متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
الفصل (24) غايات الوضوء
الكتاب : العروة الوثقى ج1    |    القسم : مكتبة الفقه

فصل
في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة

فإن الوضوء إما شرط في صحة فعل كالصلاة والطواف ، وإما شرط في كماله كقراءة القرآن ، وإما شرط في جوازه كمس كتابة القرآن ، أو رافع لكراهته كالأكل ( 472 ) ، أو شرط في تحقق أمر ( 473 ) كالوضوء للكون على الطهارة ، أو ليس له غاية كالوضوء الواجب بالنذر ( 474 ) والوضوء المستحب نفساً إن قلنا به كما لا يبعد ( 475 ).
أما الغايات للوضوء الواجب فيجب للصلاة الواجبة أداء أو قضاء عن النفس أو عن الغير ، ولأجزائها المنسية ، بل وسجدتي السهو على الأحوط ( 476 ) ،
( 472 ) ( كالاكل ) : المراد بالوضوء قبل الاكل ـ المأمور به في جملة من الروايات ـ هو غسل اليدين ، بل يحتمل ان يكون هو المراد ايضاً مما ورد من اما الجنب به قبل الاكل والشرب.
( 473 ) ( أو شرط في تحقق امر ) : الوضوء من المحدث بالحدث الاصغر من هذا القسم مطلقاً على الاظهر ، فما هو الشرط للامور المتقدمة انما هي الطهارة المحصلة من الوضوء فلا وجه لعّد الكون على الطهارة في قبالها.
( 474 ) ( الواجب بالنذر ) : سيجيء الكلام فيه في ذيل المسألة الثانية.
( 475 ) ( كما لا يبعد ) : بل هو بعيد من المحدث بالحدث الاصغر.
( 476 ) ( وسجدتي السهو على الاحوط ) : الاوّلى.

( 144 )

ويجب أيضاً للطواف الواجب وهو ما كان جزءاً للحج أوالعمرة وإن كانا مندوبين ، فالطواف المستحب ما لم يكن جزءاً من أحدهما لا يجب الوضوء له ، نعم هو شرط في صحة صلاته ، ويجب أيضاً بالنذر والعهد واليمين ، ويجب أيضاً لمس كتابة القرآن إن وجب بالنذر ( 477 ) أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه أو لتطهيرة إذا صار متنجساً وتوقف الإخراج أو التطهير على مس كتابته ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجباً لهتك حرمته ، وإلا وجبت المبادرة من دون الوضوء ( 478 ) ، ويلحق به ( 479 ) أسماء الله وصفاته الخاصة ، دون أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام وإن كان أحوط.
ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه إنما هو على تقدير كونه محدثاً ، وإلا فلا يجب ، وأما في النذر واخويه فتابع للنذر ، فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب إلا إذا كان محدثاً ، وإن نذر الوضوء التجديدي وجب وإن كان على وضوء.
[ 466 ] مسألة 1 : إذا نذر أن يتوضاً لكل صلاة وضوءاً رافعاً للحدث وكان متوضئاً يجب عليه نقضه ثم الوضوء ، لكن في صحة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمل.
[ 467 ] مسألة 2 : وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام :
أحدها : أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحة الوضوء كالصلاة.
الثاني : أن ينذر أن يتوضأ إذا أتى بالعمل الفلاني الغير المشروط بالوضوء مثل أن ينذر أن لا يقرأ ( 480 ) القرآن إلا مع الوضوء ، فحينئذ لا يجب عليه القراءة ،
( 477 ) ( ان وجب بالنذر ) : فيما ثبت رجحان المس كالتقبيل.
( 478 ) ( من دون الوضوء ) : الاحوط التيمم حينئذٍ الا ان يكون التأخير بمقداره ايضاً موجباً للهتك.
( 479 ) ( ويلحق به ) : على الاحوط.
( 480 ) ( مثل ان ينذر ان لا يقرأ ) :بل مثل ان ينذر الوضوء عند ارادة قراءة القرآن ، وأما ما

=


( 145 )

لكن لو أراد يقرأ يجب عليه أن يتوضأ.
الثالث : أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء ، فحينئذ يجب الوضوء والقراءة.
الرابع : أن ينذر الكون على الطهارة.
الخامس : أن ينذر أن يتوضأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة.
وجميع هذه الأقسام صحيح لكن ربما يستشكل في الخامس من حيث إن صحته موقوفة ( 481 ) على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء وهو محل إشكال ، لكن الأقوى ذلك.
[ 468 ] مسألة 3 : لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ولو بالباطن كمسها باللسان أو بالأسنان ، والأحوط ترك المس بالشعر ايضاً وإن كان لا يبعد عدم حرمته ( 482 ).
[ 469 ] مسألة 4 : لا فرق بين المس ابتداء أو استامة ، فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فوراً ، وكذا لو مس غفلة ثم التفت أنه محدث.
[ 470 ] مسألة 5 : المس الماحي للخط أيضاً حرام ، فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة.
[ 471 ] مسألة 6 : لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي ، وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر أو العكس.
=
ذكره فلا يوافق العنوان ولا ينعقد نذره لعدم رجحانه.
( 481 ) ( صحته موقوفة ) : بل غير موقوفة عليه فيجب الاتيان بوجه قربي ، نعم اذا نذر بشرط عدم قصد الكون على الطهارة توقفت صحته على الاستحباب النفسي وقد مر الكلام فيه.
( 482 ) ( وان كان لا يبعد عدم حرمته ) : اذا لم يكن من توابع البشرة.

( 146 )

[ 472 ] مسألة 7 : لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة ، بل والحرف وإن كان يكتب ولا يقرأ كالألف في قالوا وآمنوا ، بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب ( 483 ) إذا كتب كما في الواو الثاني من داود إذا كتب بواوين وكالألف في رحمن ولقمن إذا كتب كرحمان ولقمان.
[ 473 ] مسألة 8 : لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب ، بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ بل أو نصف الكلمة كما إذا قص من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسها أيضاً ( 484 ).
[ 474 ] مسألة 9 : في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد الكاتب ( 485 ).
[ 475 ] مسألة 10 : لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب ( 486 ) بل وبدن الإِنسان ، فإذا كتب على يده لا يجوز مسه عند الوضوء بل يجب محوه أوّلاً ثم الوضوء ( 487 ).
[ 476 ] مسألة 11 : إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسه لأنه ليس خطاً ، نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته كماء البصل ، فإنه لا أثر له إلا إذا أحمي على المنار.
[ 477 ] مسألة 12 : لا يحرم المس من وراء الشيشة وإن كان الخط مرئياً ،
( 483 ) ( يقرأ ولا يكتب ) : بل وكل ما له دخالة في الدلالة على مواد القرآن وهيئاته مثل النقطة والتشديد والمد ونحوها لا مثل علائم جواز الوقف أو عدم جوازه ونحو ذلك.
( 484 ) ( يحرم مسها ايضاً ) : على الاحوط كما سيجيء.
( 485 ) ( المناط قصد الكاتب ) : بل المناط كون المكتوب بضميمة بعضه الى بعض يصدق عليه القرآن عرفاً ، سواء أكان الموجد قاصداً لذلك ام لا ، نعم لا يترك الاحتياط فيما طرأت التفرقة عليه بعد الكتابة.
( 486 ) ( والثوب ) :وكذا الدراهم والدنانير المكتوبة عليهما القرآن على الاحوط.
( 487 ) ( ثم الوضوء ) : اذا اشتمل وضوئه على المس لا الوضوء بالصب أو الرمس.

( 147 )

وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته ، وكذا المنطبع في المرآة ، نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه ( 488 ) ، خصوصاً إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طرداً.
[ 478 ] مسألة 13 : في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلا إشكال ( 489 ) أحوطه الترك.
[ 479 ] مسألة 14 : في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال ، ولا يبعد عدم الحرمة فإن الخط يوجد بعد المس ، وأما الكتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته ( 490 ) خصوصاً إذا كان بما يبقى أثره.
[ 480 ] مسألة 15 : لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس إلا إذا كان مما يعد هتكاً ، نعم الأحوط عدم التسبب ( 491 ) لمسّهم ، ولو توضأ الصبي المميز فلا إشكال في مسه بناء على الأقوى من صحة وضوئه وسائر عباداته.
[ 481 ] مسألة 16 : لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن حتى ما بين السطور والجلد والغلاف ، نعم يكره ذلك ، كما أنه يكره تعليقه وحمله.
[ 482 ] مسألة 17 : ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت ، فلا بأس بمسها على المحدث ، نعم لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات.
[ 483 ] مسألة 18 : لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن وإن كان
( 488 ) ( لا يجوز مسه ) : على الاحوط.
( 489 ) ( اشكال ) : لا اشكال في الجواز.
( 490 ) ( فالظاهر حرمته ) : بل الاقوى عدم حرمته.
( 491 ) ( الاحوط عدم التسبب ) : وان كان الاظهر جوازه ، بل لا اشكال في جواز مناولتهم اياه لاجل التعلم ونحوه وان علم انهم يمسونه.

( 148 )

يابساً لأنه هتك ( 492 ) ، وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة ، فيجوز للمتوضىء أن يمس القرآن باليد المتنجسة ، وإن كان الأولى تركه.
[ 484 ] مسألة 19 : إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله ( 493 ) ، وأما للمتطهر فلا بأس خصوصاً إذا كان بنية الشفاء أو التبرك.
( 492 ) ( لانه هتك ) : اطلاقه ممنوع ، والمدار على الهتك في النجس والمتنجس.
( 493 ) ( لا يجوز للمحدث أكله ) : اذا استلزم المس والا جاز.



 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net