متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
الفصل (10) شرائط وجوب الصوم
الكتاب : العروة الوثقى ج2    |    القسم : مكتبة الفقه

فصل
في شرائط وجوب الصوم


 وهي أمور :
 الأول والثاني : البلوغ والعقل ، فلا يجب على الصبي والمجنون إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر ، دون ما إذا كملا بعده فإنه لا يجب عليهما وإن لم يأتيا بالمفطر بل وإن نوى الصبي الصوم ندبا ، لكن الأحوط مع عدم إتيان المفطر الإتمام والقضاء ( 190 ) إذا كان الصوم واجبا معينا ولا فرق في الجنون ( 191 ) بين الإطباقي والأدواري إذا كان يحصل في النهار ولو في جزء منه ، وأما لو كان دور جنونه في الليل بحيث يفيق قبل الفجر فيجب عليه.
 الثالث : عدم الإغماء ، فلا يجب معه الصوم ولو حصل في جزء من النهار ، نعم لو كان نوى الصوم قبل الإغماء فالأحوط إتمامه.
 الرابع : عدم المرض الذي يتضرر معه الصائم ، ولو برئ بعد الزوال ولم يفطر لم يجب عليه النية والإتمام ، وأما لو برئ قبله ولم يتناول مفطرا فالأحوط ( 192 ) أن


(190) ( والقضاء ) : على تقدير عدم الإتمام.
(191) ( ولا فرق في الجنون ) : إذا أوجب جنونه الإخلال بالنية المعتبرة وإلا ـ كما إذا كان مسبوقا بالنية ـ فقد مر لزوم الاحتياط لمثله بالإتمام فإن لم يفعل فالقضاء وهكذا الحال في المغمى عليه.
(192) ( فالأحوط ) : ولا يترك.


( 454 )

ينوي ويصوم وإن كان الأقوى عدم وجوبه .
 الخامس : الخلو من الحيض والنفاس ، فلا يجب معهما وإن كان حصولهما في جزء من النهار.
 السادس : الحضر ، فلا يجب على المسافر الذي يجب عليه قصر الصلاة بخلاف من كان وظيفته التمام كالمقيم عشرا أو المتردد ثلاثين يوما والمكاري ونحوه والعاصي بسفره ، فإنه يجب عليه التمام إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة ، فكل سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم وبالعكس.
 [ 2506 ] مسألة 1 : إذا كان حاضرا فخرج إلى السفر فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار ( 193 ) ، وإن كان بعده وجب عليه البقاء ( 194 ) على صومه ، وإذا كان مسافرا وحضر بلده أو بلدا يعزم على الإقامة فيه عشرة أيام فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم ، وإن كان بعده أو تناول فلا وإن استحب له الإمساك بقية النهار ، والظاهر أن المناط كون الشروع في السفر قبل الزوال أو بعده لا الخروج عن حد الترخص ، وكذا في الرجوع المناط دخول البلد ، لكن لا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان الشروع قبل الزوال والخروج عن حد الترخص بعده ، وكذا في العود إذا كان الوصول إلى حد الترخص قبل الزوال والدخول في المنزل بعده.
 [ 2507 ] مسألة 2 : قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة والصوم ، وقصرها والإفطار لكن يستثنى من ذلك موارد :
 أحدها : الأماكن الأربعة فإن المسافر يتخير فيها بين القصر والتمام في


(193) ( وجب عليه الإفطار ) : على الأحوط لزوما خصوصا إذا كان ناويا للسفر من الليل.
(194) ( وجب عليه البقاء ) : على الأحوط لزوما سيما إذا لم يكن ناويا للسفر من الليل ويجتزئ به.


( 455 )

الصلاة وفي الصوم يتعين الإفطار.
 الثاني : ما مر من الخارج إلى السفر بعد الزوال ، فإنه يتعين عليه البقاء ( 195 ) على الصوم مع أنه يقصر في الصلاة.
 الثالث : ما مر من الراجع من سفره ، فإنه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام مع أنه يتعين عليه الإفطار.
 [ 2508 ] مسألة 3 : إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلا بعد الوصول إلى حد الترخص ، وقد مر سابقا وجوب الكفارة عليه إن أفطر قبله.
 [ 2509 ] مسألة 4 : يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان ، بل ولو كان للفرار من الصوم كما مر ، وأما غيره من الواجب المعين فالأقوى عدم جوازه ( 196 ) إلا مع الضرورة كما أنه لو كان مسافرا وجب عليه الإقامة لإتيانه مع الإمكان.
 [ 2510 ] مسألة 5 : الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون يوما ( 197 ) إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه.
 [ 2511 ] مسألة 6 : يكره للمسافر في شهر رمضان ، بل كل من يجوز له الإفطار التملي من الطعام والشراب ، وكذا يكره له الجماع في النهار ، بل الأحوط تركه وإن كان الأقوى جوازه.


***



(195) ( يتعين عليه البقاء ) : على ما مر آنفا.
(196) ( فالأقوى عدم جوازه ) : إذا كان واجبا بإيجار ونحوه وكذا الثالث من أيام الاعتكاف ، والأظهر جوازه فيما كان واجبا بالنذر وفي إلحاق اليمين والعهد به إشكال ، ومنه يظهر الحال في وجوب قصد الإقامة.
(197) ( قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون يوما ) : هذا التحديد لم يثبت بدليل معتبر.


( 456 )


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net