فصل في الجريدتين من المستحبات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميت صغيراً أو كبيراً ذكراً أو أنثى محسناً أو مسيئاً كان ممن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا ، ففي الخبر : « إن الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسيء ، وما دامت رطبة يرفع عن الميت عذاب القبر » وفي آخر : « إن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) مر على قبر يعذب صاحبه ، فطلب جريدة فشقها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه والأخرى عند رجله ، وقال : يخفف عنه العذاب ما داما رطبين » وفي بعض الأخبار : إن آدم ( عليه السلام ) أوصى بوضع جريدتين في كفنه لأنسه ، وكان هذا معمولاً بين الأنبياء وترك في زمان الجاهلية فأحياه النبي ( صلّى الله عليه وآله ). [ 935 ] مسألة 1 : الأولى أن تكونا من النخل ، وإن لم يتيسر فمن السدر ، وإلا فمن الخلاف أو الرمان ، وإلا فكل عود رطب. [ 935 ] مسألة 2 : الجريدة اليابسة لا تكفي. [ 937 ] مسألة 3 : الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع وإن كان يجزئ الأقل والأكثر ، وفي الغلظ كلما أغلظ أحسن من حيث بطء يبسه. [ 938 ] مسألة 4 : الأولى في كيفية وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه ، والأخرى في جانبه الأيسر
( 1118 ) ( تقدم الجبهة ) : على الاحوط الاولى.
( 320 ) من عند الترقوة فوق القميض تحت اللفافة إلى ما بلغت ، وفي بعض الأخبار : أن توضع إحداهما تحت إبطه الأيمن والأخرى بين ركبتيه بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق ونصفها إلى الفخذ ، وفي بعض آخر : توضع كلتاهما في جنبه الأيمن ، والظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره. [ 939 ] مسألة 5 : لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه جعلت فوق قبره. [ 940 ] مسألة 6 : لو لم تكن إلا واحدة جعلت في جانبه الأيمن. [ 941 ] مسألة 7 : الأولى أن يكتب عليهما اسم الميت واسم أبيه ، وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً ( صلّى الله عليه وآله ) رسول الله وأن الأئمة من بعده أوصياؤه ويذكر أسماؤهم واحداً بعد واحد.
|