متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
المقدمة
الكتاب : مناسك الحجّ‏    |    القسم : مكتبة الفقه

وهو من أركان الدين، وتركه من الكبائر. وهو واجب على كلّ من استجمع الشرائط الآتية.

مسألة 1 ـ لا يجب الحجّ طول العمر في أصل الشرع إلاّ مرّة واحدة. ووجوبه مع تحقّق شرائطه فوريّ، بمعنى وجوب المبادرة إليه في العام الأوّل من الاستطاعة، ولا يجوز تأخيره، وإن تركه فيه ففي الثاني وهكذا.

مسألة 2 ـ لو توقّف إدراكه على مقدّمات بعد حصول الاستطاعة ـ من السفر وتهيئة أسبابه ـ وجب تحصيلها على وجه يدركه في ذلك العام. ولو تعدّدت الرفقة وتمكّن من المسير بنحو يدركه مع كلّ منهم فهو بالتخيير، والأولى اختيار أوثقهم سلامةً وإدراكا؛ ولو وجدت واحدة ولم يكن له محذور في الخروج معها لا يجوز التأخير إلاّ مع الوثوق بحصول أُخرى.

مسألة 3 ـ لو لم يخرج مع الأُولى مع تعدّد الرفقة في المسألة السابقة أو مع وحدتها واتّفق عدم التمكّن من المسير أو عدم إدراك الحجّ بسبب التأخير استقرّ عليه الحجّ وإن لم يكن آثماً. نعم، لو تبيّن عدم إدراكه لو سار معهم أيضا لم يستقرّ، بل وكذا لو لم يتبيّن إدراكه لم يحكم بالاستقرار.
 
 
 


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net