متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
الفصل (32) التسليم
الكتاب : العروة الوثقى ج2    |    القسم : مكتبة الفقه

 

فصل
في التسليم

 وهو واجب على الأقوى ، وجزء من الصلاة فيجب فيه جميع ما يشترط فيها من الاستقبال وستر العورة والطهارة وغيرها ، ومخرج منها ومحلل للمنافيات المحرمة بتكبيرة الاحرام ، وليس ركنا فتركه عمدا مبطل لا سهوا ، فلو سها عنه وتذكر بعد إتيان شيء من المنافيات عمدا وسهوا أو بعد فوات الموالاة لا يجب تداركه ، نعم عليه سجدتا السهو ( 595 ) للنقصان بتركه ، وإن تذكر قبل ذلك أتى به ولا شيء عليه إلا إذا تكلم فيجب عليه سجدتا السهو ، ويجب فيه الجلوس وكونه مطمئنا.
 وله صيغتان هما : « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » و« السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » ، والواجب إحداهما فإن قدم الصيغة الأولى كانت الثانية مستحبة ( 596 ) بمعنى كونها جزءاً مستحباً لا خارجاً ، وإن قدم الثانية اقتصر عليها ، وأما « السلام عليك أيها النبي » فليس من صيغ السلام بل هو من توابع التشهد ( 597 ) ، وليس واجبا بل هو مستحب ، وان كان الأحوط عدم تركه لوجود القائل بوجوبه ، ويكفي في الصيغة الثانية : « السلام عليكم » بحذف قوله : « ورحمة الله وبركاته » وإن كان الأحوط ذكره ، بل الأحوط الجمع بين الصيغتين بالترتيب المذكور ، ويجب فيه المحافظة على أداء الحروف والكلمات على النهج الصحيح مع العربية والموالاة ، والأقوى عدم كفاية قوله : « سلام عليكم »


(595) ( عليه سجدتا السهو ) : على الاحوط الاولى.
(596) ( كانت الثانية مستحبة ) : الاحوط لزوماً عدم ترك الصيغة الثانية مطلقاً.
(597) ( من توابع التشهد ) : في كونه من توابعه تأمل بل منع نعم لا اشكال في استحبابه.


( 182 )

بحذف الالف واللام.
 [ 1661 ] مسألة 1 : لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الاخر قبل السلام بطلت ( 598 ) الصلاة ، نعم لو كان ذلك بعد نسيانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل ، والفرق أن مع الأول يصدق الحدث في الأثناء ومع الثاني لا يصدق لأن المفروض أنه ترك نسيانا جزء غير ركني فيكون الحدث خارج الصلاة.
 [ 1662 ] مسألة 2 : لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة بل هو مخرج قهرا وإن قصد عدم الخروج ، لكن الاحوط عدم قصد عدم الخروج ، بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة.
 [ 1663 ] مسألة 3 : يجب تعلم السلام على نحو ما مر في التشهد ، وقبله يجب متابعة الملقن ( 599 ) إن كان ، وإلا اكتفى ( 600 ) بالترجمة ، وإن عجز فبالقلب ينويه مع الاشارة باليد على الأحوط ، والاخرس ( 601 ) يخطر ألفاظه بالبال ويشير إليها باليد أو غيرها.
 [ 1664 ] مسألة 4 : يستحب التورك في الجلوس حاله على نحو ما مر ووضع اليدين على الفخذين ، ويكره الاقعاء.
 [ 1665 ] مسألة 5 : الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة ( 602 ) بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين ، نعم لا بأس بإخطار ذلك بالبال فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني ، والإمام يخطرهما


(598) ( بطلت ) : اطلاقه لما اذا كان عن عذر مبني على الاحتياط.
(599) ( متابعة الملقن ) : يجري فيه ما تقدم في التشهد.
(600) ( وإلا اكتفى ) : على الاحوط.
(601) ( والاخرس ) : يجري عليه ما تقدم في التكبيرة والقراءة.
(602) ( الاحوط ان لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة ) : بل الاحوط الاولى ان يقصد ولو اجمالاً تحية من شرع التسليم لتحية.


( 183 )

مع المأمومين ، والمأموم يخطرهم مع الإمام ، وفي « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » يخطر بباله الأنبياء والأئمة والحفظة ( عليهم السلام ).
 [ 1666 ] مسألة 6 : يستحب للمنفرد والإمام الايماء بالتسليم الاخير إلى يمينه بمؤخر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال ، وأما المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك ، وإن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة اخرى مومئا إلى يساره ، ويحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام فيكون ثلاث مرات.
 [ 1667 ] مسألة 7 : قد مر سابقا في الأوقات أنه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت ودخل عليه وهو في الصلاة صحت صلاته وإن كان قبل السلام أو في أثنائه ، فاذا أتى بالسلام الأول ودخل عليه الوقت في أثنائه تصح صلاته ، وأما إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه ففيه إشكال ، وإن كان يمكن القول بالصحة لأنه وإن كان يكفى الأول في الخروج عن الصلاة لكن على فرض الإتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضا جزءاً فيصدق دخول الوقت في الأثناء ، فالأحوط ( 603 ) إعادة الصلاة مع ذلك.

 


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net