متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
الفصل (29) شرائط الوضوء
الكتاب : العروة الوثقى ج1    |    القسم : مكتبة الفقه

فصل
في شرائط الوضوء

الأول : إطلاق الماء ، فلا يصح بالمضاف ولو حصلت الإضافة بعد الصب على المحل من جهة كثيرة الغبار أو الوسخ عليه ، فاللازم كونه باقياً على الإطلاق إلى تمام الغسل ( 567 ) .
الثاني : طهارته ( 568 ) ، وكذا طهارة مواضع الوضوء ، ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله ، ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام مَحالّه طاهراً ، فلو كانت نجسة ويغسل ، ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام مَحالّه طاهراً ، فلو كانت نجسة ويغسل كل عضو بعد تطهيره كفى ، ولا يكفي غسل واحد ( 569 ) بقصد الإِزالة والوضوء وإن كان برمسه في الكر أو الجاري ، نعم لو قصد الإِزالة بالغمس والوضوء باخراجه كفى ( 570 ) ، ولا يضر تنجس عضو بعد غسله وإن لم يتم الوضوء.
( 567 ) ( الى تمام الغسل ) : اي الى استيعاب الماء لجميع العضو ويعتبر ايضاً ان لا يكون المسح بنداوة المضاف.
( 568 ) ( طهارته ) : وفي اعتبار نظافته بمعنى عدم تغيره بالقذارات العرفية كالميتة الطاهرة وابوال الدواب والقيح قول وهو احوط.
( 569 ) ( ولا يكفي غسل واحد ) : الظاهر كفايته مع كون الماء عاصماً.
( 570 ) ( كفى ) : مر الاشكال في صدق الغسل على الاخراج فلا يمكن قصد الوضوء به.

( 170 )

[ 540 ] مسألة 1 : لا بأس بالتوضؤ بماء القليان ما لم يصر مضافا.
[ 541 ] مسألة 2 : لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون مَحالّه طاهرة ، نعم الأحوط ( 571 ) عدم ترك الاستنجاء قبله.
[ 542 ] مسألة 3 : إذا كان في بعض مواضع وضوئه جُرح لا يضره الماء ولا ينقطع دمه فليغمسه بالماء وليعصر قليلاً حتى ينقطع الدم آناً ما ثم ليحركه بقصد الوضوء ( 572 ) مع ملاحظة الشرائط الأخر والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء.
الثالث : أن لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة ، ولو شك في وجوده ( 573 ) يجب الفصح حتى يحصل اليقين ( 574 ) أو الظن بعدمه ، ومع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله.
الرابع : أن يكون الماء وظرفه ومكان الوضوء ومصَبّ مائه مباحاً ( 575 ) ، فلا يصح لو كان واحد منها غصباً من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمه ، إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم يكن مأموراً بالتيمم إلا أن وضوءه حرام من جهة كونه تصرفاً أو مستلزماً للتصرف في مال الغير فيكون باطلاً ، نعم لو صب الماء المباح من الظرف الغصبي في الظرف في الظرف المباح ثم توضأ لا مانع منه وإن كان
( 571 ) ( نعم الاحوط ) : الاولى.
( 572 ) ( ثم ليحركه بقصد الوضوء ) : في كفيته اشكال كما مر ، نعم يكفي ـ بعد انقطاع الدم عنه آناً ما ـ لن يفصل الماء عنه ولو بوضع يده عليه ثم ايصاله ثانياً بقصد الوضوء مع رعاية الترتيب.
( 573 ) ( ولو شك في وجوده ) : وكان لشكه منشأ عقلائي لا مثل الوسوسة.
( 574 ) ( حتى يحصل اليقين ) : أو الاطمئنان ولا عبرة بمطلق الظن وكذا الحال فيما بعده.
( 575 ) ( مباحاً ) : على الاحوط الاولى فيما عدا الأَوّل ، نعم لا اشكال في الحرمة التكليفية للتصرف في المغصوب وان الوظيفة مع الانحصار في جميع الصور هو التيمم ولكن ان توضأ يحكم بصحته في غير ما اذا كان الماء مغصوباً كما عرفت.

( 171 )

تصرفه السابق على الوضوء حراماً ، ولا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار وعدمه ، إذ مع الانحصار وإن كان قبل التفريغ في الظرف المباح مأموراً بالتيمم إلا أنه بعد هذا يصير واجداً للماء في الظرف المباح ، وقد لا يكون التفريغ أيضاً حراماً ( 576 ) كما لو كان الماء مملوكاً وكان إبقاؤه في ظرف الغير تصرفاً فيه فيجب تفريغه حينئذ ، فيكون من الأول مأموراً بالوضوء ولو مع الانحصار.
[ 543 ] مسألة 4 : لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان ، وأما في الغصب فالبطلان مختص بصورة العلم والعمد ( 577 ) سواء كان في الماء( 578 ) أو المكان أو المصب ، فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان لا بطلان ، بل وكذا مع الجهل بالحكم أيضاً إذا كان قاصراً بل ومقصراً أيضاً إذا حصل منه قصد القربة ، وإن كان الأحوط مع الجهل بالحكم خصوصاً في المقصر الإعادة.
[ 544 ] مسألة 5 : إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه ويجب تحصيل المباح للباقي ، وإذا التفت بعد الغسلات قبل المسح هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده ويصح الوضوء أو لا قولان أقواهما الأول ، لأن هذه النداوة لا تعد مالاً ( 579 ) وليس مما يمكن رده إلى مالكه ، ولكن الأحوط الثاني ، وكذا إذا توضأ بالماء المغصوب عمداً ثم أراد الإعادة هل يجب عليه تجفيف ما على مَحالّ الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتى تجف
( 576 ) ( وقد لايكون التفريغ ايضاً حراماً ) : لا يبعد ان يكون لزوم اختياره لانه اقل المحذورين عند التزاحم فان كان عن اختيار يحكم باستحقاق العقوبة عليه والا فلا.
( 577 ) ( مختص بصورة العلم والعمد ) : في صحة وضوء الغاصب مع كونه ناسياً اشكال.
( 578 ) ( سواء كان في الماء ) : قد عرفت الاختصاص به.
( 579 ) ( لان هذه النداوة لا تعد مالاً ) : في التعليل نظر.

( 172 )

أولا قولان أقواهما الثاني وأحوطهما الأول ، وإذا قال المالك : أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرف فيها ؛ لا يسمع منه بناء على ما ذكرنا نعم لو فرض إمكان انتفاعه بها فله ذلك ( 580 ) ، ولا يجوز المسح بها حينئذ.
[ 545 ] مسألة 6 : مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرف ( 581 ) ، ويجزي عليه حكم الغصب ، فلابد فيما إذا كان ملكاً للغير من الإذن في التصرف فيه صريحاً أو فحوى أو شاهد حال قطعي.
[ 546 ] مسألة 7 : يجوز الوضوء والشرب من الأنهار الكبار ( 582 ) سواء كانت قنوات أو منشقة من شط وإن لم يعلم رضا المالكين ( 583 ) بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين ، نعم مع نهيهم يشكل الجواز ، وإذا غصبها غاصب أيضاً يبقى جواز التصرف لغيره ما دامت جارية في مجراها الأول ، بل يمكن بقاؤه مطلقاً ، وأما للغاصب فلا يجوز ، وكذا لأتباعه من زوجته وأولاده وضيوفه وكل من يتصرف فيها بتبعيته ، وكذلك الأرضي الوسيعة ( 584 ) يجوز الوضوء فيها كغيره من بعض التصرفات كالجلوس والنوم ونحوهما ما لم ينه المالك ولم يعلم كراهته ( 585 ) ، بل
( 580 ) ( فله ذلك ) : بل ليس له ذلك على الاظهر فيجوز المسح تكليفاً ووضعاً.
( 581 ) ( لا يجوز التصرف ) : الا مع سبق الرضا بنفس هذا التصرف ولو لعموم استغراقي بالرضا بجميع التصرفات.
( 582 ) ( الانهار الكبار ) : وكذا غير الكبار مما يشاركها في بناء العقلاء على جواز هذا النحو من التصرف لغير المالك والمأذون له.
( 583 ) ( وان لم يعلم رضا المالكين ) : بل وان علم كراهتهم ، ومنه يظهر حكم صورة النهي.
( 584 ) ( الاراضي الوسيعة ) : وسعة عظيمة ، وكذا الاراضي غير المحجبة كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب.
( 585 ) ( ولم يعلم كراهته ) : بل مطلقاً كما سيأتي منه قدس سره في ( مكان المصلي ) نعم للتقييد وجه في الاراضي غير المحجبة من غير المتسعة اتساعاً عظيماً.

( 173 )

مع الظن أيضاً الأحوط الترك ، ولكن في بعض أقسامها يمكن أن يقال ليس للمالك النهي أيضاً.
[ 547 ] مسألة 8 : الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلى فيها أو الطلاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها لايجوز لغيرهم الوضوء منها إلا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد ( 586 ) مع عدم منع من أحد ، فإن ذلك يكشف عن عموم الإذن ، وكذا الحال في غير المساجد والمدارس كالخانات ونحوها.
[ 548 ] مسألة 9 : إذا شق نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء في الماء الذي في الشق ( 587 ) وإن كان المكان مباحاً أو مملوكاً له ، بل يشكل إذا أخذ الماء من ذلك الشق وتوضأ في مكان آخر ، وإن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة.
[ 549 ] مسألة 10 : إذا غيّر مجرى نهر من غير إذن مالكه وإن لم يغصب الماء ففي بقاء حق الاستعمال الذي كان سابقاً من الوضوء والشرب من ذلك الماء لغير الغاصب إشكال ، وإن كان لا يبعد بقاؤه ، هذا بالنسبة إلى مكان التغيير ، وأما ما قبله وما بعده فلا إشكال.
[ 550 ] مسألة 11 : إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ثم بدا له أن يصلي في مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه ، بل هو معلوم في الصورة الثانية ، كما أنه يصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد
( 586 ) ( كل من يريد ) : أو صنف خاص خاص فيجوز لهم.
( 587 ) ( الماء الذي في الشق ) : بلا اشكال فيما اذا انطبق عليه عنوان الغصب والاستيلاء على مال الغير قهراً وعلى الاحوط في غيره.

( 174 )

عدم الاشتراط ، ولا يجب عليه أن يصلي فيه وإن كان أحوط ، بل لا يترك ( 588 ) في صورة التوضؤ بقصد الصلاة فيه والتمكن منها.
[ 551 ] مسألة 12 : إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحاً لكن في بعض أطرافه يصب آجر أو حجر غصبي يشكل التوضؤ منه ( 589 ) ، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصبا.
[ 552 ] مسألة 13 : الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبياً مشكل ، بل لا يصح ( 590 ) ، لأن حركات يده تصرف في مال الغير.
[ 553 ] مسألة 14 : إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شيء مغصوب فهو باطل ( 591 ).
[ 554 ] مسألة 15 : الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرفاً فيها كما في حال الحر والبرد المحتاج إليها باطل ( 592 ).
[ 555 ] مسألة 16 : إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه.
[ 556 ] مسألة 17 : إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير
( 588 ) ( بل لا يترك ) : لا بأس بتركه.
( 589 ) ( يشكل الوضوء منه ) : بل يحرم ما يصدق عليه عرفاً انه تصرف في المغصوب ولكن يصح الوضوء.
( 590 ) ( بل لا يصح ) : الظاهر في الصحة.
( 591 ) ( فهو باطل ) : بل صحيح.
( 592 ) ( باطل ) : بل صحيح ، واما من حيث الحكم التكليفي فالاستيلاء على العين المغصوبة أو منفعتها حرام ، واما مجرد الانتفاع بها فلا اشكال في جوازه كما اذا كان قاعداً في مكان فنصبت عليه خيمة مغصوبة ولا فرق في ذلك بين حال الحر والبرد وغيرهما.

( 175 )

إن قصد المالك تملكه كان له ( 593 ) ، وإلا كان باقياً على إباحته فلو أخذه غيره وتملكه ملك ، إلا أنه عصى من حيث التصرف في ملك الغير ، وكذا الحال في غير الماء من المباحات مثل الصيد وما أطارته الريح من النباتات.
[ 557 ] مسألة 18 : إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريته فالظاهر صحته ( 594 ) لعدم حرمته حينئذ ، وكذا إذا دخل عصياناً ثم تاب وخرج بقصد التخلص من الغصب ، وإن لم يتب ولم يكن بقصد التخلص ففي صحة وضوئه حال الخروج إشكال.
[ 558 ] مسألة 19 : إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فإن أمكن رده إلى مالكه وكان قابلاً لذلك لن يجز التصرف في ذلك الحوض ( 595 ) ، وإن لم يمكن رده يمكن أن يقال بجواز التصرف فيه لأن المغصوب محسوب تالفاً ( 596 ) ، لكنه مشكل من دون رضى مالكه.
الشرط الخامس : ان لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة ( 597 ) وإلا بطل ( 598 ) ، سواء اغترف منه أو أداره على اعضائه ، وسواء انحصر
( 593 ) ( ان قصد المالك تملكه كان له ) : المناط تحقق الحيازة مع قصدها ولو باعداد الارض لتجتمع فيها مياه الامطار مثلاً ، ومنه يظهر الحال فيما بعده.
( 594 ) ( فالظاهر صحته ) : لما مر منا وكذا في جميع الصور الاتية.
( 595 ) ( لم يجز التصرف في ذلك الحوض ) : بل في نفس الماء المغصوب باي وجه تحقق.
( 596 ) ( محسوب تالفاً ) : وانما يصدق فيما اذا كان الماء المغصوب قليلاً بحيث لا يلاحظ النسبة عرفاً أو اختلفا في الاوصاف ككون الماء المغصوب نظيفاً صالحاً للشرب دون ماء الحوض ، والا فيحكم بالشركة ، فلا يجوز التصرف ويحكم ببطلان الوضوء حينئذٍ وان قلنا بالشركة الحكمية.
( 597 ) ( ان لا يكون ظرف ماء الوضوء من اواني الذهب أو الفضة ) : هذا يبتني على حرمة مطلق استعمالهما كما هو الاحوط.
( 598 ) ( والا بطل ) : قد مر ان للصحة مطلقاً وجها.

( 176 )

فيه أم لا ، ومع الانحصار يجب أن يفرغ ماءه في ظرف آخر ويتوضأ به ( 599 ) ، وإن لم يمكن التفريغ إلا بالتوضؤ يجوز ذلك حيث إن التفريغ واجب ( 600 ) ، ولو توضأ منه جهلاً أو نسياناً أو غفلة صح كما في الآنية الغصبية ، والمشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه كما يجوز سائر استعمالاته.
[ 559 ] مسألة 20 : إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة ثم تبين عدم كونها كذلك ففي صحة الوضوء إشكال ، ولا يبعد الصحة إذا حصل منه قصد القربة.
الشرط السادس : أن لا يكون ماء الوضوء مستعملاً في رفع الخبث ولو كان طاهراً ( 601 ) ، مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدمة، ولافرق بين الوضوء الواجب والمستحب على الأقوى حتى مثل وضوء الحائض ، وأما المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضؤ منه ، والاقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر وإن كان الأحوط تركه مع وجود ماء آخر ، وأما المستعمل في الأغسال المندوبة فلا إشكال فيه أيضاً ، والمراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان ، وأما ما ينصب من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الإجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل ، وكذا ما يبقى في الإناء ، وكذا القطرات الواقعة في الإناء ولو من البدن ، ولو توضأ من المستعمل في الخبث
( 599 ) ( ويتوضأ به ) : فيه وفيما قبله تفصيل تقدم في بحث الاواني.
( 600 ) ( التفريغ واجب ) : اذا كان ابقاء الماء استعمالاً منه للاناء فعلى المبنى المتقدم يجب التفريغ فاذا فرض عدم امكانه الا بالتوضي ـ كان لم يمكن الا بالاغتراف منه تدريجاً مع فصل جاز التوضي به كما ذكره قدس سره بل يجب ـ واما مع انتفاء احد الامرين فيتعين التيمم كما تقدم منه في بحث الاواني وقد مرّ منا التأمل فيه.
( 601 ) ( ولو كان طاهراً ) : تقدم انه غير محكوم بالطهارة مطلقاً حتى ماء الاستنجاء.

( 177 )

جهلاً أو نسياناً بطل ، ولو توضأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالإعادة.
السابع : أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك ، وإلا فهو مأمور بالتيمم ، ولو توضأ والحال هذه بطل ( 602 ) ، ولو كان جاهلاً بالضرر صح ( 603 ) وإن كان متحققاً في الواقع ، والأحوط الإِعادة أو التيمم.
الثامن : أن يكون الوقت واسعاً للوضوء والصلاة بحيث لم يلزم من التوضؤ وقوع صلاته ولو ركعة منها ( 604 ) خارج الوقت ، وإلا وجب التيمم ، إلا أن يكون التيمم أيضاً كذلك بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر ، إذ حينئذ يتعين الوضوء ، ولو توضأ في الصورة الأُولى بطل ( 605 ) إن كان قصده امتثال الأمر المتعلق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد ، نعم لو توضأ لغاية أخرى أو بقصد القربة صح ، وكذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الداعي لا التقييد.
[ 560 ] مسألة 21 : في صورة كون استعمال الماء مضراً لو صب الماء على المحل الذي يتضرر به ووقع في الضرر ثم توضأ ( 606 ) صح إذا لم يكن الوضوء موجباً لزيادته ، لكنه عصى بفعله الأول ( 607 ).
التاسع : المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار ، فلو باشرها الغير
( 602 ) ( بطل ) : في الاول دون الثاني ونحوه.
( 603 ) ( ولو كان جاهلاً بالضرر صح ) :لو كان الاستعمال مضراً فلا يبعد البطلان.
( 604 ) ( ولو ركعة منها ) : سيأتي منه في المسوغ السابع من مسوغات التيمم كفاية وقوع جزء منها خارج الوقت ولا يخلو عن وجه.
( 605 ) ( في الصورة الاولى بطل ) : بل يصح اذا اتى به مضافاً الى الله تعالى على نحو من التذلل والخضوع كما بيانه في الوضوءات المستحبة.
( 606 ) ( ثم توضأ ) : بالصب ثانياً لا بامرار الماء باليد بقصد الوضوء كما مر من عدم كفايته.
( 607 ) ( عصى بفعله الاول ) : لا دليل على حرمة مطلق الاضرار بالنفس بل الحرام خصوص البالغ حد اتلاف النفس أو ما يلحق به كفساد عضو من الاعضاء.

( 178 )

أو أعانه في الغسل أو المسح بطل ، وأما المقدمات للافعال فهي أقسام :
أحدها : المقدمات البعيدة ، كإتيان الماء أو تسخية أو نحو ذلك ، وهذه لا مانع من تصدي الغير لها.
الثاني : المقدمات القربية ، مثل صب الماء في كفه ، وفي هذه يكره مباشرة الغير.
الثالث : مثل صب الماء على أعضائه مع كونه هو المباشر لإجرائه وغسل أعضائه ، وفي هذه الصورة وإن كان لا يخلو تصدي الغير عن إشكال إلا أن الظاهر صحته ، فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو أعانه على المباشرة بأن يكون الإجراء والغسل منهما معا.
[ 561 ] مسألة 22 : إذا كان الماء جارياً من ميزان أو نحوه فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صح ، ولا ينافي وجوب المباشرة ، بل يمكن أن يقال إذا كان شخص يصب الماء من مكان عال لا بقصد أن يتوضأ به أحد ( 608 ) وجعل هو يده أو وجهه تحته صح أيضاً ، ولا يعد هذا من إعانة الغير أيضا.
[ 562 ] مسألة 23 : إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب ( 609 ) بل وجب وإن توقف على الأجرة ، فيغسل الغير أعضاءه وينوي هو الوضوء ، ولو أمكن
( 608 ) ( لا بقصد ان يتوضأ به احد ) : بل ولو مع هذا القصد ويكفي في الصحة كونه المباشر للغسل ولو بايجاد الجزء الاخير من علته ، واما اذا كان الغير هو المباشر لايجاده فلا يكفي.
( 609 ) ( جاز ان يستنيب ) : اذا تمكن من المباشرة ولو مع الاستعانة بغيره حتى مع كون كل من الغسل والمسح بمشاركتهما معاً تعين ذلك وهو الذي يتولى النية حينئذٍ ، وان لم يتمكن من المباشرة ولو بهذا النحو وجب عليه ان يطلب من غيره ان يوضئه على النحو المذكور في المتن والاحوط حينئذٍ ان يتولى النية كل منهما.

( 179 )

اجراء الغير الماء بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده ويصب الماء فيها ويجريه بها هل يجب أم لا الأحوط ذلك ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه ، لأن المناط المباشرة في الإجراء واليد آلة والمفروض أن فعل الإجراء من النائب ، نعم في المسح لابد من كونه بيد المنوب عند لا النائب ، فيأخذ يده ويمسح بها رأسه ورجليه ، وإن لم يمكن ذلك أخذ الرطوبة التي في يده ويمسح بها ، ولو كان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض بعَّض.
العاشر : الترتيب ، بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الرأس ثم الرجلين ، ولا يجب الترتيب بين أجزاء كل عضو ، نعم يجب مراعاة الأعلى فالأعلى كما مر ، ولو أخل بالترتيب ولو جهلاً أو نسياناً بطل إذا تذكر بعد الفراغ وفوات الموالاة ، وكذا إن تذكر في الإثناء لكن كانت نيته فاسدة حيث نوى الوضوء على هذا الوجه ، وإن لو تكن نيته فاسدة فيعود على ما يحصل به الترتيب ، ولا فرق في وجوب الترتيب بين الوضوء الترتيبي والارتماسي.
الحادي عشر : الموالاة ، بمعنى ( 610 ) عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة ، فلو جف تمام ما سبق بطل ، بل لو جف العضو السابق على العضو الذي يريد أن يشرع فيه الأحوط الاستئناف ( 611 ) وإن بقيت الرطوبة في العضو السابق على السابق ، واعتبار عدم الجفاف إنما هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين الأعضاء أو طول الزمان ، وأما إذا تابع في الأفعال وحصل الجفاف من جهة حرارة بدنه أو حرارة الهواء أو غير ذلك فلا بطلان ، فالشرط في الحقيقة أحد الأمرين من التتابع العرفي وعدم الجفاف ، وذهب بعض العلماء إلى وجوب الموالاة بمعنى التتابع ، وإن كان لا يبطل الوضوء بتركه إذا حصلت
( 610 ) ( الموالاة بمعنى ) : بل بمعنى المتابعة العرفية ، نعم في موارد طرو العذر كنفاد الماء والحاجة والنسيان يكفي عدم الجفاف.
( 611 ) ( الاحوط الاستئناف ) : والاقوى عدم وجوبه.

( 180 )

الموالاة بمعنى عدم الجفاف ، ثم إنه لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق بل يكفي بقاؤها في الجملة ( 612 ) ولو في بعض أجزاء ذلك العضو.
[ 563 ] مسألة 24 : إذا توضأ وشرع في الصلاة ثم تذكر أنه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته ووضوؤه أيضاً إذا لم تبق الرطوبة في اعضائه ، وإلا أخذها ( 613 ) ، ومسح بها واستأنف الصلاة.
[ 564 ] مسألة 25 :إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات لا بأس ( 614 ) ، وكذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي ، ويجوز التوضؤ ماشياً.
[ 565 ] مسألة 26 : إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه مع فرض عدم التتابع العرفي أيضاً ، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبين الخلاف.
[ 566 ] مسألة 27 : إذا جف الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجية عن الحد ففي كفايتها إشكال ( 615 ) .
الثاني عشر : النية ، وهي القصد إلى الفعل مع كون الداعي أمر ( 616 ) الله تعالى ، إما لأنه تعالى أهل للطاعة وهوأعلى الوجوه ( 617 ) ، أو لدخول الجنة والفرار من النار وهو أدناها ، وما بينهما متوسطات ، ولا يلزم التلفظ بالنية بل ولا
( 612 ) ( بقاؤها في الجملة ) : ولو جف جميعه يكفي بقاء الرطوبة في بعض ما قبله من الاعضاء.
( 613 ) ( والا اخذها ) : مر الاختصاص باللحية.
( 614 ) ( لا بأس ) :ما لم تفت الموالاة العرفية.
( 615 ) ( ففي كفايتها اشكال ) : مر الكلام فيه.
( 616 ) ( مع كون الداعي امر الله ) : لا خصوصية له بل يكفي ان يكون العمل مضافاً الى الله تعالى اضافة تذللية.
( 617 ) ( وهواعلى الوجوه ) :لم يثبت ذلك ، كما لم يثبت كون الادنى ما ذكره قدس سره.

( 181 )

إخطارها بالبال ، بل يكفي وجود الداعي في القلب بحيث لو سئل عن شغله يقول أتوضأ مثلا ، وأما لو كان غافلاً بحيث لو سئل بقي متحيراً فلا يكفي ( 618 ) وإن كان مسبوقاً بالعزم والقصد حين المقدمات ، ويجب استمرار النية إلى آخر العمل ، فلو نوى الخلاف أو تردد وأتى ببعض الأفعال بطل إلا أن يعود إلى النية الأولى قبل فوات الموالاة ( 619 ) ، ولا يجب نية الوجوب والندب لا وصفاً ولا غايةً ولا نية وجه الوجوب والندب بأن يقول أتوضأ الوضوء الواجب أو المندوب أو لوجوبه أو ندبه أو أتوضأ لما فيه من المصلحة ، بل يكفي قصد القربة وإتيانه لداعي الله ، بل لو نوى احدهما في موضع الآخر كفى إن لم يكن على وجه التشريع ( 620 ) أو التقييد ، فلو اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب وصفاً أو غايةً ثم تبين عدم دخوله صح إذا لم يكن على وجه التقييد ، وإلا بطل كأن يقول : أتوضأ لوجوبه وإلا فلا اتوضأ.
[ 567 ] مسألة 28 :لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة على الأقوى ، ولا قصد الغاية ( 621 ) التي أمر لأجلها بالوضوء ، وكذا لا يجب قصد الموجب من بول أو نوم كما مر ، نعم قصد الغاية معتبر في تحقق الامتثال بمعنى أنه لو قصدها يكون ممتثلاً ( 622 ) للأمر الأتي من جهتها ، وإن لم يقصدها يكون أداء للمأمور به لا امتثالاً ، فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغاية عدم اعتباره في
( 618 ) ( فلا يكفي ) : اذا كان التحير ناشئاً من عدم تأثر النفس عن الداعي الالهي دون ما اذا كان ناشئاً من عارض كخوف أو نحوه.
( 619 ) ( قبل فوات الموالاة ) : مع اعادة اتى به بلا نية.
( 620 ) ( على وجه التشريع ) : اذا لم يكن التشريع في ذات الامر بل في وصفه لم يضر بالصحة ، كما لا يضر التقييد بها على ما مر بيانه في الوضوءات المستحبة.
( 621 ) ( ولا قصد الغاية ) : ولا يتوقف وقوعه قربياً على قصدها وان استشكلنا في استحبابه نفسياً لان الاتيان به برجاء المطلوبية كاف في وقوعه على وجه القربة.
( 622 ) ( ممتثلاً ) : ان كان موصولاً الى الغاية المقصودة وكذا الامر في الاداء.

( 182 )

الصحة وإن كان معتبراً في تحقق الامتثال ، نعم قد يكون الأداء موقوفاً على الامتثال ، فحينئذ لا يحصل الأداء أيضاً ، كما لو نذر أن يتوضأ لغاية معينة فتوضأ ولم يقصدها ،فإنه لا يكون للأمر النذري ولا يكون أداءاً للمأمور به بالأمر النذري أيضاً وإن كان وضوؤه صحيحاً ، لأن أداءه فرع قصده ،نعم هو أداء للمأمور به بالأمر الوضوئي.
الثالث عشر : الخلوص ، فلو ضم إليه الرياء بطل ، سواء كانت القربة مستقلة والرياء تبعاً أو بالعكس أو كان كلاهما مستقلاً ( 623 ) ، وسواء كان الرياء في أصل العمل أو في كيفياته ( 624 ) أو في أجزائه ( 625 ) ، بل ولو كان جزءاً مستحباً على الإقوى ، وسواء نوى الرياء من أول العمل أو نوى في الأثناء ، وسواء تاب منه أم لا ، فالرياء في العمل بأي وجه كان مبطل له لقوله تعالى على ما في الأخبار ( 626 ) : « أنا خير شريك ، من عمل لي ولغيري تركته لغيري » هذا ولكن إبطاله إنما هو إذا كان جزءاً من الداعي على العمل ولو على وجه التبعية ، وأما إذا لم يكن كذلك بل كان مجرد خطور في القلب من دون أن يكون جزءاً من الداعي فلا يكون مبطلاً ، وإذا شك حين العمل في أن داعيه محض القربة أو مركب منها ومن الرياء فالعمل باطل ، لعدم إحراز الخلوص الذي هو الشرط في الصحة ( 627 ) .
( 623 ) ( أو كان كلاهما مستقلاً ) : اي بحد يكفي في الداعوية لو انفرد.
( 624 ) ( أو في كيفياته ) : بان يكون الرياء في الحصة الخاصة لا في نفس الكيفية.
( 625 ) ( أو في اجزائه ) : مع السراية الى نفس العمل على ما تقدم في التعليق السابق واما بدونها فلا يبطل سوى الجزء فان كان واجباً واقتصر عليه يحكم ببطلان العمل والا فلا ، الا اذا لزم محذور آخر كما اذا كان في الغسلة الثانية فاقتصر عليها أو مسح بنداوتها بل وان لم يقتصر على اشكال.
( 626 ) ( على ما في الاخبار ) : ما ذكره قدس سره نقل بالمعنى.
( 627 ) ( الذي هو الشرط في الصحة ) : ولكن يمكن ان يقال ان الاشتراك مانع وليس

=


( 183 )

وأما العجب فالمتأخر منه لا يبطل العمل ، وكذا المقارن ( 628 ) وإن كان الأحوط فيه الإعادة.
وأما السمعة فإن كانت داعية على العمل أو كانت جزءاً من الداعي بطل ( 629 ) ، وإلا فلا كما في الرياء ، فإذا كان الداعي له على العمل هو القربة إلا أنه يفرح إذا اطلع عليه الناس من غير أن يكون داخلاً في قصده لا يكون باطلاً ، لكن ينبغي للإِنسان أن يكون ملتفتاً فإن الشيطان غرور وعدو مبين.
وأما سائر الضمائم فإن كانت راجحة كما إذا كان قصده في الوضوء القربة وتعليم الغير فإن كان داعي القربة مستقلاً والضميمة تبعاً أو كانا مستقلين صح ( 630 ) ، وإن كانت القربة تبعاً أو كان الداعي هو المجموع منهما بطل ( 631 ) ، وإن كانت مباحة فالأقوى أنها أيضاً كذلك كضم التبرد إلى القربة ، لكن الأحوط في الإبطال مثل الرياء ( 632 ) ، لأن الفعل يصير محرماً فيكون باطلاً ، نعم الفرق بينها وبين الرياء أنه لو لم يكن داعيه في ابتداء العمل إلا القربة لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء يختص البطلان بذلك الجزء ، فلو عدل عن قصده
=
الخلوص شرطاً فيكون العمل ـ في مفروض المسألة ـ محكوماً بالصحة.
( 628 ) ( وكذا المقارن ) : الا اذا كان منافياً لقصد التقرب كما اذا وصل الى حد الادلال بان يمن على الرب تعالى بالعمل.
( 629 ) ( جزءاً من الداعي بطل ) : اذا كان الداعي الى اطلاع الغير رؤيةً أو سماعاً غاية قربية فهوخارج عن الرياء والسمعة إما حكماً أو موضوعاً.
( 630 ) ( أو كانا مستقلين صح ) : في الصحة مع استقلالهما نظر وكذا في الضمائم المباحة.
( 631 ) ( هو المجموع منها بطل ) :الا ان يكون الداعي الى الضميمة الراجحة هي القربة فلا يضر مطلقاً على الاقوى وكذا الحال في الضميمة المباحة ايضاً.
( 632 ) ( في الابطال مثل الرياء ) : فيه نظر بل منع ، ثم ان مجرد كون الداعي الى العمل امراً محرماً لا يوجب صيرورته محرماً ايضاً.

( 184 )

وأعاده من دون فوات الموالاة صح ، وكذا لو كان ذلك الجزء مستحباً وإن لم يتداركه ، بخلاف الرياء ( 633 ) على ما عرفت ، فإن حاله الحدث في الإبطال.
[ 568 ] مسألة 29 : الرياء بعد العمل ليس بمبطل.
[ 569 ] مسألة 30 : إذا توضأت المرأة في مكان يراها الأجنبي لا يبطل وضوؤها ( 634 ) وإن كان من قصدها ذلك.
[ 570 ] مسألة 31 : لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعدده للوضوء ، كما إذا كان بعد الوقت وعليه القضاء أيضاً وكان ناذراً لمس المصحف وأراد قراءة القرآن وزيارة المشاهد ، كما لا إشكال في أنه إذا نوى الجميع وتوضأ وضوءاً واحداً لها كفي وحصل امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع ( 635 ) ، وأنه إذا نوى واحداً منها أيضاً كفي عن الجميع وكان أداءاً بالنسبة إلى الجميع ( 636 ) وإن لم يكن امتثالاً إلا بالنسبة إلى ما نواه ، ولا ينبعي الإشكال في أن الإمر متعدد حينئذ وإن قيل إنه لا يتعدد وإنما المتعدد جهاته ، وإنما الإشكال في أنه هل يكون المأمور به متعدداً أيضاً وأن كفاية الوضوء الواحد من باب التداخل أو لا بل يتعدد ( 637 ) ،
( 633 ) ( بخلاف الرياء ) : قد عرفت التفصيل فيه.
( 634 ) ( لا يبطل وضوؤها ) : وان كان الواجب عليها في صورة الانحصار اختيار التيمم.
( 635 ) ( امتثال الامر بالنسبة الى الجميع ) : بشرط الايصال وكذا الحال في الاداء لان الواجب الغيري خصوص الحصة الموصلة وعلى هذا الاساس يكون المأمور به مع تعدد الغايات متعدداً عنواناً ، وبما ان النسبة بينها عموم من وجه فتنطبق على المجمع ويكتفي به.
( 636 ) ( وكان أداءاً بالنسبة اليها ) :بالشرط المتقدم.
( 637 ) ( أو لا بل يتعدد ) : الظاهر زيادة كلمة ( بل ) أو كون ( يتعدد ) مصحف ( يتحد ) وعلى اي تقدير فالاشكال في تعدد المأمور به بكلا معنييه من المغايرة في مرحلة تعلق الامر أو في مرحلة الامتثال ينافي مع ما سبق منه قدس سره نفي الاشكال عنه من تعدد الامر وكونه اذا نوى الجميع وتوضأ وضوءاً واحداً لها كفى.

( 185 )

ذهب بعض العلماء إلى الأول وقال : إنه حينئذ يجب عليه أن يعين أحدها ، وإلا بطل ، لأن التعين شرط عند تعدد المأمور به ، وذهب بعضهم إلى الثاني وأن التعدد إنما هو في الأمر أو في جهاته ، وبعضهم إلى أنه يتعدد بالنذر ولا يتعدد بغيره ، وفي النذر أيضاً لا مطلقا بل في بعض الصور ن مثلا إذا نذر أن يتوضأ لقراءة القرآن ونذر أيضاً أن يتوضأ لدخول المسجد فحينئذ يتعدد ( 638 ) ولا يغني أحدهما عن الآخر ، فإذا لم ينو شيئاً منهما لم يقع امتثال أحدهما ولا أداؤه ، وإن نوى أحدهما المعين حصل امتثاله وأداؤه ولا يكفي عن الآخر ،وعلى أي حال وضوؤه صحيح بمعنى حصل المتثاله وأداؤه ولا يكفي عن الآخر ، وعلى أي حال وضوؤه صحيح بمعنى أنه موجب لرفع الحدث ، وإذا نذر أن يقرأ القرآن متوضئاً ونذر أيضاً أن يدخل المسجد متوضئاً فلا يتعدد حينئذ ويجزىء وضوء واحد عنهما وإن لم ينو شيئاً منهما ولم يمتثل أحدهما ، ولو نوى الوضوء لأحدهما كان امتثالا بالنسبة إليه وأداء بالنسبة إلى الآخر وهذا القول قريب.
[ 571 ] مسألة 32 : إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت وفي أثنائه دخل لا إشكال في صحته ، وأنه متصف بالوجوب باعتبار ما كان بعد الوقت من أجزائه ( 639 ) وبالاستحباب بالنسبة إلى ما كان قبل الوقت ، فلو أراد نية
( 638 ) ( فحينئذٍ يتعدد ) : ان كان متعلق كل من النذرين التوضي وان كان متوضئاً كما هو الظاهر فصحة مثل هذا انذر يبتني على استحباب الوضوء التجديدي مطلقاً وقد عرفت منعه ، وعلى فرض تقييده بعدم كونه متوضئاً فلا بدّ من الحكم بكفاية وضوء واحد مع عدم الفصل بالناقض ، وعلى فرض تقييده بالرافع للحدث بمعنى انه لو كان متوضئاً ينقضه ويتوضأ ففي رجحان متعلقه اشكال.
( 639 ) ( بعد الوقت من أجزائه ) : هذا الاختصاص يبتني على ان الوجوب النفسي اذا كان مشروطاً بشرط على نحو الوجود المقارن لا يمكن ان يمكن الوجوب الغيري مشروطاً به على نحو الشرط المتأخر والا ـ كما هو الصحيح وعليه يبتني تصوير وجوب المقدمات المفوتة على المختار ـ فلا وجه له وعليه فتمام الوضوء في الفرض يمكن ان يتصف بالوجوب الغيري كما ان تمامه يمكن ان يتصف بالاستحباب النفسي ـ على

=


( 186 )

الوجوب والندب نوى الأول بعد الوقت والثاني قبله.
[ 572 ] مسألة 33 : إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أو قضاء ولم يكن عازماً على إتيانها فعلاً فتوضأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متصف بالوجوب ( 640 ) وإن لم يكن الداعي عليه الأمر الوجوبي ، فلو أراد قصد الوجوب والندب لابد أن يقصد الوجوب الوصفي والندب الغائي بأن يقول : أتوضأ الوضوء الواجب امتثالاً للأمر به لقراءة القرآن ، هذا ولكن الأقوى أن هذا الوضوء متصف بالوجوب والاستحباب معاً ولا مانع من اجتماعهما ( 641 ) .
[ 573 ] مسألة 34 : إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزىء من الغسل غير مضر واستعمال الإزيد مضراً يجب عليه الوضوء كذلك ( 642 ) ، ولو زاد عليه بطل إلا أن يكون استعمال الزيادة بعد تحقق الغسل بأقل المجزئ ، وإذا زاد عليه جهلاً أو نسياناً لم يبطل ، بخلاف ما لو كان أصل الاستعمال مضراً وتوضأ جهلاً أو نسياناً فإنه يمكن الحكم ببطلانه ، لأنه مأمور واقعاً بالتيمم هناك بخلاف ما نحن فيه.
[ 574 ] مسألة 35 : إذا توضأ ثم ارتد لا يبطل وضوؤه فإذا عاد إلى الإسلام لا يجب عليه الإعادة ، وإن ارتد في إثنائه ثم تاب قبل فوات الموالاة لا يجب عليه الاستئناف ، نعم الأحوط يغسل بدنه من جهة الرطوبة التي كانت
=
القرية به ـ بناءاً على ان الوجوب والاستحباب خلافان ولا اندكاك بينهما كما مر بيانه.
( 640 ) ( متصف بالوجوب ) : ان كان موصلاً الى الصلاة الواجبة وان لم يكن عازماً على ادائها حين الاتيان به.
( 641 ) ( ولا مانع من اجتماعهما ) :تقدم الايعاز الى وجهه في فصل الوضوءات المستحبة.
( 642 ) ( يجب عليه الوضوء كذلك ) : مع كون الاضرار بحد يحكم بحرمته ، وحينئذٍ يتعين عليه ما يحصل به الجمع بين الامتثالين ، وفي الحكم بالبطلان لو اختار الازيد تأمل ولو لم يكن عن جهل أو نسيان.

( 187 )

عليه حين الكفر ( 643 ) ، على هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل المسح ثم تاب يشكل المسح لنجاسة الرطوبة التي على يديه.
[ 575 ] مسألة 36 :إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوّتاً لحقه فتوضأ يشكل الحكم بصحته ( 644 ) ، وكذا الزوجة إذا كان وضوؤها مفوّتاً لحق الزوج ، والأجير مع منع المستأجر وأمثال ذلك.
[ 576 ] مسألة 37 : إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء ، إلا إذا كان سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ولم يكن مستبرئاً ، فإنه حينئذ يبني على أنها بول وأنه محدث ، وإذا شك في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث ، والظن الغير كالشك في المقامين ، وإن علم الأمرين وشك في المتأخر منهما بنى على أنه محدث إذا جهل تاريخهما ( 645 ) أو جهل تاريخ الوضوء ، وأما إذا جهل تاريخ الحدث وعلم تاريخ الوضوء بنى على بقائه ، ولا يجري استصحاب الحدث حينئذ حتى يعارضه ، لعدم اتصال الشك باليقين به حتى يحكم ببقائه ، والأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء وإن كان كذلك إلا أن مقتضى شرطية الوضوء وجوب إحراز ، ولكن الأحوط الوضوء في هذه الصورة أيضا.
[ 577 ] مسألة 38 : من كان مأموراً بالوضوء من جهة الشك فيه بعد
( 643 ) ( التي كانت عليه حين الكفر ) :لكن الاظهر طهارتها ومنه يظهر حكم ما فرع عليه.
( 644 ) ( يشكل الحكم بصحته ) : الظاهر الصحة فيه وفيما بعده.
( 645 ) ( بنى على انه محدث اذا جهل تاريخهما ) : بلحاظ ما تشترط الطهارة في صحته أو كماله لا بلحاظ ما ترتيب على كونه محدثاً من الحكم الالزامي مس كتابة القرآن فانه لا مانع من اجراء اصالة البراءة عنه ، وما ذكرناه يجري في جميع الصور المذكورة في المتن.

( 188 )

الحدث إذا نسي وصلى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر ، فيجب عليه الإعادة إن تذكر في الوقت والقضاء إن تذكر بعد الوقت ، وأما إذا كان مأموراً به من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسيه وصلى يمكن أن يقال بصحة صلاته ( 646 ) من باب قاعدة الفراغ ، لكنه مشكل ، فالأحوط الإعادة أو القضاء في هذه الصورة أيضاً ، وكذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين والشك في المتقدم منهما.
[ 578 ] مسألة 39 : إذا كان متوضئاً وتوضأ للتجديد وصلى ثم تيقن بطلان أحد الوضوءين ولم يعلم أيهما لا إشكال في صحة صلاته ، ولا يجب عليه الوضوء للصلاة الآتية أيضاً بناء على ما هو الحق ( 647 ) من أن التجديدي إذا صادف الحدث صح ، وأما إذا صلى بعد كل من الوضوءين ثم تيقن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة ، وأما الأولى فالأحوط إعادتها ، وإن كان لا يتعد جريان قاعدة الفراغ فيها ( 648 ).
[ 579 ] مسألة 40 : إذا توضأ وضوءين وصلى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية ، لأنه يرجع إلى العلم بوضوء وحدث والشك في المتأخر منهما ، وأما صلاته فيمكن الحكم بصحتها من باب قاعدة الفراغ بل هو الأظهر.
[ 580 ] مسألة 41 : إذا توضأ وضوءين وصلى بعد كل واحد صلاة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الآتية وإعادة الصلاتين ( 649 )
( 646 ) ( يمكن ان يقال بصحة صلاته ) : فيه وفيما بعده منع.
( 647 ) ( بناءاً على ما هو الحق ) : بل على القول الاخر ايضاً.
( 648 ) ( لا يبعد جريان قاعدة الفراغ فيها ) :بل في الوضوء فيحكم بصحة الصلاة ايضا.
( 649 ) ( واعادة الصلاتين ) : اذا بقى وقت احدهما فقط فالاظهر انه لا يجب الا الاتيان بها كما اذا صلى صلاتين ادائيتين ولكن مضى وقت احدهما فقط ، أو صلاة قضائية

=


( 189 )

السابقتين إن كانتا مختلفتين في العدد ، وإلا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمة جهراً إذا كانتا جهريتين وإخفاتاً أذا كانتا إخفاتيتين ومخيراً بين الجهر والإخفات ( 650 ) إذا كانتا مختلفتين ، والأحوط في هذه الصورة إعادة كليهما.
[ 581 ] مسألة 42 : إذا صلى بعد كل من الوضوءين نافلة ( 651 ) ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما فالحال على منوال الواجبين ، لكن هنا يستحب الإعادة إذ الفرض كونهما نافلة ، وأما إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة والأخرى نافلة فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة وعدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضاً ، لأنه لا يلزم من إجرائهما فيهما طرح تكليف منجز ، إلا أن الأقوى عدم جريانها للعلم الإجمالي ( 652 ) فيجب إعادة الواجبة ويستحب إعادة النافلة.
[ 582 ] مسألة 43 : إذا كان متوضئاً وحدث منه بعده صلاة وحدت ولا يعلم أيهما المقدم وأن المقدم هي الصلاة حتى تكون صحيحة أو الحدث حتى تكون باطلة الأقوى صحة الصلاة لقاعدة الفراغ ، خصوصاً ( 653 ) إذا كان تاريخ الصلاة معلوماً لجريان استصحاب بقاء الطهارة أيضاً إلى ما بعد الصلاة.
[ 583 ] مسألة 44 : إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءاً منه ولا يدري أنه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي فالظاهر الحكم بصحة وضوئه
=
واخرى ادائية مع مضي وقت الثانية ، نعم تجب اعادة الصلاتين ان مضى او بقي وقتهما معاً.
( 650 ) ( مخيراً بين الجهر والاخفاف ) : هذا فيما اذا لم تجب اعادة احداهما خاصة والا فلا بُدّ من مراعاة حالها في الجهر والاخفاف.
( 651 ) ( نافلة ) :غير مبتدئة واما فيها فلا معنى للاعادة واجراء قاعدة الفراغ.
( 652 ) ( الاقوى عدم جريانها للعلم الاجمالي ) : بل الظاهر جريانها فلا تجب اعادة الواجبة.
( 653 ) ( خصوصاً ) : لا خصوصية له.

( 190 )

لقاعدة الفراغ ، ولا تعارض ( 654 ) بجريانها في الجزء الاستحبابي لأنه لا أثر لها بالنسبة إليه ، ونظير ذلك ما إذا توضأ وضوءاً لقراءة القرآن وتوضأ في وقت آخر وضوءاً للصلاة الواجبة ثم علم ببطلان أحد الوضوءين ( 655 ) فإن مقتضى قاعدة الفراغ صحة الصلاة ، ولا تعارض بجريانها في القراءة أيضاً لعدم أثر لها بالنسبة إليها.
[ 584 ] مسألة 45 : إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء فإن لم تفت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما بعده ( 656 ) ، وأما إن شك في ذلك فإما أن يكون بعد الفراغ أو في الأثناء فإن كان في الأثناء رجع وأتى به وبما بعده ( 657 ) وإن كان الشك قبل مسح الرجل اليسرى في غسل الوجه مثلاً أو في جزء منه ، وإن كان بعد الفراغ في غير الجزء الأخير بنى على الصحة لقاعدة الفراغ ، وكذا إن كان الشك في الجزء الأخير إن كان بعد الدخول في عمل آخر ( 658 ) أو كان بعد ما جلس طويلاً أو كان بعد القيام عن محل الوضوء ، وإن كان قبل ذلك أتى به إن لم تفت الموالاة ، وإلا استأنف.
[ 585 ] مسألة 46 : لا اعتبار بشك كثير الشك سواء كان في الأجزاء
( 654 ) ( ولا تعارض ) :لمّا كان مجرى قاعدة الفراغ مجموع العمل فلا محل للمعارضة.
( 655 ) ( احد الوضوءين ) : مع تحقق الحدث قبل الوضوء الثاني والا فتقطع بصحة الصلاة ، وفي هذه الصورة لا يبعد جريان قاعدة الفراغ بالنسبة الى الوضوء الثاني لانه لا اثر لصحة الوضوء الاول.
( 656 ) ( واتى بما بعده ) : والا فيحكم بالبطلان اذا اخل بالركن بل مطلقاً على الاحوط.
( 657 ) ( واتى به وبما بعده ) : فيما اذا كان المشكوك فيه نفس الجزء واما اذا كان شرطه فالاظهر الحكم بالصحة ، وهكذا الحكم في الشك في شرط الجزء الاخير بعد الاتيان به.
( 658 ) ( بعد الدخول في عمل آخر ) : المناط صدق الفراغ العرفي عن الوضوء ولا خصوصية للامور الثلاثة المذكورة ، ومنه يظهر انه يحكم بالصحة مع فوات الموالاة ايضاً.

( 191 )

او في الشرائط أو الموانع.
[ 586 ] مسألة 47 : التيمم الذي هو بدل عن الوضوء لا يلحقه حكمه في الاعتناء بالشك إذا كان في الأثناء ، وكذا الغسل والتيمم بدله ، بل المناط فيها التجاوز عن محل المشكوك فيه وعدمه ، فمع التجاوز يجري قاعدة التجاوز وإن كان في الثناء ، مثلاً إذا شك بعد الشروع في مسح الجبهة في أنه ضرب بيديه على الأرض أم لا يبني على أنه ضرب بهما ، وكذا إذا شك بعد الشروع في الطرف الأيمن في الغسل أنه غسل رأسه أم لا لا يعتني به ، لكن الأحوط إلحاق المذكورات أيضاً بالوضوء.
[ 587 ] مسألة 48 : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنه مسح على الحائل أن مسح في موضع الغسل أو غسل في موضع المسح ولكن شك في أنه هل كان هناك مسوّغ لذلك من جبيرة أو ضرورة ( 659 ) أو تقية أو لا بل فعل ذلك على غير الوجه الشرعي الظاهر الصحة حملاً للفعل على الصحة لقاعدة الفراغ أو غيرها ، وكذا لو علم أنه مسح بالماء الجديد ولم يعلم أنه من جهة وجود المسوّغ أو لا ، والأحوط الإعادة في الجميع.
[ 588 ] مسألة 49 : إذا تيقن أنه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شك في أنه أتمه على الوجه الصحيح أو لا بل عدل عنه اختياراً أو اضطراراً الظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ ( 660 ) فيجب الإتيان به لأن مورد القاعدة ما إذا علم كونه بانياً على إتمام العمل وعازماً عليه إلا أنه شاك في إتيان الجزء الفلاني أم لا وفي المفروض لا يعلم ذلك ، وبعبارة أخرى مورد القاعدة صورة
( 659 ) ( أو ضرورة ) : تقدم ان الاجزاء في موردها محل اشكال.
( 660 ) ( الظاهرعدم جريان قاعدة الفراغ ) : بل الظاهر جريانها مع احراز ايجاد الماهية الجامعة بين الصحيحة والفاسدة وتحقق الفراغ على النحو المذكور في التعليق السابق.

( 192 )

احتمال عروض النسيان لا احتمال العدول عن القصد.
[ 589 ] مسألة 50 : إذا شك في وجود لحاجب وعدمه قبل الوضوء أو في الأثناء وجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه ( 661 ) إن لم يكن مسبوقاً بالوجود ، وإلا وجب تحصيل اليقين ولا يكفي الظن ، وإن شك بعد الفراغ في أنه كان موجوداً أم لا بنى على عدمه ويصح وضوؤه ، وكذا إذا تيقن أنه كان موجوداً وشك في أنه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا ، نعم في الحاجب الذي قد يصل الماء تحته وقد لا يصل إذا علم أنه لم يكن ملتفتاً إليه حين الغسل ولكن شك في أنه وصل الماء تحته من باب الإتفاق أم لا يشكل جريان قاعدة الفراغ فيه ، فلا يترك الإحتياط بالإعادة ( 662 ) ، وكذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه وشك في كونه موجوداً حال الوضوء أو طرأ بعده فإنه يبني على الصحة ، إلا إذا علم أنه في حال الوضوء لم يكن ملتفتاً إليه فإن الأحوط الإعادة حينئذ.
[ 590 ] مسألة 51 : إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحة لقاعدة الفراغ ، إلا إذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء فالأحوط الإعادة ( 663 ) حينئذ.
[ 591 ] مسألة 52 : إذا كان محل وضوئه من بدنه نجساً فتوضأ وشك بعده في أنه طهرّة ثم توضأ ( 664 ) أم لا بنى على بقاء النجاسة ، فيجب غسله ( 665 ) لما
( 661 ) ( أو الظن بعدمه ) : لا يلحق الظن باليقين نعم الاطمئنان حجة في المقام وفيما بعده.
( 662 ) ( فلا يترك الإحتياط بالإعادة ) : لا بأس بتركه وكذا الامر فيما بعده.
( 663 ) ( فالاحوط الاعادة ) : وان كان الاظهر عدم لزومها.
( 664 ) ( وشك بعده في انّه طهره ثم توضأ ) : مر عدم اعتبار التطهير قبل الوضوء ، نعم يعتبر عدم انفعال ماء الوضوء بالنجاسة.
( 665 ) ( فيجب غسله ) : اذا لم يكن الغسل الوضوئي كافياً في تطهيره.

( 193 )

يأتي من الأعمال ، وأما وضوؤه فمحكوم بالصحة عملاً بقاعدة الفراغ ، إلا مع علمه بعدم التفاته ( 666 ) حين الوضوء إلى الطهارة والنجاسة ، وكذا لو كان عالماً بنجاسة الماء الذي توضأ منه سابقاً على الوضوء ويشك في أنه طهرّه بالاتصال بالكر أو بالمطر أم لا فإن وضوءه محكوم بالصحة والماء محكوم بالنجاسة ويجب عليه غسل كل ما لاقاه ، وكذا في الفرض الأول يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين التوضؤ أو لاقى محل الوضوء مع الرطوبة.
[ 592 ] مسألة 53 : إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه بنى على صحتها ، لكنه محكوم ببقاء حدثه ، فيجب عليه الوضوء للصلاة الآتية ، ولو كان الشك في أثناء الصلاة وجب الاستئناف ( 667 ) بعد الوضوء والأحوط الإتمام مع تلك الحالة ثم الإعادة بعد الوضوء.
[ 593 ] مسألة 54 : إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك منه جزءاً أو شرطاً أو أوجد مانعاً ثم تبدل يقينه بالشك يبني على الصحة عملاً بقاعدة الفراغ ، ولا يضرها اليقين بالبطلان بعد تبدله بالشك ، ولو تيقن بالصحة ثم شك فيها فأولى بجريان القاعدة.
[ 594 ] مسألة 55 : إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترك غسل اليد اليسرى أو شك في ذلك فأتى به وتمم الوضوء ثم علم أنه كان غسله يحتمل الحكم ببطلان الوضوء من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد ( 668 ) ، لكن الأقوى صحته لأن الغسلة الثانية مستحبة على الأقوى حتى في اليد اليسرى ،
( 666 ) ( الا مع علمه بعدم التفاته ) : على الاحوط الاولى.
( 667 ) ( وجب الاستئناف ) : على الاحوط.
( 668 ) ( بالماء الجديد ) : اذا وقع بعض المسحات به والا كما اذا غسل اليسرى في المرة الثانية من غير دخالة اليمنى ومسح كلا الرجلين كالرأس باليد اليمنى ـ وقد مر جوازه ـ فلا اشكال في صحة وضوئه.

( 194 )

فهذه الغسلة كانت مأموراً بها في الواقع ، فهي محسوبة من الغسلة المستحبة ، ولا يضرها نية الوجوب ، لكن الأحوط إعادة الوضوء ( 669 ) لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابها ، هذا ولو كان آتياً بالغسلة الثانية المستحبة وصارت هذه ثالثة تعين البطلان لما من لزوم المسح بالماء الجديد.
( 669 ) ( لكن الاحوط اعادة الوضوء ) : لا يترك لا لما ذكره قدس سره بل لان ما دل على مشروعية الغسلة الثانية أو استحبابها لا يعم فرض الفصل بينها وبين الاولى ببعض المسحات.


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net