متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
تفصيل المبنى الثاني: هو الذي يؤمن بولاية الفقيه ولكن في الحدود التي نحتاج فيها الى مل‏ء منطقة الفراغ
الكتاب : المرجعية والقيادة    |    القسم : مكتبة السياسة و الإقتصاد

تفصيل المبنى الثاني

هو المبنى القائل بولاية الفقيه في دائرة ملء منطقة الفراغ وليس الولاية العامّة

 

إذ يقال: إنّ في الفقه الإسلامي قسماً ثابتاً وهو ما عبّر عنه الأثر الشريف «حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة».

وهناك قسم غير ثابت، بل متغيّر حسب الظروف والحاجات ولكنّه مشروط ومتأطّر بعناوين القسم الأول. وهذا يسمّى بمنطقة الفراغ.

وعلى هذا، فإنّ ملء هذا القسم الثاني المتغيّر لا يكون لكل أحد، بل للعارف بأحكام القسم الأول وللخبير باستنباط أحكام القسم الثاني بما لا يتعارض مع أحكام القسم الأول ولا يكون هذا متأتّياً إلاّ للفقهاء.

وعليه، فللفقيه ولاية ضمن هذه الحدود حدود كونهم رواة فقط وليست له ولاية عامّة مطلقة.

ويستدّل على هذا بالتوقيع الشريف «وأمّا الحوادث الواقعة، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله عليهم»[7]. بلحاظ أنّ المراد هنا من رواة الحديث هم الفقهاء الذين فهموا الحديث ورووه لا مطلق الرواة. ويكون معنى التوقيع الشريف هو: أنّ هؤلاء الفقهاء هم المرجع الذي ترجع إليه الأمة في الحوادث التي تقع والتي هي بحاجة إلى مراجعة الروايات وفهمها والاستنباط منها لا في كل الأمور والحوادث والمشكلات والتي لا حاجة فيها إلى فهم ودرس الروايات والقرينة على ذلك قوله (عليه السلام)«.. رواة حديثنا...».

مؤشرات ملء منطقة الفراغ

ويقول أصحاب هذا المبنى: إنّ ملء منطقة الفراغ لا يتمّ إلاّ على أساس مؤشرات عامّه وردت في الكتاب الكريم والسنّة الشريفة، وهذه المؤشرات لا يستطيع فهمها وتحديدها من مظانها إلاّ الفقهاء.

ومن هذه المؤشرات:

أولاً: الهدف المنصوص للأحكام الثابتة:

فتحديد الهدف لمجموعة من الأحكام الثابتة لباب معيّن من أبواب الفقه يكون مؤشراً للولي ليشرّع بعض القوانين لتحقيق ذاك الهدف المنصوص فيما لو عجزت الأحكام الأولية عن تحقيقه لسبب ما. فمثلاً في الآية المباركة {مّا أفاءَ اللهُ على رسولِهِ مِنْ أهلِ القُرى فللهِ وَللرّسُولِ وَلِذي القُربى وَاليتامى وَالمساكِينِ وَابنِ السبيلِ كَي لا يكُونَ دُولةً بينَ الأغنياء مِنكُم وَما آتاكُمُ الرُسولُ فَخُذوهُ وَما نَهاكُم عَنْهُ فانتهُوا وَاتقُوا اللهَ إنَّ اللهَ شديدُ العِقابِ}[8]. قد أعطي حكم أولي ثابت وهو حكم (الفيء) أي ما أخذه المسلمون من دون قتال. وقد جعل هذا لله والرسول (صلى الله عليه وآله).

ولكن الآية، قد بيّنت بالإضافة إلى ذلك هدف هذا الجعل (الحكم)، ولماذا جعل هذا الفيء لله وللرسول أي (للدولة والإمام)؟ وتجيب الآية المباركة على ذلك {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم} بل يكون لصالح الدولة والأمة ككل.

فعدم جعل المال بين الأغنياء، مؤشّر حدّدته الآية المباركة، وباستطاعة ولي الأمر الاستعانة به لتشريع بعض القوانين التي تمنع من أن يكون المال كذلك، كسحب الأموال من يد الأغنياء عن طريق الضرائب أو المصادرة، أو ما شابه ذلك، كل ذلك لتحقيق هدف الإسلام الذي نصّت عليه الآية المباركة.

وفي نصوص الزكاة، نرى أنّ هدف التشريع ليس هو سدّ الحاجات الضرورية للفرد المحتاج فحسب، بل لإلحاقه بالمستوى المعاشي العام.

1 ــ عن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): «.. وما اخذ من الزكاة فضّه على عياله حتّى يلحقهم بالناس»[9].

فالرواية تشير إلى أنّ مصرف الزكاة ليس منحصراً بإشباع الجائع وإلباس العريان من الفقراء، بل الهدف  منه هو إيصال الفقراء إلى المستوى المعاشي العامّ للناس لا فقط سد الحاجات الضرورية لهم.

2 ــ وعن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): قال: قلت له (عليه السلام):«إنّ لنا صديقاً ــ إلى أن قال ــ له دار تسوى أربعة آلاف درهم، وله جارية، وله غلام يستقي على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل، وله عيال، أله أن يأخذ من الزكاة؟ قال: نعم، قال: وله هذه العروض؟ فقال: يا أبا محمّد، فتأمرني أنّ آمره ببيع داره وهي عزّه ومسقط رأسه؟! أو (ببيع خادمه الذي يقيه) الحر والبرد ويصون وجهه ووجه عياله؟! أو آمره أن يبيع غلامه وجمله وهو معيشته وقوته؟! بل يأخذ الزكاة فهي له حلال، ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله»[10].

وعلى هذا فالواضح من النصوص الشريفة، أنّ الزكاة فرضت لتلحق الفقراء بمستوى معيشة الناس الاعتياديين.

وتدلّ هذه النصوص على أنّ للإسلام هدفاً محدّداً هو جعل الفقراء بمستوى شبه متساو من ناحية مستوى المعيشة لعامّة الناس. فلو فرض، أنّه، وفي وقت ما، عجزت أموال الزكاة عن تحقيق هذا الهدف، كان من حقّ الولي آنذاك تشريع ما يؤدّي إلى تحقيق هذا الهدف.

ثانياً: القيم الاجتماعيّة المؤكّد عليها إسلاميّاً، كالمساواة والاُخوة والعدالة:

قال تعالى: {يا أيُّها الذينَ آمنوا كُونُوا قوّامينَ للهِ شُهداءَ بِالقسطِ}[11].

وقوله تعالى: {إنَّ اللهَ يأمرُ بِالعدلِ وَالإحسانِ وَإيتاءِ ذي القُربى}[12].

وكذلك قوله تعالى: {يا أيُّها الناسُ إنّا خلقّناكُم مِن ذَكر وَأنثى وَجعلناكُم شُعوباً وَقَبائلَ لِتعارفُوا إنَّ أكرمَكُم عِندَ اللهِ اتّقاكُم}[13].

فإذا عرفنا أنّ هناك مستوى من المساواة والعدالة مطلوباً في الإسلام، فإنّ على ولي الأمر فرض بعض النظم والقوانين لتحقيق ذلك.

ثالثاً: العناوين المفهومة، هناك بعض العناوين ذات مفاهيم إسلاميّة تختلف عنها في الفكر الغربي، وهذه العناوين تؤثّر في كيفية ملء منطقة الفراغ:

كمفهوم الغنى والفقر، قال الإمام علي (عليه السلام): «فما جاع فقير إلاّ بما مُتِّع به غني»[14]، وكمفهوم التاجر ومبررات الربح التجاري في الحياة الاقتصادية ففي عهد الإمام علي (عليه السلام) لواليه مالك الأشتر على مصر، قال (عليه السلام): «.. فإنّهم مواد المنافع وأسباب المرافق، وجلاَّبها من المباعد والمطارح في برّك وبحرك وسهلك وجبلك، وحيث لا يلتئم الناس لمواضعها ولا يجترؤون عليها...»[15].

فقد ربط الإمام (عليه السلام) بين شرعيّة عمل التاجر وما يقوم به من جهد وإلاّ فلا يصح له الربح.

وعلى هذا فبإمكان ولي الأمر تشريع ما يضمن به عدم الاستغلال. وما يمنع به الربح بلا عمل وجهد.

رابعاً: اتّجاه العناصر المتحرّكة على يد النبي والإمام:

وهي العناصر التي لا تشخّص حكماً ثابتاً في كل زمان ومكان ولكن لصدورها عن المعصوم (عليه السلام) فهي تحمل وبدون شكّ الروح العامّة للاقتصاد الإسلامي وتعبّر عن تطلعاته في واقع الحياة.

ومن هنا كانت هذه الممارسات ذات دلالة ثابتة وعلى الحاكم الشرعي أن يستفيد منها مؤشّراً إسلاميّاً بقدر ما لا يكون مشدوداً إلى طبيعة المرحلة التي رافقتها.

فنرى مثلاً أنّ النبي (صلى الله عليه وآله) قد منع كراء الأرض فترة معيّنة من الزمن في حين أنّ حكمها بالعنوان الأولي هو الجواز.

فإنّ عقد الإجارة وإن كان قد سمح به من وجهة نظر القانون المدني للفقه الإسلامي إلاّ أنّ النبي (صلى الله عليه وآله) قد استعمل صلاحياته بوصفه ولي الأمر فمنع من كراء الأرض حفاظاً على التوازن الاجتماعي آنذاك، فقال (صلى الله عليه وآله): «من كانت له أرض فليزارعها أو ليزرعها أخاه ولا يكاريها بالثلث ولا بالربع ولا طعام مسمّى»[16]. وهذا يحلّ مشكلة الإصلاح الزراعي المشكل عليه من قبل البعض.

وعن أبي عبد الله (عليه السلام): «قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بين أهل المدينة في مشارب النخل: أنّه لا يمنع نفع الشيء، وقضى بين أهل البادية: أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء، وقال لا ضرر ولا ضرار»[17]. فنهيه (صلى الله عليه وآله)بالتحريم كان بوصفه ولي الأمر وبالنظر إلى أنّ مجتمع المدينة كان بحاجة شديدة إلى إنماء الثروة الحيوانيّة والزراعيّة وإلى توفير المواد اللازمة للإنتاج توفراً عاماً وعدم احتكارها. وإلاّ فإنّ زيادة الماء والكلأ بيد صاحبها إن شاء منعها وإن شاء دفعها بمقتضى الحكم الأولي.

ومنع الإمام علي (عليه السلام) الاحتكار منعاً باتاً، والذي هو ليس حراماً بالعنوان الأولي إلاّ في بعض المواد.

فقال (عليه السلام) في عهده لمالك الأشتر (رضي الله عنه): «واعلم ــ مع ذلك ــ أنّ في كثير منهم ضيقاً فاحشاً، وشحّاً قبيحاً، واحتكاراً للمنافع، وتحكّماً في البياعات، وذلك باب مضرة للعامّة، وعيب على الولاة. فامنع من الاحتكار، فإنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) منع منه. وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل، وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمُبتاع»[18].

وفي هذا النصّ نرى أيضاً فكرة تحديد الأسعار مع كون سعر البضاعة بيد صاحبها بالحكم الأولي.

وكذلك وضع الإمام (عليه السلام) الزكاة على غير الأموال التسعة فجعلها على الخيل مثلاً. وهذا عنصر متحرّك أيضاً يكشف عن أنّ الزكاة لا تختصّ بمال دون غيره وأنّ من حق ولي الأمر أن يطبّق هذه النظرية في أي مجال يراه ضرورياً.

وبهذا يستدلّ على صحة فرض الضرائب في الدولة الإسلاميّة حتّى مع ورود الحديث «على العشّار في كلّ يوم وليلة لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»[19]، إذ العشر هنا كان يأخذه من لا ولاية له ولذلك لعن.

خامساً: الأهداف المحدّدة لولي الأمر:

وهذا يعني أنّ الشريعة وضعت في النصوص العامّة والعناصر الثابتة أهدافاً لولي الأمر وكلّفته بتحقيقها أو السعي من أجل الاقتراب نحوها بقدر الإمكان.

فإذا لم تتحقّق هذه الأهداف بالأحكام الأوليّة كان للولي أن يحقّق ذلك بالأحكام المتحرّكة.

ومثال ذلك: عن موسى بن جعفر (عليه السلام): «.. على الوالي أن يموّنهم من عنده بقدر سعتهم حتّى يستغنوا»[20].

وكلمة من (عنده) تدلّ على أنّ المسؤولية في هذا المجال متجهة نحو ولي الأمر بكل إمكاناته لا نحو الزكاة خاصّة. وعليه فالفقيه يضمن تحقّق الهدف المراد بما يسنّه من أحكام متحرّكة استناداً إلى العناصر الثابتة التي حدّدت له الهدف.

سادساً: اتّجاه التشريع:

إذ بالإمكان جمع عدّة أحكام لباب فقهي معيّن، وملاحظة القاسم المشترك بينها ليكون هذا القاسم المشترك مؤشّراً لكيفية ملء منطقة الفراغ. فمثلاً:

ــ نهت الشريعة عن امتلاك رقبة المال في مصادر الثروة الطبيعية كالنفط والمعادن.

ــ ونهت عن ملكية الأرض بالحيازة بدون إحياء.

ــ والعمل المنفق في إحياء مصدر طبيعي أو في استثماره لا ينقل ملكيته من القطّاع العام إلى القطّاع الخاصّ.

ــ ورأس المال النقدي إن كان مضموناً في عملية الاستثمار فليس من حقّه أن يساهم في أي ربح ينتج عن توظيفه لأنّه ربا. ولا يشارك في الربح إلاّ إذا تحمّل المخاطرة بالخسارة وحده دون العامل.

ــ والمستأجر لا يؤجّر بأعلى مما استأجر به ألاّ إذا أحدث حدثاً.

فالقاسم المشترك والاتّجاه العام للتشريع في هذه الأحكام وأمثالها هو (لا ربح بلا عمل، فالعمل هو الذي يؤدّي حقّ الانتفاع).

ففي الشريعة لا يوجد حكم أولي يمنع الربح بلا عمل، إذ بإمكان المرء شراء المتاع وبيعه في مكانه بربح معيّن.

ولكن من حقّ الولي أن يمنع من ذلك لأنّه يؤدّي إلى ربح بلا إنتاج على وفق ذلك الاتّجاه الذي اكتشفه من جملة الأحكام السابقة.

وخلاصة القول: إنّ هذه المؤشّرات وغيرها مما يمكن على ضوئها ملء منطقة الفراغ لا يتأتّى لكل أحد اكتشافها والاستنباط على ضوئها إلاّ إذا كان فقيهاً ولذا ورد في الحديث الشريف: «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله عليهم»[21].

إنّ هذا النمط من التفكير يرتكز على ركائز فقهية ثلاث ولا يتمّ بدونها وهي:

الأولى: أن نستفيد من هذه المؤشّرات ونجعلها منشأ لاستنباط أحكام من هذا النمط.

وأمّا لو قلنا بأنّ هذه المؤشّرات هي (حِكَمْ) وليست (علل) فنكون قد نفينا إمكانية الاستفادة واستنباط الأحكام منها. وهذا بحث تابع في حقيقته إلى بحث المقاييس التي نعيّن بموجبها أنّ الملاكات المذكورة في الأحكام الشرعية هل هي ملاكات حكميّة أم تعليليّة. وهذا بحث أصولي لا مجال هنا للتفصيل فيه.

الثانية: أن نؤمن بفكرة الانتخاب ولا نؤمن بشرط الفقاهة، فيقال حينئذ بأنّ هذا المنتخب الذي انتخب ولم يكن فقيهاً لا تكون له الولاية في خصوص ملء منطقة الفراغ، بل يعطى هذا الملء لصاحب الاختصاص بهذا الأمر وهو الفقيه.

ونحن قد بحثنا فكرة الانتخاب، وقد رجّحناها وثبّتنا شرط الفقاهة فيها. وعندئذ لا تبقى نكتة في  حصر ولاية الفقيه في دائرة ملء منطقة الفراغ، بل ستكون له الولاية والقدرة الثابتة للدولة أيضاً، لتستتب أمور الدولة، كتشخيص الموضوعات وتحديدها ومن ثمّ سنّ ما يلائمها من القوانين والأحكام.

الثالثة: أن نستفيد من كلمة الرواة في التوقيع الشريف (وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا...) أنّ عنوان الراوي فيها هو حيثيّة تقييديّة وليست حيثيّة تعليليّة.

فلو كانت حيثية تقييديّة فإنّنا نرجع إليهم بلحاظ كونهم رواة وبهذه الحدود. وأمّا تشخيص الموضوعات فلا تكون خاصّة بهم لأنّ نسبتها لغيرهم ولهم على حدّ سواء.

أمّا لو كانت حيثية تعليليّة فسيكون معناها: لأنّهم هكذا ــ أي رواة حديثنا ــ فإنّ هذا المنهج من الاستدلال سيبطل حينئذ.

 


[7]  كمال الدين وتمام النعمة، مصدر سبق ذكره، ج 1 ــ 2، الباب 45، ص 484.

[8]  سورة الحشر، الآية:7.

[9]  وسائل الشيعة، مصدر سبق ذكره، ج 9، الباب 8، ص 232.

[10]  وسائل الشيعة، مصدر سبق ذكره، ج 9، الباب 10، ص 236.

[11]  سورة المائدة، الآية:8

[12]  سورة النحل، الآية:90.

[13]  سورة الحجرات، الآية:13.

[14]  الإمام علي (عليه السلام)، نهج البلاغة، ضبط صبحي الصالح، الحكمة رقم 328، ص 533.

[15]  الإمام علي (عليه السلام)، نهج البلاغة، ضبط صبحي الصالح، كتاب 53، ص 438.

[16]  الشهيد محمّد باقر الصدر، الإسلام يقود الحياة، صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلامي، دار التعارف للمطبوعات، الطبعة الثانية 1979 م ــ 1399 هــ، ص 32، وكذلك السنن الكبرى، للبيهقي، ج 6، دار المعرفة، بيروت ــ لبنان، ص 131.

[17]  وسائل الشيعة، مصدر سبق ذكره، ج 25، الباب 7، ص 420.

[18]  نهج البلاغة، مصدر سبق ذكره، كتاب الإمام علي (عليه السلام) إلى مالك الأشتر حين ولاّه مصر، كتاب 53، ص 438.

[19]  وسائل الشيعة، مصدر سبق ذكره، ج 16، ص 390.

[20]  وسائل الشيعة، مصدر سبق ذكره، ج 9، الباب 28، ص 266.

[21]  كمال الدين وتمام النعمة مصدر سبق ذكره، ج  1 ــ 2، الباب 45، ص 484.


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net