متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
الفصل (11) موارد جواز الافطار
الكتاب : العروة الوثقى ج2    |    القسم : مكتبة الفقه

فصل
[ في موارد جواز الإفطار ]


 وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص ، بل قد يجب :
 الأول والثاني : الشيخ والشيخة إذا تعذر عليهما الصوم ، أو كان حرجا ومشقة ، فيجوز لهما الإفطار لكن يجب عليهما في صورة المشقة بل في صورة التعذر أيضا ( 198 ) التكفير بدل كل يوم بمد من طعام ، والأحوط مدان ، والأفضل كونهما من حنطة ، والأقوى وجوب القضاء ( 199 ) عليهما لو تمكنا بعد ذلك.
 الثالث : من به داء العطش ، فإنه يفطر سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر أو كان فيه مشقة ، ويجب عليه التصدق بمد ( 200 ) ، والأحوط مدان ، من غير فرق بين ما إذا كان مرجو الزوال أم لا ، والأحوط بل الأقوى وجوب القضاء ( 201 ) عليه إذا تمكن بعد ذلك ، كما أن الأحوط ( 202 ) أن يقتصر على مقدار الضرورة.
 الرابع : الحامل المقرب التي يضرها الصوم أو يضر حملها ، فتفطر وتتصدق من مالها بالمد أو المدين وتقضي بعد ذلك.
 الخامس : المرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد ، ولا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة ، ويجب عليها


(198) ( بل في صورة التعذر أيضا ) : الأظهر عدم ثبوت الكفارة في صورة التعذر.
(199) ( والأقوى وجوب القضاء ) : بل الأقوى عدم الوجوب.
(200) ( ويجب عليه التصدق بمد ) : الأقوى عدم وجوبه في صورة تعذر الصوم عليه.
(201) ( بل الأقوى وجوب القضاء ) : بل الأقوى عدم وجوبه.
(202) ( كما أن الأحوط ) : لا بأس بتركه.


( 457 )

التصدق بالمد أو المدين أيضا من مالها والقضاء بعد ذلك ، والأحوط بل الأقوى ( 203 ) الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع ( 204 ) تبرعا أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرع.

 


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net