متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
الزواج الموقت وهو ما يعرف بزواج المتعة
الكتاب : حقيقة الشيعة الاثني عشرية    |    القسم : مكتبة المُستبصرين

الفصل الخامس الزواج الموقت وهو ما يعرف بزواج المتعة


وهو " أن تزوج المرأة نفسها للرجل بمهر معلوم إلى أجل مسمى بعقد نكاح جامع لشرائط الصحة الشرعية ، صيغته بأن تقول المرأة للرجل بعد الاتفاق والتراضي على المهر والأجل ( زوجتك نفسي بمهر قدره - كذا - إلى - الأجل المعلوم حيث تسمي مدة معينة على الضبط - ) فيكون جواب الرجل على الفور : ( قبلت ) ،



وتجوز الوكالة في هذا العقد كغيره من العقود ، وبتمام شروط العقد ، تصبح المرأة زوجة للرجل ، والرجل زوجا لها إلى منتهى المدة المعينة في العقد ، ولهما أن يجدداه إلى فترة أخرى أو حتى إلى أبد العمر إذا شاءا ، ويجب على الزوجة أن تعتد بعد انقضاء المدة بقرءين ( حيضتين ) إذا كانت ممن تحيض ، وإلا فبخمسة وأربعين يوما ، وولد المتعة ذكرا أو أنثى يلحق بأبيه " ( 1 ) .



وهذا النوع من الزواج مما يشنع به على الشيعة لاعتقادهم بجوازه ، ولكن السؤال هنا :
من أين جاء الشيعة بتشريع هذا النوع من الزواج ؟
وهل هذا النوع من التشريع مما يجتهد بتحليله وتحريمه ؟

وما هي أدلة ذلك من الكتاب الكريم والسنة المطهرة ؟


وللإجابة على كل ذلك نقول : إن جميع المسلمين على اختلاف مذاهبهم يجمعون على أن هذا النوع
 

 

* ( هامش ) *
( 1 ) الفصول المهمة للإمام شرف الدين . ( * )

 

 

حقيقة الشيعة الاثني عشرية - أسعد وحيد القاسم ص 126

من الزواج مما شرع في صدر الإسلام ،


وقد أخرج البخاري بالرواية عن ابن عباس قوله : " كنا نغزو مع النبي ( ص ) ، وليس معنا نساء فقلنا : ألا نختصي ؟ فنهانا عن ذلك ، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ - ( يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) - " ( 1 ) .



وقد نزلت الآية ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) ( 2 ) في هذا النوع من الزواج ، حيث ذكر معظم مفسري أهل السنة أن الاستمتاع المقصود في هذه الآية هو نكاح المتعة ، ولكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير يقرأون هذه الآية هكذا : " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن " ( 3 ) ،



وقد ذكر ابن كثير في تفسيره موضحا ذلك : " ومن البعيد أن يؤمن هؤلاء بتحريف القرآن ، فلا بد أن يراد بذلك التفسير لا القراءة . . . " ( 4 ) ،


ولكن الطوائف الإسلامية اختلفت بشأن دوام حلية هذا النوع من النكاح وأصبحت المعضلة هي : هل حرم نكاح المتعة أم بقي على حله ؟ فالحديث التالي يثبت بما لا يقبل أي شك أن الرسول ( ص ) قد مات دون أن ينهى عن نكاح المتعة :



عن عمران ( رض ) قال : " نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ( ص ) ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء " ( 5 ) .
 

 

* ( هامش ) *
( 1 ) صحيح البخاري ج 6 ص 110 كتاب التفسير باب قوله - ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) .

( 2 ) النساء : 2 .

( 3 ) تفسير ابن كثير ، صحيح مسلم بشرح النووي ج 3 ص 552 ط دار الشعب .

( 4 ) تفسير ابن كثير .

( 5 ) صحيح البخاري ج 6 ص 34 كتاب التفسير باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج . ( * )

 

 

حقيقة الشيعة الاثني عشرية - أسعد وحيد القاسم ص 127

حيث تشير الرواية أعلاه إلى أن رجلا قد اجتهد برأيه في هذا الزواج ، ومن صحيح البخاري أيضا وتحت باب التمتع على عهد رسول الله ( ص ) ، جاءت نفس الرواية السابقة ولكن مقطوعة كما يلي : عن عمران ( رض ) : " تمتعنا على عهد رسول الله ( ص ) ونزل القرآن ، وقال رجل برأيه ما شاء " ( 1 ) .
 


وقد جاء في شرح الباري على صحيح البخاري أن الرجل المقصود هنا هو الخليفة عمر بن الخطاب ( 2 ) ( رض ) .



وتأكيدا لذلك ما يرويه مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي نضرة قال : " كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله ( ص ) ثم نهانا عنهما عمر ، فلم نعد لهما " ( 3 ) .



وفي صحيح مسلم أيضا بالإسناد إلى عطاء قال : " قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ، ثم ذكروا المتعة فقال : نعم ، استمتعنا على عهد رسول الله ( ص ) وأبي بكر وعمر " ( 4 ) .



وأخرج أيضا مسلم في صحيحه بالإسناد إلى جابر بن عبد الله أنه قال : " كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ( ص ) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث " ( 5 ) .
 

 

* ( هامش ) *
( 1 ) صحيح البخاري ج 2 ص 375 كتاب الحج .

( 2 ) شرح الباري على صحيح البخاري ج 4 ص 177 ، شرح النووي على صحيح مسلم ج 3 ص 364 دار الشعب .

( 3 ) صحيح مسلم ج 3 ص 556 كتاب النكاح باب المتعة ط دار الشعب بشرح النووي .

( 4 ) صحيح مسلم ج 3 ص 555 كتاب النكاح باب المتعة ط دار الشعب بشرح النووي .

( 5 ) صحيح مسلم ج 3 ص 556 كتاب النكاح باب المتعة ط دار الشعب بشرح النووي . ( * )

 

 

حقيقة الشيعة الاثني عشرية - أسعد وحيد القاسم ص 128

وقصة عمرو بن حريث هذا هي أن امرأة فقيرة طرقت بابه متوسلة إليه بأن يعطيها طعاما تسد رمقها به ، فأبى ذلك الرجل أن يعطيها شيئا إلا إذا أعطته نفسها زاعما أن ذلك هو نكاح المتعة ، وعندما قبلت المرأة هذا الشرط مكرهة وعلم الخليفة عمر بذلك ، غضب غضبا شديدا ، مما دفعه إلى هذا التحريم ،


بل قرر رجم كل من يمارس هذا النكاح ، كما يظهر ذلك من الرواية التي أخرجها مسلم في صحيحه بالإسناد إلى أبي نضرة قال : " كان ابن عباس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها ، فذكرت ذلك لجابر فقال : تمتعنا مع رسول الله ( ص ) فلما قام عمر قال : إن الله يحل لرسوله بما شاء ، فأتموا الحج والعمرة ، وابتوا نكاح هذه النساء فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى رجل إلا رجمته بالحجارة " ( 1 ) .



ومن صحيح الترمذي عن عبد الله بن عمر وقد سأله رجل من أهل الشام عن متعة النساء فقال : هي حلال ، فقال : إن أباك
قد نهى عنها ، فقال ابن عمر : " أرأيت إن كان أبي ينهى عنها وصنعها رسول الله ( ص ) ، تترك السنة وتتبع قول أبي "
( 2 )



وقد اشتهر حبر الأمة عبد الله بن عباس ( رض ) برأيه أن آية المتعة لم تنسخ ،

كما يورد ذلك الزمخشري في تفسيره الكشاف ، حيث ينقل عن ابن عباس أن آية المتعة من المحكمات .


وفي صحيح البخاري ما يؤكد ذلك أيضا ، فعن أبي جمرة قال : " سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص ، فقال له مولى : إنما ذلك في الحال الشديد ، وفي النساء قلة أو نحوه ، فقال ابن
 

 

* ( هامش ) *
( 1 ) صحيح مسلم ج 3 ص 331 كتاب الحج باب مذاهب العلماء في تحلل المعتمر المتمتع ط دار الشعب .

( 2 ) صحيح الترمذي . ( * )

 

 

حقيقة الشيعة الاثني عشرية - أسعد وحيد القاسم ص 129

عباس : نعم " ( 1 ) .


وقد أخرج الطبراني والثعلبي في تفسيريهما بالإسناد إلى علي عليه السلام أنه قال : " لولا أن نهى عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي " ( 2 ) أي قليل .


( وبالرغم من وضوح كل تلك الأدلة وضوح الشمس في رابعة النهار بشأن دوام حلية زواج المتعة ، فإن الذي عليه غالبية جمهور أهل السنة اليوم عكس ذلك ، وإن الآية الخاصة في هذا النكاح يزعمون أنها نسخت ، وقد اختلفوا في الناسخ ،

فمنهم من قال بأنه آية من الكتاب ، ومنهم من قال أن الناسخ روايات من السنة ، ونرد كلا الرأيين بالأحاديث السابقة القطعية الثبوت والتي دلت على أن الرسول ( ص ) مات دون أن ينهى عن المتعة ،



وأما من قال بأن الناسخ هو آية من الكتاب هي : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " ( 3 ) ، وهذه الآية " مكية " ، وآية المتعة " مدنية " أو حكم تشريع زواج المتعة " مدني " والسابق لا ينسخ اللاحق .



وأما من قال بأن الناسخ كان السنة المروية عن الرسول ( ص ) ، فإن الأحاديث التي يزعمون بأنها ناسخة ، تتناقض مع بعضها البعض فمنهم من قال إنها نسخت في خيبر ، وآخر في أوطاس وثالث يوم فتح مكة ، ورابع في غزوة تبوك وخامس في عمرة القضاء وسادس في حجة الوداع ،



وما اضطراب تلك الروايات وتناقضها إلا دليلا على عدم صحتها ، هذا بالإضافة إلى أن تلك الروايات لا تخرج عن كونها من أخبار الآحاد التي لا تصلح أن تكون ناسخة لحكم نص عليه القرآن وثبت تشريعه بإجماع المسلمين ، لأن النسخ لا يقع بخبر الآحاد إجماعا ، والآية لا تنسخها إلا آية بدليل قوله تعالى :

  * ( هامش ) *
( 1 ) صحيح البخاري ج 7 ص 36 كتاب النكاح .

( 2 ) تفسير الطبراني ، تفسير الثعلبي .

( 3 ) المؤمنون : 5 . ( * )

 

 

حقيقة الشيعة الاثني عشرية - أسعد وحيد القاسم ص 130

( وما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ) ( 1 ) .

ولذلك فإنه مع وجود كل تلك النصوص الصريحة والتي تثبت مشروعية نكاح المتعة وعدم نهي النبي ( ص ) عنها ، وبقاء حلها حتى نهى الخليفة عمر عنها زمن خلافته ، فإننا لا نجد حلا لهذه العقدة إلا أن الخليفة عمر قد اجتهد برأيه لمصلحة رآها - بنظره - للمسلمين في زمانه وأيامه ، اقتضت أن يمنع من استعمال المتعة منعا مدنيا لا دينيا لمصلحة زمنية ،
 


حيث أن الخليفة عمر ( رض ) أجل مقاما وأسمى إسلاما من أن يحرم ما أحل الله أو أن يدخل في الدين ما ليس من الدين وهو يعلم أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة ، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة ، فلا بد أن يكون مراده المنع الزمني

والتحريم المدني لا الديني ، وموقفه المتشدد بشأن نكاح المتعة ليس الأول من نوعه ، فقد عرف عنه الشدة والخشونة في عامة أموره ويجتهد في ذلك مبتغيا المصلحة العليا - بنظره - للإسلام وإقامة الشرائع ) ( 2 ) .



ومن الأمثلة على اجتهاد عمر في بعض الأحكام وتشدده فيها هو عندما أمر المسلمين أن يؤدوا نافلة رمضان ( ما يسمى بصلاة التراويح ) جماعة بعد أن كانت تؤدى فرادى على عهدي رسول الله ( ص ) وأبو بكر ( رض ) ،

وقد أخرج البخاري بسنده إلى أبو هريرة : " إن الرسول ( ص ) قال : من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه . قال ابن شهاب : فتوفي رسول الله ( ص ) والناس على ذلك ، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدر من

خلافة عمر رضي الله عنهما . قال : خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد ، فإذا الناس أوزاع متفرقون ، يصل الرجل لنفسه ، ويصل الرجل فيصل بصلاته الرهط . فقال
 

  * ( هامش ) *
( 1 ) البقرة : 106 .

( 2 ) بتصرف عن كتاب أصل الشيعة وأصولها للعلامة محمد آل كاشف الغطاء . ( * )

 

 

حقيقة الشيعة الاثني عشرية - أسعد وحيد القاسم ص 131

عمر : إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم ؟ قال عمر : نعم البدعة هذه ، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون ، يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله " ( 1 ) .



وقد اجتهد أيضا في تلك النافلة ( التراويح ) بزيادة عدد ركعاتها إلى عشرين ، فعن عائشة ( رض ) قالت : " ما كان رسول الله ( ص ) يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة " ( 2 ) .



ولكن بعض المعاصرين للخليفة عمر ، ومن بعده بعض المحدثين البسطاء ، لما غفلوا عن معرفة سر نهي الخليفة عن زواج المتعة استكبروا منه أن يحرم ما أحل الله ، واضطروا إلى استخراج مبررا لذلك ، فلم يجدوا سوى دعوى النسخ من النبي ( ص ) بعد الإباحة فارتبكوا ذلك الإرتباك واضطربت كلماتهم ذلك الاضطراب .



 وانظر في الرواية التالية لترى مدى الاضطراب والارتباك الذي نتحدث عنه ، والأدهى أن واضعيها نسبوها إلى علي عليه السلام ، حيث أخرج البخاري في صحيحه : " أن عليا رضي الله عنه قيل له : إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا ،

فقال : إن رسول الله ( ص ) نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية ، وقال بعض الناس : إن احتال حتى تمتع ، فالنكاح فاسد ، وقال بعضهم : النكاح جائز ، والشرط باطل " ( 3 ) ،



فلو فهم هؤلاء علة نهي الخليفة عنها لأغناهم عن كل ذلك التكلف والارتباك . كان فيما سبق النظر في زواج المتعة من وجهتها الدينية والتاريخية .


أما النظر فيها من الناحية الأخلاقية والاجتماعية ، فقد جاء تشريعها رحمة للبشر
 

 

* ( هامش ) *
( 1 ) صحيح البخاري ج 3 ص 126 كتاب صلاة التراويح باب فضل من قام رمضان .

( 2 ) صحيح البخاري ج 2 ص 137 كتاب التهجد .

( 3 ) صحيح البخاري ج 9 ص 76 كتاب الإكراه باب الحيلة في النكاح . ( * )

 

 

حقيقة الشيعة الاثني عشرية - أسعد وحيد القاسم ص 132

ورخصة للكثيرين لا سيما المسافرين في طلب علم أو تجارة أو جهاد أو مرابطة ثغر ، ومع امتناع الزواج الدائم لما له غالبا من التبعات واللوازم والتي لا تتمشى مع حالة المسافرين وخصوصا وهم في ريعان الشباب وتأجج سعير الشهوة ،


وهم في ذلك أمام خيارين :
إما الصبر ومجاهدة النفس الموجب للمشقة التي تؤدي إلى أمراض مزمنة وعلل نفسية مهلكة وغير ذلك من الأضرار التي لا تخفى على أحد . وإما الوقوع في الزنا الذي ملأ الدنيا بالمفاسد والأضرار .


وهذه الأسباب هي نفسها التي دفعت بأحد الوعاظ الخليجيين ويدعى الشيخ أحمد القطان بأن يفتي للطلبة العرب في الفليبين بجواز ممارسة نكاح مؤقت ولكن باسم مختلف سماه ( زواج بنية الطلاق ) ، وشرط هذا النكاح أن يضمر الزوج في نفسه الطلاق ودون أن يعلم أحدا بهذه النية ، أي إنه نكاح مؤقت في نية الزوج ودائم حسب علم ونية الزوجة ، حيث يقوم الزوج بطلاق زوجته عند انتهاء المدة التي أضمرها في نفسه .



وبالرغم من اعتراف مبتدعي هذا النوع من الزواج بأنه يتضمن الكذب على الزوجة وخداعها ، وبالرغم من عدم وجود أي دليل عليه من الكتاب أو السنة النبوية فإنهم يبررون تشريعهم له بالقول بأن ضرره على كل حال يبقى أخف وطأة من مفاسد

الزنا ! وقد أفتى شيخنا السالف الذكر بهذا بعد أن سئل عن رأيه بنكاح المتعة وفتوى ابن عباس بجوازه ، حيث كان جوابه بحرمة هذا النكاح وأن ابن عباس قد أخطأ بتلك الفتوى ، وأضاف معلقا : " لو تتبعنا زلة العلماء لتزندقنا ) ! ! .


وهكذا أصبحت بدعة " الزواج بنية الطلاق " على رأي القطان بديلا عن نكاح المتعة الذي جاء حله في الكتاب والسنة

( أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ) ولا حول ولا قوة إلا بالله .


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net