متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
الفصل (7) الخلل في القبلة
الكتاب : العروة الوثقى ج2    |    القسم : مكتبة الفقه

فصل
في أحكام الخلل فى القبلة


[ 1250 ] مسألة 1 : لو أخل بالاستقبال عالما عامداً بطلت صلاته مطلقاً ، وإن أخل بها جاهلا أو ناسيا أو غافلا أومخطئا في اعتقاده أو في ضيق الوقت فإن كان منحرفا عنها إلى مابين اليمين واليسار صحت صلاته ، ولو كان في الأثناء مضى ماتقدم واستقام في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، لكن الأحوط ( 110 ) الإعادة في غير المخطىء في اجتهاده مطلقا ، وإن كان منحرفاإلى اليمين واليسار أو إلى الاستدبار فإن كان مجتهدا مخطئا أعاد في الوقت دون خارجه وإن كان الأحوط الإعادة مطلقا لاسيما في صورة الاستدبار ، بل لا


(109) ( يحرم الاستقبال ) : مر الكلام فيه.
(110) ( لكن الاحوط ) : لا يترك في غير المعذور كالجاهل عن تقصير بشرطية الاستقبال ، أو بوجوب التحري ، أو الاحتياط عند تعذر العلم بالقبلة ، والعالم به المتسامح في اداء وظيفته.


( 39 )

ينبغي أن يترك في هذه الصورة ( 111 ) ، وكذاإن كان في الأثناء ( 112 ) ، وإن كان جاهلا أو ناسيا أو غافلا فالظاهر وجوب الإعادة في الوقت وخارجه( 113 ) .
[ 1251 ] مسألة 2 : إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالما عامدا حرم المذبوح والمنحور ، وإن كان ناسيا أو جاهلا أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراما ، وكذا لو تعذر استقباله كأن يكون عاصيا أو واقعا في بئر أو نحو ذلك مما لا يمكن استقباله ، فإنه يذبحه وإن كان إلى غير القبلة.
[ 1252 ] مسألة 3 : لو ترك استقبال الميت وجب نبشه ما لم يتلاش ولم يوجب هتك حرمته سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما مر سابقا.

 
>>>>>>

 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net