فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة وهي أمور: أحدها : الثوب الاسود حتى للنساء عدا الخف والعمامة والكساء ومنه العباء والمشبع منه أشد كراهة ، وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر ، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ. الثاني: الساتر الواحد الرقيق. الثالث : الصلاة في السروال وحده وإن لم يكن رقيقا ، كما أنه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقا. الرابع : الاتزار فوق القميص. الخامس : التوشح ، وتتأكد كراهته للإمام ، وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الايسر بل أو الايمن. السادس : في العمامة المجردة عن السدل وعن التحنك أي التلحي ، ويكفي في حصوله ميل المسدول إلي جهة الذقن ، ولا يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في الطرف الاخر وإن كان هذا أيضا أحد الكيفيات له. السابع : اشتمال الصماء بأن يجعل الرداء على كتفه وادارة طرفه تحت ابطه وإلقاؤه على الكتف. الثامن : التحزم للرجل. التاسع : النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة وإلا أبطل. العاشر: اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة. الحادي عشر: الخاتم الذي عليه صورة. الثاني عشر: استصحاب الحديد البارز. الثالث عشر : لبس النساء الخلخال الذي له صوت.
( 61 ) الرابع عشر: القباء المشدود بالزرورالكثيرة أو بالحزام. الخامس عشر : الصلاة محلول الازرار. السادس عشر : لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حد الحرمة أو قلنا بعدم حرمته. السابع عشر : ثوب من لا يتوقى من النجاسة خصوصا شارب الخمر وكذا المتهم بالغصب. الثامن عشر: ثوب ذو تماثيل. التاسع عشر: الثوب الممتزج بالابريسم. العشرون : ألبسة الكفار وأعداء الدين. الحادي والعشرون : الثوب الوسخ. الثاني والعشرون : السنجاب. الثالث والعشرون: ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطي الساق. الرابع والعشرون : الثوب الذي يوجب التكبر. الخامس والعشرون : لبس الشائب ما يلبسه الشبان. السادس والعشرون : الجلد المأخوذ ممن يستحل الميتة بالدباغ. السابع والعشرون : الصلاة في النعل من جلد الحمار. الثامن والعشرون : الثوب الضيق اللاصق بالجلد. التاسع والعشرون : الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل. الثلاثون: استصحاب الدرهم الذي عليه صورة. الواحد والثلاثون : إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن. الثاني والثلاثون : الصلاة مع نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة كالخاتم والتكة والقلنسوة ونحوها. الثالث والثلاثون: الصلاة في ثوب لاصق وبر الارانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به.
( 62 )
|