متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
الفصل (33) غسل الجنابة
الكتاب : العروة الوثقى ج1    |    القسم : مكتبة الفقه

فصل
في غسل الجنابة
وهي تحصل بأمرين :
الأول : خروج المني ( 730 ) ولو في حال النوم أو الاضطرار وإن كان بمقدار رأس إبرة ، سواء كان بالوطء ( 731 ) أو بغيره مع الشهوة أو بدونها جامعاً للصفات أو فاقداً لها مع العلم بكونه منياً ، وفي حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول ( 732 ) ، ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره ، والمعتبر خروجه إلى خارج البدن ، فلو تحرك من محله ولم يخرج لم يوجب الجنابة ، وإن كان منه ، فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيها ، وإذا شك في خارج أنه مني أم لا اختبر بالصفات من الدفق
=
الاتيان بها ، بل عليه كفارتان. سواء اغتسل ام لا ، واما احتمال كون الغسل مقيداً بالعزم على الزيارة والزيارة مطلقة فهو وان كان مناسباً للحكم المذكور الا ان في انعقاد نذر الغسل كذلك ـ وان لم يكن مصلاً الى الزيارة ـ اشكالاً ، مع انه خارج عن المقسم والا لكان اطلاق الحكم بوجوب الزيارة في الوجه الثالث في غير محله.
( 730 ) ( الاول ـ خروج المني ) : من المواضع المعتاد بل وكذا من غيره اذا كان الخروج طبيعياً والا كما اذا اخرج بعملية كجذبه بالابرة ونحوها ففيه اشكال.
( 731 ) ( سواء كان بالوطء ) : غير الموجب للجنابة كما سيجيء فرضه أو مع تخلل الغسل والا فلا اثر للانزال.
( 732 ) ( مع عدم الاستبراء بالبول ) : اذا كانت الجنابة بالانزال.

( 210 )

والفتور والشهوة ، فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منياً وإن لم يعلم بذلك ، ومع عدم اجتماعها ولو بفقد منها لا يحكم به إلا إذا حصل العلم ( 733 ) ، وفي المرأة ( 734 ) والمريض ( 735 ) يكفي اجتماع صفتين وهما الشهوة والفتور.
الثاني : الجماع وإن لم ينزل ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها ( 736 ) في القبل أو الدبر من غير فرق بين الواطئ والموطوء والرجل ( 737 ) والامرأة والصغير والكبير والحي والميت والاختيار والاضطرار في النوم أو اليقظة حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنهما يجنبان ، وكذا لو أجخل ذكر ميت أو أدخل في ميت ، والأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء إن كان سابقاً محدثاً بالأصغر ، والوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة ( 738 ) دون قبلها مع الإنزال فيجب الغسل عليه دونها ( 739 ) إلا أن تنزل هي
( 733 ) ( حصل العلم ) : أو الاطمئنان.
( 734 ) ( وفي المرأة ) : لم يثبت وجود المني بالمعنى المعروف لها نعم الماء الخارج عنها بشهوة محكوم بحكم المني في كونه موجتاً للجنابة.
( 735 ) ( والمريض ) : يكفي في المريض مجرد الشهوة.
( 736 ) ( او مقدارها من مقطوعها ) : الاظهر الاكتفاء بما يصدق معه الادخال عرفاً وان لم يكن بمقدارها.
( 737 ) ( والرجل ) : لا يترك الاحتياط في وطء دبر الذكر للواطئ والموطوء بالجمع بين الغسل والوضوء اذا كانا محدثين بالحدث الاصغر والا فيكتفي بالغسل.
( 738 ) ( موجب للجنابة ) : يجري فيه الاحتياط السابق.
( 739 ) ( فيجب الغسل عليه دونها ) :الظاهر ان محل كلامه قدس سره ما اذا لم يفرض كون الخنثى ذات شخصية مزدوجة اي ذات جهازين تناسليين مختلفين وحينئذٍ فان قلنا انها تعد طبيعة ثالثة فمقتضى القاعدة عدم تحقق الجنابة بالادخال فيها او ادخالها في الغير وان قليا انها لا تخلو من كونها ذكراً أو انثى وان لم يتيسر تمييز ذلك فعليها مراعاة الاحتياط فيما اذا ادخل الرجل في قبلها وان لم تنزل بمقتضى العلم الاجمالي

=


( 211 )

أيضاً ، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطىء ولا على الموطوء ، وإذا دخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى ( 740 ) .
[ 641 ] مسألة 1 : إذا رأى في ثوبه منياً وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه ، وأما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها ، وإذا شك في أن هذا المني منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل ( 741 ) وإن كان أحوط خصوصاً إذا كان الثوب مختصاً به ، وإذا علم أنه منه ولكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل لها لا يجب عليه الغسل أيضاً ( 742 ) ، لكنه أحوط.
[ 642 ] مسألة 2 : إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل ( 743 ) إلا إذا علم زمان الغسل ( 744 ) دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ.
[ 643 ] مسألة 3 : في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل ، على واحد ( 745 ) منهما ، والظن كالشك وإن كان الأحوط فيه مراعاة الاحتياط ، فلو ظن أحدهما أنه الجنب دون الآخر اغتسل وتوضأ إن كان مسبوقاً بالأصغر.
=
بتوجه تكاليف الرجال أو النساء اليها ومنه يظهر الحال فيما بعده.
( 740 ) ( دون الرجل والانثى ) : اذا لم يترتب على جنابة الاخر اثر الزامي بالنسبة اليه والا لزمه الغسل بل يلزمه الجمع بينه وبين الوضوء اذا كان مسبوقاً بالحدث الاصغر.
( 741 ) ( لا يجب عليه الغسل ) : ياتي فيه التفصيل المتقدم في التعليق السابق.
( 742 ) ( لا يجب عليه الغسل ايضاً ) : بل يجري فيه ما سيجيء في المسألة الثانية.
( 743 ) ( وجب عليه الغسل ) : وكذا الوضوء اذا كان محدثاً بالحدث الاصغر.
( 744 ) ( الا اذا علم زمان الغسل ) : بل حتى في هذه الصورة.
( 745 ) ( لايجب الغسل على واحد ) : يجري فيه التفصيل المتقدم.

( 212 )

[ 644 ] مسألة 4 : إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالأخر للعلم الإجمالي بجنابته او جنابه إمامه ، ولو دارت بين ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث ( 746 ) لعدم العلم حينئذ ، ولا يجوز لثالث علم إجمالاً بجنابة أحد الاثنين أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء له وكانوا عدولاً ( 747 ) عنده ، وإلا فلا مانع ، والمناط علم المقتدي بجنابة أحدهما لا علمهما ، فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته وكون الجنب هوالآخر أو لا جنابة لواحد منهما وكان المقتدي عالماً كفي في عدم الجواز ، كما أنه لو لم يعلم المقتدي إجمالاً بجنابة أحدهما وكانا عالمين بذلك لا يضر باقتدائه.
[ 645 ] مسألة 5 : إذا خرج المني بصورة الدم ( 748 ) وجب الغسل أيضاً بعد العلم بكونه منيا.
[ 646 ] مسألة 6 : المرأة تحتلم كالرجل ، ولو خرج منها المني ( 749 ) حينئذ وجب عليها الغسل ، والقول بعدم احتلامهن ضعيف.
[ 647 ] مسألة 7 : إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل كما مرّ ، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا الأقوى عدم الوجوب ( 750 ) وإن لم
( 746 ) ( الاقتداء بالثالث ) : اذا لم يكن لجنابة غيره أثر الزامي بالنسية اليه ولو بلحاظ سائر احكام الجنابة.
( 747 ) ( وكانوا عدولاً ) : لا يعتبر عدالة الجميع في عدم جواز الاقتداء بالعدل منهم اذا كان لجنابة الباقين أثر الزامي بالنسبة اليه.
( 748 ) ( بصورة الدم ) : اي ممتزجاً به.
( 749 ) ( ولو خرج منها المني ) : قد مر المراد بالمني الخارج منر المرأة.
( 750 ) ( عدم الوجوب ) : لا يترك الاحتياط بالحبس مع الامن من الضرر.

( 213 )

يتضرر به ، بل مع التضرر يحرم ( 751 ) ذلك ، فبعد خروجه يتيمم للصلاة ، نعم لو توقف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه بأن لم يتمكن من الغسل ولم يكن عنده ما يتيمم به وكان على وضوء بأن كان تحرك المني في حال اليقظة ولم يكن في حبسه ضرر عليه لا يبعد وجوبه ، فإنه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن من الصلاة في الوقت ولو حبسه يكون متمكنا.
[ 648 ] مسألة 8 : يجوز للشخص إجناب نفسه ( 752 ) ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت ، نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضاً لا يجوز ذلك ، وأما في الوضوء فلا يجوز ( 753 ) لمن متوضئاً ولم يتمكن من الوضوء لو احدث ان يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت ، ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر ، والفارق النص.
[ 649 ] مسألة 9 : إذا شك في انه هل حصل الدخول أم لا؟ لم يجب عليه الغسل ، وكذا لو شك في أن المدخول فرج أو دبر أو غيرهما ، فإنه لا يجب عليه الغسل.
[ 650 ] مسألة 10 : لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يكون مجرداً أو ملفوفاً بوصلة او غيرها ، إلا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع.
[ 651 ] مسألة 11 : في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء الأولى أن ينقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثم يتوضأ ، لأن
( 751 ) ( مع التضرر يحرم ) : فيه تفصيل تقدم في المسألة 21 من شرائط الوضوء.
( 752 ) ( اجناب نفسه ) :باتيان أهله وفي غيره لا يترك الاحتياط بالترك.
( 753 ) ( فلا يجوز ) :على الاحوط وجوباً.

( 214 )


الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز ( 754 ) ، والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة.

>>>>>>


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net