متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
الفصل (35) ما يحرم على الجنب
الكتاب : العروة الوثقى ج1    |    القسم : مكتبة الفقه

فصل
في ما يحرم على الجنب
وهي أيضاً أمور :
الأول : مس خط المصحف على التفصيل الذي مرّ من الوضوء ، وكذا مس اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة ( 759 ) ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط ( 760 ).
الثاني : دخول مسجد الحرام ومسجد النبي ( صلّى الله عليه وآله ) وإن كان بنحو المرور.
الثالث : المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور ، وأما المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به ( 761 ) ، وكذا الدخول ( 762 ) بقصد أخذ شيء منها فإنه لا بأس به ، والمشاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها ( 763 ) .
الرابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها ( 764 ) بل مطلق
( 759 ) ( وسائر اسمائه وصفاته المختصة ) :على الاحوط فيهما.
( 760 ) ( على الاحوط ) :الاولى.
( 761 ) ( من آخر فلا بأس به ) : العبرة بصدق الاجتياز ولو كان بغير النحو المذكور.
( 762 ) ( وكذا الدخول ) : الاظهر عدم جوازه.
( 763 ) ( في حرمة المكث فيها ) : على الاحوط ، ولا يجري الحكم في اروقتها فيما لم يثبت كونه مسجداً كما ثبت في بعضها.
( 764 ) ( بقصد وضع شيء فيها ) :اذا لم يصدق عليه عنوان الاجتياز.

( 216 )

الوضع ( 765 ) فيها وإن كان من الخارج أو في حال العبور.
الخامس : قراءة سور العزائم ، وهي سورة إقرأ والنجم وألم تنزيل وحم السجدة وإن كان بعض واحدة منها بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها ( 766 ) على الأحوط ، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة أيات السجدة منها.
[ 652 ] مسألة 1 : من نام أحد المسجدين واحتلم أو إجنب فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمداً أو سهواً أو جهلاً وجب عليه التيمم للخروج ، إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث ( 767 ) للتيمم للخروج ، إلا أن يكون زمان الغسل فيهما مساوياً أو أقل من زمان التيمم ( 768 ) فيغتسل حينئذ، وكذا حال الحائض والنفساء ( 769 ) .
[ 653 ] مسألة 2 : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب ( 770 ) وإن لم يصلّ فيه أحد ولم يبق آثار مسجديته ،نعم في مساجد الاراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدية بالمرة يمكن القول ( 2 ) بخروجها عنها ، لأنها تابعة لآثارها وبنائها.
[ 654 ] مسألة 3 : إذا عين الشخص في بيته مكاناً للصلاة وجعله مصلّى له لا يجري عليه حكم المسجد.
( 765 ) ( بل مطلق الوضع ) : على الاحوط وجوباً.
( 766 ) ( بقصد احداها ) : في كون مجرد القصد معيناً اشكال.
( 767 ) ( اقصر من المكث ) :ومع التساوي يتخير.
( 768 ) ( من زمان التيمم ) :وكذا من زمان الخروج.
( 769 ) ( وكذا حال الحائض والنفساء ) : بعد انقطاع الدم عنهما والاوجب الخروج فوراً ولا يسوغ لهما المكث للتيمم.
( 770 ) ( والخراب ) :بشرط ابقاء العنوان عرفاً بان يصدق انه مسجد خراب واما مع عدمه فلا وهذا يجري فيما بعده ايضاً.

( 217 )

[ 655 ] مسألة 4 : كل ما شك في كونه جزءاً ( 771 ) من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم ، وإن كان الأحوط الإجراء الا إذا علم خروجه منه.
[ 656 ] مسألة 5 : الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى والأحوط أن لا يقرأ منه ( أفمن كان مؤمناً كمن فاسقاً لا يستوون ) [ السجدة 32 : 18 ] لأنه جزء من سورة حم السجدة ( 772 ) ، وكذا الحائض ، والأقوى جوازه لما مر من أن المحرم قراءة أيات السجدة لا بقية السورة.
[ 657 ] مسألة 6 : الأحوط ( 773 ) عدم إدخال الجنب في المسجد وإن كان صبياً أو مجنوناً أو جاهلاً بجنابة نفسه.
[ 658 ] مسألة 7 : لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته ، بل الإجارة فاسدة ولا يستحق أجرة ( 774 ) ، نعم لو استأجره مطلقاً ولكنه كنس في حال جناية وكان جاهلاً بأنه جنب أو ناسياً استحق الأجرة على العمل المحرم ، وكذا الكلام في الحائض والنفساء ، ولو كان الأجير جاهلاً أو كلاهما جاهلين في الصورة الاُولى أيضاً يستحق الأجرة ، لأن متعلق الإجارة وهو الكنس لا يكون حراماً ، وإنما الحرام الدخول والمكث ، فلا يكون من باب أخذ الأجرة على المحرم ، نعم لو استأجره على الدخول أو المكث كانت الإجارة
( 771 ) ( كل ما شك في كونه جزءاً ) : ولم تكن امارة على جزئيته ولو يد المسلمين عليه بهذا العنوان.
( 772 ) ( حم السجدة ) :بل آلم السجدة.
( 773 ) ( الاحوط ) : الاولى.
( 774 ) ( ولا يستحق اجرة ) :اي المسماة وفي استحقاق اجرة المثل اشكال.
( 775 ) ( فانه لا يستحق ) :بل يستحق والكنس ليس حراماً.

( 218 )

فاسدة ( 776 ) ولا يستحق الأجرة ولو كانا جاهلين ، لأنهما محرمان ولا يستحق الأجرة على الحرام ، ومن ذلك ظهر أنه استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحب كانت الإجارة فاسدة ولو مع الجهل ، وكذا لو استأجره لقراءة العزائم ، فإن المتعلق فيهما هو نفس الفعل المحرم ، بخلاف الإجارة للكنس فانه ليس حراماً ، وإنما المحرم شيء آخر وهو الدخول والمكث ، فليس نفس المتعلق حراما.
[ 659 ] مسألة 8 : اذا كان جنباً وكان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم ويدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فيه ، ولا يبطل تيممه ( 777 ) لوجدان هذا الماء بعد الخروج أو بعد الاغتسال ، ولكن لا يباح بهذا التيمم ( 778 ) إلادخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة ، فلا يجوز له مس كتابة القرآن ولا قراءة العزائم إلا إذا كانا واجبين فورا.
[ 660 ] مسألة 9 : إذا علم اجمالاً جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استئجارهما ( 779 ) ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد أو نحو ذلك مما يحرم على الجنب.
( 776 ) ( الاجارة فاسدة ) : بل صحيحة ويستحق الاجرة وكذا في مطلق موارد جهل الاجير ومنه يظهر حكم ما بعده.
( 777 ) ( ولا يبطل تيممه ) : الظاهر انه اذا امكن الاغتسال في المسجد وكان زمن الغسل بمقدماته أقصر من زمن الخروج أو مساوياً له يبطل تيممه عند وصوله الى الماء ويجب عليه الغسل في المسجد فوراً والا فلا.
( 778 ) ( ولكن لا يباح بهذا التيمم ) :فيه اشكال بل منع.
( 779 ) ( لا يجوز له استئجارهما ) : مع تنجز الحرمة بالنسبة الى الاجير والا فالظاهر جواز الاستئجار تكليفاً ووضعاً نعم لو كان المستأجر مأخوذاً بالعمل الصحيح واقعاً كالوصي في الاستئجار للصلاة عن الميت بما له استئجار احدهما فضلاً عن استئجارهما معاً.

( 219 )

[ 661 ] مسألة 10 : مع الشك في الجناية لا يحرم شيء من المحرمات المذكور إلا كانت حالته السابقة هي الجنابة.


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net