متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
الفصل (54) تغسيل الميت
الكتاب : العروة الوثقى ج1    |    القسم : مكتبة الفقه

فصل
في تغسيل الميت

يجب كفاية ( 1026 ) تغسيل كل مسلم ، سواء كان اثني عشرياً أو غيره ، لكن يجب أن يكون ( 1027 ) بطريق مذهب الاثني عشري ، ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه ( 1028 ) بجميع أقسامه ( 1029 ) من الكتابي والمشرك والحربي والغالي والناصي والخارجي والمرتد الفطري والملي إذا مات بلا توبة ، وأطفال المسلمين بحكمهم ( 1030 ) ، وأطفال الكفار بحكمهم ، وولد الزنا من المسلم بحكمه ، ومن الكافر بحكمه ، والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم ، وإن وصف الكفر كافر ، وإن اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه ، والطفل الأسير ( 1031 )
( 1025 ) ( حاصل ترتيب الاولياء ) : قد ظهر الحال في بعضه مما تقدم.
( 1026 ) ( يجب كفاية ) : تقدم الكلام فيه.
( 1027 ) ( يجب ان يكون ) : ولكن اذا غسّل غير الاثنى عشري من يوافقه في المذهب لم يجب على الاثنى عشري اعادة تغسيله الا ان يكون هو الولي.
( 1028 ) ( ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه ) : تشريعاً واما ذاتاً ففيه نظر بل منع.
( 1029 ) ( بجميع اقسامه ) : تقدم الكلام حولها في النجاسات.
( 1030 ) ( واطفال المسلمين بحكمهم ) : اذا كان الطفل مميزاً واختار الكفر أو الاسلام كان محكوماً به اصالة كما تقدم في المطهرات ، ومنه يظهر الحال في بعض ما ذكره بعده.
( 1031 ) ( والطفل الاسير ) : فيه اشكال وكذا في لقيط دار الكفر.

( 291 )


تابع الآسره إن لم يكن معه أبوه أو أمه بل أو جده أو جدته ، ولقيط دار الإسلام بحكم المسلم ، وكذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولده منه ، ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير ، حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر ( 1032 ) ، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف ، لكن لا يجب الصلاة عليه ، بل لا يستحب أيضاً ، وإذا كان للسقط أقل من أربعة أشهر ( 1033 ) لا يجب غسله بل يلفّ في خِرقة ( 1034 ) ويدفن.

>>>>>>


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net