متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
1 - التقية في القرآن
الكتاب : الإمامة وأهل البيت (ع) ج1    |    القسم : مكتبة أهل البيت (ع)

1 - التقية في القرآن:

يقول الله تعالى: * (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير) * (1).

ويقول الله تعالى: * (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم) * (4).

____________

<=

وقد ولد الزمخشري يوم الأربعاء 27 رجب عام 467 هـ‍، وتوفي ليلة عرفة عام 538 هـ‍.

وانظر ترجمته في (وفيات الأعيان 5 / 168 - 174، طبقات المعتزلة ص 20، لسان الميزان 2 / 160، عبر الذهبي 4 / 106، إنباه الرواة 3 / 265، شذرات الذهب 4 / 118 - 121).

(1) أنظر: الشريف الرضي: حقائق التأويل في متشابه التنزيل ص 74 (النجف 1355 هـ‍/ 1936 م)، الزمخشري: الكشاف 1 / 300 (بولاق 1318 هـ‍)، كامل الشيبي: التقية - مجلة كلية الآداب، جامعة الإسكندرية - العدد 16 عام 1963 ص 233 - 234.

(2) ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل 3 / 111.

(3) سورة آل عمران: آية 28.

(4) سورة النحل: آية 106.

الصفحة 209
وقد قدم لنا العلامة المفسر القرطبي معظم آراء العلماء في تفسير الآية الكريمة، وقد نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر في قول أهل التفسير، لأنه قارب بعض ما ندبوه إليه، قال ابن عباس: أخذه المشركون، وأخذوا أباه وأمه سمية، وبلالاً وخباباً وسالماً فعذبوهم، و ربطت سمية بين بعيرين، ووجئ قبلها بحربة، وقيل لها: إنك أسلمت من أجل الرجال، فقتلت وقتل زوجها ياسر، وهما أول قتيلين (شهيدين) في الإسلام، وأما عمار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرهاً، فشكا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟، قال: مطمئن بالإيمان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن عادوا فعد.

وروى الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير عمار بين أمرين، إلا اختار أرشدهما، وفي هذا دليل على أن التقية التي اختارها عمار كانت أرشد هنا.

ويقول القرطبي: لما سمح الله عز وجل بالكفر به - وهو أصل الشريعة - عند الإكراه، ولم يؤاخذ به، حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها، فإذا وقع الإكراه عليها، لم يؤاخذ به، ولم يترتب عليه حكم، وبه جاء الأثر المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.

هذا وقد أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر، حتى خشي على نفسه القتل، أنه لا إثم عليه، إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا تبين منه زوجته، ولا يحكم عليه بحكم الكفر، وهذا ما قال به مالك والكوفيون والشافعي - غير محمد بن الحسن (1) - بدليل قول الله تعالى: * (إلا من أكره) * وقوله تعالى: * (إلا أن تتقوا منهم تقاة) * (2)، وقوله تعالى: * (إلا المستضعفين من

____________

(1) تفسير القرطبي ص 3796 - 3798.

(2) سورة آل عمران: آية 28، وانظر: تفسير الطبري 6 / 313 - 317، تفسير ابن كثير 1 / 535، تفسير النسفي 1 / 152 - 153، تفسير الزمخشري 1 / 140، تفسير القرطبي ص 1299 - 1300،

=>


الصفحة 210
الرجال والنساء والولدان) * (1) فعذر الله المستضعفين الذين يمتنعون من ترك ما أمر الله به - قاله البخاري.

هذا وقد ذهبت طائفة من العلماء - كالحسن البصري والأوزاعي وسحنون - إلى أن الرخصة إنما جاءت في القول، وأما الفعل فلا رخصة فيه، مثل أن يكرهوا على السجود لغير الله، أو الصلاة لغير القبلة.

وقد احتج من قصر الرخصة على القول، بقول ابن مسعود: ما من كلام يدرأ عني سوطين من ذي سلطان، إلا كنت متكلماً به فقصر الرخصة على القول، ولم يذكر الفعل، وهذا لا حجة فيه، لأنه يحتمل أن يجعل للكلام مثالاً، وهو يريد: أن الفعل في حكمه.

على أن فريقاً آخر من العلماء قال إن الإكراه في القول والفعل سواء، إذا أسر الإيمان، روى ذلك عن عمر بن الخطاب ومكحول، وهو قول مالك، وطائفة من أهل العراق، فلقد روى ابن القاسم عن مالك: أن من أكره على شرب الخمر، وترك الصلاة، أو الإفطار في رمضان، أن الإثم عنه مرفوع (2).

ولعل مما تجدر الإشارة إليه أن العلماء يجمعون على أن من أكره على الكفر، فاختار القتل، إنما هو أعظم أجراً عند الله، ممن اختار الرخصة، واختلفوا فيمن أكره على غير القتل من فعل ما لا يحل له، فقال أصحاب مالك: الأخذ بالشدة في ذلك، واختيار القتل والضرب، أفضل عند الله من الأخذ بالرخصة.

وروى خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلت: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال لي: قد كان

____________

<=

تفسير المنار 3 / 227 - 233، أحمد أمين: فجر الإسلام ص 274، ضحى الإسلام 3 / 246 - 247.

(1) سورة النساء: آية 97.

(2) تفسير القرطبي ص 3798 - 3799.


الصفحة 211
من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض، فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه، فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد، ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله، والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون (1).

وعن يونس بن عبيد عن الحسن (البصري): أن عيوناً لمسيلمة (الكذاب) أخذوا رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا بهما إلى مسيلمة، فقال لأحدهما:

أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم، قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال:

نعم، فخلى سبيله، وقال للآخر: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم، قال:

وتشهد أني رسول الله؟ قال: أنا أصم، لا أسمع، فقدمه وضرب عنقه، فجاء هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هلكت، قال: وما أهلكك، فذكر الحديث، قال: أما صاحبك فأخذ بالثقة، وأما أنت فأخذت بالرخصة، على ما أنت عليه الساعة؟ قال: أشهد أنك رسول الله، قال: أنت على ما أنت عليه (2).

وعن المسيب بن شريك عن أبي شيبة قال: سألت أنس بن مالك عن الرجل يؤخذ بالرجل، هل ترى أن يحلف ليقيه بيمينه؟ فقال: نعم، ولأن أحلف سبعين يميناً وأحنث، أحب إلي أن أدل على مسلم.

وكان الوليد بن عبد الملك الأموي (86 هـ‍/ 705 م - 96 هـ‍/ 715 م) يأمر جواسيس يتجسسون الخلق يأتونه بالأخبار، قال: فجلس رجل منهم في حلقة رجاء بن حيوه فسمع بعضهم يقول في الوليد، فرفع ذلك إليه فقال: يا رجاء، اذكر بالسوء في مجلسك ولم تغير، فقال: ما كان ذلك يا أمير المؤمنين، فقال له الوليد: قال: الله الذي لا إله إلا هو، قال: الله الذي لا إله إلا هو، فأمر

____________

(1) تفسير القرطبي ص 3804.

(2) تفسير الزمخشري / 536، تفسير المنار 3 / 231، تفسير القرطبي ص 3805.

الصفحة 212
الوليد بالجاسوس فضربه سبعين سوطاً، فكان يلقى رجاء فيقول: يا رجاء بك يسقى المطر، وسبعون سوطاً في ظهري، فيقول رجاء: سبعون سوطاً في ظهرك، خير لك من أن يقتل رجل مسلم.

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ليس الرجل آمناً على نفسه، إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته، وقال ابن مسعود: ما كان يدرأ عني سوطين، إلا كنت متكلماً به.

وقال الحسن البصري: التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة، إلا أن الله تعالى ليس يجعل في القتل تقية.

وقال النخعي: القيد إكراه، والسجن إكراه، وهذا قول الإمام مالك، إلا أنه قال: والوعيد المخوف إكراه، وإن لم يقع، إذا تحقق ظلم ذلك المتعدي، وإنفاذه لما يتوعد به، وليس عند مالك وأصحابه في الضرب والسجن توقيت، إنما هو ما كان يؤلم من الضرب، وما كان من سجن يدخل منه الضيق على المكره، وإكراه السلطان وغيره عن مالك إكراه.

وقال سحنون (1) (عبد السلام بن سعيد التنوخي قاضي القيروان 160 هـ‍/ 776 م - 240 هـ‍/ 854 م): وفي إجماعهم على أن الألم والوجع الشديد إكراه، مما يدل على أن الإكراه يكون من غير تلف نفس، وذهب الإمام مالك (90 أو 97 - 179 هـ‍) إلى أن من أكره على يمين بوعيد أو سجن أو ضرب، أنه يحلف ولا حنث عليه، وهو قول الأئمة: الشافعي (150 هـ‍/ 767 م - 204 هـ‍/ 820 م) وابن حنبل (164 هـ‍/ 780 م - 241 هـ‍/ 855 م) وأبي ثور (ت 240 هـ‍/ 854 م) وأكثر العلماء.

____________

(1) سحنون: وهو والد ابن سحنون (محمد بن سحنون بن عبد السلام بن سعيد التنوخي، الذي ولد بالقيروان عام 202 هـ‍/ 817 م، وتعلم فيها على يد والده سحنون وغيره، حتى صار في مكانة أكبر من مكانة والده، ثم توفي عام 256 هـ‍/ 870 م).

الصفحة 213
هذا وقد ثبت أن من المعاريض المندوحة عن الكذب، روى الأعمش عن إبراهيم النخعي (50 هـ‍/ 670 م - 96 هـ‍/ 715 م) أنه قال: لا بأس إذا بلغ الرجل عنك شئ أن تقول: والله، إن الله يعلم ما قلت فيك من ذلك من شئ، قال عبد الملك بن حبيب: معناه أن الله يعلم أن الذي قلت، وهو في ظاهره انتفاء من القول، ولا حنث على من قال ذلك في يمينه، ولا كذب عليه في كلامه.

وقال النخعي: كان لهم كلام من ألغاز الإيمان يدرأون به عن أنفسهم، لا يرون ذلك من الكذب ولا يخشون فيه الحنث، قال عبد الملك: وكانوا يسمون ذلك المعاريض من الكلام، إذا كان ذلك في غير مكر، ولا خديعة في حق، وقال الأعمش: كان إبراهيم النخعي إذا أتاه أحد يكره الخروج إليه، جلس في مسجد بيته، وقال لجاريته: قولي له: هو والله في المسجد (1).


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net