متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
الفصل (51) الشك
الكتاب : العروة الوثقى ج2    |    القسم : مكتبة الفقه


فصل
في الشك


 وهو إما في أصل الصلاة وأنه هل أتى بها أم لا وإما في شرائطها وإما في أجزائها وإما في ركعاتها .
 [ 2021 ] مسألة 1 : إذا شك في أنه هل صلى أم لا فإن كان بعد مضي الوقت لم يلتفت و بنى على أنه صلى سواء كان الشك في صلاة واحدة أو في الصلاتين ، وإن كان في الوقت وجب الإتيان بها كأن شك في أنه صلى صلاة الصبح أم لا أو هل صلى الظهرين أم لا أو هل صلى العصر بعد العلم بأنه صلى الظهر أم لا ، ولو علم أنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أو لا فيحتمل جواز البناء على أنه صلاها ، لكن الأحوط الإتيان بها ، بل لا يخلو عن قوة بل وكذلك لو لم يبق إلا مقدار الاختصاص بالعصر وعلم أنه أتى بها وشك في أنه أتى بالظهر أيضا أم لا فإن الأحوط ( 917 ) الإتيان بها ، وإن كان إحتمال البناء على الإتيان بها وإجراء حكم الشك بعد مضي الوقت هنا أقوى من


(915) ( بعد السلام ) : تقدم عدم فوات المحل به إلا التشهد .
(916) ( فالحال كما مر ) : وإلا ظهرت فوات المحل كما تقدم .
(917) ( فان الاحوط ) : لا يترك .


( 289 )

السابق ، نعم لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الإتيان بها أوشك فيه وكان شاكا في الإتيان بالظهر وجب الإتيان بالعصر ويجري حكم الشك بعد الوقت بالنسبة إلى الظهر لكن الأحوط ( 918 ) قضاء الظهر أيضا .
 [ 2022 ] مسألة 2 : إذا شك في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فهل ينزل منزلة تمام الوقت أو لا ؟ وجهان أقواهما الأول ، أما لو بقي أقل من ذلك فالأقوى كونه بمنزلة الخروج .
 [ 2023 ] مسألة 3 : لو ظن فعل الصلاة فالظاهر أن حكمه حكم الشك في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه ، وكذا لو ظن عدم فعلها .
 [ 2024 ] مسألة 4 : إذا شك في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء .
 [ 2025 ] مسألة 5 : لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا فإن كان الوقت المختص بالعصر بنى على الإتيان بها وإن كان في الوقت المشترك عدل إلى الظهر ( 919 ) بعد البناء على عدم الإتيان بها .
 [ 2026 ] مسألة 6 : إذا علم أنه صلى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعين منها يجزئه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة سواء كان في الوقت أو في خارجه ، نعم لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له ( 920 ) البناء على أن ما أتى به هو الظهر فينوي فيما يأتي به العصر ولو علم أنه صلى إحدى العشاءين ولم يدر المعين منهما وجب الإتيان بهما سواء كان في الوقت أو في خارجه وهنا أيضا لو كان في وقت الاختصاص بالعشاء بنى على أن ما


(918) ( لكن الاحوط ) : لا يترك اذا كان شاكاً في الاتيان بالعصر ايضاً .
(919) ( عدل الى الظهر ) : بل يتمها عصراً ويأتي بالظهر بعدها .
(920) ( يجوز له ) : بل في الظهرين يأتي باربع ركعات بقصد ما في الذمة وفي العشائين يصلي العشاء ويقضي المغرب على الاحوط .


( 290 )

أتى به هو المغرب وأن الباقي هو العشاء .
 [ 2027 ] مسألة 7 : إذا شك في الصلاة في أثناء الوقت ونسي الإتيان بها وجب عليه القضاء إذا تذكر خارج الوقت ، وكذا إذا شك واعتقد أنه خارج الوقت ثم تبين أن شكه كان في أثناء الوقت ، وأما إذا شك واعتقد أنه في الوقت فترك الإتيان بها عمدا أو سهوا ثم تبين أن شكه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء .
 [ 2028 ] مسألة 8 : حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره ( 921 ) فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه ، وأما الوسواسي فالظاهر أنه يبني على الإتـيان وإن كان في الوقت .
 [ 2029 ] مسألة 9 : إذا شك في بعض شرايط الصلاة فأما أن يكون قبل الشروع فيها أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها ، فإن كان قبل الشروع فلا بد من إحرازذلك الشرط ولو بالاستصحاب ونحوه من الأصول وكذا إذا كان في الأنثاء ( 922 ) ، وإن كان بعد الفراغ منها حكم بصحتها وإن كان يجب إحرازه للصلاة الأخرى ، وقد مر التفصيل في مطاوي الأبحاث السابقة.
 [ 2030 ] مسألة 10 : إذا شك في شيء من أفعال الصلاة فأما أن يكون قبل الدخول في الغير المرتب عليه وإما أن يكون بعده ، فإن كان قبله وجب الإتيان كما إذا شك في الركوع وهو قائم أو شك في السجدتين أو السجدة الواحدة ولم يدخل في القيام أو التشهد ، وهكذا لو شك في تكبيرة الإحرام ولم يدخل فيما بعدها أوشك في الحمد ولم يدخل في السورة أو فيها ولم يدخل في الركوع أو القنوت ، وإن كان بعده لم يلتفت وبنى على أنه أتى به من غير فرق


(921) ( حكم غيره ) : لا يبعد ان يكون حكمه حكم الوسواسي .
(922) ( وكذا اذا كان في الاثناء ) : وان كان الشك في الطهارة من الحدث مع سبق عدمها على الاحوط كما مر .


( 291 )

بين الأولتين والأخيرتين على الأصح ، والمراد بالغير مطلق الغير المترتب على الأول كالسورة بالنسبة إلى الفاتحة فلا يلتفت إلى الشك فيها وهو أخذ في السورة بل ولا إلى الفاتحة أو السورة وهو في آخرهما بل ولا إلى الآية وهو في الآية المتأخرة بل ولا إلى أول الآية وهو في آخرها ، ولا فرق بين أن يكون ذلك الغير جزءاً واجباً أو مستحباً كالقنوت بالنسبة إلى الشك في السورة ، والاستعاذة بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام ، والاستغفار بالنسبة إلى التسبيحات الأربعة ( 923 ) ، فلو شك في شيء من المذكورات بعد الدخول في أحد المذكورات لم يلتفت كما أنه لا فرق في المشكوك فيه أيضا بين الواجب والمستحب ، والظاهر عدم الفرق بين أن يكون ذلك الغير من الأجزاء أو مقدماتها فلو شك في الركوع أو الانتصاب منه بعد الهوي للسجود لم يلتفت ، نعم لو شك في السجود وهو أخذ في القيام وجب عليه العود ( 924 ) ، وفي إلحاق التشهد به في ذلك وجه إلا أن الأقوى خلافه ، فلو شك فيه بعد الأخذ في القيام لم يلتفت ، والفارق النص الدال على العود في السجود فيقتصر على مورده ويعمل بالقاعدة في غيره .
 [ 2031 ] مسألة 11 : الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار فمن كان فرضه الجلوس مثلا وقد شك في أنه هل سجد أم لا وهو في حال الجلوس الذي هو بدل عن القيام لم يلتفت ( 925 ) ، وكذا إذا شك في التشهد ، نعم لو لم يعلم أنه الجلوس الذي هو بدل عن القيام أو جلوس للسجدة أو للتشهد وجب التدارك لعدم إحراز الدخول في الغير


(923) ( والاستغفار بالنسبة الى التسبيحات الاربعة ) : فيه اشكال كما مر في محله .
(924) ( وجب عليه العود ) : فيه نظر بل منع والنص المدعى دلالته على وجوب العود لا يخلو من اجمال واضطراب فلا يعول عليه .
(925) ( لم يلتفت ) : مشكل بل ممنوع ما لم يكن مشتغلاً بالقراءة والتسبيحات وكذا الحال في التشهد .


( 292 )

حينئذ .
 [ 2032 ] مسألة 12 : لو شك في صحة ما أتى به وفساده لا في أصل الإتيان فإن كان بعد الدخول في الغير فلا إشكال في عدم الالتفات ، وإن كان قبله فالأقوى عدم الالتفات أيضا ، وإن كان الأحوط الإتمام والاستئناف ، إن كان من الإفعال ( 926 ) ، والتدارك إن كان من القراءة أو الاذكار ما عدا تكبيرة الإحرام ( 927 ) .
 [ 2033 ] مسألة 13 : إذا شك في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثم تبين بعد ذلك أنه كان آتيا به فإن كان ركنا بطلت الصلاة ( 928 ) وإلا فلا ، نعم يجب ( 929 ) عليه سجدتا السهو للزيادة ، وإذا شك بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثم تبين عدم الإتيان به فإن كان محل تدارك المنسي باقيا بأن لم يدخل في ركن بعده تداركه وإلا فإن كان ركنا بطلت ، الصلاة وإلا فلا ، ويجب عليه ( 930 ) سجدتا السهو للنقيصة .
 [ 2034 ] مسألة 14 : إذا شك في التسليم فإن كان بعد الدخول في صلاة


(926) ( ان كان من الافعال ) : الظاهر ان الشك في الصحة بعد الفراغ وقبل الدخول في الغير ـ بمعناه الاعم ـ لا مورد له في الافعال حتى في القيام والقعود ـ فضلاً عن الركوع والسجود ـ فان القيام بعد القراءة غير القيام حالها وكذا القعود بعد التشهد غير القعود حاله فالشك فيهما بعد تمام القراءة والتشهد يعد من الشك بعد الدخول في الغير .
(927) ( ما عدا تكبيرة الاحرام ) : مر منه ان الاحوط ابطالها باحد المنافيات ثم استئنافها ومر منا كفاية التكرار بقصد الاعم من الافتتاح والذكر المطلق .
(928) ( بطلت الصلاة ) : على تفصيل قد تقدم .
(929) ( نعم يجب عليه ) : على الاحوط والاظهر عدم الوجوب كما مر .
(930) ( ويجب عليه ) : مر عدم الوجوب في نسيان التشهد .


( 293 )

أخرى أو في التعقيب ، أو بعد الإتيان بالمنافيات لم يلتفت ، وإن كان قبل ذلك أتى به .
 [ 2035 ] مسألة 15 : إذا شك المأموم في أنه كبر للاحرام أم لا فإن كان بهيئة المصلي جماعة من الانصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم يلتفت ( 931 ) على الأقوى ، وإن كان الأحوط الإتمام والاعادة ( 932 ) .
 [ 2036 ] مسألة 16 : إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض الإفعال المتقدمة أم لا لم يلتفت ( 933 ) ، وكذا لو شك في أنه هل سها أم لا وقد جاز محل ذلك الشيء الذي شك في أنه سها عنه أو لا ، نعم لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الأصح .

 


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net