متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
أحكام متفرقة في العلاقات العملية
الكتاب : آداب الاُسرة في الإسلام    |    القسم : مكتبة الثقافة العامة
أحكام متفرقة في العلاقات العملية

1 ـ حكم سماع صوت المرأة الأجنبية :
     سماع صوت المرأة الأجنبية جائز من قبل الرجال ، وقد دلت السيرة على جوازه ، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ـ كما هو متواتر ـ كان يسمع صوت النساء ، وكنّ يسألنه عن شؤون الدين ، وقد اشتهر عن الزهراء عليها السلام خطبتها في المسجد النبوي الشريف ومعارضتها لأبي بكر وعمر في خصوص الخلافة، وفدك (1).
     والمحرّم من السماع هو السماع الموجب للّذة والفتنة (2).
     ولذا حرّم الإسلام على المرأة ترقيق القول وتليين الكلام بالصورة التي تثير الرجال ، أو يكون الكلام بنفسه مؤدياً للاثارة لاحتوائه على معانٍ مثيرة ، فلا بدّ أن يكون الكلام مستقيماً بريئاً من الريبة موافقاً للدين (3).
     قال تعالى : ( ... فلا تَخْضَعْنَ بالقولِ فَيَطمَعَ الَّذي في قَلبهِ مَرضٌ وقُلنَ قَولاً مَّعرُوفاً ) (4).


1 ـ تاريخ الطبري ، أحداث سنة 11 هـ. والإمامة والسياسة. وتاريخ اليعقوبي. والكامل في التاريخ ، أحداث سنة 11 هـ.
2 ـ الحدائق الناضرة 23 : 66 ـ 67. وجامع المقاصد 12 : 43.
3 ـ مجمع البيان 4 : 356.
4 ـ سورة الاحزاب : 33 / 32.


(135)

2 ـ حكم مصافحة المرأة الأجنبية :
     يحرم مصافحة المرأة الأجنبية مباشرة ، ويجوز من وراء الثياب بأن يكون عازلاً بين اليدين ، بشرط أن لا يغمز كفّها ، فان غمز الكفّ من المحرمات ، قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام : « لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلاّ امرأة يحرم عليه أن يتزوّجها : اخت أو بنت أو عمة أو خالة أو ابنة أُخت أو نحوها ، فأمّا المرأة التي يحلُّ له أن يتزوجها فلا يصافحها إلاّ من وراء الثوب ولا يغمز كفّها » (1).
     فالمصافحة حرام بين الرجل والمرأة ، ويمكن للإنسان الذي يعيش في أوساط الاختلاط أو في مجتمعات غير اسلامية أن يصافح من وراء الثياب دفعاً للحرج الذي يواجهه.

3 ـ حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية :
     حرّم الإسلام الاختلاء بالمرأة الأجنبية التي يحلُّ له أن يتزوجها ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يخلون رجل بامرأة ، فإنّ ثالثهما الشيطان » (2).
     وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام : « فيما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيعة على النساء ... ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء » (3).
     والاختلاء يعني الانفراد في مكان خالٍ من الناس في موضع واحد لايصله أحد مع عدم الأمن من الفساد ، لأنّ الاختلاء يؤدي إلى إثارة


1 ـ الكافي 5 : 525. وجامع المقاصد 12 : 44.
2 ـ مستدرك الوسائل 14 : 266.
3 ـ الكافي 5 : 519.


(136)

الشهوة وتيسير مقدمات الانحراف ، وقد اعتاد البعض على ترك الأخ مع الزوجة أو ابن الأخ مع زوجة العم أو ما شابه ذلك ، وهو من الاُمور التي حرمتها الشريعة إلاّ في حالات الضرورة القصوى.

4 ـ حكم مشي المرأة في الطريق :
     من الأفضل للمرأة أن لا تمشي وسط الطريق ، وإنّما في جانبه ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « ليس للنساء من سروات الطريق شيء ، ولكنها تمشي في جانب الحائط والطريق » (1).

5 ـ حكم الدخول على النساء :
     أوجب الإسلام الاستئذان في حالة دخول الرجل على المرأة ، قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام : « نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يدخل الرجال على النساء إلاّ باذنهنَّ ».
     وفي رواية (أن يدخل داخل على النساء إلاّ باذن أوليائهن) (2).
     فالاستئذان واجب ، وهو حق شخصي للمرأة من جهة ، وهو يحول عن الوقوع في ما هو حرام على الرجال من جهة أُخرى ، فطلب الإذن يتيح للمرأة الفرصة لارتداء حجابها ، وبذلك يتجنب الرجل النظرة المحرمة.
     ويجوز للعبيد المملوكين لمرأة معينة أو الأطفال الدخول على المرأة المالكة في أي وقت ، لأنّ الاستئذان المتكرر يولّد الحرج في مسألة


1 ـ الكافي 5 : 518.
2 ـ الكافي 5 : 528.


(137)

الخدمة (1) ، واستثنى الإسلام ثلاث أوقات فلا يباح لهم الدخول إلاّ بعد الاستئذان ، قال تعالى : ( يا أيُّها الذِينَ آمنُوا ليستَئذِنَكُم الذينَ ملكَت أيمانُكُم والذِينَ لم يبلُغُوا الحُلُمَ مِنكم ثَلاثَ مَرّاتٍ مِن قَبلِ صَلاةِ الفَجرِ وحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُم مِن الظَهيرةِ ومِن بَعدِ صَلاةِ العِشَاءِ ثَلاثُ عَورَاتٍ لَّكُم لَيسَ عَلَيكُم ولا عَليهِم جُناحٌ بَعدَهُنَّ طوَّافُونَ عَليكُم بَعضَكُم على بَعضٍ ) (2).
     إمّا اذا بلغ الطفل الحلم فيجب عليه الاستئذان عند الدخول على أيّة امرأة وإن كانت محرمة عليه قال تعالى : ( وإذا بَلغَ الأطفالُ مِنكم الحُلُمَ فَليستأذِنُوا ... ) (3).
     وقال الإمام الصادق عليه السلام : « ومن بلغ الحلم فلا يلج على أُمّه ولا على أُخته ولا على خالته ولا على سوى ذلك إلاّ بأذن ... » (4).
     وقال عليه السلام : « يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ، ولا يستأذن الأب على الابن ، ويستأذن الرجل على ابنته وأُخته إذا كانتا متزوجتين » (5).
     فالاستئذان حقّ يجب العمل به ، لكي لا يفاجأ الداخل المرأة وهي في حالة لم تكن متهيأة لاستقباله.

6 ـ حكم تشبّه الرجال بالنساء وبالعكس :
     خلق الله تعالى الإنسان ذكراً وأنثى ، ووضع لكل جنس خصوصياته


1 ـ مجمع البيان 4 : 154.
2 ـ سورة النور : 24 / 58.
3 ـ سورة النور : 24 / 59.
4 ـ الكافي 5 : 529.
5 ـ الكافي 5 : 528.


(138)

التي تميّزه عن غيره من الحركة والسكون ، ومن الاندفاع نحو ممارسة معينة والانكماش عنها ، ولذا فمن الواجب على الجنسين أن يحافظ كل منهما على خصوصياته المميزة له ، في كلامه وجلوسه ومشيته ولباسه وعاداته وتقاليده ، لذا حرّم الإسلام تشبّه أحد الجنسين بالجنس الآخر ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال » (1).
     وتشديداً على الحرمة قال صلى الله عليه وآله وسلم : « اخرجوهم من بيوتكم فإنّهم أقذر شيء » (2).
     وأعراف المجتمع وتقاليده هي التي تشخص وتحدد طبيعة التشبّه ، وهو قد يختلف من مجتمع لآخر ومن زمن لآخر.

7 ـ حكم العلاقة مع الصبيان قبل البلوغ :
     وضع الإسلام بعض الاُسس والقواعد السلوكية لوقاية الإنسان من الانحراف ، وتهذيب ممارساته عن طريق التمرّن والتدريب ومجاهدة النفس ، لتكون له حصانة من الانزلاق ، ولهذا وضع الإسلام أحكام الاستحباب والكراهة لهذا الغرض ، فمن المستحسن للإنسان المسلم أن يداوم على المستحبات ويتجنب المكروهات وإن كانت جائزة ، ومن هذه المكروهات التي نهى عنها الإسلام هي تقبيل الصبي من قبل المرأة ، وتقبيل الصبيّة من قبل الرجل من غير محارمه ، فهو مكروه إن كان بدون شهوة ، ومحرّم إن كان بشهوة.


1 ـ علل الشرائع / الصدوق : 602 ، دار احياء التراث العربي ، ط2 ، بيروت 1385 هـ.
2 ـ علل الشرائع / الصدوق : 602 ، دار احياء التراث العربي ، ط2 ، بيروت 1385 هـ.


(139)

     عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام : إنّ بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله ، فأتى بصبيّة له ، فأدناها أهل المجلس جميعاً اليهم ، فلمّا دنت منه سأل عن سنّها ، فقيل : (خمس سنين ، فنحاها عنه) (1).
     وعن الإمام جعفر الصادق عليه السلام : « إذا بلغت الجارية ستّ سنين ، فلا ينبغي لك أن تقبلها » (2).
     وقال عليه السلام : «< إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا يقبلها الغلام ، والغلام لايقبّل المرأة إذا جاز سبع سنين » (3).
     فمن المستحسن عدم تعويد الصبيان على هذه الممارسات ، لكي لا يشبّوا عليها لأنّهم سوف لا يجدون حرجاً منها عند بلوغهم ، وقد أثبت الواقع صحة ذلك ، فكثير من الانحرافات عند البلوغ تكون مستشرية بين النساء أو الرجال الذين واجهوا مثل هذه الممارسات في مرحلة الصبا.

وآخر دعوانا أن الحمدُ لله ربِّ العالمين


1 ـ الكافي 5 : 533.
2 ـ تهذيب الأحكام 7 : 481. والكافي 5 : 533.
3 ـ وسائل الشيعة 20 : 230 / 25502.


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net