متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
عدة المطلقة ، أحكام العدة ، عدة الوفاة
الكتاب : آداب الأسرة في الاسلام    |    القسم : مكتبة الفقه

عدة المطلقة :
تعتدّ الزوجة المطلقة مدة ثلاثة أطهار إن كانت ممّن تحيض ، وإن لم تكن تحيض لمرض أو عارض اعتدّت بثلاثة أشهر .
وإذا تجاوزت خمسين سنة وارتفع عنها الحيض ، فلا عدّة عليها ، ولاعدة على القرشية إن تجاوزت الستين .
____________
1) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 330 .
2) تهذيب الاحكام 8 : 45 .

===============

( 96 )


وإن كانت حاملاً ، فعدتها أن تضع حملها ، ولو وضعته بعد الطلاق بساعة واحدة أو أقلّ (1).
وإن مضت ثلاثة أشهر ، ولم تضع الحمل بانت من مطلقها ، ولكن لايجوز لها الزواج إلاّ بعد وضع الحمل (2).
ولا عدة على غير المدخول بها (3).
وإذا طلق الغائب زوجته ، ثم ورد الخبر عليها بذلك ، فعدتها تكون من يوم طلاقها ، فإذا ورد الخبر عليها بعد أن حاضت ثلاث حيضات ، فقد خرجت من عدتها ، ولا عدة عليها بعد ذلك (4).
وقد بيّن تعالى مدة العدّة في الأوضاع المختلفة في سورة الطلاق .

أحكام العدة :
يجب على المعتدة في الطلاق الرجعي ملازمة منزل زوجها ، ولاتخرج منه إلاّ باذنه ، ولا يجوز له إخراجها من منزله إلاّ أن تؤذيه أو تأتي في منزله ما يوجب الحدّ ، فيخرجها لاقامة الحدّ ويردّها إليه .
ولا يجوز لها المبيت إلاّ في منزله .
ويجوز لها استخدام الزينة في أثناء العدّة (5).

____________
1) المقنعة : 532 . والصراط القويم : 226 .
2) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 325 .
3) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 324 .
4) المقنعة : 535 .
5) الكافي في الفقه : 312 .

===============

( 97 )


قال تعالى : ( يا أيُّها النبيُّ إذا طلّقتُم النِّساءِ فَطلِقُوهُنَّ لِعدَّتهِنَّ وأحصُوا العِدَّةَ واتقُوا اللهَ ربّكُم لا تُخرجُوهُنَّ من بُيوتهنَّ ولا يَخرُجنَ إلاّ أن يأتينَ بفاحِشةٍ مُبيّنةٍ وتلكَ حُدودُ اللهِ... ) (1).
ويجب على الزوج المطلِّق أن ينفق عليها ما دامت في عدّتها منه (2).
ومن طلق زوجته المدخول بها ، لم يجز له العقد على أُختها حتى تنتهي العدة (3) .
ومن كان عنده أربع زوجات فطلق واحدة منهنَّ ، لا يجوز له العقد على امرأة أُخرى حتى تخرج المطلقة من عدتها (4).
والأحكام الواردة في العدة لو طبقت كما أرادتها الشريعة الإسلامية ، فإنّها تخلق فرصاً جديدة للمصالحة والعودة إلى الحياة الزوجية ، فمجرد وجود المطلقة في منزل مطلِّقها وسكنها معه ثلاثة أشهر عامل مساعد في إمكان العودة ، وإعادة النظر في استئناف حياة جديدة ، وتجاوز مشاكل وتعقيدات الماضي ، وإذا كان للمطلقة بنين وبنات فستكون إعادة العلاقة الزوجية أيسر وأسهل .

عدة الوفاة :
يجب على من مات زوجها العدّة ، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام ، قال تعالى : ( والَّذينَ يُتوفَّونَ مِنكم وَيَذرُونَ أزواجاً يَتَربَصنَّ بأنفُسِهنَّ أربعةَ أشهُرٍ
____________
1) سورة الطلاق : 65 | 1 .
2) المقنعة : 533 .
3) المقنعة : 536 ـ 537 .
4) المقنعة : 536 .

===============

( 98 )


وَعَشراً... ) (1).
ويجب على المرأة إضافة إلى العدة أن تحتدّ .
والحداد
: هو امتناعها من الزينة بالكحل والامتشاط والخضاب ، ولبس المصبوغ والمنقوش وماجرى مجرى ذلك من ضروب الزينة (2)، وتمتنع من الطيب كلّه (3).
ويجوز لها المبيت حيث شاءت (4)في منزلها أو في منزل آخر .
ويبدأ الحداد والعدة من يوم بلغها خبر موت زوجها ، وإن كان متوفياً منذ مدة طويلة ، قال الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام)
: « المتوفى عنها زوجها تعتدّ حين يبلغها ، لأنّها تريد أن تحتدّ له » (5).
وما دامت المرأة ملتزمة بالحداد ، فلها الحق في زيارة الناس وأداء الحج ، روي عن الإمام جعفر الصادق (عليه السلام)
في المتوفى عنها زوجها ، أتحجّ وتشهد الحقوق ؟ قال : « نعم » (6).
ويجوز للرجل التعريض لها بالخطبة أثناء عدتها وحدادها ، ولا يجوز له التصريح بالخطبة (7)كما تقدّم .
____________
1) سورة البقرة : 2 | 234 .
2) الانتصار : 345 . والصراط القويم : 226 .
3) المقنعة : 535 .
4) الكافي في الفقه : 313 .
5) تهذيب الاحكام 8 : 163 .
6) الكافي 6 : 116 .
7) المبسوط 4 : 217 .

===============

( 99 )


قال تعالى : ( ولا جُناحَ عَليكُم فيما عَرَّضتُم بهِ مِن خِطبةِ النِّساءِ أو أكننتُم في أنفُسِكُم عَلِمَ اللهُ أنّكُم ستذكُرُونهنَّ ولكن لا تُواعِدُوهنَّ سِرّاً إلاّ أن تَقُولُوا قَولاً مَّعرُوفاً ولا تعزمُوا عُقدةَ النِكاحِ حَتى يَبلُغَ الكِتابُ أجلهُ واعلموا أنَّ اللهَ يَعلمُ مافي أنفُسِكُم فاحذَرُوهُ واعلمُوا أنّ اللهَ غَفورٌ حَليمٌ ) (1).
____________
1
) سورة البقرة : 2 |235.


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net