخرج الغائط مخير بين الماء والمسح بالأحجار أو الخِرَق إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ، وإلا تعين الماء ، وإذا تعدى على وجه الانفصال كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين ،
=
قرب الى آخر ، وان كان مملوكاً لواحد منهم يعتبر اذنه مطلقاً ايضاً.
( 443 ) ( اذا كان هتكاً لهم ) : وبدونه ايضاً الا اذا كانت الارض من المباحات الاصلية.
( 444 ) ( والركبتان ) : لا اعتبار بهما في المقام.
( 445 ) ( لا يجوز التخلي ) : في صورة المزاحمة او استلزامه الضرر بل وفي غيرهما ايضاً على الاحوط.
( 446 ) ( ويكفي إذن المتولي ) : مع حصول الاطمئنان من قوله او كونه ذا اليد.
( 447 ) ( مرتين ) : على الاحوط الاولى.

( 135 )

ويتعين الماء فيما وقع على الفخذ ، والغسل أفضل من المسح بالأحجار ، والجمع بينهما أكمل ، ولا يعتبر في الغسل تعدد بل الحد النقاء وإن حصل بغسلة ، وفي المسح لا بُدّ من ثلاث وإن حصل النقاء بالأقل ( 448 ) ، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد ، ويجزىء ذو الجهات الثلاث من الحجر ، وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة ، وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات ، ويكفي كل قالع ولو من الأصابع ، ويعتبر فيه الطهارة ، ولا يشترط البكارة ، فلا يجزىء النجس ، ويجزىء المتنجس بعد غسله ، ولو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء إذا لم يكن لاقى البشرة بل لاقى عين النجاسة ، ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون والرائحة ، وفي المسح يكفي إزالة العين ولا يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول ( 449 ) أيضاً.
[ 443 ] مسألة 1 : لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث ( 450 ) ، ولو استنجى بها عصى ، لكن يطهر المحل على الأقوى.
[ 444 ] مسألة 2 : في الاستنجاء بالمَسَحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة ، فليس حالها حال الأجزاء الصغار.
[ 445 ] مسألة 3 : في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة ، فلا يجزىء مثل الطين والوُصلة المرطوبة ، نعم لا تضر النداوة التي لا تسري.
[ 446 ] مسألة 4 : إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج ( 451 ) يتعين الماء ، ولو شك في ذلك يبني على العدم فيتخير.
( 448 ) ( وان حصل النقاء بالاقل ) : الاقوى كفايته حينئذِ وان كان الثلاث أفضل واحوط.
( 449 ) ( بالمعنى الاول ) : بل بمعنى ما لا يزول عادة الا بالماء.
( 450 ) ( ولا بالعظم والروث ) : الظاهر جواز الاستنجاء بهما.
( 451 ) ( نجاسة من خارج ) : ولا يضر تنجسه بالبول في النساء على الاقوى.

( 136 )


[ 447 ] مسألة 5 : إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في أنه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط ( 452 ) وإن كان من عادته ، بل وكذا لو دخل ( 453 ) في الصلاة ثم شك ، نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت ، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الأتية ، لكن لا يبعد ( 454 ) جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد.
[ 448 ] مسألة 6 : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء ، وإن شك في خروج مثل المذي بنى عدمه ، لكن الأحوط ( 455 ) الدلك في هذه الصورة.
[ 449 ] مسألة 7 : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات ( 456 ) كفي مع فرض زوال العين بها.
[ 450 ] مسألة 8 : يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات ، ويطهر المحل ، وأما إذا شك في كون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة ، بل لابد من العلم بكونه ماءً ( 457 ).

>>>>>>


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net