القسـم الثالـث في ما ورد من السـجود على غير الأرض لعذر
1 ـ أنس بن مالك : كنّا إذا صلّينا مع النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فلم يستطع أحدنا أن يمكّن جبهته من الأرض من شـدّة الحرّ ، طرح ثوبه ، ثمّ سـجد عليه (1). وفي لفظ البخاري : كنّا نصلّي مع النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيضع أحدنا طرف الثوب من شـدّة الحرّ في مكان السـجود (2). وفي لفظ مسلم : كنّا نصلّي مع النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في شـدّة الحرّ ، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكّن جبهته من الأرض بسـط ثوبه فسـجد عليه (3). وفي لفظ : كنّا إذا صلّينا مع النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيضع أحدنا
1 ـ السنن الكبرى 2 / 106. 2 ـ صحيح البخاري 1 / 173 ح 51 و ج 2 / 143 ح 220. 3 ـ صحيح مسلم 2 / 109 ، وانظر : سنن ابن ماجة 1 / 329 ح 1033 ، وفيه : « لم يقدر » بدل « ولم يستطع » ، سنن أبي داود 1 / 174 ح 660 ، مصّنف ابن أبي شيبة 1 / 301 ح 3 ، السنن الكبرى 2 / 106 ، نيل الأوطار 2 / 269 ـ 27.
(59)
طرف الثوب من شـدّة الحرّ مكان السـجود (1). قال الشـوكاني في « النيل » : الحديث يدلّ على جواز السـجود على الثياب لاتّقاء حرّ الأرض ، وفيه إشـارة إلى أنّ مباشـرة الأرض عند السـجود هي الأصل ، لتعليق بسـط ثوب بعدم الاستطاعة ، وقد استدلّ بالحديث على جواز السـجود على الثوب المتّصل بالمصلّي قال النووي : وبه قال أبو حنيفة ، والجمهور (2). 2 ـ أنس بن مالك : كنّا إذا صلّينا خلف رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالظهائر سـجدنا على ثيابنا اتّقاء الحرّ. أخرجه ابن ماجة في صحيحه (3). وقال الإمام السندي في شـرحه : « الظهائر » جمع ظهيرة وهي شـدّة الحرّ نصف النهار .. « سـجدنا على ثيابنا » الظاهر أنّها الثياب التي هم لابسوها ، ضرورة أنّ الثياب في ذلك الوقت قليلة ، فمن أين لهم ثياب فاضلة ؟! فهذا يدلّ على جواز أن يسـجد المصلّي على ثوب هو لابسـه كما عليه الجمهور (4).
1 ـ السنن الكبرى 2 / 106. 2 ـ نيل الأوطار 2 / 270. 3 ـ سنن ابن ماجة ، وانظر صحيح البخاري 1 / 228 ح 19 ، سنن النسائي 2 / 216. 4 ـ حاشية السندي ـ المطبوع مع سنن النسائي ـ 2 / 216 ـ 217.
(60)
وعلى هذه الصورة يحمل ما جاء عن ابن عبّاس : رأيت رسول الله يسـجد على ثوبه (1). وأخرج البخاري في الصحيح ، في باب السـجود على الثوب في شـدّة الحرّ : وقال الحسن : كان القوم يسـجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كـمّه (2).
1 ـ مسند أبي يعلى 4 / 335 ح 2448 ، المعجم الكبير 11 / 84 ح 11178. 2 ـ صحيح البخاري 1 / 172.
(61)
(62)
|