متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
الفصل (41) أحكام الحائض
الكتاب : العروة الوثقى ج1    |    القسم : مكتبة الفقه

فصل
في أحكام الحائض

وهي أمور :
أحدها : يحرم عليها العبادات ( 896 ) المشروطة بالطهارة كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف.
( 893 ) ( تتخير بين جعل الحيض ) : مرّ انه لم يثبت لها التخيير في ذلك ، نعم ثبت التخيير لها بين الاقل والاكثر اذا وصل أمرها الى الرجوع الى الروايات كما تقدم.
( 894 ) ( وجب عليها مراعاة حقه ) : الاظهر انه لاحق للزوج حيث يقدم على التخيير.
( 895 ) ( أو الاعادة ) : لعله من سهو القلم.
( 896 ) ( يحرم عليها العبادات ) : حرمة وضعية بمعنى البطلان ، وحرمة تشريعية اذا أتت بها بعنوان التدين ، نعم ربما يلازم الحرام التكليفي كالاتيان بالطواف والاعتكاف.

( 251 )

الثاني : يحرم عليها مس اسم اللّه وصفاته الخاصة ( 897 ) بل غيرها أيضاً إذا كان المراد بها هو اللّه ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة على الأحوط ( 898 ) ، وكذا مس كتابة القرآن على التفصيل الذي مر في الوضوء.
الثالث : قراءة آيات السجدة ، بل سورها على الأحوط ( 899 ).
الرابع : اللَّبث في المساجد ( 900 ).
الخامس : وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول ( 901 ).
السادس : الاجتبار من المسجدين.
والمشاهد المشرفة كسائر المساجد ( 902 ) ، دون الرواق ( 903 ) منها ، وإن كان الأحوط إلحاقه بها ، هذا مع عدم لزوم الهتك وإلا حرم.
وإذا حاضت في المسجدين تتيمم وتخرج إلا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساويا.
[ 744 ] مسألة 1 : إذا حاضت ( 904 ) في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت ( 905 ) ، وإن شكت في ذلك صحت ، فإن تبين بعد ذلك ينكشف
( 897 ) ( وصفاته الخاصة ) : على الاحوط فيه وفيما بعده.
( 898 ) ( على الاحوط ) : الاولى.
( 899 ) ( على الاحوط ) : استحباباً.
( 900 ) ( اللبث في المساجد ) : وكذا الدخول فيها بغير اجتياز كما سيأتي منه قدس سره.
( 901 ) ( اذا استلزم الدخول ) : بل وان لم يستلزمه على الاحوط فيهما.
( 902 ) ( كسائر المساجد ) : على الاحوط.
( 903 ) ( دون الرواق ) : فيما لم يثبت كونه من المساجد كما ثبت في بعض الاروقة.
( 904 ) ( اذا حاضت ) : تقدم الكلام فيه في المسألة الاولى مما يحرم على الجنب.
( 905 ) ( بطلت ) : حتى لو كون طروه بعد السجدة الاخيرة وقبل الحرف الاخير من التسليم مطلقاً على الاحوط.

( 252 )

بطلانها ، ولا يجب عليها الفحص ، وكذا الكلام في سائر مبطلات ( 906 ) الصلاة.
[ 745 ] مسألة 2 : يجوز للحائض سجدة الشكر ، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت ( 907 ) آيتها ، ويجوز لها اجتياز غير المسجدين لكن يكره ، وكذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرفة.
[ 746 ] مسألة 3 : لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز ، بل معه أيضاً في صورة استلزامه تلويثها.
السابع : وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال ، بل بعضها على الأحوط ، ويحرم عليها ايضاً ، ويجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل والتفخيذ والضم ، نعم يكره الاستمتاع بما بين السُرة والرُكبة منها بالمباشرة وأما فوق اللباس فلابأس ، وأما الوطء في دبرها فجوازه محل إشكال ( 908 ) ، وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم ، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر ، نعم لا يجوز الوطء في فرجها الخالي عن الدم حينئذ.
[ 747 ] مسألة 4 : إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها ( 909 ) ، كما لو أخبرت بأنها طاهر.
[ 748 ] مسألة 5 : لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرة والأمة والأجنبية والمملوكة ، كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعياً
( 906 ) ( وكذا الكلام في سائر مبطلات ) : فيه تفصيل يأتي في محله.
( 907 ) ( أو سمعت ) : على الاحوط الاولى.
( 908 ) ( فجوازه محل اشكال ) : وان كان الاظهر جوازه من حيث الحيضية ، بل مطلقاً مع رضاها واما مع عدمه فالاحوط تركه.
( 909 ) ( يسمع منها ) : قبول قولها في الطهر والحيض فيما اذا كانت منهمة لا يخلو عن اشكال.

( 253 )

وجدانياً أو كان بالرجوع إلى التمييز او نحوه ، بل يحرم أيضاً ( 910 ) في زمان الاستظهار إذا تحيضت وإذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج.
الثامن : وجوب الكفارة ( 911 ) بوطئها ، وهي دينار في أول الحيض ، ونصفه في وسطه ، وربعه في آخره ، إذا كانت زوجة من غير فرق بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة ، وإذا كانت مملوكة للواطىء فكفارته ثلاثة أمداد من طعام ، يتصدق بها على ثلاثة مساكين لكن مسكين مُدّ ، من غير فرق بين كونها قنّة أو مدبَّرة أو مكاتبة أو أمّ ولد ، نعم في المبعَّضة والمشتركة والمزوّجة والمحلَّلة إذا وطأها مالكها إشكال ، ولا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه ، والأحوط الجمع بين الدينار والأمداد ، ولا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة.
ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل ، فلا كفارة على الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض ، بل إذا كان جاهلاً بالحكم أيضاً وهو الحرمة وإن كان أحوط ، نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت.
[ 749 ] مسألة 6 : المراد بأول الحيض ثلثه الأول ، وبوسطه ثلثه الثاني ، وبآخره الثلث الأخير، فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلث يومان ، وإذا كانت سبعة فكل ثلث يومان وثلث يوم ، وهكذا.
[ 750 ] مسألة 7 : وجوب الكفارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم لكنه أحوط.
[ 751 ] مسألة 8 : إذا زنى بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التكفير ، بل لا يخلو عن قوة.
( 910 ) ( بل يحرم ايضاً ) : على الاحوط.
( 911 ) ( وجوب الكفارة ) : الاظهر عدم وجوبها ، ومنه يظهر الحال في التفريعات الاتية.

( 254 )

[ 752 ] مسألة 9 : إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطأها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة ، بخلاف وطئها في محل الخروج.
[ 753 ] مسألة 10 : لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة.
[ 754 ] مسألة 11 : إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على الأحوط.
[ 755 ] مسألة 12 : إذا وطأها بتخيل أنها أمته فبانت زوجة عليه كفارة دينار ، وبالعكس كفارة الامداد ، كما أنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الأخر أو العكس فالمناط الواقع.
[ 756 ] مسألة 13 : إذا وطأها بتخيل أنها في الحيض فبان الخلاف لا شيء عليه.
[ 757 ] مسألة 14 : لا تسقط الكفارة بالعجز عنها فمتى تيسرت وجبت ، والأحوط الاستغفار مع العجز بدلاً عنها ما دام العجز.
[ 758 ] مسألة 15 : إذا اتفق حيضها حال المقاربة وتعمد في عدم الإخراج وجبت الكفارة.
[ 759 ] مسألة 16 : إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها ، فإذا وطأها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفارة ، إلا إذا علم كذبها ، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوله أو وسطه أو آخره.
[ 760 ] مسألة 17 : يجوز إعطاء قيمة الدينار ، والمناط قيمة وقت الأداء.
[ 761 ] مسألة18 : الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين ، وأما كفارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد ، والأحوط صرفها على ستة أو سبعة مساكين.
[ 762 ] مسألة 19 : إذا وطأها في الثلث الأول والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه ، وإذا كرّر الوطء في كل ثلث فإن كان بعد التكفير وجب


( 255 )

التكرار ، وإلا فكذلك أيضاً على الأحوط.
[ 763 ] مسألة 20 : ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة ، ولا دليل عليه ، نعم لا إشكال في حرمة وطئها.
التاسع : بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة ولو دبراً وكان زوجها حاضراً أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملاً ( 912 ) ، فلو لم تكن مدخولاً بها أو كان زوجها غائباً ( 913 ) أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكناً من استعلام حالها ( 914 ) أو كانت حاملاً يصح طلاقها ، والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكناً من استعلام حالها.
[ 764 ] مسألة 21 : إذا كان الزوج غائباً ووكّل حاضراً متمكناً من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض.
[ 765 ] مسألة 22 : لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضاً بطل ، وبالعكس صح.
[ 766 ] مسألة 23 : لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين ان يكون حيضها وجدانياً أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير ( 915 ) بين الأعداد المذكورة سابقاً ، ولو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيض بطل ، ولو اختارت عدمه صح ، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضا.
[ 767 ] مسألة 24 : بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطء ووجوب
( 912 ) ( ولم تكن حاملاً ) : اذا لم يستبن حملها فطلقها وهي حائض بطل طلاقها وان ظهر انها كانت حاملاً على الاظهر.
( 913 ) ( أو كان زوجها غائباً ) : مع مضي شهر واحد على انفصاله عنها على الاحوط.
( 914 ) ( لم يكن متمكناً من استعلام حالها ) : لا نفصاله عنها.
( 915 ) ( الى التمييز أو التخيير ) : اذا قلنا ان عدتها فيهما بالشهور لا بالاقراء فبطلان الطلاق محل اشكال .

( 256 )

الكفارة مختصة بحال الحيض ، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتب هذه الأحكام ، فيصح طلاقها وظهارها ويجوز وطؤها ولا كفارة فيه ، وأما الأحكام الأخر المذكورة فهي ثابته ما لم تغتسل ( 916 ).
العاشر : وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم ، واستحبابه للأعمال التي يستحب لها الطهارة ، وشرطيته للأعمال الغير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة.
[ 768 ] مسألة 25 : غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي ( 917 ) ، وكيفيته مثل غسل الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرها مما مرّ ، والفرق أن غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء ، بخلافه فإنه يجب معه الوضوء ( 918 ) قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبياً ، والأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها.
[ 769 ] مسألة 26 : إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض وإن لم تتوضأ ،فالوضوء ليس شرطاً في صحة الغسل بل يجب لما يشترط به كالصلاة ونحوها.
[ 770 ] مسألة 27 : إذا تعذر الغسل تتيمم بدلاً عنه ، وإن تعذر الوضوء أيضاً تتيمم ، وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدم الغسل.
[ 771 ] مسألة 28 : جواز وطئها لا يتوقف على الغسل لكن يكره قبله ، ولا يجب غسل فرجها أيضاً قبل الوطء وإن كان أحوط ( 919 ) ، بل الأحوط ترك الوطء
( 916 ) ( فهي ثابتة ما لم تغتسل ) : على الاحوط وجوباً فيما لم يثبت كون المنع فيه من ناحية اشتراط الطهارة.
( 917 ) ( مستحب نفسي ) : لم يثبت ذلك كما هو الحال في غسل الجنابة وقد مرّ.
( 918 ) ( فانه معه الوضوء ) : الاظهر عدم الحاجة اليه ، ومنه يظهر الحال فيما يتفرع على وجوبه في المسائل الاتية.
( 919 ) ( وان كان احوط ) : لا يترك.

( 257 )

قبل الغسل.
[ 772 ] مسألة 29 : ماء غسل الزوجة والأمة على الزوج والسيد على الأقوى..
[ 773 ] مسألة30 : إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها بل هو باق إلى أن تتمكن من الغسل.
الحادي عشر : وجوب قضاء ما فات في حال الحسض من صوم شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب ( 920 ) ، وأما الصلاة اليومية فليس عليها قضاؤها ، بخلاف غير اليومية مثل الطواف والنذر المعين ( 921 ) وصلاة الآيات فإنه يجب قضاؤها على الأحوط بل الأقوى.
[ 774 ] مسألة 31 : إذا حاضت بعد دخول الوقت فإن كان مضى منه مقدار أداء أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من السرعة والبطء والصحة والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط بحسب تكليفها العفلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم وغيرها من سائر الشرائط الغير الحاصلة ولم تصلّ وجب عليها قضاء تلك الصلاة ، كما انها لو علمت بمفاجأة الحيض وجب عليها المبادرة إلى الصلاة ، وفي مواطن التخيير يكفي سعة مقدار القصر ، ولو أدركت من الوقت أقل مما ذكرنا لا يجب عليها القضاء ، وإن كان الاحوط القضاء إذا ادركت الصلاة مع الطهارة ( 922 ) وإن لم تدرك سائر الشرائط ، بل ولو أدركت أكثر الصلاة ، بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقاً وإن لم تدرك شيئاً من الصلاة.
[ 775 ] مسألة 32 : إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن
( 920 ) ( من الصيام الواجب ) : اطلاق الحكم فيه مبني على الاحتياط.
( 921 ) ( والنذر المعين ) : وجوب قضاء الصلاة فيه وفيما بعده محل اشكال بل منع.
( 922 ) ( اذا ادركت الصلاة مع الطهارة ) : ولو الترابية منها ، ولا يترك الاحتياط المذكور.

( 258 )

أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرئط وجب عليها الأداء ، وإن تركت وجب قضاؤها ، وإلا فلا ، وإن كان الاحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة ( 923 ) وإن لم تدرك سائر الشرائط ، بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقاً ، وإذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب إلا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت ، وإن كان الاحوط الإتيان مع التيمم ، وتمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية ( 924 ) لا برفع الرأس منها.
[ 776 ] مسألة 33 : إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضي مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض ، فاعتبار مضي مقدار تحصيل الشرائط إنما هو على تقدير عدم حصولها.
[ 777 ] مسألة 34 : إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثم بان السعة وجب عليها القضاء.
[ 778 ] مسألة 35 : إذا شك في سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة.
[ 779 ] مسألة 36 : إذا علمت أول الوقت بمخاجأة الحيض وجبت المبادرة ، بل وإن شكت على الأحوط ، وإن لم تبادر وجب عليها القضاء إلا اذا تبين عدم السعة.
[ 780 ] مسألة 37 : إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلت الثانية وإذا كان بفدر خمس ركعات صلتهما.
[ 781 ] مسألة 38 : في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء فقط ، إلا إذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير فليس لها تختار التمام وتترك المغرب.
( 923 ) ( أذا ادركت ركعة مع الطهارة ) : ولو الترابية منها ، والا يترك الاحتياط المذكور.
( 924 ) ( بتمامية الذكر من السجدة الثانية ) : الظاهر انه يكفي في ادراكها وضع الجبهة على المسجد في السجدة الثانية.

( 259 )

[ 782 ] مسألة 39 : إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها وان وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها ، وإذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت ووجب عليها إتيان الأولى بعدها ، وإن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.
[ 783 ] مسألة 40 : إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أن القبلة مشتبهة تأتي بها مخيرة بين الجهات ( 925 ) ، وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك.
[ 784 ] مسألة 41 : يستحب للحائض أن تتنظف وتبدل القُطنة والخِرقة ، وتتوضأ في أوقات الصلوات اليومية ، بل كل صلاة موقتة ، وتقعد في مصلاها مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبي وآله ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) وقراءة القرآن وإن كانت مكروهة في غير هذا الوقت ، والأولى اختيار التسبيحات الأربع ، وإن لم تتمكن وبين الاشتغال بالمذكورات ، ولا يبعد بدلية القيام إن كانت تتمكن من الجلوس ، والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقص المعهودة.
[ 785 ] مسألة 42 : يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها ، وقراءة القرآن ولو أقل من سبع آيات ، وحمله ، ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمس الخط ، وإلا حرم.
[ 786 ] مسألة 43 : يستحب لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة ( 926 ) والإحرام والتوبة ونحوها ، وأما الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها ،
( 925 ) ( مخيرة بين الجهات ) : لا يبعد جواز الاكتفاء بواحدة حتى مع التمكن من الاتيان باكثر منها.
( 926 ) ( كغسل الجمعة ) : في صحة منها قبل النقاء اشكال.

( 260 )

وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض ، وكذا الوضوءات المندوبة ، وبعضهم قال بصحته غسل الجنابة دون غيرها ، والأقوى صحة الجميع وارتفاع حدثها وإن كان حدث الحيض باقياً ، بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث.

 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net