متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
خامساً : نص القانون الأساسي
الكتاب : من تاريخ العراق الحديث ج1    |    القسم : مكتبة السياسة و الإقتصاد

خامساً : نص القانون الأساسي ـ الدستور ـ

 

بالنظر لأهمية القانون الأساسي في حياة الأمم ندرج هنا نص القانون الأساسي العراقي ، الذي تم وضعه من قبل وزارة المستعمرات البريطانية ، الذي اقره المجلس التأسيسي في 10 تموز 1924، دون أن يستطيع إجراء أي تغير جوهري عليه .

بسم الله الرحمن الرحيم

نحن ملك العراق، بناء على ما أقره المجلس التأسيسي، صادقنا على القانون الأساسي، وأمرنا بوضعه موضع التنفيذ .

المقدمة

المادة الأولى : يسمى هذا القانون [ القانون الأساسي العراقي ] وأحكامه نافذة في جميع أنحاء المملكة العراقية .

المادة الثانية : العراق دولة ذات سيادة مستقلة حرة ، ملكها لا يتجزأ ، ولا يتنازل عن أي شيء منه ، وحكومته ملكية وراثية ، وشكلها نيابي .

الثالثة : تعتبر مدينة بغداد عاصمة العراق ، ويجوز عند الضرورة اتخاذ غيرها عاصمة بقانون .

المادة الرابعة : يكون العلم العراقي على الشكل والأبعاد آلاتية :

طوله ضعفا عرضه ، ويقسم أفقياً الى ثلاثة ألوان متساوية ومتوازية ، أعلاها الأسود، فالأبيض ، فالأخضر، على أن يحتوي على شبه منحرف احمر من جهة السارية تكون قاعدته العظمى مساوية لعرض العلم ، والقاعدة الصغرى مساوية لعرض اللون الأبيض ، وارتفاعه ربع طول العلم ، وفي وسطه كوكبان أبيضان ذو سبعة أضلاع، يكونان على وضع عمودي يوازي السارية . أما أوضاع العلم وشعار الدولة وشاراتها وأوسمتها فتعين بقوانين خاصة .

الباب الأول ـ حقوق الشعب

 

المادة الخامسة : تعين الجنسية العراقية وتكتسب ،وتفقد، وفقاً لأحكام قانون خاص .

المادة السادسة : لا فرق بين العراقيين في الحقوق أمام القانون ، وإن اختلفوا في القومية والدين واللغة.

المادة السابعة : الحرية الشخصية مصونة لجميع سكان العراق من التدخل والتعرض،

ولا يجوز القبض على أحدهم ، أو توقيفه ، أو معاقبته ، أو إجباره على تبديل مسكنه ، أو تعريضه لقيود، أو إجباره على الخدمة في القوات المسلحة إلا بمقتضى القانون . أما التعذيب ، ونفي العراقيين الى خارج المملكة، فممنوع منعاً باتاً .

المادة الثامنة : المساكن مصونة من التعرض ، ولا يجوز دخولها، والتحري فيها ، إلا في الأحوال والطرائق التي يعينها القانون .

المادة التاسعة : لا يمنع أحد من مراجعة المحاكم ، ولا يجبر على مراجعة محكمة غير المحكمة المختصة بقضيته إلا بمقتضى القانون .

المادة العاشرة : حقوق التملك مصونة ، فلا يجوز فرض القيود الإجبارية ، ولا حجز الأموال والأملاك ، ولا مصادرة المواد الممنوعة ، إلا بمقتضى القانون . أما السخرة المجانية ، والمصادرة العامة للأموال المنقولة وغير المنقولة فممنوعة بتاتاً، ولا ينزع ملك أحد إلا لأجل النفع العام ، في الأحوال وبالطريقة التي يعينها القانون ، وبشرط التعويض عنه تعويضاً عادلاً .

المادة الحادية عشرة :لا تفرض ضريبة إلا بمقتضى قانون تشمل أحكامه جميع الصنوف .

المادة الثانية عشرة : للعراقيين حرية إبداء الرأي ، والنشر ، والاجتماع ، وتأليف الجمعيات ، والانضمام إليها ، ضمن حدود القانون .

 المادة الثالثة عشرة : الإسلام دين الدولة الرسمي ، وحرية القيام بشعائره المألوفة في العراق على اختلاف مذاهبه محترمة ولا تمس ، وتضمن لجميع ساكني البلاد حرية الاعتقاد التامة ، وحرية القيام بشعائر العبادة ، وفقاً لعاداتهم ، ما لم تكن مخلة بالأمن والنظام ، وما لم تتناف والآداب العامة

 المادة الرابعة عشرة : للعراقيين الحق في رفع الشكوى ، واللوائح المتعلقة بأشخاصهم ، أو بالأمور العامة، الى الملك ، ومجلس الأمة ، والسلطات العامة ، بالطريقة وفي الأحوال التي يعينها القانون .

المادة الخامسة عشرة : تكون جميع المراسلات البريدية ، والبرقية، والتلفونية، مكتومة ومصونه من كل مراقبة وتوقيف، إلا في الأحوال والطرائق التي يعيينه القانون .

المادة السادسة عشرة : للطوائف المختلفة حق تأسيس المدارس لتعليم أفرادها بلغاتها الخاصة، والاحتفاظ بها ، على أن يكون ذلك موافقاً للمناهج العامة التي تعين قانوناً .

المادة السابعة عشرة : العربية هي اللغة الرسمية ، سوى ما ينص عليه بقانون خاص .

 المادة الثامنة عشرة : العراقيون متساوون في التمتع بحقوقهم ، وأداء واجباتهم، ويعهد إليهم وحدهم بوظائف الحكومة بدون تمييز ، كل حسب اقتداره وأهليته ، ولا يستخدم في الوظائف الحكومية غير العراقيين ، إلا في الأحوال الاستثنائية التي تعين بقانون خاص ، ويستثنى من ذلك الأجانب الذين يجري استخدامهم بموجب المعاهدات والمقاولات .

الباب الثاني ـ الملك وحقوقه

 

المادة التاسعة عشرة : سيادة المملكة العراقية الدستورية للامة ، وهي وديعة الشعب للملك فيصل بن الحسين ، ثم لورثته من بعده .

المادة العشرون : ولاية العهد لأكبر أبناء الملك سناً على خط عمودي ، وفقاً لأحكام قانون الوراثة .

المادة الحادية والعشرون : يقسم الملك أمام مجلسي النواب والأعيان ، اللذان يلتئمان برئاسة رئيس مجلس الأعيان ، يمين المحافظة على أحكام القانون الأساسي ، واستقلال البلاد ، والإخلاص للوطن والأمة ، على اثر تبوئه العرش .

المادة الثانية والعشرون : سن الرشد للملك تمام الثامنة عشر عاماً ، فإذا انتقل العرش دون هذا السن ، يؤدي حقوق الملك ، الوصي الذي اختاره الملك السابق ، وذلك إلى أن يبلغ الملك سن الرشد ، ولكن ليس للوصي أن يتولى هذا المنصب ، ويؤدي شيئاً من حقوقه ما لم يوافق مجلس الأمة على تعينه .

فإذا لم يوافق المجلس على ذلك ، أو إذا لم يعين الملك السابق وصياً فالمجلس هو الذي يعين وصياً ، وعلى الوصي أداء اليمين المتقدم بيانها أمام المجلس ، وإلى أن يتم نصب الوصي وأداؤه اليمين ، تكون حقوق الملك الدستورية لمجلس الوزراء،يتولاها باسم الأمة العراقية ، ويكون مسؤولاً عنها ، ولا يجوز إدخال تعديل ما في القانون الأساسي مدة الوصاية ، بشأن حقوق الملك ووراثته .

المادة الثالثة والعشرون : عندما تمس الحاجة إلى إقالة الوصي ، يدعى مجلس الأمة إلى الالتئام حالاً ، وإذا كان مجلس الأمة منحلا ، ولم يتم انتخاب المجلس الجديد ، يلتئم المجلس السابق لذلك الغرض.

المادة الرابعة والعشرون : لا يحق للملك أن يتولى عرشاً خارج العراق إلا بعد موافقة مجلس الأمة .

المادة الخامسة والعشرون: الملك مصون ، وغير مسؤول .

المادة السادسة والعشرون :

1 ـ الملك رأس الدولة الأعلى، وهو الذي يصدّق القوانين، ويأمر بنشرها، ويراقب تنفيذها ، وبأمره توضع الأنظمة لأجل تطبيق أحكام القوانين ضمن ما هو مصرح به فيها .

2 ـ الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخاب العام لمجلس النواب ، وباجتماع مجلس الأمة، وهو يفتتح هذا المجلس،ويؤجله،ويفضه،ويحله وفقاً لأحكام هذا القانون.

3 ـ إذا ظهرت ضرورة أثناء عطلة المجلس لاتخاذ تدابير مستعجلة لحفظ النظام والأمن العام ، أو لدفع خطر عام ، أو لصرف مبالغ مستعجلة لم يؤذن بصرفها في الميزانية ، أو بقانون خاص بها ، للقيام بواجبات المعاهدات ، فللملك الحق بإصدار مراسيم بموافقة مجلس الوزراء ، ويكون لها قوة قانونية ، تقضي باتخاذ التدابير اللازمة بمقتضى الأحوال ، على أن لا تكون مخالفة لإحكام هذا القانون الأساسي ، ويجب عرضها جميعاً على مجلس الأمة في أول اجتماع له ، عدى ما صدر منها لأجل القيام بواجبات المعاهدات المصدقة من قبل مجلس الأمة ، أو المجلس التأسيسي، فان لم يصدق مجلس الأمة على هذه المراسيم ، فعلى الحكومة أن تعلن انتهاء حكمها ، وتعتبر ملغاة من تاريخ هذا الإعلان ، ويجب أن تكون هذه المراسيم موقعاً عليها بتوقيع الوزراء كافة . وتشمل لفظة[ القانون]  المراسيم الصادرة بمقتضى أحكام هذه المادة ، ما لم يكن في متنه قرينة تخالف ذلك .

4 ـ الملك يعقد المعاهدات بشرط أن لا يصدقها ألا بعد موافقة مجلس الأمة عليها .

5 ـ الملك يختار رئيس الوزراء ، وعلى ترشيح الرئيس ، يعين الوزراء، ويقبل استقالتهم من مناصبهم .

6ـ الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان ، ويقبل استقالتهم من مناصبهم .

7 ـ الملك، بناء على اقتراح الوزير المسؤول ، يعين ويعزل جميع الممثلين السياسيين، والموظفين الملكيين ، والقضاة والحكام ، وبمنح الرتب العسكرية ، ما لم يفوض ذلك إلى سلطة أخرى ، بمقتضى نظام خاص ، وله أن يمنح أيضاً الأوسمة والألقاب وغير ذلك من شارات الشرف .

8 ـ للملك القيادة العامة للقوات المسلحة ، وهو يعلن الحرب ، بموافقة مجلس الوزراء ، وله أن يعقد معاهدات الصلح ، بشرط أن لا يصدقها نهائياً ألا بعد موافقة

مجلس الأمة ، وله أيضا أن يعلن الأحكام العرفية وفقاً لأحكام هذا القانون .

 9 ـ تضرب النقود باسم الملك .

10 ـ لا ينفذ حكم الإعدام إلا بتصديق الملك ، وللملك أن يخفف العقوبات ، أو يرفعها بعفو خاص ، وبموافقة المجلسين يعلن العفو العام .

                

الباب الثالث ـ السلطة التشريعية

 

المادة السابعة والعشرون : يستعمل الملك سلطته بإرادة ملكية تصدر بناءً على اقتراح الوزير أو الوزراء المسؤولين ، وبموافقة مجلس الوزراء ، ويوقع من قبلهم .

المادة الثامنة والعشرون : السلطة التشريعية منوطة بمجلس الأمة مع الملك ، ومجلس الأمة يتألف من مجلسي النواب والأعيان ، وللسلطة التشريعية حق وضع القوانين، وتعديلها ، وإلغائها ، مع مراعاة أحكام هذا القانون .

المادة التاسعة والعشرون : يفتتح الملك مجلس الأمة بذاته، أو ينيب عنه في ذلك رئيس الوزراء ، أو أحد الوزراء ليقوم بمراسيم الافتتاح ، وإلقاء خطاب العرش .

المادة الثلاثون : لا يكون عضواً في مجلس الأعيان ، أو مجلس النواب :

1 ـ من كان من أم غير عراقية.

2 ـ من كان مدعياً بجنسية أو حماية أجنبية .

3 ـ من كان دون الثلاثين من عمره في النواب ، ودون الأربعين في الأعيان .

4 ـ من كان محكوما عليه بالإفلاس ، ولم يعد اعتباره قانونا.

5 ـ من كان محجورا عليه ولم يفك حجره .

6 ـ من كان ساقطاً من الحقوق المدنية .

7 ـ من كان محكوما عليه بالسجن ، مدة لا تقل عن سنة ، عن جريمة غير سياسية، أو من كان محكوما عليه بالسجن لسرقة ، أو رشوة، أو خيانة الأمانة ، أو تزوير ، أو احتيال أو غير ذلك من الجرائم المخلة بالشرف بصورة مطلقة .

8 ـ من كان له منفعة مادية مباشرة ، أو غير مباشرة ، ناشئة عن عقد مع إحدى الدوائر العمومية العراقية ، إلا إذا كانت المنفعة ناشئة عن كونه مساهما في شركة مؤلفة من اكثر من خمسة وعشرين شخصا ، ويستثنى من ذلك ملتزموا الأعشار، ومستاجروا الأراضي الحكومية وأملاكها .

9 ـ من كان مجنونا أو معتوها .

10 ـ من كان من أقرباء الملك من الدرجة التي تُعّيين بقانون خاص .

وعلى كل حال لا يجوز اجتماع عضوية المجلسين في شخص واحد .

المادة الحادية والثلاثون :يتألف مجلس الأعيان من عدد لا يتجاوز العشرين عضواً، يعينهم الملك ، ممن نالوا ثقة الجمهور ، وباعتماد أعمالهم ، وممن لهم ماضي مجيد في خدمة الدولة والوطن .

المادة الثانية والثلاثون : مدة العضوية في مجلس الأعيان ثمان سنوات ، وعلى أن يتبدل نصفهم في كل أربع سنين ، ويجوز تعيين الأعضاء السابقين ، والنصف الأول، لأجل التبديل الأول يفرز بالاقتراع .

المادة الثالثة والثلاثون : الرئيس ونائباه ينتخبهم المجلس من بين أعضائه لمدة سنة واحدة ، بتصديق الملك ، ويجوز إعادة انتخابهما .

المادة الرابعة والثلاثون : يُعطى عضو الأعيان مخصصات سنوية تعادل خمسة الآلاف روبية عن مدة الاجتماع فقط ، وألف ومائتين وخمسين روبية عن كل شهر يزيد على مدة الاجتماع ، عدى مخصصات السفر .

المادة السادسة والثلاثون : يتألف مجلس النواب بالانتخاب، بنسبة نائب واحد عن كل عشرين ألف نسمة من الذكور .

المادة السابعة والثلاثون : تعيين طريقة انتخاب النواب بقانون خاص، يراعى فيه أصول التصويت السري ، ووجوب تمثيل الأقليات غير الإسلامية .

المادة الثامنة والثلاثون : دورة مجلس النواب أربعة اجتماعات عادية ، لكل سنة اجتماع يبدأ من أول يوم من شهر تشرين الثاني الذي يعقب الانتخاب ، وإذا صادف أول الشهر عطلة رسمية ، فمن اليوم الذي يليها ، مع مراعاة ما جاء في الفقرة 2 من المادة" 26" بخصوص حل المجلس .

المادة التاسعة والثلاثون  : يدعو الملك  المجلس إلى عقد جلساته العادية في العاصمة، في أول يوم من شهر تشرين الثاني من كل سنة ، مع مراعاة أحكام المادة "38"، وإذا لم يدع المجلس إلى ذلك، يجتمع بحكم القانون في اليوم المذكور ، ويبدأ عندئذٍ اجتماعه العادي الذي يمتد أربعة اشهر، إلا إذا حل الملك المجلس قبل ختام هذه المدة، أو مدّ أجل الاجتماع لإتمام الأشغال المستعجلة ، وعندما يمد أجل الاجتماع على هذه الصورة ينبغي أن لا تزيد مدته كلها على ستة اشهر .وللمجلس أن يؤجل جلساته من حين إلى آخر ، وفقا لنظام المجلس الداخلي ، وعلى المجلس أن يؤجل جلساته إذا أمرالملك بذلك مرات لا تتجاوز الثلاث في كل اجتماع ، إلى مدة لا تتجاوز الشهرين . وعند حساب مدة الاجتماع ، لا يحسب الزمن الذي استغرقته التأجيلات المتقدمة .

المادة الأربعون : إذا حُل المجلس، يجب أن يبدأ بأجراء الانتخابات مجدداً ، ويدعى المجلس الجديد إلى الاجتماع بصورة غير اعتيادية ، في مدة لا تتجاوز تاريخ الحل ، وهذا الاجتماع يتبع الأحكام الواردة في المادة "39 " من هذا القانون فيما يتعلق بالتأجيل ، والتمديد ، وعلى كل حال ينبغي فض هذا الاجتماع في 31 تشرين الأول ، لكي يبتدئ الاجتماع العادي الأول من الدورة المذكورة ، في ابتداء تشرين الثاني، إذا صادف الاجتماع غير العادي في شهري تشرين الثاني وكانون الأول ، يعتبر أول اجتماع عادي لتلك الدورة . إذا حُل المجلس لأمر ما فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر  .

المادة الحادية والأربعون : يجوز تجديد انتخاب النائب السابق .

المادة الثانية والأربعون  : لكل رجل عراقي أتم الثلاثين من العمر ، ولم يكن له إحدى الموانع المنصوص عليها في المادة "30 " أن ينتخب لعضوية مجلس النواب ، على انه لا يجوز له أن ينوب إلا عن منطقة واحدة من المناطق التمثيلية التي تعين بقانون الانتخاب فقط ، وإذا انتخب أحد في أكثر من منطقة واحدة ، فله أن يختار المنطقة التي يرغب في تمثيلها خلال ثمانية أيام من تاريخ إخباره ، وللموظفين الذين ينتخبون حق الاختيار بين قبول العضوية ورفضها ، والذي يقبل العضوية يجب عليه التخلي عن وظيفته في الحكومة خلال المدة المذكورة، عدا الوزراء .

المادة الثالثة والأربعون : يفصل مجلس النواب في المسائل المتعلقة بالصفات المؤهلة لانتخاب النواب ، وفي الطعن الموجه ضد انتخابهم ، وفي المنحلات والاستقالات المتعلقة بهم .

المادة الرابعة والأربعون : على مجلس النواب أن ينتخب كل سنة في جلسته الأولى، رئيساً ونائبين للرئيس ، وكاتبين ، من بين أعضائه ، وعليه أن يقدم نتيجة هذا الانتخاب إلى الملك ليصدقه ، وينوب عن الرئيس عند الاقتضاء أحد نائبيه .

المادة الخامسة والأربعون : لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقترح وضع لائحة قانونية ، ما عدا ما يتعلق بالأمور المالية التي سيأتي بيانها ، على شرط أن يؤيده فيه عشرة من زملائه ، وإذا قبل المجلس هذا الاقتراح ،يودعه إلى مجلس الوزراء ، لسن اللائحة القانونية، وكل اقتراح يرفضه المجلس،لا يجوز تقديمه ثانية في الاجتماع نفسه .

المادة السادسة والأربعون : للعضو أن يستقيل من مركزه، وذلك بأن يقدم استقالته كتابة إلى الرئيس ، ولا تنفذ الاستقالة ما لم يقبلها مجلس النواب .

المادة السابعة والأربعون : عند انحلال عضوية في مجلس النواب ، بسبب وفاة ، أو استقالة أو فقد الصفات اللازمة ، أو تغيب عن المجلس ، يجب أن يجري انتخاب جديد في الحال ، بإيعاز من الرئاسة .

المادة الثامنة والأربعون : يعتبر العضو في مجلس النواب ممثلاً لعموم البلاد العراقية، وليس لمنطقته التمثيلية .

المادة التاسعة والأربعون : العضو الذي يتغيب عن المجلس  مدة شهر، من غير  أو عذر مشروع ، يعد مستقيلاً ، مع مراعاة المادة [ 46 ] .

المادة الخمسون  : يعطى النائب مخصصات تعادل 4000 روبية عن مدة الاجتماع فقط ، عدا مخصصات السفر، وإذا أمتد زمن الاجتماع أكثر من أربعة أشهر فيعطى كل نائب 1000 روبية عن كل شهر من المدة الزائدة .

المادة الحادية والخمسون : على أعضاء النواب والأعيان ، قبل الشروع في أعمالهم، أن يقسم كل منهم أمام مجلسه يمين الإخلاص للملك ، والمحافظة على القانون الأساسي ، وخدمة الأمة والوطن ، وحسن القيام بواجب النيابة .

المادة الثانية والخمسون : لا يباشر أحد المجلسين أعماله ما لم يحضر الجلسة اكثر من نصف الأعضاء بواحد على الأقل .

المادة الثالثة والخمسون : تصدر القرارات بأكثرية آراء الأعضاء الحاضرين ، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك ، إذا تساوت الآراء فللرئيس ذاك الصوت الترجيحي ، ولا تحصل أكثرية ما لم يصوت نصف الأعضاء الحاضرين ، ويبدي كل من الأعضاء رأيه بذاته وتعين طريقة إبداء الرأي في نظام المجلس الداخلي .

المادة الرابعة والخمسون : لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستيضاحات ، وتجري المناقشة فيها ، وفي أجوبتها ، على الوجه الذي يبين في النظام الداخلي لكل مجلس ، بعد مرور ثمانية أيام على الأقل من يوم توجيهها ، وذلك في غير حالة الاستعجال ، أو موافقة الوزير .

 المادة الخامسة والخمسون : يبت المجلس باللوائح القانونية مادة فمادة ، على حدة ثم يبت بها جملة .

المادة السادسة والخمسون : لا يجوز لأي قوة مسلحة الدخول إلى المجلس ، ولا الإقامة على مقربة من أبوابه ، إلا بطلب من رئيسه .

المادة السابعة والخمسون : تكون جميع جلسات المجلسين علنية ، إلا في الأحوال التي يطلب فيها أحد الوزراء، أو أربعة من الأعيان ، أو عشرة من النواب ، أن تجري المداولة سراً، في الأمر المبحوث عنه .

المادة الثامنة والخمسون : لا يجوز لأحد دخول كلا المجلسين ، ولا التكلم فيهما ، إلا للأعضاء  والوزراء ، أو كبار الموظفين المنتدبين من قبل الوزراء عند غيابهم ، أو من يدعوهم المجلس إلى ذلك.

المادة التاسعة والخمسون : لمجلس الأعيان ، ومجلس النواب الحق في إصدار أنظمة وتعليمات في ما يتعلق بالأمور الآتية :

1 ـ كيفية استعمال السلطة ، والامتيازات ، والضمانات الممنوحة للمجلس بموجب هذا القانون ، وطريقة المحافظة عليها .

2 ـ تنظيم أعمال المجلسين ، وإدارة مذاكراتهما،منفردين أو مجتمعين .

المادة الستون : لا يوقف ، ولا يحاكم أحد من أعضاء مجلس الأمة في مدة اجتماع المجلس ، ما لم يصدر من المجلس ، الذي هو منتسب إليه ، قرار بالأكثرية بوجود أسباب كافية لاتهامه ، أو ما لم يقبض عليه حين ارتكابه جناية مشهودة ، ولكل عضو حرية الكلام التامة ، ضمن حدود نظام المجلس الذي هو منتسب إليه ، ولا تتخذ أي إجراءات قانونية ضده من أجل تصويت أو بيان رأي ، أو إلقاء خطبة في مداولات المجلس ومباحثاته .

 وإذا أُقف النائب لسبب ما، أثناء عطلة المجلس ، فعلى الحكومة أن تُعلم المجلس بذلك عند التئامه ، مع إعطاء الإيضاحات ، وبيان الأسباب الموجبة .

المادة الحادية والستون : للوزير الذي يكون عضواً في أحد المجلسين حق التصويت في مجلسه ، وحق الكلام في المجلسين ، وأما الوزراء الذين ليسوا أعضاء في أحد المجلسين، فلهم أن يتكلموا في المجلسين دون أن يصوتوا ، وللوزراء ، أو من ينوب عنهم في غيابهم حق الأسبقية على سائر الأعضاء في مخاطبة المجلسين .

المادة الثانية والستون :

1ـ يجب أن ترفع جميع اللوائح القانونية إلى أحد المجلسين ، فإذا قبلها ترفع إلى الثاني، ولا تكون قانوناً ما لم يوافق عليها المجلسان، ويصدق عليها الملك .

2 ـ يقرر المجلسان اللوائح المرفوعة إليهما من قبل الحكومة ، وبعد قبولها تعرض على الملك فإما أن يصدقها ، وإما أن يعيدها مع بيان أسباب الإعادة ، في برهة ثلاثة أشهر ، إلا إذا قرر أحد المجلسين تعجيلها، فيقتضي تصديقها، أو إعادتها، خلال 15 يوماً، لإعادة النظر فيها ، مع بيان الأسباب الموجبة .

3 ـ إذا رفض المجلسان اللوائح القانونية ، فلا ترفع إلى أحدهما مرة ثانية خلال مدة الاجتماع .

المادة الثالثة والستون : إذ رفض أحد المجلسين لائحة قانونية مرتين ، وأصر الثاني على قبولها، تتألف جلسة مشتركة من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ، برئاسة رئيس مجلس الأعيان، للمفاوضة في المواد المختلف فيها فقط ، فإذا قبلت اللائحة أكثرية مؤلفة من ثلثي أعضاء المجلس المشترك ، معدلة أو غير معدلة ، فإنها تعتبر مصدقة من كلا المجلسين ، ولكنها لا تكتسب الصفة القانونية إلا بعد تصديق الملك ، وإذا لم تقبل بهذه الطريقة ، فلا ترفع مرة ثانية إلى أي من المجلسين في الاجتماع نفسه.

 

الباب الرابع ـ الوزارة

المادة الرابعة والستون :لا يتجاوز عدد وزراء الدولة التسعة ،ولا يقل عن الستة ، ولا يكون وزيراً من كانت فيه إحدى الموانع المبينة في المادة " 30 "، والوزير الذي لم يكن عضواً في أحد المجلسين ، لا يبقى في منصبه أكثر من ستة اشهر ما لم يعين عضواً في مجلس الأعيان ، أو ينتخب عضواً في مجلس النواب قبل ختام المدة المذكورة، والوزير الذي يتقاضى راتب الوزارة ، لا يستحق تخصيصات العضوية في أحد المجلسين في الوقت نفسه ، ولا يجوز للوزير أن يشتري  أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة وأموالها .

المادة الخامسة والستون : مجلس الوزراء هو القائم بإدارة شؤون الدولة ، يعقد برئاسة رئيس الوزراء  ليقرر ما يجب أن يتخذه من إجراءات في الأمور المتعلقة بأكثر من وزارة واحدة ، وليبحث في جميع الأمور الخطيرة التي تقوم بها الوزارات ، ويعرض رئيس الوزراء ما يوصي به المجلس من الأمور على الملك لتلقي أوامره .

المادة السادسة والستون : وزراء الدولة مسؤولون بالتضامن أمام مجلس النواب في الشؤون التي تقوم بها الوزارات ، ومسؤولون بصورة منفردة عن الإجراءات المتعلقة بوزارة كل منهم ، وما يتبعها من الدوائر ، فإذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة، بأكثرية الأعضاء الحاضرين ، فعليها أن تستقيل ، وإذا كان القرار المذكور يمس أحد الوزراء فقط ، فعلى ذلك الوزير أن يستقيل ، وعلى المجلس أن يؤجل تصويت عدم الثقة مرة واحدة إلى مدة لا تتجاوز ثمانية أيام ، وإذا طلب ذلك من رئيس الوزراء ، أو الوزير المختص ، ولا يحل المجلس في هذه المدة .

المادة السابعة والستون : يتصرف الوزير في جميع الأمور المتعلقة بوزارته ، وما يتبعها من الدوائر ، وذلك بموجب الأصول التي يعينها القانون .

 

 الباب الخامس ـ السلطة القضائية

 

المادة الثامنة والستون : يعين الحكام بإرادة ملكية ، ولا يعزلون إلا في الأحوال المصرحة في القانون  المبينة فيها شروط أهليتهم ونصبهم ، ودرجاتهم، وكيفية عزلهم .

المادة التاسعة والستون : تقسم المحاكم إلى ثلاثة أصناف :

1 ـ المحاكم المدنية     2 ـ المحاكم الدينية      3 ـ المحاكم الخصوصية .

المادة السبعون : تعيين كيفية تأسيس هذه المحاكم ، وأماكن انعقادها ، ودرجاتها، وأقسامها ، واختصاصها ، وكيفية المراقبة عليها ، وتنفيذ أحكامها ، بقوانين خاصة، مع مراعاة نصوص هذا القانون .

المادة الحادية والسبعون : المحاكم مصونة من التدخل في شؤونها .

المادة الثانية والسبعون : يجب أن تجري جميع المحاكمات علناً ، إلا إذا وجد سبب من الأسباب المبينة قانوناً ، في جواز عقد جلسات المجلس سراً ، ويجوز نشر أحكام المحاكم والمرافعات ، إلا ما يعود منها إلى الجلسات السرية ، وتصدر كافة الأحكام باسم الملك .

المادة الثالثة والسبعون : للمحاكم المدنية حق القضاء على جميع الأشخاص في العراق في كل الدعاوى والأمور المدنية والجزائية ، والتي تقيمها الحكومة العراقية، والتي تقام عليها ، عدا الدعاوى والأمور الداخلة في اختصاص المحاكم الدينية ، أو المحاكم المخصوصة ،كما سيأتي بيانها في هذا القانون، أو في غيره من القوانين المرعية .

المادة الرابعة والسبعون : يشمل اختصاص المحاكم المدنية الأمور الحقوقية والتجارية، والجزائية ، وفقاً للقوانين المرعية ، إلا أنه في مواد الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب ، وفي غير ذلك من المواد المدنية ، أو التجارية التي جرت العادة الدولية على أن يطبق عليها أحكام دولة أجنبية ، يكون تطبيق القانون المذكور على طريقة ُتعّين بقانون خاص .

المادة الخامسة والسبعون : تقسم المحاكم الدينية إلى :

1 ـ المحاكم الشرعية   2 ـ المجالس الروحانية الطائفية .

 المادة السادسة والسبعون : تنظر المحاكم الشرعية وحدها في الدعاوى المتعلقة بأحوال المسلمين الشخصية ، والدعاوى المختصة بإدارة الأوقاف .

المادة السابعة والسبعون : يجري القضاء في المحاكم الشرعية وفقاً للأحكام الشرعية الخاصة بكل مذهب من المذاهب الإسلامية ، بموجب أحكام قانون خاص ، ويكون القاضي من مذهب أكثرية السكان في المحل الذي يعين له، مع بقاء القاضيين ، السني والجعفري ، في مدينتي بغداد والبصرة .

المادة الثامنة والسبعون : تشمل المجالس الروحانية الطائفية : المجالس الروحانية الموسوية ، والمجالس الروحانية المسيحية ، وتخول سلطة القضاء بقانون خاص .

المادة التاسعة والسبعون : تنظر المجلس الروحانية :

1 ـ في المواد المتعلقة بالنكاح ، والصداق ، والطلاق ، والتفريق ، والنفقة الزوجية، وتصديق الوصايا ، ما لم تكن مصدقة من الكاتب العدل ، خلا الأمور الداخلة ضمن اختصاص المحاكم المدنية فيما يخص أفراد الطائفة ، عدا الأجانب منهم .

2 ـ في غير ذلك من مواد الأحوال الشخصية المتعلقة بأفراد الطوائف ، عند موافقة المتقاضين .

المادة الثمانون : تعيين أصول المحاكمات في المجالس الروحانية الطائفية ، والرسوم التي تؤخذ فيها ، بقانون خاص ، وتعين أيضاً بقانون الوراثة وحرية الوصية ، وغير ذلك من مواد الأحوال الشخصية التي ليست من اختصاص المجالس الروحانية الطائفية .

المادة الحادية والثمانون : تؤلف محكمة عليا لمحاكمة الوزراء ، وأعضاء مجلس الأمة، المتهمين بجرائم سياسية ، أو بجرائم تتعلق بوظائفهم العامة ، ولمحاكمة حُكّام محكمة التمييز عن الجرائم الناشئة من وظائفهم ، وللبت بالأمور المتعلقة بتفسير القوانين، وموافقتها للقانون الأساسي .

المادة الثانية والثمانون : إذا اقتضى إجراء محاكمة ، كما جاء في المادة السابقة، تجتمع المحكمة العليا بإرادة ملكية تصدر بناءاً على قرار اتهامي صادر من مجلس النواب بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين ، في كل قضية على حدة ، وتؤلف المحكمة من ثمانية أعضاء عدا الرئيس ، وينتخبهم مجلس الأعيان ، أربعة من بين أعضائه ، وأربعة من كبار الحكام وتعقد برئاسة مجلس الأعيان .

المادة الثالثة والثمانون : إذا وجب البت في أمر يتعلق بتفسير أحكام هذا القانون ، أو فيما إذ كان أحد القوانين أو الأنظمة المرعية يخالف أحكام هذا القانون الأساسي، تجتمع المحكمة العليا بإرادة ملكية تصدر بموافقة مجلس الوزراء .

المادة الرابعة والثمانون : إذا اقتضى الأمر تفسير القوانين أو الأنظمة في غير الأحوال المبينة في المادة السابقة ، بناء على طلب الوزير المختص ، يؤلف ديوان خاص برئاسة رئيس محكمة التمييز المدنية ، وينتخب أعضائه ثلاثة من بين حكام التمييز ، وثلاثة من كبار موظفي الإدارة ، وفقاً لقانون خاص.

المادة الخامسة والثمانون : يجب أن تحسم الدعاوى التي تنظر فيها المحكمة العليا وفقاً للقانون  وبأكثرية ثلثي أعضاء المحكمة ، وقراراتها ليست تابعة الاستئناف ، أو التمييز ، والأشخاص الذين يتهمهم مجلس النواب ، يجب أن ُتكّف أيديهم عن العمل حالاً، وإذا استقالوا فيجب دوام التعقيبات القانونية بحقهم .

المادة السادسة والثمانون : كل قرار يصدر من المحكمة العليا، مبيناً مخالفة أحد القوانين أو أحكامه  لأحكام هذا القانون الأساسي، يجب أن يصدر بأكثرية ثلثي أعضاء المحكمة، وإذا صدر قرار من هذا القبيل  يكون ذلك القانون، أو القسم المخالف منه لهذا القانون الأساسي ملغيا من الأصل .

المادة السابعة والثمانون : تكون القرارات الصادرة من المحكمة العليا في الأمور المبينة في المادة  83 باستثناء ما جاء منها في المادة 86 ، والصادرة من الديوان الخاص في الأمور المبينة في المادة  84، بأكثرية أراء المحكمة والديوان ، ويجب تطبيقها في جميع المحاكم ودوائر الحكومة .

المادة الثامنة والثمانون :تؤسس محاكم أو لجان خصوصية عند اقتضاء الأمور الآتية :

1ـ لمحاكمة أفراد القوات العسكرية العراقية عن الجرائم المصرح بها في قانون العقوبات العسكري .

2 ـ لفصل قضايا العشائر الجزائية ، والمدنية، بحسب عاداتهم المألوفة بينهم بموجب قانون خاص .

3 ـ لحسم الاختلافات الواقعة بين الحكومة وموظفيها فيما يختص بخدماتهم .

4 ـ للنظر في الاختلافات المتعلقة بالتصرف في الأراضي وحدودها .

المادة التاسعة والثمانون : أصول المحاكمة في المحاكم الخصوصية ، والرسوم التي تؤخذ فيها ، وكيفية استئناف أحكامها، ونقضها أو تصديقها ، تعين جميعاً بقوانين خاصة .

 

الباب السادس ـ الأمور المالية

 

المادة التسعون : تبقى جميع الضرائب والمكوس على ما تكون عليه عند البدء في تطبيق هذا القانون ، إلى أن تغير بقانون .

المادة الحادية والتسعون : لا يجوز وضع ضرائب إلا بموجب قانون يصدق من قبل الملك، بعد موافقة مجلس الأمة عليه، غير أن ذلك لا يشمل الأجور التي تأخذها دوائر الدولة مقابل ما تقوم به من الخدمات العمومية،أو مقابل الانتفاع من أموال الحكومة.

المادة الثانية والتسعون : يجب أن تجبى الضرائب من المكلفين من طبقات السكان بدون تمييز، ولا يجوز أن يعفى أحد منهم إلا بموجب القانون .

المادة الثالثة والتسعون : لا يجوز بيع أموال الدولة ، أو تفويضها ، أو إيجارها ، أو التصرف بها بصورة أخرى، إلا وفق القانون .

المادة الرابعة والتسعون : لا يعطى انحصار ، أو امتياز، ولا استثمار مورد من موارد البلاد الطبيعية  أو استعماله ، أو مصلحة من المصالح العامة ، ولا تعطى الواردات الأميرية بالالتزام إلا بموجب القانون ، على أن ما يتجاوز منها ثلاث سنوات ، يجب أن يقترن بقانون خاص لكل قضية .

المادة الخامسة والتسعون : لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضاً ، أو تتعهد بما يؤدي إلى دفع مال من الخزينة العمومية ، إلا بموجب قانون خاص ، هذا إذا لم يكن قانون الميزانية مساعداً على ذلك .

 المادة السادسة والتسعون : يجب أن تدفع جميع الأموال التي يقبضها موظفوا الحكومة للخزينة العمومية الموحدة ، وأن يعطى حساب عنها بحسب الأصول المقررة قانوناً .

المادة السابعة والتسعون : يجب أن تصدق مخصصات كل سنة بقانون دستوري يعرف بقانون الميزانية ، وهذا يجب أن يحتوي على مخمن الواردات والمصاريف لتلك السنة .

المادة الثامنة والتسعون : يجب أن يصدق مجلس الأمة الميزانية في اجتماعه السابق لابتداء السنة المالية التي يرجع إليها ذلك القانون .

المادة التاسعة والتسعون : يجب أن يعرض وزير المالية على مجلس النواب أولاً جميع اللوائح القانونية لتخصيص الأموال ، أو زيادة التخصيصات  ، أو تنقيصها ، أو إلغائها ،وكذلك قانون الميزانية وجميع اللوائح الخاصة بالقروض التي تعقدها الحكومة.

المادة المائة : تجري المفاوضات في قانون الميزانية  ويصوت عليها مادة فمادة على حدة ، ثم يصوت عليها بصورة إجمالية ، أما الميزانية فيصوت عليها فصلاً .

المادة الحادية والمائة : إذا مست ضرورة أثناء عطلة المجلس إلى صرف مبالغ مستعجلة لم يؤذن بصرفها في الميزانية ، أو بقانون خاص ، فللملك الحق في إصدار مراسيم ملكية ، بموافقة مجلس الوزراء، تقضي باتخاذ التدابير المالية ، كما جاء في الفقر " 3 " من المادة السادسة والعشرين .

المادة الثانية والمائة : يجوز لمجلس الأمة سن قانون لتخصيص مبالغ معينة لتصرف في سنين عديدة .

المادة الثالثة والمائة : يجب أن يسن قانون ينص على تأسيس دائرة لتدقيق المصروفات  وترفع بياناً إلى مجلس الأمة مرة على الأقل في كل سنة ، عما إذا كانت تلك المصروفات طبق المخصصات التي صدقها المجلس ، وأنفقت بحسب الأصول التي عينها القانون .

المادة الرابعة والمائة : لا يجوز عرض لائحة قانونية ، أو إبداء اقتراح على أحد المجلسين بما يوجب صرف شيء من الواردات العمومية ، إلا من قبل أحد الوزراء .

المادة الخامسة والمائة : لا يجوز لمجلس النواب أن يتخذ قراراً ، أو يقترح تعديل لائحة تؤدي إلى تنقيص المصاريف الناشئة عن المعاهدات التي صدقها مجلس الأمة ، أو المجلس التأسيسي ، إلا بعد موافقة الملك .

المادة السادسة والمائة : إذا دخلت السنة المالية الجديدة قبل صدور قانون ميزانيتها ، فإن كان مجلس الأمة مجتمعاً ، يجب على وزير المالية أن يقدم لائحة قانونية تتضمن تخصيصات مؤقتة إلى مدة لا تتجاوز الشهرين ، وعند ختام مدة التخصيصات ، يجوز لوزير المالية تقديم لائحة جديدة من هذا القبيل ، وهام جرا ، ويتكرر ذلك حسب اللزوم ، وإن لم يكن مجلس الأمة مجتمعاً ، تراعى ميزانية السنة الماضية ، على أن لا يخل ذلك بحق إصدار المراسيم المبحوث عنها في المادة [ 102 ] .

المادة السابعة والمائة : يقرر نظام مسكوكات الدولة بموجب قانون .

 

الباب السابع ـ إدارة الأقاليم

 

المادة الثامنة والمائة : تعيين المناطق الإدارية، وأنواعها، وأسمائها، وكيفية تأسيسها، واختصاص موظفيها ، وألقابهم في العراق ، بقانون خاص .

 المادة التاسعة والمائة: يجب أن ينص القانون المذكور على تنفيذ ما يقتضي اتخاذه في بعض المناطق الإدارية من الوسائل لأجل ضمان القيام بما يخصها من الوجائب الناشئة عن المعاهدات التي عقدها الملك، بتصديق مجلس الأمة ، أو التي عقدها بتصديق المجلس التأسيسي .

المادة العاشرة والمائة : تدار الشؤون البلدية في العراق بواسطة مجالس البلدية، بموجب قانون خاص، وفي المناطق الإدارية ، تقوم مجالس إدارية بالوظائف التي تناط بها ، بموجب قانون .

المادة الحادية عشرة والمائة : يحق لكل طائفة تأليف مجالس في المناطق الإدارية المهمة تختص بإدارة المسقفات والمستغلات الموقوفة ، والتركات، لأغراض خيرية ، وجمع إيرادها ، وصرفه وفقاً لرغبة الواهب ، أو للعرف الغالب بين الطائفة ، وكذلك القيام بالنظارة على أموال الأيتام ، وفقاً للقانون ، وتمون المجالس المذكورة تحت إشراف الحكومة .

الباب الثامن ـ تأييد القوانين والأحكام

 

المادة الثانية عشرة والمائة : القوانين العثمانية التي كانت قد نشرت قبل تاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1914، والقوانين التي نشرت في ذلك التاريخ ، أو بعده ، وبقيت مرعية في العراق حين نشر هذا القانون ، تبقى نافذة فيه بقدر ما تسمح به الظروف، مع مراعاة ما اُحدث من فيها من التعديل ، أو الإلغاء، بموجب البيانات والأنظمة والقوانين الوارد ذكرها في المادة الآتية ، وذلك إلى أن تبدلها ، أو تلغيها السلطة التشريعية، أو أن يصدر من المحكمة العليا قرار بجعلها ملغاة بموجب أحكام المادة 86.

المادة الثالثة عشرة والمائة : جميع البيانات ، والنظامات ، والقوانين التي أصدرها القائد العام للقوات البريطانية في العراق ، والحاكم الملكي العام، والمندوب السامي، والتي أصدرتها حكومة جلالة الملك فيصل في المدة التي مضت بين اليوم الخامس من تشرين الثاني 1914وتاريخ تنفيذ هذا القانون الأساسي ، تعتبر صحيحة من تاريخ تنفيذها ، وما لم يلغى منها إلى هذا التاريخ ، يبقى مرعياً إلى أن تبدله أو تلغيه السلطة التشريعية ، أو إلى أن يصدر من المحكمة العليا قرار يجعلها ملغاة بموجب أحكام المادة (86).

&


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net