متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
خصائص لا بد البحث فيها
الكتاب : ولاية الفقيه في مذهب أهل البيت (عليهم السلام)    |    القسم : مكتبة السياسة و الإقتصاد

خصائص لا بد البحث فيها

   - ضرورة ولاية الفقيه

   - ولاية الفقيه عقائة أم فرعية/ أصلية أم فرعية

   - حاكمة على الدين أو العكس

   - فهل يجب توحيد الولاية، أم تتعدد بتعدد الفقهاء

   - الفرق بين ولاية الفقيه ومرجعية التقليد:

   - النظر فيما استدل به على الولاية المطلقة أو المحدودة، أو بعنوان الحسبة

   - ولاية الفقيه من المنظور العلمي والسياسي يجب أن تلبّي تطلعات الناس

 

فمن تلك الخصائص التي يجب أن تبحث فيها:

أن مسألة ولاية الفقيه مهمة جدًا وضرورية في التشريع الإسلامي، وتمتد أهميتها وضرورتها بعمق الإيمان بحكومة الدين الإسلامي على الأرض، فإن هذا هو الأساس والاعتبار الدقيق الذي ترتبط به المسألة والذي أكسبها هذه الأهمية وأعطاها الفعالية والتأثير في الشؤون الإنسانية هذا أولاً..

وثانيًا: أن المسألة ليست من المسائل المستحدثة، والقول بها ليس جديدًا على الصعيدين (العرفي) و(الشرعي)، بل حتى على الصعيد السياسي أيضًا إن بحثت من الوجهة السياسية وإن لم نكن بصدد ذلك الآن.

أما المعنى العرفي: فالمتعارف بين الناس وما هو الضروري في حياتهم وجودُ رئيسٍ لهم وبينهم، يدبّر أمورهم وينظّم أوضاعهم وأحوالهم، ويحفظ كيانهم وأخلاقهم، ويدفع فسادهم وشرورهم، ويوجّههم إلى الخير والصلاح.

وأما المعنى الشرعي لولاية الفقيه -وهو محل البحث والكلام-: فهو يعني سلطنة الفقيه الذي له الولاية المطلقة على الناس في مقابل سلطنتهم على أنفسهم، وهي مقدَّمة -أي سلطنته على سلطنتهم- كما يذهب إليه ذلك البعض.

ومن وجهة النظر التي نراها والتي يجب أن ينطلق البحث فيها والأساس الذي تبتني عليه المسألة وترتبط به ارتباطًا وثيقًا القول بـ(حكومة الدين الإسلامي على الأرض).

هذا المعنى، أي حكومة الدين الإسلامي على الأرض، غير قابل للإنكار ولا للنقاش أبدًا، فالله سبحانه وتعالى لمّا اختار الدين الإسلامي شريعة ومنهاجًا ونظامًا للبشرية، ما اختاره إلا ليكون الحاكم في الأرض بين الناس، لأن كل شيء في الحياة وشؤون الإنسان متعلق به ومنطلق منه، فالدين وظيفته وواقعه أنه يقرّب الإنسان إلى كل خير وصلاح وانتظام، ويبعده عن كل سوء وشرّ وفساد، ومن هنا نجد أن التشريعات الإلهية والأحكام المقرّرة فيها تنطلق من مبدأ المصلحة والمفسدة رعاية للتوازن في شؤون الإنسان وتعامله مع أمور الحياة.

وحاكمية الدين الإسلامي على الأرض نابعةٌ من ولاية الله سبحانه على الموجودات وملكيته لها.

فالله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق عبثًا، قال تعالى: {أَفَحسبتُم أنّمَا خَلَقْنَاكُم عبثًا وأنّكم إلينَا لا تُرْجَعُون}([15])، بل خلقهم وأوجدهم لغاية تتسامى بالالتزام بما يوصل العباد إليها، وهي العبادة التي أشار إليها تعالى بقوله:{وَمَا خَلَقْت الجِنَّ والإنس الَّا لِيَعبُدُون}([16])، بعد البناء على شمولها لكل عبادة بالتفكّر والعقل والعلم والقول والعمل وغير ذلك مما هو خالص لله وفي سبيل الله، وامتثالاً لأمر الله مما يصدق عليه عبادة.

وقد جعل الله الطريق الموصل لهذه الغاية: المقرّرات الإلهية التي تتجسد تجسيدًا كاملاً بهذا الدين الذي أراده الله سبحانه أن يكون دستورًا ونظامًا للإنسان في حياته.

وحتى يكون له الأثر العملي والقيمة الفعلية في تنظيم أوضاعه والارتقاء به إلى الفضائل والمكارم والملكات العالية لا بد أن يتحرك هذا الدين مع الإنسان والحياة، ولا يمكن أن يتحرّك إلا بعد الخطاب الإلهي بالحكم ووصول هذا الخطاب إلى الناس والقدرة الكاملة منهم على العمل به.

ولما لم يمكن أن يخاطب الله الناس مباشرة لما يلزم من ذلك من اللوازم الباطلة، جعل الوسائط بينه وبين الناس، فأرسل الرسل والأنبياء وجعل الأوصياء ليبلغوا عنه سبحانه ويوصلوا دينه وشرائعه وأحكامه إليهم، وقد أرسل الله إلى البشرية ما فيه الكفاية من الأنبياء والرسل والأوصياء، وأمدّهم بالعلم والمعرفة الكاملة، وأطلعهم على حقائق الأمور في هذا الكون، وجعل لهم الولاية التكوينية الواسعة في مختلف الأمور والمجالات التي فيها الصلاح والخير للإنسان والحفظ لهذا الوجود، مضافًا إلى ما لهم من العصمة والكمالات والفضائل.

ونقرأ هذا الواقع بالنسبة للدين الإسلامي أيضًا وبشكل أوسع وأشمل، لأن الله سبحانه جعله خاتم الأديان، وجعل محمدًا (صلى الله عليه وآله) خاتم الرسل، وشريعته خاتمة الشرائع الإلهية على الأرض، وفيها ما يتوافق تمامًا مع مواكب البشرية والإنسانية المستمرة الوجود إلى يوم القيامة، ويتلاءم مع تطورات الحياة وتطورات الإنسان ذاته في علومه ومعارفه وتطلعاته إلى آفاق رحبة وواسعة.

من هنا نقول : إن الخصائص الموجودة عند الأنبياء والرسل والأوصياء (عليهم السلام) والتي جعلت لهم في مسيرتهم الطويلة لتأكيد وتبليغ الدين وأحكامه وتشريعاته في جميع قضايا الإنسان وشؤونه، لا يمكن أن تكون لغيرهم من البشر أبدًا، مهما بلغ الإنسان من الكمال والرقي الإنساني في عقله وعلمه وقواه، وحتى لو بلغ ما بلغ من الرقي والكمال في التقوى والورع والسلوك والمجاهدة مما يوصله إلى مرتبة المحو والفناء في خدمة الله سبحانه.

فما عند الأنبياء والأوصياء، وخاصة النبي محمد (صلى الله عليه وآله) والأئمة الأطهار (عليهم السلام) ، لا يمكن أن يكون عند العلماء أبدًا، لأن ما عند الأنبياء والرسل والأوصياء (إمداد من السماء)، وفيه إراءة للحق وملكوت السماوات والأرض، فالواقع متجلٍّ لهم بكل آفاقه، وما عند العلماء إنما هو بالتعلّم والتعليم والأخذ من أهل بيت العصمة (عليهم السلام) وإرشاد منهم (عليهم السلام) ، فلا مجال أن يكون لهم ما لهم (عليهم السلام) .

ومن الخصائص التي يجب أن تبحث في هذه المسألة:

أن حكومة الدين هل تستلزم الاعتقاد بالولاية المطلقة للفقيه أم لا ؟

ذهب البعض إلى استلزامها ذلك بدعوى أن الإسلام جاء لينظم أمور الناس، ولا يتم ذلك إلا بوجود دولة للإسلام وإلا لزم ضياع أمور الدين والمسلمين لعدم وجود الدولة، وعليه فوجود الدولة للإسلام في ظل الفقيه يكون من الضروريات.

هذا القول بعيد عن واقع حكومة الدين، وكذلك عن القول بولاية الفقيه، وكذلك هو ضرب من الخيال في القول بولاية الفقيه.

فقد ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى ما اختار الدين الإسلامي وشريعته إلا ليكون حاكمًا في شؤون الناس والحياة.

ومعنى كونه حاكمًا: أن جميع شؤون الإنسان والحياة يجب أن تنطلق من الدين واعتباراته وأحكامه، وأن تخضع كل واقعة وشأن وفعل للدين لأن لله في كل واقعة حُكْمًا، فالحاكمية في الدين أو للدين شأن طبيعي وذاتي له، ووظيفة الأنبياء والرسل والأوصياء (عليهم السلام) هو التبليغ وإيصال الحكم إليهم، والتحرك على وفق ما هو في الدين ويحفظ الدين ويحفظ البشرية في ظل الدين، ويحكم عليهم وبينهم على وفق أحكام الدين.

أما الفقيه فليست له هذه الوظيفة بقول مطلق، فبعد وصول الحكم إلى المكلفين ومخاطبتهم به يمكن أن تكون هذه الحكومة من دون الاعتقاد والارتباط بالولاية للفقيه وإن كان الذي يشرف عليها هو الفقيه، لما ذكرنا من أنه ليس له دور سوى ما ذكر من وجوب التعلم والتفقه والإنذار كما ورد في آية النفر، والتطبيق في الموارد التي يحتاج فيها إلى الحاكم والقاضي، ومن دون إقامة الدولة للإسلام كما كان في عهد الأئمة (عليهم السلام) أيام الخلفاء الذين كانوا في زمانهم (عليهم السلام) ، وكما كان في عهد النبي (صلى الله عليه وآله) في مكة المكرمة حيث لم يتمكن من إعمال ولايته ولا إقامة دولته لعدم مؤاتاة الظروف لذلك.

إذن فلا ملازمة بين إقامة الدولة والنظام للإسلام وحكومته الفعلية المجعولة له من الله سبحانه القائمة على العدل وإعطاء كل ذي حق حقه، وبين الاعتقاد بولاية الفقيه المطلقة، وما عهدنا من أحد من الفقهاء من قال بهذا القول، وإذا كان الأمر كذلك وكما قيل من ارتباط حكومة الدين بولاية الفقيه، فما حال المؤمنين والعلماء الذين لا يرون هذا الرأي ولا يقولون هذا القول ؟!!

ومن تلك الخصائص التي يجب أن تبحث في هذه المسألة:

هل إن هذه المسألة عقائدية أم هي مسألة فرعية يؤخذ حكمها من الشريعة ؟

الميزان في المسائل العقائدية أنها تؤخذ من العقل، ويكون البحث فيها عن وجود الله سبحانه ووحدانيته وصفاته وبقية أصول الدين من العدل والنبوة والإمامة والمعاد وغيرها، ولا يجوز التقليد فيها، بل على كل فرد مكلف أن يتوصل إليها بنفسه وبالأدلة العقلية ولو على نحو الإجمال.

أما المسألة الشرعية فهي التي يكون البحث فيها عن الحكم الشرعي الفرعي المجعول لها من خلال الكتاب والسنّة والأدلة الأخرى المعتبرة، ويرجع فيها إلى المجتهد القادر على استنباط الحكم الشرعي من أدلته، وفي حال الشك في الحكم يرجع إلى الأصول والقواعد المقرّرة لهذه الحالة والمقتبسة من الكتاب والسنّة وغيرهما مما يدعو ويؤكد براءة الذمة من التكليف.

ومسألة (ولاية الفقيه) لا مجال للقول بأنها من المسائل العقائدية، لأن موضوعها جواز التصرف من قبل الفقيه في الشؤون الخاصة والعامة للناس أو عدمه، أو في سلطنة الفقيه على الإنسان مقابل سلطنة الإنسان على نفسه، وهذا من مختصات الفقيه وليس من أصول الدين.

اللهم إلا أن يقال: بأن مسألة (ولاية الفقيه) لمّا كانت مجعولة من قبل المعصوم -المنصّب من قبل الله تعالى- والوليّ الفقيه نائب عنه، كان لها نحو ارتباط في العقيدة.

إلا أن هذا غير مقبول، لأن الولاية على الصبي وعلى البنت، والولاية لعدول المؤمنين في صورة عدم وجود فقيه، أيضًا مجعولة من قبل المعصوم، فتكون هذه الولاية لهم أيضًا عقائدية، بل كل أحكام الشريعة كذلك مجعولة من قبل المعصوم فتكون أيضًا عقائدية، ولا يقول بهذا أحد أبدًا.

فمسألة (ولاية الفقيه) مسألة فرعية شأنها شأن بقية الأحكام الشرعية المجعولة.

ومن الخصائص التي يجب أن يبحث عنها في هذه المسألة:

أن الولاية للفقيه مجعولة بالأصالة أو هي نيابة عن المعصوم ؟

والقول بأن الولاية للفقيه مجعولة بالأصالة يستلزم أن تكون في عرض ولاية المعصوم (عليه السلام) ، وبمعنى أوضح انه لا فرق بين ولايته وولاية المعصوم (عليه السلام) ، ولذلك يحقّ للفقيه ما يحقّ للنبي (صلى الله عليه وآله) وللأئمة (عليهم السلام) ، وما هو من صلاحيات المعصوم يكون أيضًا من صلاحيات الفقيه !

إلا أن هذا القول لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنّة، بل هو بعيد عن حكم العقل وبعيد عن المذاق الفقهي والشرعي، ولم يقل به أحد من الفقهاء والعلماء أبدًا إلا من شذّ، مضافًا إلى ما يلزمه من اللوازم الباطلة: إذ لو كانت الولاية المجعولة للفقيه بالأصالة مع عدم عصمته هي نفس الولاية المجعولة للنبي (صلى الله عليه وآله) وللأئمة (عليهم السلام) ، للزم من ذلك القول بعدم ضرورة العصمة للنبي (صلى الله عليه وآله) وللأئمة (عليهم السلام) ! وإذا كانت لهم الولاية بالأصالة فما الحاجة لتحديد صلاحية الفقيه في الروايات بوظيفة (القاضي) و(الحاكم) !

وقد جعلت هذه الروايات نفسها مستندًا للقول المذكور، مع أنه لا دلالة فيها على ذلك لا تصريحًا ولا تلميحًا، وإنما تقتضي ما ذكرناه فقط، وأما غيرها من الروايات فهي -كما ستعرف- بين ضعيف سندًا أو مجمل دلالةً.

فالولاية للفقيه ليست مجعولة بالأصالة وإنما هي بالنيابة عن المعصوم، أو تكون من باب الحسبة، خصوصًا إذا ناقشنا الأدلة على الولاية ولم نستفد منها النيابة، لأنه لم يرد في لسان الأدلة لفظ (النائب) أبدًا ولا ما يدل عليها، اللهم إلا أن تكون من باب الاستفادة من الموارد التي رخّص للفقيه القيام بها بأمر الإمام (عليه السلام) .

ومن الخصائص التي يجب أن تبحث في هذه المسألة:

أن ولاية الفقيه هل هي حاكمة على الدين أو العكس ؟

ولقد قيل: بأن الفقيه -لأهمية الولاية له- له أن يسقط أو يرفع الصلاة أو غيرها من الفرائض والضروريات إذا خالفت المصلحة العامة، وأذكر القول بحرفيته: (وهي -أي ولاية الفقيه- من أهم الأحكام الإلهية، ومقدَّمة على جميع الأحكام الإلهية، ولا تتقيّد صلاحيتها في دائرة هذه الأحكام، فالحكومة تعتبر من الأحكام الأولية، وهي مقدَّمة على الأحكام الفرعية حتى الصلاة والصيام والحج..)، إلى أن قال: (كما تستطيع أن تمنع أيّ أمر عبادي أو غير عبادي يخالف المصالح العامة).

وما أدري ماذا يعني هذا القول، ومن أين جيء به، وهل هو واقع أو تقوّل؟!

فإن صلاحية التشريع لم تثبت لأحد أبدًا، حتى النبي (صلى الله عليه وآله) الذي قرن الله ولايته بولايته لم يجعل له حقّ التشريع، وكما قال الله تعالى عنه: {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى}، {وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ }([17]).

وقد تقدم أن الدين الإسلامي هو الأساس وهو الحاكم على الأرض، وكل الشؤون الخاصة والعامة للإنسان تتقيّد به وتنطلق من أحكامه وتشريعاته، وهي ثابتة غير قابلة للتغيير والتبديل {وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً}([18]).

فليس هناك شيء أو أحد يسقط أحكام الدين، سواء كانت أولية أو فرعية إلا الدين نفسه في إطار القواعد والحالات التي أسّسها واعتبرها منطلقًا لذلك، وليست الولاية من هذه الأسس والقواعد التي تسقط الواجبات والأحكام والضروريات، وإلا فماذا يبقى في الدين إن قلنا بما قيل وكل أحكام الدين عبادية تنطلق من الطاعة والانقياد لأمر الله تعالى والتقرب إليه، هذه ناحية.

وشيء آخر: هل يجد المرء -فقيهًا كان أو غير فقيه- في أمور الدين بعد المعرفة بالله سبحانه شيئًا أهمّ من الصلاة والصيام والحج ومثلها من الفرائض الضرورية ؟! أليس الدين مقدَّمًا على كل اعتبار وشأن في الوجود ؟! أليس الأنبياء والرسل والأوصياء يقومون على صيانة الدين وأحكامه وتشريعاته ويقدّمون أنفسهم قرابين من أجله.

فهذا النبي (صلى الله عليه وآله) في غزواته، وعلي (عليه السلام) في حروبه ومواقفه التي وقفها مع خصومه وأعدائه، والحسين (عليه السلام) في أرض المعركة، لم يعهد منهم إلغاء شيء من الفرائض، أو إهمال واحد من الأحكام.

ثم على تقدير تسليم القول بدلالة الأدلة على الولاية وأنها من الأحكام الأوّلية، يقع التزاحم بين أدلة الولاية وأدلة الواجبات الضرورية، والنتيجة أنها تقدَّم على أدلة الولاية لأهمية الصلاة والفرائض الأخرى، بل هي حاكمة على أدلة الولاية بتضييق دائرتها إلى غير ما ذكر، لأن الفرائض والضروريات من أحكام الدين، والفقيه عليه المحافظة وتطبيق أحكام الدين.

ومن الخصائص التي يجب أن تبحث في هذه المسألة:

أن الفقيه إذا تعدد -لفتح باب الاجتهاد عندنا- وكان الفقيه مجتهدًا، فهل يجب توحيد الولاية، أم تتعدد بتعدد الفقهاء ؟

والمسألة من المنظور الفقهي واعتبار أن الأدلة تامة في الدلالة على الولاية المطلقة، فلا بد من القول بتعدد الولاية، لأهلية الفقيه لذلك وشمول أدلة اعتبارها له، ولا دليل يدل على توحيد الولاية أبدًا.

نعم ليس لأحدهما أن يعارض الآخر إذا حكم بشيء أو رأى رأيًا خاصًا، مثل رؤيته لوجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة وضرورة أدائها لاعتقاده أن الفقيه نائب عن الإمام (عليه السلام) ، أو يرى وجوب الجهاد ابتداءً في زمان الغيبة، وهذا المعنى مستفاد من نفس أدلة الولاية، فإنها لما دلّت على أن للفقيه الولاية وهو نائب عن الإمام (عليه السلام) ، فالاعتراض عليه يكون اعتراضًا على الإمام، والمعارضة له معارضة للإمام (عليه السلام) ومزاحمة للإمام (عليه السلام) ، ولا يجوز ذلك إطلاقًا، لأنه كما تقدم في مقبولة عمر بن حنظلة: (فإنما بحكم الله استخف وعلينا ردّ والراد علينا الرادّ على الله وهو على حدّ الشرك بالله).

وأما المسألة من المنظور الاجتماعي والأخلاقي أو السياسي، وما هو من أسباب توحيد كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم واجتماعهم على رأي واحد وكلمة واحدة، فهو وإن كان لا يلغي دور الفقيه كمجتهد وكولي منصّب من قبل الإمام، إلا أن مثل هذا الاتفاق من الأمور الضرورية بين المسلمين وقادة المسلمين وعلمائهم، فهو من أسباب قوّتهم ووحدتهم وعزّتهم وكرامتهم في قبال خصومهم وأعدائهم، ومَن أولى بمثل هذا الاتفاق من العلماء والفقهاء، ولعل هذا المعنى هو الذي يدفع الشيعة على امتداد التاريخ وامتداد الزعامة الدينية وتعدّد العلماء والفقهاء إلى الاتفاق على زعامة مرجع واحد من دون أن ينقص من مكانتهم ومنزلتهم وصلاحياتهم الشرعية شيء.

ومن الخصائص التي يجب البحث فيها وترتبط بهذه المسألة:

أن الظروف التاريخية التي رافقت حياة النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة الأطهار (عليهم السلام) ، قد أفرزت سلبيات كثيرة ومتنوّعة، وخلقت أجواءً من التسامح وعدم الانقياد والطاعة لما صدر من النبي وألزَم به (صلى الله عليه وآله) في حقّ علي بن أبي طالب (عليه السلام) والأئمة الأطهار (عليهم السلام) ، الأمر الذي جعل الأئمة (عليهم السلام) في حالة حذر واحتياط كامل في إعمال الولاية، وكانت التوصيات منهم (عليهم السلام) لأصحابهم بذلك صريحة وواضحة:

فمنها: ما ورد في مقدمة الصحيفة السجادية من قول الإمام الصادق (عليه السلام) : (أخبر الله نبيّه بما يلقى أهل بيت محمد وأهل مودّتهم وشيعتهم منهم في أيامهم -أي في أيام بني أمية- وملكهم وأنزل فيهم {  أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَةَ اللّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ  جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَار}([19]))..

إلى أن قال: ( ما خرج ولا يخرج منّا أهل البيت إلى قيام قائمنا أحد ليدفع ظلمًا أو ينعش حقًا إلا اصطلمته البلية، وكان قيامه زيادة في مكروهنا وشيعتنا)([20])، طبعًا إذا كان بعنوانٍ يخالف مبادئهم وإذا كان فيه مخالفة للشريعة ولو في بعض أحكامها.

وأيضًا: ما ورد في صحيحة عيص بن القاسم، فإنها دالة على عدم الرضا منهم (عليهم السلام) بالخروج وطلب الحكم في تلك الفترة، وفيها قوله (عليه السلام) : (لا تقولوا خرج زيد، فإن زيدًا كان عالمًا وكان صدوقًا، ولم يدعكم إلى نفسه وإنما دعاكم إلى الرضا من آل محمد (صلى الله عليه وآله) ، ولو ظهر لوفى بما دعاكم إليه، فالخارج منا اليوم إلى أي شيء يدعوكم، إلى الرضا من آل محمد (صلى الله عليه وآله) ! فنحن نُشهدكم أنا لسنا نرضى به وهو يعصينا اليوم)([21]).

فالظروف التاريخية منذ وفاة النبي (صلى الله عليه وآله) إلى زمان الغيبة تشير إلى أن لها دورًا فيما يتعلق بأمر الولاية وتأثيرًا على مسارها.

فليس المهم أن نقول بالولاية، بل المهم أن يكون لها دور عملي يجسّد ولاية الله ورسوله والأئمة الطاهرين، وإذا كان الأئمة (عليهم السلام) أنفسهم لم يتمكنوا من إعمال ولايتهم في تلك الظروف القاسية عليهم وعلى شيعتهم، فكيف يجعلون لأصحابهم تلك الولاية بالنحو الذي يذكر وفي ظل الدولة القائمة التي لا تقرّ للأئمة ولا لأصحابهم بأي حق، والسلبيات والمواقف العدائية مستمرة وعلى أوجها في كل المراحل التاريخية التي مرّت، وليست الظروف في عصرنا الحاضر بأحسن منها بالأمس.

إن ولاية الفقيه لا بد لها من ظروف مؤاتية لتكون حيّة، وتكون تشريعًا متحركًا مرتبطًا بالحياة والإنسان في كل الاتجاهات، وهذا المعنى ما كان ليغيب عن اعتبار الأئمة (عليهم السلام) حين كانت وصاياهم تتلاحق لأصحابهم بالحذر والاحتياط في التعامل مع هذه المسألة وغيرها مما له تأثير على وجودهم واستقرارهم وأمنهم وأمانهم وصلاحهم.

ومن الأمثلة المعاصرة التي تؤكد هذا المعنى: الثورة الإسلامية الإيرانية، ففي بداية انطلاقها كانت ثورة لكل المسلمين، وكانت في نظر الغرب الدولة الإسلامية الكبرى بعد الدولة العثمانية، وما أسرع ما أصبحت ثورة شيعية فقط، حيث قامت المعارضات الشديدة من مختلف الجهات لجعلها كذلك، وبعدها أصبحت ثورة إسلامية إيرانية، وحسبك في هذا المثل للتقيّد بالحذر والاحتياط والاحتفاظ بنظرة الأئمة (عليهم السلام) بذلك مبدًا وأساسًا.

ومن الخصائص التي يجب أن تبحث في هذه المسالة:

الفرق بين ولاية الفقيه ومرجعية التقليد

ولاية الفقيه: حاكمية الفقيه على الناس، وكونه حاكمًا أي له حقّ التصرف في الشؤون العامة والخاصة، بناءً على القول بها مطلقًا، وبعبارة أخرى: إن سلطنته مقدّمة على سلطنة الإنسان على نفسه، فله الحقّ أن يطلّق الزوجة من دون مراجعة الزوج، وله أن يزوج ابنته، وله الحقّ أن يبيع داره ويتصرف في ملكه، نظير ما حدث في تزويج النبي (صلى الله عليه وآله) لجويبر من الذلفاء ابنة زياد الأنصاري، وكما في أمره (صلى الله عليه وآله) الأنصاري يقلع نخلة سمرة بن جندب حيث كان يسبب دخول سمرة إلى بستان الأنصاري بدون استئذان أذىً، ورفض سمرة أن يستبدلها بعذق وعذقين في الجنة لمّا عرض النبي (صلى الله عليه وآله) عليه ذلك، وكما في مرور النبي (صلى الله عليه وآله) في أرض أحد المسلمين بدون استئذان من صاحبها لما كان في طريقه إلى بدر.

فعلى القول بالولاية المطلقة للفقيه وتمامية الدليل عليها بذلك، تثبت للفقيه مثل هذه الصلاحيات والتصرفات، وإلا فيقتصر على القدر المتيقن وهو المستفاد من مضمرة أبي خديجة ومقبولة عمر بن حنظلة، لما أشرنا إليه من ضعف الأدلة على الولاية المطلقة وإجمالها دلالةً، أو الإتيان بهذه الأمور من باب الحسبة لضرورة حفظ النظام والعمل على تأكيد الخير والإحسان في مختلف شؤونهم والصلاح في مجمل أمورهم، ولذلك لو لم يكن في البين فقيه ليقوم بهذه الأمور فعلى عدول المؤمنين القيام بها ورعايتها وتأكيدها.

وخلاصة القول: أن ولاية الفقيه تعني الحاكمية، ولكن في نفس الوقت عليه أن يكون مجتهدًا ويحقّ له الفتيا للناس، وقد تكون حكومته بتنصيب من العالم المجتهد أو المرجع للتقليد إذا لم يكن مجتهدًا، ويلزم أن تكون له الكفاءة والمقدرة على إدارة شؤون الناس.

فلا فرق في مثل هذه الأمور بين أن نقول بالولاية المطلقة أو من باب الحسبة، لأن عدول المؤمنين يقومون بهذه الأمور عند الحاجة، فضلاً عن الفقيه، وعن الوليّ الذي هو فقيه، سواء كان مرجعًا للتقليد، أو فقيهًا بلا مرجعية.

أما المرجع: فهو العالم المجتهد الذي له حقّ الفتيا في كل الشؤون وما يهمّ المسلمين والمؤمنين في مختلف أمورهم الدينية والدنيوية، ويجب الأخذ بقوله لأنه الشخص الذي يملك القدرة على الاستنباط للحكم من أدلته التفصيلية، ويملك القدرة على تحديد الوظيفة الشرعية للمكلف بحيث يستطيع المكلف أن يحتج غدًا بين يدي الله سبحانه بقوله وتبرأ الذمة من التكليف بفتواه بأدلة الاجتهاد والتقليد.

وهذا المرجع الذي قلنا بجواز الرجوع إليه في الفتوى وضرورة أخذ الأحكام منه، له الولاية المجعولة للفقيه، لأنه ممن تشمله أدلتها، هذا إذا كان قادرًا على القيام بشؤون الولاية ومهامها، وأما إذا لم يكن قادرًا عليها والقيام بشؤونها فله أن يستنيب من يقدر على القيام بها كما حدث ذلك في زمان الشيخ البهائي أو المحقق الكركي، بالنسبة لأحد سلاطين زمانهم على ما ينقل.

ومن هنا نعرف أن الأمر ليس متوقفًا على القول بولاية الفقيه في حلّ الأزمات والمشاكل الصعبة وإدارة أمور الناس ورعايتهم وحفظ شؤونهم، بل هناك أكثر من وسيلة وطريق وسبب يمكن أن يعتمده العلماء من أجل ذلك.

وإذا أردنا أن نتوسع في الحديث عن مواقف ومهمّات المرجعية وعن انقياد وانصياع الناس للدين وتمسكّهم بعقيدتهم وإيمانهم وأحكامهم، نجد أن هذا كان بجهود المؤمنين وتوجيهات المرجعية التي حرصت كل الحرص على إحياء معالم الدين ونشر أحكامه في كل مكان ولم يكن لولاية الفقيه بالمعنى الذي يُتحدث عنه أي تدخل أو أي أثر إطلاقًا، ولسنا بصدد التقليل من قيمتها وأهميتها، ولكننا نقول إنه لا بد لها من ظروفها المناسبة شرعًا.

ومما يجب أن يبحث عنه في هذه المسألة:

الأدلة على الولاية المطلقة أو المحدودة، أو بعنوان الحسبة، والنظر فيها وفي دلالتها ومناقشتها

وأنا أترك الحديث عن ذلك لسماحة الأخ الشيخ مفيد الفقيه في كتابه الذي بين يديك، إلا أني أودّ الإشارة وباختصار إلى أمور:

الأول: ضرورة التأمل في كلمات الفقهاء والعلماء وما ذكروه في هذه المسألة من أقوال، فإن فهم كلام العلماء ومعرفة آرائهم من الأمور المهمة جدًا في الاستفادة لكل طالب في هذه المسألة وفي غيرها، لأن كلمات العلماء مستفادة من القرآن والسنة، وعندما نفهم كلماتهم يسهل علينا كثيرًا فهم الأدلة وحتى كيفية تطبيقها.

الثاني: إن ما ذكره الفقهاء والعلماء من الصلاحيات للفقيه في بعض الموارد لا يستلزم القول بالولاية المطلقة من خلالها أو من خلال تطبيقها، فكما يمكن إعمال الفقيه ولايته المطلقة في هذه الموارد، يمكن إعمالها من باب الحسبة.

الثالث: أن الأدلة التي بين أيدينا والتي اعتمدها الفقهاء على القول بالولاية لا يمكن أن تنهض دليلاً على الولاية المطلقة، لأن أغلبها ضعيف من حيث السند والدلالة، أو مجمل الدلالة، والمعتبر من الأدلة لا يدل إلا على الولاية المحدودة، وهي القدر المتيقن من الأدلة، كما في مضمرة أبي خديجة حيث أعطى وظيفة (القاضي)، وكما في مقبولة عمر بن حنظلة حيث أعطى وظيفة (الحاكم).

ومن الأمور التي يجب أن تبحث في هذه المسألة أو من متعلقاتها:

أن ولاية الفقيه من المنظور العلمي والسياسي يجب أن تلبّي تطلعات الناس، فالناس كل الناس، سواء الذين يؤمنون بالولاية أو لا يؤمنون بها، يرون أن الولاية والفقاهة ليست قضية تشريع بمقدار ما هي قضية تطبيق وعمل واهتمام بالناس وبأمورهم وقضاياهم ورعايتهم، ولذلك تراهم يتمثّلون بكلمات الإمام علي (عليه السلام) ، والتي منها: ( ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرص، ولا عهد له بالشبع، أو أبيت مبطانًا وحولي بطون غرثى وأكباد حرّى)([22]).

ولا نذهب بعيدًا، ففي العراق وفي لبنان وفي كل البلاد الإسلامية بطون غرثى وأكباد حرّى وأشخاص لا طمع لهم بالقرص ولا عهد لهم بالشبع، وقد شاهدت بعينيّ فقيرًا يبحث عن الطعام في القمامة !

ويتمثل الناس أيضًا بقول النبي (صلى الله عليه وآله) : (يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة)([23])، فهو (صلى الله عليه وآله) يحدد المسؤولية على نفسه وعلى الإمام (عليه السلام) اتجاه هؤلاء الذين لا يملكون شيئًا، فما هي وظيفة الفقيه الولي ؟!!

فإن الفقيه أسمى وأرقى وأبعد من أن يعيش خلاف واقعه، والفقيه أمثال المحقق الكركي، والمحقق الثاني، والنراقي، وغيرهم ممن تقدّمهم ومن تأخر عنهم، وأمثال الشيخ الأنصاري، والقدوة الصالحة السابقة من العلماء والفقهاء رضوان الله عليهم، وأمثال السيد الحكيم والسيد الخوئي، وكما عشتهم الذين كانوا يقلقون ويألمون بل ويضطربون ولا يهدؤون إذا ما سمعوا شيئًا يشين المسلمين أو يفرّق كلمتهم.

وكم تمنيت أن أذكر على مسامع المؤمنين ما عشته من أوضاع السيد الحكيم وأعماله ومواقفه تجاه المسلمين والمؤمنين، وما كان عليه السيد الخوئي أيضًا قدس الله سرهما.

وشؤون الناس الدينية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من أعقد الأمور على المتصدي، وليس سهلاً أبدًا أن يقول أحد إن سلطنة الإنسان على نفسه محكومة لسلطنة آخر وهو الفقيه، إذا لم يكن الفقيه بالمستوى الذي يشعر الناس منه بالأبوة الكاملة والعطف، ويكون على مستوًى كبير من التقوى والورع والخوف من الله والخشية والرهبة، ويشعرهم بالرفق والحنان والعطف والبرّ والإحسان والعناية والرعاية والاهتمام بكافة شؤونهم وأمورهم، وكما قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : (أيها الناس إن لي عليكم حقًّا، ولكم علي حقّ، فأما حقّكم عليّ فالنصيحة لكم، وتوفير فيئكم عليكم، وتعليمكم كي لا تجهلوا، وتأديبكم كي ما تصلحوا)([24]).

ويقول (عليه السلام) : (إن أحق ما يتعاهد الراعي من رعيته أن يتعاهدهم بالذي لله عليهم في وظائف دينهم، وإنما علينا أن نأمركم بما أمركم الله به، وننهاكم عما نهى الله عنه، وأن نقيم أمر الله في قريب الناس وبعيدهم)([25]).

إلى هنا أقف في كلامي في هذه المقدمة، تاركًا للأخ الحجة الفقيه بيان المهمّات من أمور المسألة ومتعلقاتها وما ينبغي أن يقال، لأني أعتقد أني أطلت، ولكني ما تجاوزت الحدود الأدبية في هذه المسألة، وأرجو له التوفيق والسداد، وأرجو من إخواني المؤمنين الفضلاء والعلماء أن لا يستعجلوا في الحكم عند أي نقطة يحاولون أن يتفهّموها أو يسجلوا نقدًا أو اعتراضًا، لا في كلامي ولا في كلامه، وإن كنت لم أقرأ كلامه ولا أعرف ماذا كتب بالتفصيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

حرّره علي السيد حسين يوسف مكي

كتبها في دمشق وكان تنقيحها في حبوش

في 22/11/2004 م الموافق 9رمضان 1425هـ


([15]) المؤمنون115.

([16]) الذاريات56.

([17]) النجم3-4 ؛ الحاقة44 -45-46.

([18]) الأحزاب من الآية 62.

([19]) إبراهيم28-29.

([20]) مقدمة الصحيفة السجادية.

([21]) الوسائل الباب 13 في حكم الخروج قبل قيام القائم، من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ح1.

([22]) من كتاب له (عليه السلام) إلى عثمان بن حنيف الأنصاري وهو عامله على البصرة وقد بلغه أنه دعي إلى وليمة قوم فمضى إليها.

([23]) بحار الأنوار 23/128 حديث59.

([24]) من خطبة له عليه السلام في استنفار الناس إلى أهل الشام - شرح النهج للشيخ محمد عبده دار المعرفة بيروت 1/84 خطبة رقم 34.

([25]) بحار الأنوار27/254 ح15.


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net