متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
الفصل (63) مستحبات الكفن
الكتاب : العروة الوثقى ج1    |    القسم : مكتبة الفقه

فصل
في مستحبات الكفن

وهي أمور :
أحدها : العمامة للرجل ، ويكفي فيها المسمى طولاً وعرضاً ، والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر والايسر على الأيمن من الصدر.
الثاني : المقنعة للامرأة بدل العمامة ويكفي فيها أيضاً المسمى.
الثالث : لفّافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها.
الرابع : خِرقة يعصب بها وسطه رجلاً كان أو امرأة.
الخامس : خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما ، والأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفاً وعرضها شبراً أو أزيد ، تشدّ من الحَقوين ، ثم تلفّ على فخذيه لفاً شديداً على وجه لا يظهر منهما شيء إلى الركبتين ، ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن.
السادس : لفّافة أخرى فوق اللفافة الواجبة ، والأولى كونها بُرداً يمانياً ، بل يستحب لفافة ثالثة أيضاً ، خصوصاً في المرأة.
السابع : أن يجعل شيء من القُطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين ، ويوضع عليه شيء من الحنوط ،وإن خيف خروج شيء من دبره يجعل فيه شيء من القطن ، وكذا لو خيف خروج الدم من مِنخَريه ، وكذا بالنسبة إلى قبل الامرأة ، وكذا ما أشبه ذلك.

=
كفنه نعم اذا لم يكن له من يقوم بامره جاز احتساب كفنه منها.


( 313 )

 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net