متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
الفصل (52) تجهيز الميت
الكتاب : العروة الوثقى ج1    |    القسم : مكتبة الفقه

فصل
[ في أن وجوب تجهيز الميت كفائي ]

الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت ـ من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن ـ من الواجبات الكفائية ( 1009 ) ، فهي واجبة على جميع المكلفين ، وتسقط بفعل البعض ، فلو تركوا أجمع أثموا أجمع ، ولو كان مما يقبل صدوره عن جماعة
( 1009 ) ( من الواجبات الكفائية ) : بل لا يبعد وجوبها على الولي مباشرة أو تسبيباً ، ويسقط مع قيام غيره بها باذنه ، بل مطلقاً في الدفن ونحوه ، ومع فقدان الولي تجب على سائر المكلفين كفاية ، وكذا مع امتناعه عن القيام بها بأحد الوجهين ويسقط حينئذٍ اعتبار اذنه ، ومما ذكر يظهر النظر في بعض ما ذكره قدس سره.
( 286 )

كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد اتصف فعل كل منهم بالوجوب ( 1010 ) نعم يجب على غير الولي الاستئذان منه ولا ينافي وجوبه وجوبها على الكل لأن الاستئذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه ، وإذا امتنع الولي من المباشرة والإذن يسقط اعتبار إذنه ، نعم لو أمكن للحاكم الشرعي إجباره ( 1011 ) له أن يجبره على أحد الأمرين ، وإن لم يمكن يستأذن من الحاكم ( 1012 ) ، والأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة أيضاً.
[ 845 ] مسألة 1: الإذن أعم من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي.
[ 846 ] مسألة 2 : إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يقسط وجوب المبادرة ( 1013 ) ، ولا يسقط أصل الوجوب إلا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره ، فمع الشروع في الفعل أيضاً لا يسقط الوجوب ، فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب ( 1014 ) ، نعم إذا أتم الأول يسقط الوجوب عن الثاني ، فيتمها بنية الاستحبات.
[ 847 ] مسألة 3 : الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلاً عن
( 1010 ) ( اتصف فعل كل منهم بالوجوب ) : بل اذا كان فيهم الولي أو المأمور من قبله اتصفت صلاته بالوجوب وصلاة غيره بالاستحباب ، وفي اشتراط صحة صلاة الغير حينئذٍ بالاستئذان منه نظر.
( 1011 ) ( للحاكم الشرعي اجباره ) : من باب الامر بالمعروف مع تحقق شرائطه ، ولا خصوصية للحاكم.
( 1012 ) ( يستأذن من الحاكم ) : على الاحوط الاولى فيه وفيما بعده.
( 1013 ) ( يسقط وجوب المبادرة ) : فيما ثبت وجوبها كما لو كان الميت في معرض الفساد.
( 1014 ) ( بنية الوجوب ) : اذا احرز انه يتم قبله لم يجز له ذلك بل ينوي الاستحباب أو القربة المطلقة ، وهكذا الحال في المتقدم شروعاً.

( 287 )

الشك.
[ 848 ] مسألة 4 : إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه وإن شك في الصحة بل وإن ظن البطلان ، فيحمل فعله على الصحة ، سواء كان ذلك الغير عادلاً أو فاسقاً.
[ 849 ] مسألة 5 : كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطاً بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن يكفي صدوره من كل من كان من البالغ العاقل أو الصبي أو المجنون ، وكل ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل ، فلا يكفي صلاة الصبي عليه إن قلنا بعدم صحة صلاته ، بل وإن قلنا بصحتها كما هو الأقوى على الأحوط ، نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها ، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط.


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net