متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
مقدِّمة الإعـداد
الكتاب : السجود على التربة الحسينية    |    القسم : مكتبة عقائد الشيعة
 
المقدمة

    إنّ الشـيعة الإمامية الّذين أظهروا حبّهم وولاءهم لأهل البيت استجابة لقوله تعالى : ( قل لا أسالكم عليه أجراً إلاّ المودّة في القربى ) (1) ..
    أخـرجه الإمام أحمد والطبراني والحاكم ، عن ابن عبّاس ـ رضي الله عنهما ـ ، قال : لمّا نزلت هذه الآية قالوا : يا رسول الله ! مَن قرابتك هؤلاء الّذين أوجبت علينا مودّتهم ؟
    فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : عليٌّ وفاطمة وابناهما (2).


1 ـ سورة الشـورى 42 : 23.
2 ـ فضائل عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ـ لأحمد بن حنبل ـ : 187 ح 263 ، المعجم الكبير 3 / 47 ح 2641 و ج 11 / 351 ح 12259 ، وانظر : مجمع الزوائد 7 / 103 و ج 9 / 168 ، الإتحاف بحبّ الأشراف : 5.


(6)

    وإكباراً لمقامهم ، لقوله تعالى : ( إنّما يُريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً ) (1) ..
    روى التـرمـذي عن عمر بن أبي سلمة ـ ربيب النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ـ ، قال : لمّا نزلت هذه الآية : ( إنّما يُريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ) في بيت أُمّ سلمة رضي الله عنها ، دعا فاطمة وحسناً وحسيناً وجلّلهم بكساء ، وعليٌّ خلف ظهره ، ثمّ قال : « اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي ، أذهِب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً » (2).


1 ـ سورة الأحزاب 33 : 33.
2 ـ سنن التـرمذي 5 / 327 ـ 328 ح 3205 و ص 621 ـ 622 ح 3787 و ص 656 ـ 657 ح 3871.
    وانظر أيضاً : صحيح مسلم 7 / 130 ، مسند أحمد 6 / 292 و ص 323 ، فضائل عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ـ لأحمد بن حنبل ـ : 67 ذ ح 102 و ص 79 ح 118 ، المستدرك على الصحيحين 2 / 451 ح 3558 و ح 3559 ، خصائص الإمام عليّ ( عليه السلام ) ـ للنسائي ـ : 24 ح 9 ، أسباب النزول ـ للواحدي ـ : 198 ، مناقب الإمام عليّ ( عليه السلام ) ـ للمغازلي ـ : 140 ، المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ 7 / 501 ح 49 و 50 ، المعجم الأوسط 2 / 401 ـ 402 ح 2176 ، الصواعق المحرقة : 224 ، التذكرة في أحوال الموتى وأُمور الآخرة : 723 ، تاريخ دمشق 14 / 137 ـ 148 ح 3441 ـ 3460 و ج 42 / 98 ح 8440 و ص 100 ـ 101 ح 8447 و ص 136 ح 8518 و ص 137 ح 8520 ، مختصر تاريخ دمشق 17 / 329 و 332 و 342 و 365 ، سير أعلام النبلاء 10 / 346 ـ 347 ، تفسير الطبري 10 / 269 ـ 298 ح 28485 ـ 28502 ، شواهد التنزيل 2 / 10 ـ 92 ، تفسير ابن كثير 3 / 465 ـ 466 ، مجمع الزوائد 9 / 168 ، مجمع البيان 8 / 137 ـ 138 ، ينابيع المودّة 3 / 364 ح 1 و ص 368 ـ 369 ح 3.


(7)

هؤلاء الشـيعة يسـجدون على قطع من الأرض مقولبة يحملونها معهم.
    والتربة الحسينية : هي عبارة عن تراب أُخذ من أرض كربلاء الشـاسـعة المترامية الأطراف للسـجود عليها ، لا كما يظنّ بعضهم أنّها من تراب مزج بدم الإمام الحسين ( عليه السلام ) ، ولكن هذه الإضافة أكسـبتها شـرافة ، كالإضافة إلى سائر المقامات العالية ، وقد جرى العقلاء على الاهتمام بهذه الأُمور الاعتبارية.
    والشـيعة الإمامية اعتادوا السـجود على التربة الحسينية ، حيث اجتمعت فيها كلّ الشـروط التي يجب توافرها في مسـجد الجبهة ، من طهارة وإباحة ... إلى آخر الشـروط المقرّرة في الموسوعات الفقهية.
    وقد أجمع فقهاء الأُمّة الإسلامية على أنّ السـجود على الأرض هو الأفضل ، فحملها بعضٌ منهم معه رعاية للاحتياط ، وحرصاً على الأفضلية لأنّ البيوت اليوم والأماكن العامة كسيت أرضيّتها بأبسـطة قطنية أو بالسـجّاد الصوفي ، أو مسـفلتة ، أو معبّدة ، بما يخرجها عن كونها أرضاً ، فيقع المصلّي بين


(8)

محذورَين ، إمّا : فوات الأفضلية ، أو : بطلان الصلاة ، كما سيأتي.
    ولم يكن السـجود على التربة عند الشـيعة من الواجبات في الصلاة ، ولذا نراهم في المسـجد الحرام ، وفي مسـجد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يسـجدون على أرض المسـجد لأنّ أرضية المسـجدين الشـريفين مبلّطة بالحجر الطبيعي ، أو مفروشـة بالحصى ، وكلّ منهما يسـمّى أرضاً ، ويصحّ السـجود عليه.
    ولكن من المؤسـف أنّ بعض إخواننا المسلمين يرمي الشـيعة بالشـرك والمروق عن الدين لسـجودهم على هذه القطعة من الأرض ، وقد قال تعالى : ( ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً ) (1).
    فكيف بمن يشـهد الشـهادتين ، ويؤدّي الصلوات الخمس ، ويحجّ البيت الحرام ... إلى آخر فروع الدين ؟!
    وهل إنّ الاختلاف في الفروع الفقهية يوجب الخروج عن الدين ، والكفر بسُـنّة سيّد المرسلين ؟!
    في حين نرى أنّ المذهب الواحد قد يختلف فقهاؤه في كثير من الفروع الفقهية لأنّ كلّ فقيه يفتي بما يؤدّي إليه نظره ، وما أدّى إليه نظره فهو حكم الله الظاهري في حقّه ، وهكذا


1 ـ سورة النساء 5 : 94.


(9)

بالنسـبة إلى الفقيه الآخر ، ولا نرى أنّ أحدهما يكفّر صاحبه ، بل قالوا : من أخطأ فله أجر ، ومن أصاب فله أجران (1).
    والشـيعة الإمامية تضع جباهها على التربة الحسينية لأنّها أرض طبيعية ، والأرض أفضل المساجد ، وقد صحّ عن الرسول الكريم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : « جُعلت لي الأرض مسـجداً وطهوراً » (2).
    ولو كان الشـيعة يسـجدون لهـا لكانـوا يسـجدون دونهـا لا أنْ يضعوا جباههم عليهـا ، وهناك فرق بين السـجود لها وبين السـجود عليها ، وليس كلّ مسـجود عليه معبوداً ، وإلاّ لكان الساجد على البساط ساجداً له ، والساجد على السـجّاد عابداً له .. وهكـذا ! في حين لا يقول بذلك أحد.
    وما أفاده العلاّمة المغفور له الشـيخ عبـد الحسين الأميني طاب ثراه ، مؤلّف موسوعة « الغدير » الكبرى ، في محاضـرة ألقاها في سوريا عام 1384 هـ ، وهي التي بين يديك


1 ـ انظـر : صحيـح البخاري 8 / 193 ـ 194 ح 120 ، وفيـه : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثمّ أصاب ، فله أجران ، وإن حكم فاجتهد ثمّ أخطأ ، فله أجر ».
2 ـ صحيح البخاري 1 / 149 ح 2 و ص 190 ح 98 ، صحيح مسلم 2 / 63 ـ 64 ، سنن الترمذي 2 / 131 ح 317 ، سنن أبي داود 1 / 129 ح 489 ، سنن النسائي 2 / 56 ، مسند أحمد 2 / 240 و 250.


(10)

ـ قارئي العزيز ـ يغني طالب الحقيقة ومن أراد أن يطّلع على هذه المسـألة الفقهية الهامّة.
    وقد خاض ( قدس سره ) في كلّ المسانيد ، والصحاح ، وأُمّهات الكتب الفقهية ، ثمّ عرض علينا في محاضرته هذه زبد هذا المخاض من الأحاديث الواردة في هذا الباب ، وناقشـها مناقشـة علمية ينجلي فيها الريب عن كلّ من له قلب أو ألقى السـمع وهو شـهيد.
    وصنّف ما ورد من أحاديث في السـجود إلى ثلاثـة أقسام :
    الأوّل : السـجود على الأرض.
    الثـاني : السـجود على النـبـات كالـحـصـيـر ، والفـحـل ـ حصير كبير مصنوع من سـعف النخل ـ ، والخُمْرة ـ حصير صغير من سـعف النخل يتّخذ للصلاة (1) ـ.
    الثالث : السـجود على الثياب القطنية ، أو الصوفية.
    وسلّط الأضواء على هذا القسـم الثالث ، وكانت روايات هذه القسـم يفسّرها ظرفها ، فقد كانت جميعها ـ إلاّ ما شـذّ ـ صريحةً في أنّ السـجود على الثوب كان إمّا في صيف قائظ شـديد الحرّ ، أو في برد قارس يتعذّر أو يتعسّر مباشـرة


1 ـ انظر : لسان العرب 4 / 213 مادّة « خمر ».


(11)

المصلّين فيه للأرض اللاهبة أو القارسـة.
    وقاعدة « لا ضرر ولا ضرار » في الإسلام لها الحكومة على سائر الأدلّة كما يقول الفقهاء ، وما ينجم عنه الضرر يحرم فعلـه.
    ومن هذا نعلم أنّ السـجود على الصوف أو القطن اختياراً يوقع المسلم في حيرة من أمره لأنّ ذلك لا يجوز على أساس أنّ العبادات توقيفية ، فالتعدّي عنها إلى غيرها إدخال ما ليس من الدين في الدين ، وهو بدعة محرّمة ، وأمر مُحدَث ، وقد ورد عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « شـرّ الأُمور مُحْـدَثاتها » (1) ، وسوف يأتي تفصيل ذلك.
    وهناك فيض من روايات جاءت في كراهة نفخ موضع السـجود غصّت بها كتب الحديث ، تفيدنا أنّ المسلمين ما كانوا يسـجدون على غير الأرض وغير الحُصُر النباتية ، وإليك قارئي الكريم بعضاً منها :
    1 ـ فقد أورد الإمام مالك بن أنس في « الموطّـأ » ، قال : حدّثني يحيى ، عن مالك ، عن أبي جعفر القاري ، أنّه قال :


1 ـ صحيح مسلم 3 / 11 ، مسند أحمد 3 / 319 و 371 ، السنن الكبرى 3 / 207 و 213 و 214 ، المعجم الأوسط 9 / 269 ح 9418 ، مجمع الزوائد 1 / 171.


(12)

رأيت عبـد الله بن عمر إذا هوى ليسـجد مسـح الحصباء لموضع جبهته مسـحاً خفيفاً (1).
    2 ـ وأورد أيضاً ، قال : حدّثني مالك ، عن يحيى بن سـعيد ، أنّه بلغه أن أبا ذرّ كان يقول : مسـح الحصباء مسـحة واحدة وتركها خير من حُمْر النَعَم (2).
    والملاحظ في هذين الحديثين : الالتزام بالسـجود على الأرض.
    * وأورد أيضاً الحافظ عبـد العظيم المنذري في كتابه « الترغيب والترهيب من الحديث الشريف » في السـجود على الحصى وكراهة نفخ السـجود ، نورد بعضاً منها :
    1 ـ قال : عن أبي ذرّ ( رضي الله عنه ) ، عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إذا قام أحدكم في الصلاة فإنّ الرحمة تواجهه ، فلا تحرّكوا الحصى.
    رووه كلّهم من رواية أبي الأحوص ، عنه (3).


1 ـ الموطّـأ : 146 ح 48.
2 ـ الموطّـأ : 146 ح 49.
    وحُمْر النَـعَم : الإبل الحمراء ، وهي خير الإبل وكرائمها ، وهو مَثَل في كلّ نفيس انظر مادّة « حمر » في : لسان العرب 3 / 318 ، المصباح المنير : 58 ، تاج العروس 6 / 309.
3 ـ الترغيب والترهيب 1 / 222 ـ 223 ح 1 ، وانظر : سنن الترمذي 2 / 219 ح 389 ، سنن أبي داود 1 / 246 ح 945 ، سنن ابن ماجة 1 / 328 ح 1027 ، سنن النسائي 3 / 6 ، المصنّف ـ لعبـد الرزّاق ـ 2 / 38 ح 2398 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 4 / 20 ح 2271.


(13)

    2 ـ وعن معيقب أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : لا تمسـح الحصى وأنت تصلّي ، فإن كنت لا بُـدّ فاعلا فواحدة ـ تسوية الحصى ـ.
    رواه البخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، وأبو داود ، وابن ماجة (1).
    3 ـ وعن جابر ( رضي الله عنه ) ، قال : سـألت النبيّ عن مسـح الحصى في الصلاة ، فقال : واحدة ، ولئن تمسـك خير لك من مئة ناقة كلّها سود الحدق.
    رواه ابن خزيمة في صحيحه (2).
    4 ـ وعن أبي صالـح ـ مولى طلحـة ـ ، قال : كـنت عنـد أُمّ سلمة زوج النبيّ ، فـأتى ذو قرابتـهـا شـابّ ذو جُـمّـة (3) فقام يصلّي ، فلمّا أراد أن يسـجد نَفخَ ، فقالت : لا تفعل ! فإنّ


1 ـ الترغيب والترهيب 1 / 223 ح 2 ، وانظر : صحيح البخاري 2 / 142 ـ 143 ح 230 ، صحيح مسلم 2 / 74 ـ 75 ، سنن الترمذي 2 / 220 ح 380 ، سنن النسائي 3 / 7 ، سنن أبي داود 1 / 247 ح 946 ، سنن ابن ماجة 1 / 327 ح 1026.
2 ـ الترغيب والترهيب 2 / 223 ح 3.
3 ـ الجُمّة من الإنسان ـ وجمعها : جُمَم ـ : مجتمع شعر ناصيته ، وهي التي تبلغ المَنكبين.
    انظر : المصباح المنير : 43 ، لسان العرب 2 / 367 ، مادّة « جَمَمَ ».


(14)

رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يقول لغلام لنا أسود : يا رباح ! تَرِّب وجهـك.
    رواه ابن حبّان في صحيحه (1).
    ومن مجموعة روايات كراهة النفخ ـ وما أكثرها ـ جاء ذِكر السـجود على الأرض فيها ، في حين كان السـجود بأماكن خاصة وأماكن عامّة.
    فمثلا هذا الشـابّ ـ قرابة أُمّ سلمة ـ الذي جاء ضيفاً إلى بيت رسول الله ـ وعادة وكما قيل : لكلّ قادم كرامة ـ فلِمَ لَم تفرش له أُمّ سلمة أجود بساط عندها ؟!
    ولا أعتقد أنّ أُمّ سلمة تفتقد وجود بساط في بيتها ! ولو كانت صلاته بالمسـجد لقلنا : إنّ المسـجد فُرش بالحصى ، وكلّ المسلمين يسـجدون عليه ، أمَا والشـابّ يصلّي في بيت أُمّ سلمة فلا يمكن أن يأتي هذا الافتراض ، ومع هذا تنهاه أُمّ سلمة عن نفخ موضع سـجوده ، وتريده أن يضع جبهته على الحصى ، ومع غباره !


1 ـ الترغيب والترهيب 2 / 223 ح 4 ، وانظر : الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 3 / 191 ح 1910 ، سنـن الترمذي 2 / 221 ح 382 ، المستدرك على الصحيحين 1 / 404 ح 1001 ، وقال فيه : هذا حديث صحيح ولم يخرّجاه ، وقال الذهبي : صحيح.


(15)

والذي يقال في المقام : إنّ الّذين وفّقهم الله لاستقصاء أحاديث السـجود ـ الواردة في مظانّها وسـبر المسانيد والموسوعات الفقهية ـ لم يوافونا ولا بحديث واحد صريح في أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو أحد أصحابه المكرّمين سـجد على بساط من القطن أو الصوف.
    إذاً ـ والحالة هذه ـ يتبيّن لنا أنّه لا يجوز السـجود على الصوف ، ولا على القطن ، ولا على أيّ شـيء سوى الأرض وما أنبتت ما لم يؤكل أو يلبس ، وعلى القرطاس ، دون غيرها.
    والعبادات ـ قارئي الكريم ـ توقيفية ، يقتصر فيها على مورد النصّ ، وفِعل الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وتقريره ، وقوله ، هو سُـنّة بمثابة نصّ قرآني.
    نعم ، قد يُستفاد من بعض الأحاديث أنّ بعض الصحابة سـجد على ثيابه ، وقد تقدّم أنّه يجوز ذلك عند الضرورة ، والضرورات تبيح المحظورات.
    كما قد أورد في عمدة القاري شـرح صحيح البخاري ، للشـيخ بدر الدين العيني تعليقاً على حديث الخُمرة ، قال :
    « الرابع : جواز الصلاة على الخُمْرَة من غير كراهة.
    وعن ابن المسيّب : الصلاة على الخُمرة سُـنّة.


(16)

وقد فعل ذلك جابر ، وأبو ذرّ ، وزيد بن ثابت ، وابن عمر ـ رضي الله تعالى عنهم ـ » (1).
    وكانت سيرة الشـيعة الإمامية العمل بالأفضل ، لذا فهم يسـجدون على تربة تصنع من أرض طابت وطهرت ـ والأرض تشـقى وتسـعـد ـ يـأخـذونهـا مـن أرض كـربـلاء ، لِما ورد عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « حسين منّي وأنا من حسين » (2) ..
    و « الحسن والحسين سيّدا شـباب أهل الجنّة » (3).


1 ـ عمدة القاري شـرح صحيح البخاري 4 / 108.
2 ـ سنن الترمذي 5 / 617 ح 3775 ، مسند أحمد 4 / 172 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 194 ـ 195 ح 4820 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 515 ح 22 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 9 / 59 ح 6932 ، المعجم الكبير 3 / 32 ح 2586 و ص 33 ح 2589 و ج 22 / 273 ـ 274 ح 701 و 702 ، تاريخ دمشق 14 / 149 ح 3461 و ص 150 ح 3464 ، جامع الأحاديث الكبير ـ للسيوطي ـ 4 / 228 ح 11267 ، الجامع الصغير : 232 ح 3823.
3 ـ سنن الترمذي 5 / 614 ح 3768 و ص 619 ح 3781 ، مسند أحمد 3 / 3 و ص 62 و 64 و 82 و ج 5 / 391 ، الخصائص ـ للنسائي ـ : 99 ح 124 و 125 و ص 104 ـ 105 ح 135 ـ 137 ، مصنّف ابن أبي شيبة 7 / 512 ح 2 و 3 ، مسند أبي يعلى 2 / 395 ح 1169 ، المعجم الكبير 3 / 35 ـ 40 ح 2598 ـ 2608 و ج 22 / 402 ـ 403 ح 1005 ، المعجم الأوسط 1 / 174 ـ 175 ح 368 و ج 3 / 8 ـ 9 ح 211 و ج 4 / 520 ح 4332 ، مصابيح السُـنّة 4 / 193 ح 4827 و ص 196 ح 4835 ، تاريخ بغداد 1 / 138 و 140 و ج 4 / 207 و ج 6 / 372 ـ 373 و ج 9 / 231 و ج 11 / 90 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 9 / 55 ح 6920 و 6921 ، تـاريخ دمشـق 14 / 130 ـ 131 ح 3423 ـ 3425 و ص 132 ـ 137 ح 3427 ـ 3440 ، مجمع الزوائد 9 / 182 ـ 183 ، الجامع الصغير : 332 ح 3820 ـ 3822 ، جامع الأحاديث الكبير 4 / 228 ح 11267 و ص 257 ح 11472 و 11473 و ص 258 ح 11477 ، الصواعق المحرقة : 211 و 284 و 290 ، كنز العمّال 12 / 112 ـ 113 ح 34246 ـ 34249 و ص 115 ح 34259 و 34260 و ص 116 ح 34299 و ص 117 ح 34274 و ص 119 ح 34282 و ص 120 ح 34285 و 34288 و 34289 و ص 122 ح 34293.


(17)

وقد قضى الحسين مجاهداً عندما رأى أنّ الرذيلة استولت على الفضيلة ، والمادّية على الروحية ، والعدالة ذبيحـة ، والحقّ صريع ، وقد طغى على العالم الإسلامي استبداد أُمويّ ..
    فنهض هو وأهل بيته وصحبه الغرّ الميامين ، لتصحيح المسار ، والعودة بالإسلام إلى منابعه الأصلية ، حتّى تساقطوا صرعى في هذه البقعة الشـريفة التي منها يأخذ الشـيعة التربة.
    فهي إذاً توحي للمسلم الجهاد في سـبيل الله والدفاع عن حياض العقيدة ، والجهاد باب من أبواب الجنّة ، والجنّة تحت ظلال الأسنّة.
    وورد في تفسير الآية الكريمة : ( في بيوت أَذِن الله أن ترفـع ويذكـر فيهـا اسـمه ) (1) عن جـلال الديـن السيوطي في


1 ـ سورة النور 24 : 36.


(18)

« الـدرّ المـنـثـور » في تفـسير هذه الآية ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إنّ بيت النبيّ وبيوت أهل بيتـه من أفاضلها وأعلاها (1).
    فاكتسـبت الأرض شـرافة بالأجسام الطاهرة الثاوية في رحابها ، والمكان بالمكين كما قيل.
    كما ورد في « الذخائر القدسية في زيارة خير البرية » أنّ المسلمين كانوا يستشـفون بتربة حمزة بن عبـد المطّلب ، وتربة صهيب الرومي (2) ، قال ما نصّه :
    من ذلك : الاستشـفاء بتربة حمزة ، وتربة صهيب اللذين استثنيا من حرمة نقل تراب الحرم المدني إلى غيره ، فيجوز نقلها كما سننبّه على ذلك.


1 ـ الدرّ المنثور 6 / 203.
2 ـ هو : صُهيب بن سنان بن مالك بن عتيل بن بزار الربعي النمر بن قاسط ، لقّب بالرومي لأنّ الروم سبته ، وهرب منهم إلى مكّة ، عُذّب من قبل المشركين مع عمّار وخبّاب وسلمان ، اعتنق الإسلام مع عمّار ابن ياسر ، شهد بدراً وأُحداً ، وكلّ غزوات الرسول الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وكان لا يفارقه في كلّ غزوة ، كنّاه النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بأبي يحيى ، توفّي بالمدينة سنة 38 هـ ، وقيل سنة 39 هـ ، وهو ابن ثلاث وسبعين سنة ، ودفن في البقيع.
    انظر : الاستيعاب 2 / 726 ـ 733 رقم 1226 ، أُسد الغابة 2 / 418 ـ 421 رقم 2535 ، الإصابة 3 / 249 ـ 252 رقم 4108.


(19)

    أمّا الأوّل : فهو مجرّب للصداع.
    وأمّا الثاني : فقد جرّبه العلماء للشـفاء من الحمّى شـرباً وغُسلا ، لكنّ الشـرب هو الوارد في حديث ابن النجّار وغيره لمّا أصابت بني الحارث ، قال لهم النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : أين أنتم من تراب صهيب ؟!
    قالوا : وما نصنع به ؟!
    قال : تجعلونه في الماء ... إلى آخر الحديث (1).
    ومن المعلوم أنّ مقام الحسين ( عليه السلام ) أجلّ وأسـمى من مقام الحمزة وصهيب ـ رضوان الله عليهما ـ عند الله وعند رسوله ، للأحاديث الواردة فيه من الرسول العظيم ، والتي تشـيد بذِكره وعلوّ مكانته.
    ولقائل أن يقول : لماذا لم يحمل معهم الصحابة والسلف الصالح تربة من أرض الحرمين الشـريفين (2) في سـفرهم


1 ـ الذخائر القدسية في زيارة خير البرية ـ لمؤلّفه عبـد الحميد بن محمّـد أقدس بن الخطيب ، المدرّس بالجامع الحرام بمكّة ـ : 112.
2 ـ المدينة حرم ما بين عَيْر ـ بفتح العين ، وسكون الياء ـ وهو جبل جنوبي المدينة المنوّرة ـ ، إلى ثور ـ جبل في شمالها ـ.
    ومكّة المكرّمة حرم له حدود ، ولهذه الحدود مسافات ، وهي ـ مع بيان مسافاتها ـ :
    1 ـ شمالا : من جهة ( المدينة المنوّرة ) ، المكان المسمّى بـ ( التنعيم ) أو ( مسجد العمرة ) ، والمسافة بينه وبين المسجد الحرام تعدّ بنحو أربعة أميال.
    2 ـ غرباً : من جهة ( جدّة ) ، عند المكان المسمّى ( العلمين ) أو بـ ( الحديبية ) ، والمسافة بينه وبين المسجد الحرام تقدّر بنحو عشرة أميال.
    3 ـ شرقاً : من جهة ( نجد ) ، عند المكان المسمّى بـ ( الجعرانة ) ، والمسافة بينه وبين المسجد الحرام تقدّر بنحو ثمانية أميال.
    4 ـ جنوباً : من جهة ( عرفة ) عند ( نمرة ) ، والمسافة بينه وبين المسجد الحرام تقدّر بنحو ثلاثة عشر ميلا.
    انظر : دليل الحاجّ : 49.


(20)

وحضـرهم ؟!
    نقول في جواب ذلك بما ذكره صاحب « الذخائر القدسية » من حرمة نقل تراب الحرم المدني ، وبالطبع فالحرم المكّي بطريق أَوْلى ، فقد أورد رضوان الله عليه :
    أن لا ينقل معه شـيئاً من حجارة حرم المدينة وترابها ، فإنّ ذلك حرام عند أئمّتنا ولو إلى مكّة وإنْ نوى ردّه إليه كما في ( التحفة ).
    نعم ، استثنوا من ذلك نقل تراب احتيج إليه للدواء كتراب مصرع حمزة ( رضي الله عنه ) للصداع ، وتربة صهيب ( رضي الله عنه ) كما مرّ التنبيه عليه ، لإطباق السلف والخلف على نقل ذلك ، ومنه يعلم حرمة نقل الآجر والأُكر والأواني المعمولة من تراب المدينة إلاّ إن


(21)

اضطرّ إلى آنية لحفظ الماء بأن لا يجد غيرها حسّاً وشـرعاً ، وإلاّ وجب عليه ردّها وإن انكسـرت الآنية كما استظهره في « التحفة » ، وإلاّ كان آثماً ، ولا ينقطع دوام عصيانه إلاّ بردّها ما دام قادراً عليه (1).
    وإجماع الفقهاء على المنع ـ كما ذكره صاحب « الذخائر القدسية » ـ عاق سـكّان الحرمين عن حمل تربة من هذه الديار المقدّسـة.
    ولو رجعنا إلى مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) الّذين ورد فيهم أنّ الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : « إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، لن تضلّوا ما إن تمسّـكتم بهما ، ولن يفترقا حتّى يردا علَيَّ الحوض » (2) .. لرأينا فيضاً من نصوص


1 ـ الذخائر القدسية في زيارة خير البرية : 18.
2 ـ صـحيـح مسلم 7 / 122 ـ 123 ، سنن الترمـذي 5 / 621 ح 3786 و ص 622 ح 3788 ، مسند أحمد 3 / 14 و ج 3 / 17 و ج 4 / 371 و ج 5 / 182 و 189 ، فضائل عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ـ لأحمد بن حنبل ـ : 76 ح 114 ، الطبقات الكبرى 2 / 150 ، سنن الدارمي 2 / 292 ح 3311 ، أنـســـاب الأشــراف 2 / 357 ، خـصــائـص الإمام عليّ ( عليه السلام ) ـ للنسائي ـ : 69 ـ 70 ح 74 ، مسند أبي يعلى 2 / 297 ح 1021 و ص 303 ح 1027 ، المعجم الصغير ـ للطبراني ـ 1 / 131 و 135 ، المعجم الكبير 3 / 2678 و ج 3 / 65 ح 2678 و ج 5 / 153 ح 4921 و ص 154 ح 4923 و ص 166 ح 4969 و ص 170 ح 4980 و 4981 و ص 182 ح 5025 و 5026 و ص 183 ح 5028 و ص 186 ح 5040 ، المستدرك على الصحيحين 3 / 118 ح 4576 و ح 4577 و ص 160 ـ 161 ح 4711 ، حلية الأولياء 1 / 355 و ج 9 / 64 ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ 2 / 148 و ج 7 / 30 و ج 10 / 114 ، تاريخ دمشق 4 / 216 ح 8702 ، مناقب الإمام عليّ ( عليه السلام ) ـ للمغـازلي ـ : 214 ـ 215 ح 283 ، مناقب الإمام عليّ ( عليه السلام ) ـ للخوارزمي ـ : 154 ، تفسير الفخر الرازي 8 / 179 ، ذخائر العقبى : 47 ـ 48 ، مختصر تاريخ دمشق 17 / 120 ، تفسير الخازن 1 / 257 ، فرائد السمطين 2 / 142 ـ 147 ح 436 ـ 441 ، مجمع الزوائد 9 / 163 ، الدرّ المنثور 2 / 285 ، كنز العمّال 1 / 172 ـ 173 ح 870 ـ 873 و ص 178 ح 898.
    يقول السيّد محمّـد تقي الحكيم في كتابه « الأُصول العامّة للفقه المقارن » ص 164 : « وهذا الحديث يكاد يكون متواتراً ، بل هو متواتر فعلا إذا لوحظ مجموع رواته من الشيعة والسُـنّة في مختلف الطبقات ».
    .. إلى أن يقول : « وحَسْب الحديث لأنْ يكون موضع اعتماد الباحثين أن يكون من رواته كلّ من صحيح مسلم وسنن الدارمي وخصائص النسائي وسنن أبي داود وابن ماجة ومسند أحمد ومستدرك الحاكم وذخائر الطبري وحلية الأولياء وكنز العمّال ، وغيرهـا ، وأن تُعنى بروايته كتب المفسّرين أمثال الرازي والثعلبي والنيسابوري والخازن وابن كثير ، وغيرهم ، بالإضافة إلى الكثير من كتب التاريخ واللغة والسير والتراجم ».


(22)

حديثية وردت عنهم ( عليهم السلام ) صريحة في أنّ ما يسـجد عليه هو الأرض أو نباتها أو القرطاس ـ الورق ـ ، وغير ذلك لا يجوز السـجود عليه ، كصحيح هشـام بن الحكم ، أنّه قال للإمام جعفر


(23)

الصـادق ( عليه السلام ) : أخـبِـرني عمّا يـجـوز السـجـود عـليـه وعمّا لا يجوز ؟
    قال ( عليه السلام ) : لا يجوز السـجود إلاّ على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلاّ ما أُكل أو لبس.
    فقال له : جعلت فداك ، ما العلّة في ذلك ؟
    قال ( عليه السلام ) : لأنّ السـجود خضوع لله عزّ وجلّ ، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سـجوده في عـبـادة الله عـزّ وجـلّ ، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سـجوده على معبود أبناء الدنيا الّذين اغترّوا بغرورها (1).
    والحقيقة :
    أنّ الصلاة مظهر عبودي لله علينا ، لأن نكون مخلصين له الدين ولا نشـرك بعبادة ربّنا أحداً.
    ولذا قال الفقهاء ببطلان الصلاة مع الرياء لأنّ نيّة القربة بدأت تتأرجح ، والمردَّد لا يقع ، فكذلك السـجود على الملبوس والمأكول له انعكاسات على نيّة التقرّب يمكن أن تأتي بمردود غير مستحسن تتساقط أمامه نيّة التقرّب إلى الله.
    والخلاصـة :
    يصحّ للمسلم أن يسـجد على ما يطلق عليه أرضاً ، سواءً كان تراباً أو صخراً أو رملا أو طيناً أو على الرخام


1 ـ علل الشرائع 1 / 37 ح 1 باب 42.


(24)

ـ الحجر الطبيعي ـ لأنّ كلّ ذلك يسـمّى أرضاً ، وعلى كلّ نبات بشـرط أن لا يكون مأكولا كسائر الفواكه والبقول التي اعتاد الناس أكلهما كالتمر والتفّاح والبصل والبطاطا ، أمّا النوى والقشـور وورق الأشـجار وأخشـابها وسـعف النخل فلا مانع من السـجود عليها.
    كما لا يجوز السـجود على ما يلبس كالقطن والكتّان والقنب والمنسوج منهما.
    كما ويجوز السـجود على القرطاس ـ الورق ـ ، فقد سـأل داود بن فرقد أبا الحسن ( عليه السلام ) عن القراطيس والكواغد المكتوب عليها هل يجوز السـجود عليها أم لا ؟
    فكتب ( عليه السلام ) : يجـوز (1).
    وقد يقال : لماذا لم يكن رسول الله يحمل تربة معه ؟!
    يجاب عن ذلك :
    أوّلا : بناءً على ما تقدّم من عدم جواز نقل تراب الحرمين إلى غيرهما ، حتّى من أحدهما إلى الآخر.
    وثانياً : إنّ تصرّفات الرسول الشـخصية ، كلبس ثوب خاصّ وعمامة خاصة بشـكلية خاصة ، فنحن غير ملزمين بأن


1 ـ الاستبصار 1 / 334 ح 1257 باب السجود على القرطاس فيه كتابة.


(25)

نلبس مثل ذلك لوناً وحجماً وشـكلا ، وإلاّ لَما جاز أن نحمل أقلاماً في جيوبنا لأنّ رسول الله لم يكن يحمل قلماً في جيبه ، ويقتضي أن لا يجوز لنا أن نطوّق معاصمنا بساعات يدوية لأنّ رسول الله لم يكن يطوّق معصمه بساعة يدوية ، وعلينا أن نترك العوينات الطبّية أو الشـمسية لأنّ رسول الله لم يكن يستعملهما وبطلانه واضح.
    وثالثاً : قد تقدّم أنّ كلّ الّذين نقلوا لنا كيفية سـجود رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قالوا : إنّه كان في سـجوده يباشـر الأرض بجبهته الشـريفة ، أو يسـجد على الحصر (1).
    وقد ورد أيضاً عن أبي حُميد [ الساعدي ] أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان إذا سـجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض رواه أبو داود والترمذي وصحّحه (2).
    وكان مسـجده الشـريف في حينه مفروشـاً بالحصباء ، فلماذا يتحمّل عناء حمل تربة معه ، والتاريخ الصحيح والسُـنّة النبوية النقية ، وكبار الفقهاء يشـهدون أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ما سـجد على قطن أو صوف ؟!


1 ـ صحيح البخاري 2 / 223 ح 242 ، سنن الترمذي 2 / 153 ح 332 ، سنن أبي داود 1 / 173 ـ 174 ، سنن النسائي 2 / 56 ـ 57.
2 ـ سنن الترمذي 2 / 59 ح 270 ، وورد مؤدّاه في سنن أبي داود 1 / 234 ح 894.


(26)

    نعم ، في حالة إن صحّت الدعوى فهي اضطرارية ، فقد كانت في شـدّة حرّ أو برد كما ورد في نفس الأحاديث.
    وأمّا الروايات التي خلت من ذلك القيد وجاءت مطلقة ، فالذي يجب فيها أن تقيّد بالتي ذُكر فيها الحرّ والبرد على أُصول الجمع بين الأحاديث ، كما يقرّر ذلك أهل العلم من حمل المطلّق على المقيّد.
    وقد أورد القسـطلاني في كتابه « إرشـاد الساري شـرح صحيح البخاري » قال : روي أنّ عمر بن عبـد العزيز أنّه كان يؤتى بتراب فيوضع على الخُمرة فيسـجد عليها (1).

 


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net