متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
الفصل (39) المكروهات في الصلاة
الكتاب : العروة الوثقى ج2    |    القسم : مكتبة الفقه

 

فصل
في المكروهات فى الصلاة


 وهي امور :
 الأول : الالتفات بالوجه قليلا بل وبالعين وبالقلب.
 الثانى : العبث باللحية أو بغيرها كاليد ونحوها.
 الثالث : القرآن بين السورتين ( 677 ) على الأقوى ، وإن كان الأحوط الترك.
 الرابع : عقص الرجل شعره ، وهو جمعه وجعله في وسط الرأس وشده أوليه وإدخال أطرافه في اصوله ، أو ضفره وليه على الرأس ، أو ظفره وجعله كالكبة في مقدم الرأس على الجبهة ، والأحوط ترك الكل ، بل يجب ترك الاخير في ضفر الشعر حال السجدة.
 الخامس : نفخ موضع السجود .
 السادس : البصاق.
 السابع : فرقعة الاصابع أي نقضها.
 الثامن : التمطي.
 التاسع : التثاؤب.
 العاشر : الانين ( 678 ).
 الحادي عشر : التأوه.
 الثاني عشر : مدافعة البول والغائط بل والريح.
 الثالث عشر : مدافعة النوم ، ففي الصحيح : « لا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا ».


(677) ( القرآن بين السورتين ) : في الفريضة.
(678) ( الانين ) : لا يترك الاحتياط بتركه اختياراً وكذا فيما بعده كما مر.


( 209 )

 الرابع عشر : الامتخاط.
 الخامس عشر : الصفد في القيام أي الاقران بين القدمين معا كأنهما في قيد.
 السادس عشر : وضع اليد على الخاصرة.
 السابع عشر : تشبيك الاصابع.
 الثامن عشر : تغميض البصر.
 التاسع عشر : لبس الخف أو الجورب الضيق الذي يضغطه.
 العشرون : حديث النفس.
 الحادي والعشرون : قص الظفر والاخذ من الشعر والعض عليه.
 الثاني والعشرون : النظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب ، وقرائته.
 الثالث والعشرون : التورك بمعنى وضع اليد على الورك معتمدا عليه حال القيام.
 الرابع والعشرون : الانصات في أثناء القراءة أو الذكر ليسمع ما يقوله القائل.
 الخامس والعشرون : كل ما ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة.
 [ 1746 ] مسألة 1 : لا بد للمصلي من اجتناب موانع قبول الصلاة كالعجب والدلال ( 679 ) ومنع الزكاة والنشوز والاباق والحسد والكبر والغيبة وأكل الحرام وشرب المسكر بل جميع المعاصي لقوله تعالى : ( إنما يتقبل الله من المتقين ) [ المائدة 5 : 27 ].
 [ 1747 ] مسألة 2 : قد نطقت الاخبار بجواز جملة من الافعال في الصلاة


(679) ( كالعجب والدلال ) : مر ان العجب المقارن اذا وصل الى حد الادلال على الرب تعالى بالعمل مبطل للصلاة.


( 210 )

وأنها لا تبطل بها ، لكن من المعلوم أن الأولى الاقتصارعلى صورة الحاجة والضرورة ولو العرفية ، وهي عد الصلاة بالخاتم والحصى بأخذها بيده ، وتسوية الحصى في موضع السجود ، ومسح التراب عن الجبهة ، ونفخ موضع السجود إذا لم يظهر منه حرفان ، وضرب الحائط أو الفخذ باليد لاعلام الغير أو إيقاظ النائم ، وصفق اليدين لاعلام الغير ، والايماء لذلك ، ورمي الكلب وغيره بالحجر ، ومناولة العصا للغير ، وحمل الصبي وارضاعه ، وحك الجسد ، والتقدم بخطوة أو خطوتين ، وقتل الحية والعقرب والبرغوث والبقة والقملة ودفنها في الحصى ، وحك خرء الطير من الثوب ، وقطع الثواليل ، ومسح الدماميل ، ومس الفرج ، ونزع السن المتحرك ، ورفع القلنسوة ووضعها ، ورفع اليدين من الركوع أو السجود لحك الجسد ، وإدارة السبحة ، ورفع الطرف إلى السماء ، وحك النخامة من المسجد ، وغسل الثوب أو البدن من القيء والرعاف.


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net