متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
الفصل (73) الدفن
الكتاب : العروة الوثقى ج1    |    القسم : مكتبة الفقه

فصل
في الدفن

يجب كفاية ( 1163 ) دفن الميت بمعنى مواراته في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع ومن إيذاء ريحه للناس ، ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض ، نعم مع عدم الإمكان لا بأس بهما ، والأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناك ، لكن الأحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور وإن كان الأمن حاصلاً بدونه.
[ 993 ] مسألة 1 : يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن ، بحيث يكون رأسه إلى المغرب ( 1164 ) ورجله إلى المشرق ، وكذا في الجسد بلا رأس ،
( 1163 ) ( يجب كفاية ) : تقدم الكلام فيه.
( 1164 ) ( رأسه الى المغرب ) : فيما تكون قبلته في نقطة الجنوب ، والضابط وضعه على وجه يتحقق به الاستقبال حال الاضطجاع على الجانب الايمن.

( 339 )

بل في الرأس بلا جسد ( 1165 ) ، بل في الصدر وحده ، بل في كل جزء يمكن فيه ذلك.
[ 994 ] مسألة 2 : إذا مات ميت في السفينة فان أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك ، وإن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه ويوضع في خابية ويوكأ رأسها ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال ، أو يثقل الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في البحر كذلك ، والأحوط مع الإمكان اختيار الوجه الأول ، وكذا إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله.
[ 995 ] مسألة 3 : إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية ومات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملك يمين ( 1166 ) تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلاً ، والأحوط ( 1167 ) العمل بذلك في مطلق الجنين ولو لم تلج الروح فيه ، بل لا يخلو عن قوة.
[ 996 ] مسألة 4 : لا يعتبر في الدفن قصد القربة ، بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه أتى به بشرائطه ولو علم أنه ما قصد القربة.
[ 997 ] مسألة 5 : إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير والآجر ونحو ذلك ، كما أن في السفينة إذا أريد القاؤه في البحر لابد من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إياه بمجرد الإلقاء.
[ 998 ] مسألة 6 : مؤونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل
( 1165 ) ( بل في الرأس بلا جسد ) : على الاحوط فيه وفيما بعده.
( 1166 ) ( أو ملك يمين ) : بل ولو بزنا على الاظهر.
( 1167 ) ( والاحوط ) : استحباباً فيما لم تلجه الروح.

( 340 )

به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة ، وكذا في الآجر والقير والساروج موضع الحاجة إليها.
[ 999 ] مسألة 7 : يشترط في الدفن ايضاً إذن الولي ( 1168 ) كالصلاة وغيرها.
[ 1000 ] مسألة 8 : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن ( 1169 ) ومع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت ولا بالمباشرين.
[ 1001 ] مسألة 9 : الأحوط ( 1170 ) إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلماً ، وأما إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الأخر مسلماً فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه.
[ 1002 ] مسألة 10 : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار ، كما لا يجوز العكس أيضاً ، نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين ( 1171 ) ، وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش ، أما الكافر فلعدم الحرمة له ، وأما المسلم ( 1172 ) فلأن مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار.
[ 1003 ] مسألة 11 : لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما مما هو هتك لحرمته.
( 1168 ) ( يشترط في الدفن ايضاً اذن الولي ) :تكليفاً لا وضعاً كما مر.
( 1169 ) ( يعمل بالظن ) : العبرة بتحصيل الاحتمال الاقوى بعد التحري رفعه بالامكان هذا فيما اذا لم يمكن التأخير الى حين حصول العلم أو ما بحكمه والا تعين التأخير.
( 1170 ) ( الاحوط ) : بل الاظهر.
( 1171 ) ( في معتبرة المسلمين ) : ان لم يمكن دفنهما خارج مقابر المسلمين والكفار والا تعين.
( 1172 ) ( واما المسلم ) : اطلاق الحكم بجواز النبش فيما اذا دفن المسلم في مقبرة الكفار محل تأمل.

( 341 )

[ 1004 ] مسألة 12 : لا يجوز الدفن في المكان المغضوب ، وكذا في الأراضي الموقوفه لغير الدفن فلا يجوز الدفن في المساجد والمدارس ونحوهما ( 1173 ) ، كما لا يجوز ( 1174 ) الدفن في قبر الغير قبل اندراس ميته.
[ 1005 ] مسألة 13 : يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت حتى الشعر والسن والظفر ( 1175 ) ، وأما السن أو الظفر من الحي فلا يجب دفنهما وإن كان معهما شيء يسير من اللحم ، نعم يستحب دفنهما ، بل يستحب حفظهما حتى يدفنا معه ، كما يظهر من وصية مولانا الباقر للصادق ( عليهما السلام ) وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن النبي ( صلوات الله عليه وآله ) أمر بدفن أربعة : الشعر والسن والظفر والدم ، وعن عائشة عنه ( صلّى الله عليه وآله ) : أنه أمر بدفن سبعة أشياء : الأربعة المذكورة والحيض والمشيمة والعلقة.
[ 1006 ] مسألة 14 : إذا مات شخص في لبئر ولم يمكن إخراجه يجب أن يسدّ ويجعل قبراً له.
[ 1007 ] مسألة 15 : إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه قطعة قطعة ، ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها ( 1176 ) ، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال ، فان تعذر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة ، ولو ماتت الحامل وكان الجنين حياً
( 1173 ) ( ونحوهما ) : مع الاضطرار بالعين الموقوفة أو المزاحمة مع جهة الوقف والا فعلى الاحوط.
( 1174 ) ( كما لا يجوز الدفن ) : جوازه من حيث هو قريب ، نعم ربما يتوقف على مقدمة محرمة كالنبش ونحوه.
( 1175 ) ( حتى الشعر والسن والظفر ) : على الاحوط فيها ، نعم لو عثر عليها قبل دفنه يجب جعلها في كفنه على الاقوى.
( 1176 ) ( النساء أو زوجها ) : لا يبعد تقدم الزوج على النساء مع الامكان ، نعم يجوز لها اختيار الارفق بحالها مطلقاً ولو كان هوالاجنبي.

( 342 )


وجب إخراجه ولو بشق بطنها فيشق جنبها الأيسر ( 1177 ) ويخرج الطفل ثم يخاط وتدفن ، ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج وعدمه ( 1178 ) ، ولو خيف مع حياتهما على كل منهما انتظر حتى يقضي ( 1179 ).

>>>>>>


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net