متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
الفصل (56) مماثلة المغسّل للميت
الكتاب : العروة الوثقى ج1    |    القسم : مكتبة الفقه

فصل
[ في اعتبار المماثلة بين المغسل والميت ]

يجب المماثلة بين المغسل والميت في الذكورية والأنوثية ، فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر ، إلا في
( 1032 ) ( اذا تم له اربعة اشهر ) : بل وان لم تتم له اذا كان مستوى الخلقة على الاحوط.
( 1033 ) ( اقل من اربعة اشهر ) : ولم يكن مستوى الخلقة.
( 1034 ) ( بل يلف في خرقة ) : على الاحوط.

( 292 )

مورد :
أحدها : الطفل الذي الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين ( 1035 ) ، فيجوز لكل منهما تغسيل مخالفه ولو مع التجرد ومع وجود المماثل ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل.
الثاني : الزوج والزوجة ، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل ومع التجرد ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل وكونه من وراء الثياب ، ويجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يكره ، ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ، بل والمطلقة الرجعية ، وإن كان الأحوط ترك تغسيل المطلقة مع وجود الممائل ، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدة ، وخصوصاً إذا تزوجت بغيره إن فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت ، وأما المطلقة بائناً فلا إشكال في عدم الجواز فيها.
الثالث : المحارم بنسب أو رضاع ( 1036 ) ، لكن الأحوط بل الأقوى ( 1037 ) اعتبار فقد المماثل وكونه من وراء الثياب.
الرابع : المولى والأمة ، فيجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة ولا في عدة الغير ولا مبعضة ولا مكاتبة ، وأما تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال ، وإن جوزه بعضهم بشرط إذن الورثة ، فالأحوط تركه ، بل الأحوط ( 1038 ) الترك في تغسيل المولى أمته أيضا.
[ 862 ] مسألة 1 : الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث
( 1035 ) ( لا يزيد سنه عن ثلاث سنين ) : على الاحوط والاظهر كفاية كونه غير مميز.
( 1036 ) ( بنسب أو رضاع ) : أو مصاهرة.
( 1037 ) ( بل الاقوى ) : القوة ممنوعة ، والاظهر عدم اعتبار كونه من وراء الثياب.
( 1038 ) ( بل الاحوط ) : لا يترك.

( 293 )

سنين ( 1039 ) فلا إشكال فيها ، وإلا فإن كان لها محرم ( 1040 ) أو أمة ـ بناءاً على جواز تغسيل الأمة مولاها ـ فكذلك ، وإلا فالأحوط ( 1041 ) تغسيل كل من الرجل والمرأة إياها من وراء الثياب ( 1042 ) ، وإن كان لا يبعد الرجوع إلى القرعة.
[ 863 ] مسألة 2 : إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبهاً بين الذكر والأنثى فيغسله كل من الرجل والمرأة من وراء الثياب.
[ 864 ] مسألة 3 : إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم ( 1043 ) المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولاً ويغسل الميت بعده ، والآمر ينوي النية ، وإن أمكن أن لا يمس الماء وبدن الميت تعين ( 1044 ) ، كما أنه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري تعين ، ولو وجد المماثل بعد ذلك إعاد ( 1045 ) ، وإذا انحصر في المخالف فكذلك ، لكن لا يحتاج إلى اغتساله قبل التغسيل ، وهو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده.
[ 865 ] مسألة 4 : إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي والكتابية سقط الغسل ، لكن الأحوط ( 1046 ) تغسيل غير الممائل من غير لمس ونظر من وراء الثياب ، ثم تنشيف
( 1039 ) ( ازيد من ثلاث سنين ) : تقدم ان العبرة بعدم كونه مميزاً.
( 1040 ) ( فان كان لها محرم ) : يجب الاحتياط بالجمع في هذه الصورة ايضاً على الاحوط.
( 1041 ) ( فالاحوط ) : بل الاقوى والرجوع الى القرعة بعيد.
( 1042 ) ( من وراء الثياب ) : لا يعتبر ذلك على الاظهر وكذا في المسألة التالية.
( 1043 ) ( امر المسلم ) : لا موضوعية للامر بالاغتسال مطلقاً ولا للامر بالتغسيل اذا لم يكن المسلم هو الولي ، وفي اعتبار قصد القربة في تغسيل الكتابي اشكال بل منع ، والاحوط الاولى ان يقصد كل من المغسل اذا تمشى منه والآمر ان كان.
( 1044 ) ( تعين ) : بناءاً على نجاسة الكتابي كما هو المشهور وقد تقدم ان الاقرب طهارته ، ومنه يظهر الحال فيما بعده.
( 1045 ) ( اعاد ) : على الاحوط.
( 1046 ) ( لكن الاحوط ) : في كونه احوط تأمل بل منع.

( 294 )

بدنه قبل التكفين الاحتمال بقاء نجاسته.
[ 866 ] مسألة 5 : يشترط في المغسل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً اثني عشرياً ( 1047 ) ، فلا يجزئ تغسيل الصبي وإن كان مميزاً وقلنا بصحة عباداته على الأحوط ، وإن كان لا يبعد كفايته مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح ، ولا تغسيل الكافر إلا إذا كان كتابياً في الصورة المتقدمة ، ويشترط أن يكون عارفاً بمسائل الغسل ، كما أنه يشترط المماثلة إلا في الصور المتقدمة.
( 1047 ) ( اثني عشرياً ) : على المشهور.


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net