متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
فصل: من الأعمال المنافية للصبر والمحبطة للأجر
الكتاب : مسكن الفؤاد عند فقد الأحبة والأولاد    |    القسم : مكتبة التربية و الأخلاق
فصل
{ من الأعمال المنافية للصبر والمحبطة للأجر }

    عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « ليس منّا من ضرب الخدود ، وشقّ الجيوب » (1).
    وعن أبي اُمامة : أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : « لعن الله الخامشة وجهها ، والشاقة جيبها ، والداعية بالويل والثبور » (2).
    وعنه صلّى الله عليه وآله ، أنه نهى أن تتبع جنازة معها رانّة (3).
    وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : كبر مقتاً عندالله الأكل من غير جوع ، والنوم من غير سهر ، والضحك من غير عجب ، والرنّة عند المصيبة ، والمزمار عند النعمة (4).
    وعن يحيى بن خالد : أنّ رجلأ أتى النبيّ صلّى الله عليه وآله ، فقال : مايحبط الأجر عند المصيبة؟ قال : « تصفيق الرجل بيمينه على شماله ، والصبر عند الصدمة الأولى ، من رضي فله الرضا ، ومن سخط فله السخط » (5).
    وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت : لمّا مات أبو سلمة رضي الله عنه قلت : غريب وفي أرض (غربة ، لأبكينّه) (6) بكاءً يتحدّث عنه ، فكنت قد تهيّأت للبكاء ، إذ أقبلت امرأة تريد أن تسعدني ، فاستقبلها رسول الله صلّى الله عليه وآله ، فقال لها : « أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتاً أخرجه الله منه » فكففت عن البكاء (7).
    وعن الباقر عليه السلام : « أشدّ الجزع الصراخ بالويل والعويل ، ولطم الوجه والصدر ، وجزّ الشعر ، ومن أقام النواح فقد ترك الصبر ، ومن صبر واسترجع وحمدالله ـ جلّ ذكره ـ فقد رضي بما صنع الله ، ووقع أجره على الله عزّ وجلّ ، ومن لم يفعل ذلك


1 ـ مسند احمد 1 : 386 ، صحيح البخاري 2 : 104 ، صحيح مسلم 1 : 99/ 165 ، سنن ابن ماجة 1 : 504/ 1584 ، سنن النسائي 4 : 20 و21 ، والبحار 82 : 93/ 45.
2 ـ الجامع الصغير 2 : 405/ 7252 ، سنن ابن ماجة 1 : 505/ 1585 ، والبحار 83 : 93.
3 ـ سنن ابن ماجة 1 : 504/ 1583.
4 ـ الجامع الصغير 2 : 268/ 6216.
5 ـ البحار 82 : 93.
6 ـ في « ح » : غريبة لأبكين عليه.
7 ـ صحيح مسلم 2 : 635/ 922.


(100)

جرى عليه القضاء وهو ذميم ، وأحبط الله عزوجل أجره (1).
    وعن الصادق عليه السلام قال : « قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ضرب الرجل يده على فخذه إحباط لأجره » (2).


1 ـ الكافي 3 : 222/ 1.
2 ـ الكافي 3 : 224/ 4 باختلاف يسير.


(101)

 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net