متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
الخلع ، المباراة ، الفسخ ، المفقود عنها زوجها
الكتاب : آداب الاُسرة في الإسلام    |    القسم : مكتبة الثقافة العامة

الخلع :
     إذا كرهت الزوجة زوجها وآثرت فراقه ، وظهر ذلك جلياً في عصيانها لأمره ومخالفتها لقوله ، وعدم الاستجابة للمضاجعة ، فيجوز له حينئذٍ أن يلتمس على طلاقها ما شاء من المال والمتاع والعقار ، أو التنازل عن مهرها، فان أجابته إلى ذلك ، قال لها : قد خلعتك على كذا وكذا درهماً أو ديناراً ، فإذا قال لها ذلك بمحضر شاهدين مسلمين عدلين وهي طاهر من الحيض طهراً لم يواقعها فيه ، فقد بانت منه ، وليس له عليها رجعة ، ولها أن تعقد على نفسها لمن شاءت بعد خروجها من عدتها ، فان اختارت الرجوع إليه واختار هو ذلك ، جاز لها الرجوع إلى النكاح بعقد جديد ومهر جديد (4).
     قال الإمام الصادق عليه السلام : « لا يحلّ خلعها حتى تقول لزوجها : والله لا أبرّ


4 ـ المقنعة : 528 ـ 529. والصراط القويم : 228.


(92)

لك قسماً ، ولا أُطيع لك أمراً ، ولا اغتسل لك من جنابة ، ولأوطئنّ فراشك من تكرهه ، ولاُوذننّ عليك بغير إذنك ، وقد كان الناس يرخّصون فيما دون هذا ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها ، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين ، وكان الخلع تطليقة » (1).

المباراة :
     إذ أكره الزوج زوجته وكرهت الزوجة زوجها ، وظهر ذلك منهما بأفعالهما ، وعلم كلّ واحدٍ منهما ذلك من صاحبه ، فتختار الزوجة حينئذٍ الفراق ، فتقول لزوجها : أنا كارهة لك ، فأنت أيضاً كذلك ، فخلِّ سبيلي، فيقول لها : لك عليَّ دين فاتركيه حتى أُخلي سبيلك، أو يقول لها : قد أخذتِ مني كذا وكذا فردّيه عليّ أو بعضه لاُخلّي سبيلك ، فتجيبه إلى ذلك فيطلقها.
     ولا يجوز له إذا كان كارهاً لها أن يأخذ منها على الطلاق أكثر ممّا أعطاها.
     ولا رجعة لها إلاّ بعقدٍ جديدٍ ومهرٍ جديد ، ويشترط في هذا الطلاق حضور شاهدين عدلين وبقية الشروط (2)، وليس لها نفقة في عدّتها (3).

الفسخ :
     للزوج حق فسخ العقد إن كانت الزوجة مصابة بالبرص والجذام


1 ـ تهذيب الاحكام 8 : 95.
2 ـ المقنعة : 529 ـ 530.
3 ـ المقنعة : 531.


(93)

والعرج والعمى والرتق أو كونها مفضاة.
     وللزوجة حق فسخ العقد إن كان الزوج مصاباً بالعنة والجب ـ أي مقطوع الذكر ـ وبالسلّ ، والخصاء على وجه لا يمكنه من الجماع.
     والعيب المذكور يؤثر في الفسخ إن كان تدليساً لا يعلمه الزوج أو الزوجة قبل العقد ، أمّا إذا كان يعلمه ، أو علمه بعد العقد ورضي به ، فلايحقّ الفسخ بعد ذلك (1).
     ومن تزوج امرأة على أنّها بكر فوجدها ثيباً ، لم يكن له ردّها ، ولم يجز له قذفها بفجور ، لأنّ العذرة قد تزول بأسباب أُخرى (2).
     وإذا جُنّ الزوج ، وكان يعقل مع جنونه أوقات الصلاة ، لم يكن للمرأة خيار مع ذلك ، وإن كان لا يعقل أوقات الصلاة ، كانت بالخيار (3)في البقاء معه أو الفسخ.

المفقود عنها زوجها :
     إذا غاب الزوج عن زوجته غيبة لم تعرف فيها خبره ، وكان له وليّ ينفق عليها ، أو كان في يدها مال له تنفق منه على نفسها ، كانت في حباله إلى أن تعرف له موتاً أو طلاقاً أو ردّة عن الإسلام.
     وإن لم يكن له وليّ ينفق عليها ، ولا مال في يدها تنفق منه ، واختارت الحكم في ذلك ، رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي ، ليبحث عن خبره في


1 ـ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 311. وجواهر الكلام 30 : 318 ، 320.
2 ـ المقنعة : 519.
3 ـ المقنعة : 520. وجواهر الكلام 30 : 321.


(94)

الأمصار ، وانتظرت أربع سنين ، فان عرفت له خبراً من حياة ، ألزمه الحاكم النفقة عليها أو الفراق ، وإن لم تعلم له خبراً اعتدّت عدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ، وتزوّجت إن شاءت.
     وإن جاء زوجها وهي في العدة ، أو قد قضتها ولم تتزوج ، كان أحقّ بها من غير عقد.
     وإن جاء وقد خرجت من العدّة وتزوجت ، لم يكن له عليها سبيل (1).


1 ـ المقنعة : 537.


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net