متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
الفصل (28) السجود
الكتاب : العروة الوثقى ج2    |    القسم : مكتبة الفقه

فصل
في السجود

وحقيقته وضع الجبهة ( 529 ) على الارض بقصد التعظيم ، وهو أقسام : السجود للصلاة ومنه قضاء السجدة المنسية ، وللسهو ، وللشكر ، وللتذلل ، والتعظيم ، أما سجود الصلاة فيجب في كل ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان ، وهما معا من الاركان فتبطل بالاخلال بهما معا ، وكذا بزيادتهما معا
(529) ( وضع الجبهة ) : بل ما يعم منها ومن الذقن والجبين كما سيأتي ، ويأتي في المسألة الثامنة ما يتعلق بالهيئة المعتبرة في السجود.
( 159 )

في الفريضة عمدا كان أو سهوا أو جهلا ( 530 ) ، كما أنها تبطل بالاخلال بإحداهما عمدا وكذا بزيادتهما ، ولا تبطل على الأقوى بنقصان واحدة ولا بزيادتها سهوا.
وواجباته أمور:
أحدها : وضع المساجد السبعة على الارض ، وهي الجبهة ، والكفان ، والركبتان ، والابهامان ، من الرجلين ، والركنية تدور مدار وضع الجبهة ( 531 ) فتحصل الزيادة والنقيصة به دون سائر المساجد ، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة ، كما أنه لو وضع سائرها ولم يضعها يصدق تركه.
الثاني : الذكر ، والأقوى كفاية مطلقه ، وإن كان الأحوط اختيار التسبيح على نحو ما مر في الركوع إلا أن في التسبيحة الكبرى يبدل العظيم بالأعلى.
الثالث : الطمأنينة ( 532 ) فيه بمقدار الذكر الواجب بل المستحب أيضا إذا أتى به بقصد الخصوصية ، فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمدا بطل وأبطل ، وإن كان سهوا وجب التدارك ( 533 ) إن تذكر قبل رفع الرأس ، وكذا لو أتى به حال الرفع أو بعده ولو كان بحرف واحد منه فإنه مبطل إن كان عمدا ، ولا يمكن التدارك إن كان سهوا إلا إذا ترك الاستقرار وتذكر قبل رفع الرأس.
الرابع : رفع الرأس منه.
الخامس : الجلوس بعده مطمئنا ثم الانحناء للسجدة الثانية.
السادس : كون المساجد السبعة في محالها إلى تمام الذكر ، فلو رفع بعضها
(530) ( عمداً كان أو سهواً أو جهلاً ) : الحكم في صورتي الزيادة عن سهو أو عن جهل قصوري مبني على الاحتياط.
(531) ( تدور مدار وضع الجبهة ) : أو ما يقوم مقامها على تفصيل سيأتي.
(532) ( الطمأنينة ) : يجري فيها ما تقدم في الطمأنينة المعتبرة حال الركوع.
(533) ( وان كان سهواً وجب التدارك ) : الاظهر عدم وجوب تداركه اذا اتى به سهواً في حال عدم الاستقرار.

( 160 )

بطل وأبطل إن كان عمداً ، ويجب تداركه إن كان سهواً ، نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة ( 534 ) في غير حال الذكر ثم وضعه عمدا كان أو سهوا من غير فرق بين كونه لغرض كحك الجسد ونحوه أو بدونه.
السابع : مساواة موضع الجبهة للموقف بمعنى عدم علوه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها أو أربع أصابع مضمومات ، ولا بأس بالمقدار المذكور ، ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتسنيم ( 535 ) ، نعم الانحدار اليسير لا اعتبار به فلا يضر معه الزيادة على المقدار المذكور ، والأقوى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى الجبهة ( 536 ) ، فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسماه.
الثامن : وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الارض وما نبت منها غير المأكول والملبوس على ما مر في بحث المكان.
التاسع : طهارة محل وضع الجبهة ( 537 ) .
العاشر : المحافظة على العربية والترتيب والموالاة في الذكر.
[ 1609 ] مسألة 1 : الجبهة ما بين قصاس شعر الرأس وطرف الانف
(534) ( نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة ) : ما لم يخل بالاستقرار المعتبر حال السجود.
(535) ( ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتنسيم ) : شمول الحكم للانحدار مبني على الاحتياط واما التفصيل المذكور فلا يخلو عن تشابه ونظر.
(536) ( ولا بالنسبة الى الجبهة ) : اعتبار التساوي بين مسجد الجبهة وموضع الركبتين بل والابهامين لا يخلو عن قوة واما اعتبار التساوي بينه وبين الموقف فمبني على الاحتياط.
(537) ( طهارة محل وضع الجبهة ) : بالمقدار الذي يعتبر وقوع الجبهة عليه ولا بأس بنجاسة الزائد عليه على الاظهر.

( 161 )

الاعلى والحاجبين طولاً ، وما بين الجبينين عرضا ( 538 ) ، ولا يجب فيها الاستيعاب بل يكفي صدق السجود على مسماها ، ويتحقق المسمى بمقدار الدرهم قطعاً ، والأحوط عدم الانقص ( 539 ) ، ولا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعا بل يكفي وإن كان متفرقا مع الصدق ، فيجوز السجود على السبحة الغير المطبوخة ( 540 ) إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم.
[ 1610 ] مسألة 2 : يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه ، فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتى مثل الوسخ ( 541 ) الذي على التربة إذا كان مستوعبا لها بحيث لم يبقى مقدار الدرهم منها ولو متفرقا خاليا عنه ، وكذا بالنسبة إلى شعر المرأة الواقع على جبهتها ، فيجب رفعه بالمقدار الواجب ، بل الأحوط ( 542 ) إزالة الطين اللاصق بالجبهة في السجدة الأولى ، وكذا إذا لصقت التربة بالجبهة فإن الأحوط رفعها إذا توقف صدق السجود على الارض أو نحوها عليه ، وأما إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق فلا بأس به ، وأما سائر المساجد فلا يشترط فيها المباشرة للارض.
[ 1611 ] مسألة 3 : يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار ، ومع الضرورة يجزي الظاهر ، كما أنه مع عدم إمكانه لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ينتقل إلى الاقرب من الكف فالاقرب ( 543 ) من الذراع والعضد.
(538) ( وما بين الجبينين عرضاً ) : لا يترك الاحتياط بوضع السطح المحاط بخصين موهومين متوازيين بين الحاجبين الى الناصية.
(539) ( والاحوط عدم الانقص ) : الاظهر جوازه كطرف الانملة.
(540) ( الغير المطبوخة ) : وكذا المطبوخة كما مر في محله.
(541) ( مثل الوسخ ) : اذا كان جرماً مما لا يصح السجود عليه.
(542) ( بل الاحوط ) : بل الاقوى اذا كان مانعاً عن مباشرة الجبهة للسجدة.
(543) ( فالاقرب ) : على الاحوط.

( 162 )

[ 1612 ] مسألة 4 : لا يجب استيعاب باطن الكفين أو ظاهرهما ، بل يكفي المسمى ( 544 ) ولو بالاصابع فقط أو بعضها ، نعم لا يجزئ وضع رؤوس الاصابع مع الاختيار ، كما لا يجزئ لو ضم أصابعه وسجد عليها مع الاختيار.
[ 1613 ] مسألة 5 : في الركبتين أيضا يجزئ وضع المسمى منهما ولا يجب الاستيعاب ، ويعتبر ظاهرهما دون الباطن ، والركبة مجمع ( 545 ) عظمي الساق والفخذ فهي بمنزلة المرفق من اليد.
[ 1614 ] مسألة 6 : الأحوط في الابهامين وضع الطرف من كل منهما دون الظاهر أو الباطن منهما ( 546 ) ، ومن قطع إبهامه يضع مابقي منه ، وإن لم يبق منه شيء أو كان قصيرا ( 547 ) يضع سائر أصابعه ( 548 ) ، ولو قطعت جميعها يسجد على ما بقي من قدميه ، والأولى والأحوط ملاحظة محل الابهام.
[ 1615 ] مسألة 7 : الأحوط الاعتماد على الاعضاء السبعة بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها ، وإن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذي يتحقق معه صدق السجود ( 549 ) ، ولا يجب مساواتها في إلقاء الثقل ( 550 ) ولا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الاعضاء كالذراع وباقي أصابع الرجلين.
(544) ( بل يكفي المسمى ) : لا يترك الاحتياط بمراعاة الاستيعاب العرفي مع الامكان ومع عدمه يجتزي بالمقدار الممكن.
(545) ( الركبة مجمع ) : بل هي منتهى كل من عطمتي الساق والفخذ ويجوز الاكتفاء بوضع الاول بل هو الاحوط الاولى لئلا يخرج بالتمدد الزائد عن الهيئة المتعارفة في السجود.
(546) ( دون الظاهر أو الباطن منهما ) : الظاهر كفاية وضعهما ايضاً.
(547) ( أو كان قصيراً ) : ولم يمكن وضعه ولو بعلاج.
(548) ( يضع سائر اصابعه ) : على الاحوط فيه وفيما بعده.
(549) ( صدق السجود ) : وفي توقفه على الاعتماد ولو في الجملة نظر.
(550) ( في القاء الثقل ) : بل هو متعذر أو متعسر.

( 163 )

[ 1616 ] مسألة 8 : الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة ، وإن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأي هيئة كان مادام يصدق السجود ، كما إذا ألصق صدره وبطنه بالارض بل ومد رجله أيضا ( 551 ) ، بل ولو انكب على وجهه لاصقا بالارض مع وضع المساجد بشرط الصدق المذكور ، لكن قد يقال ( 552 ) بعدم الصدق وأنه من النوم على وجهه.
[ 1617 ] مسألة 9 : لو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا جاز رفعها ووضعها ثانياً ، كما يجوز جرها ، وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفا فالأحوط الجر ( 553 ) لصدق زيادة السجدة مع الرفع ، ولو لم يمكن الجر فالأحوط الإتمام والإعادة ( 554 ) .
[ 1618 ] مسألة 10 : لو وضع جبهته ( 555 ) على ما لا يصح السجود عليه يجب عليه الجر ولا يجوز رفعها لاستلزامه زيادة السجدة ، ولا يلزم من الجر ذلك ، ومن هنا يجوز له ( 556 ) ذلك مع الوضع على ما يصح أيضا لطلب الافضل أو الاسهل
(551) ( بل ومدّ رجله ايضاً ) : اي على نحو الانفراج بينهما لان يصل صدره وبطنه ولو في الجملة الى الارض.
(552) ( لكن قد يقال ) : وهو الصحيح.
(553) ( فالاحوط الجر ) : بل هو المتعين إلا اذا التفت الى ذلك بعد تمام الذكر الواجب فان الظاهر جواز الاكتفاء به حينئذٍ وان كان الجر واعادة الذكر أحوط ، هذا في الساهي واما المتعمد فالظاهر بطلان صلاته.
(554) ( فالاحوط الاتمام والإعادة ) : لا يبعد كفاية الاتيان بالذكر على هذا الحال واتمام الصلاة معه.
(555) ( لو وضع ) : اي من غير تعمد واما المتعمد فالظاهر بطلان صلاته.
(556) ( ومن هنا يجوز له ) : فيه اشكال لاستلزامه الاخلال بالاستقرار المعتبر حال السجود.

( 164 )

ونحو ذلك ، وإذا لم يمكن إلا الرفع فإن كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر فالأحوط الإتمام ثم الإعادة ( 557 ) ، وإن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قوي كما لو التفت بعد رفع الرأس ، وإن كان الأحوط الإعادة أيضا.
[ 1619 ] مسألة 11 : من كان بجبهته دمل أو غيره ( 558 ) فإن لم يستوعبها وأمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه ، وإلا حفر حفيرة ( 559 ) ليقع السليم منها على الارض ، وإن استوعبها أو لم يمكن بحفر الحفيرة أيضا سجد على أحد الجبينين ( 560 ) من غير ترتيب ، وإن كان الأولى والأحوط تقديم الايمن على الايسر ، وإن تعذر سجد على ذقنه ( 561 ) ، فإن تعذر اقتصر على الانحناء الممكن.
[ 1620 ] مسألة 12 : إذا عجز عن الانحناء ( 562 ) للسجود انحنى بالقدر الممكن مع رفع المسجد إلى جبهته ووضع سائر المساجد في محالها ، وإن لم
(557) ( فالاحوط الاتمام ثم الإعادة ) : لا يبعد كفاية الاتيان بالذكر على هذا الحال واتمام الصلاة معه.
(558) ( دمل أو غيره ) : اي مما يشترك معه في عدم امكان وضعه على الارض ـ ولو من غير اعتماد ـ لتعذر أو تعسر أو تضرر.
(559) ( وإلا حفر حفيرة ) : لا ترتيب بينها وبين ما سبقها شرعاً وكذا كل ما يفيد فائدتها .
(560) ( أحد الجبينين ) : ويجوز له وضع كليهما بعلاج كالحفيرة أو نحوها ، والمراد بالجبنين ما يكتنف الجبهة بالمعنى الاخص مما لا يخرج عن حد الجبهة بالمعنى الاعم ـ اي السطح المستوي بين الحاجبين وقصاص الشعر ـ لا ما يكتنفها بمعناها الاعم.
(561) ( سجد على ذقنه ) : تقدم الجبينين بالمعنى المتقدم على الذقن مبني على الاحتياط كما ان الاحوط تقديم الذقن على الجبينين بالمعنى الاخر ، ومع تعذر الجميع يضع شيئاً من وجهه على الارض ولو لم يمكن يومئ برأسه وإلا فبعينيه من غير حاجة الى الانحناء.
(562) ( اذا عجز عن الانحناء ) : تقدم الكلام في جميع ما ذكره قدس سره هنا في فصل القيام.

( 165 )

يتمكن من الانحناء أصلاً أومأ برأسه ، وإن لم يتمكن فبالعينين ، والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة عليه ، وكذا الأحوط وضع ما يتمكن من سائر المساجد في محالها ، وإن لم يتمكن من الجلوس أومأ برأسه وإلا فبالعينين ، وإن لم يتمكن من جميع ذلك ينوى بقلبه جالسا أو قائما إن لم يتمكن من الجلوس ، والأحوط الاشارة باليد ونحوها مع ذلك.
[ 1621 ] مسألة 13 : إذا حرك إبهامه في حال الذكر عمدا إعاد الصلاة احتياطا ( 563 ) ، وإن كان سهوا أعاد الذكر ( 564 ) إن لم يرفع رأسه ، وكذا لو حرك سائر المساجد ، وأما لو حرك أصابع يده مع وضع الكف بتمامها فالظاهر عدم البأس به لكفاية اطمينان بقية الكف ( 565 ) ، نعم لو سجد على خصوص الاصابع ( 566 ) كان تحريكها كتحريك إبهام الرجل.
[ 1622 ] مسألة 14 : إذا ارتفعت الجبهة قهرا من الارض قبل الإتيان بالذكر ( 564 ) فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا حسبت سجدة فيجلس ويأتي بالاخرى إن كانت الأولى ، ويكتفي بها إن كانت الثانية ، وإن عادت إلى الارض قهرا فالمجموع سجدة واحدة ( 567 ) فيأتي بالذكر ، وإن كان بعد الإتيان به اكتفى به.
(563) ( اعادة الصلاة واحتياطاً ) : اذا كان مخلاً بالاستقرار المعتبر في السجود ، وفي هذه الصورة تجب الاعادة احتياطاً ولو كان التحريك في غير حال الذكر ، ومنه يظهر حكم تحريك سائر المساجد.
(564) ( اعاد الذكر ) : على الاحوط الاولى.
(565) ( لكفاية اطمئنان بقية الكف ) : في التعليل نظر.
(566) ( على خصوص الاصابع ) : تقدم الاشكال في كفايته في حال الاختيار.
(576) ( فالمجموع سجدة واحدة ) : العود القهري ليس متمماً للسجدة بل هو امر زائد عليها ، فلا يقصد الجزئية بالذكر.

( 166 )

[ 1623 ] مسألة 15 : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقية ، ولا يجب التفصي عنها بالذهاب إلى مكان آخر ( 568 ) ، نعم لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها.
[ 1624 ] مسألة 16 : إذا نسي السجدتين أو إحداهما وتذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها ، وإن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسي واحدة وقضاها بعد السلام ، وتبطل الصلاة ( 569 ) إن كان اثنتين ، وإن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلم ، وإن تذكر بعد السلام بطلت الصلاة ( 570 ) إن كان المنسي اثنتين ، وإن كان واحدة قضاها.
[ 1625 ] مسألة 17 : لا تجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه ، كالقطن المندوف والمخدة من الريش والكومة من التراب الناعم أو كدائس الحنطة ونحوها.
[ 1626 ] مسألة 18 : إذا دارأمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض وبين رفع ما يصح السجود عليه ووضعه على الجبهة فالظاهر تقديم الثاني ( 571 ) ، فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصح
(568) ( الى مكان آخر ) : أو تأخير الصلاة ولو بالاتيان بها في هذا المكان بعد زوال سبب التقية.
(569) ( وتبطل الصلاة) : ولا يمكن التدارك بالغاء الركوع على الاحوط.
(570) ( وبطلت الصلاة ) : بل تصح ويجب التدارك مع عدم الاتيان بما ينافي الصلاة مطلقاً ولو سهواً كالحدث ـ ويسجد سجدتي السهو للسلام الزائد على الاحوط ، ولو تذكره بعد الاتيان بالمنافي فان كان المنسي سجدتين بطلت الصلاة وان كان واحدة قضاها على ما سيأتي في بحث الخلل.
(571) ( فالظاهر تقديم الثاني ) : اذا تمكن من الانحناء بما يصدق معه السجود عرفاً لزمه

=


( 167 )

السجود عليه على جبهته ، ويحتمل التخيير.

 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net