متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
القول في الحجّ بالنذر والعهد واليمين‏
الكتاب : مناسك الحجّ‏    |    القسم : مكتبة الفقه

القول في الحجّ بالنذر والعهد واليمين‏

 

مسألة 1 ـ يشترط في انعقادها البلوغ والعقل والقصد والاختيار؛ فلا تنعقد من الصبيّ وإن بلغ عشرا وإن صحّت العبادات منه، ولا من المجنون والغافل والساهي والسكران والمكره. والأقوى صحّتها من الكافر المقرّ باللّه تعالى، بل وممّن يحتمل وجوده تعالى ويقصد القربة رجاءً في ما يعتبر قصدها.

مسألة 2 ـ يعتبر في انعقاد يمين الزوجة والولد إذن الزوج والوالد. ولا تكفي الإجازة بعده. ولا يبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترك حرام وغيرهما، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيهما بل لا يترك. ويعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة. وأمّا نذر الولد فالظاهر عدم اعتبار إذن والده فيه؛ كما أنّ انعقاد العهد لا يتوقّف على إذن أحد على الأقوى. والأقوى شمول الزوجة للمنقطعة، وعدم شمول الولد لولد الولد. ولا فرق في الولد بين الذكر والاُنثى. ولا تلحق الأُمّ بالأب، ولا الكافر بالمسلم.

مسألة 3 ـ لو نذر الحجّ من مكان معيّن فحجّ من غيره لم تبرأ ذمّته. ولو عيّنه‏في سنة فحجّ فيها من غير ما عيّنه وجبت عليه الكفّارة. ولو نذر أن يحجّ حجّة الإسلام من بلد كذا فحجّ من غيره صحّ ووجبت الكفّارة. ولو نذر أن يحجّ في سنة معيّنة لم يجز التأخير؛ فلو أخّر مع التمكّن عصى وعليه القضاء والكفّارة. ولو لم يقيّده بزمان جاز التأخير إلى ظنّ الفوت. ولو مات بعد تمكّنه يُقضى عنه من أصل التركة على الأقوى. ولو نذر ولم يتمكّن من أدائه حتّى مات لم يجب القضاء عنه. ولو نذر معلّقاً على أمر ولم يتحقّق المعلّق عليه حتّى مات لم يجب القضاء عنه. نعم، لو نذر الإحجاج معلّقا على شرط فمات قبل حصوله وحصل بعد موته مع تمكّنه قبله فالظاهر وجوب القضاء عنه؛ كما أنّه لو نذر إحجاج شخص في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه وجب عليه القضاء والكفّارة. وإن مات قبل إتيانهما يُقضيان من أصل التركة؛ وكذا لو نذر إحجاجه مطلقا أو معلّقا على شرط وقد حصل وتمكّن منه وترك حتّى مات.

مسألة 4 ـ لو نذر المستطيع أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد، ويكفيه إتيانها؛ ولو تركها حتّى مات وجب القضاء عنه والكفّارة من تركته. ولو نذرها غير المستطيع انعقد ويجب عليه تحصيل الاستطاعة، إلاّ أن يكون نذره الحجّ بعد الاستطاعة.

مسألة 5 ـ لا يعتبر في الحجّ النذريّ الاستطاعة الشرعيّة، بل يجب مع القدرة العقليّة، إلاّ إذا كان حرجيّا أو موجبا لضرر نفسيّ أو عِرضيّ أو ماليّ إذا لزم منه‏الحرج.

مسألة 6 ـ لو نذر حجّا غير حجّة الإسلام في عامها وهو مستطيع انعقد، لكن تُقدّم حجّة الإسلام؛ ولو زالت الاستطاعة يجب عليه الحجّ النذريّ؛ ولو تركهما لا يبعد وجوب الكفّارة. ولو نذر حجّا في حال عدمها ثمّ استطاع يقدّم حجّة الإسلام ولو كان نذره مضيّقا. وكذا لو نذر إتيانه فورا ففورا تقدّم حجّة الإسلام، ويأتي به في العام القابل. ولو نذر حجّا من غير تقييد وكان مستطيعا أو حصل الاستطاعة بعده ولم يكن انصراف فالأقرب كفاية حجّ واحد عنهما مع قصدهما، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط في صورة عدم قصد التعميم لحجّة الإسلام بإتيان كلّ واحد مستقلّاً مقدّما لحجّة الإسلام.

مسألة 7 ـ يجوز الإتيان بالحجّ المندوب قبل الحجّ النذريّ الموسّع. ولو خالف في المضيّق وأتى بالمستحبّ صحّ وعليه الكفّارة.

مسألة 8 ـ لو علم أنّ على الميّت حجّا ولم يعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر وجب قضاؤه عنه من غير تعيين ولا كفّارة عليه. ولو تردّد ما عليه بين ما بالنذر أو الحلف مع الكفّارة وجبت الكفّارة أيضا. ويكفي الاقتصار على إطعام عشرة مساكين؛ والأحوط الستّون.

مسألة 9 ـ لو نذر المشي في الحجّ انعقد حتّى في مورد أفضليّة الركوب. ولو نذر الحجّ راكبا انعقد ووجب حتّى لو نذر فى مورد يكون المشي أفضل. وكذا لو نذر المشي في بعض الطريق. وكذا لو نذر الحجّ حافيا. ويشترط في انعقاده تمكّن الناذر وعدم تضرّره بهما وعدم كونهما حرجيّين؛ فلا ينعقد مع أحدها لو كان في الابتداء، ويسقط الوجوب لو عرض في الأثناء. ومبدأ المشي أو الحفاء تابع للتعيين ولو انصرافا، ومنتهاه رمي الجمار مع عدم التعيين.

مسألة 10 ـ لا يجوز لمن نذره ماشيا أو المشي في حجّه أن يركب البحر ونحوه. ولو اضطرّ إليه لمانع في سائر الطرق سقط. ولو كان كذلك من الأوّل لم‏ينعقد. ولو كان في طريقه نهر أو شطّ لا يمكن العبور إلاّ بالمركب يجب أن يقوم فيه على الأقوى.

مسألة 11 ـ لو نذر الحجّ ماشيا فلا يكفي عنه الحجّ راكبا؛ فمع كونه موسّعا يأتي به، ومع كونه مضيّقا يجب الكفّارة لو خالف دون القضاء. ولو نذر المشي في حجّ معيّن وأتى به راكبا صحّ وعليه الكفّارة دون القضاء، ولو ركب بعضا دون بعض فبحكم ركوب الكلّ.

مسألة 12 ـ لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره يجب عليه الحجّ راكبا مطلقا، سواء كان مقيّدا بسنة أم لا، مع اليأس عن التمكّن بعدها أم لا. نعم، لا يترك الاحتياط بالإعادة في صورة الإطلاق مع عدم اليأس من المكنة وكون العجز قبل الشروع في الذهاب إذا حصلت المكنة بعد ذلك. والأحوط المشي بالمقدار الميسور، بل لا يخلو من قوّة. وهل الموانع الاُخر كالمرض أو خوفه أو عدوّ أو نحو ذلك بحكم العجز أو لا؟ وجهان، ولا يبعد التفصيل بين المرض ونحو العدوّ باختيار الأوّل في الأوّل والثاني في الثاني.


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net