متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
1 ـ رسالته في جوامع الشريعة
الكتاب : حياة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام ج1    |    القسم : مكتبة أهل البيت (ع)

مؤلفاته

ونقل المؤرخون والرواة أن الإمام الرضا ( عليه السلام ) الف مجموعة من الكتب كان بعضها بطلب من المأمون ، وقد خاض في بعضها في بيان أحكام الشريعة ، ومهمات مسائل الفقه ، كما دون في بعضها ما أثر عن جده الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) من الأحاديث.
    وقد سمي هذا بمسند الإمام الرضا (ع) ومن بين مؤلفاته الرسالة الذهبية في الطب ذكر فيها الإمام ( عليه السلام ) ما يصلح بدن الانسان ومزاجه ، وما يفسده ، وهي من أمهات الكتب الموجزة في هذا الفن ...
    ونعرض فيما يلي لبعض مؤلفاته :

    1 ـ رسالته في جوامع الشريعة : وأوعز المأمون إلى وزيره الفضل بن سهل أن يتشرف بمقابلة الإمام الرضا ( عليه السلام ) ، ويقول له :
    إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن ، فإنك حجة الله على خلقه ، ومعدن العلم ، وأجاب الامام طلب المأمون ، وأمر بدواة وقرطاس فأحضرتا له ، وأمر الفضل أن يكتب فأملى عليه بعد البسملة هذه الرسالة الجامعة لغرر أحكام الشريعة ، وفيما يلي نصها :
    حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله ، أحدا ، صمدا ، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ، قيوما ، سميعا ، بصيرا ، قويا ، قائما ، باقيا ، نورا ، عالما لا يجهل ، قادرا لا يعجز ، غنيا لا يحتاج ، عدلا لا يجور خلق كل شئ ، ليس كمثله شئ ، لا شبه له ، ولا ضد ، ولا ند ، ولا كفو ..
    ان محمدا عبده ورسوله ، وأمينه وصفوته من خلقه ، سيد المرسلين ، وخاتم النبيين ، وأفضل العالمين ، لا نبي بعده ، ولا تبديل لمثله ، ولا تغيير ، وأن جميع ما جاء به محمد ( صلى الله عليه وآله ) انه هو الحق المبين ، نصدق به وبجميع من مضى قبله من رسل الله وأنبيائه وحججه ،


(178)
ونصدق بكتابه الصادق ، ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) وانه كتابه المهيمن على الكتب كلها ، وانه حق من فاتحته إلى خاتمته ، نؤمن بمحكمه ومتشابهه ، وخاصه وعامه ، ووعده ووعيده ، وناسخه ومنسوخه ، وأخباره لا يقدر واحد من المخلوقين أن يأتي ؟؟ بمثله.
    وان الدليل والحجة من بعده أمير المؤمنين والقائم بأمور المسلمين ، والناطق عن القرآن ، والعالم بأحكامه أخوه ، وخليفته ووصيه ، والذي كان منه بمنزلة هارون من موسى ، علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ، وامام المتقين وقائد الغر المحجلين ، يعسوب المؤمنين ، وأفضل الوصيين بعد النبيين ، وبعده الحسن والحسين ( عليهما السلام ) ، واحدا بعد واحد إلى يومنا هذا ، عترة الرسول.
    وأعلمهم بالكتاب والسنة ، وأعدلهم بالقضية ، وأولاهم بالإمامة في كل عصر وزمان ، وانهم العروة الوثقى ، وأئمة الهدى والحجة على أهل الدنيا حتى يرث الله الأرض ومن عليها ، وهو خير الوارثين ، وان كل من خالفهم ضال مضل ، تارك للحق والهدى وانهم المعبرون عن القرآن ، الناطقون عن الرسول بالبيان من مات لا يعرفهم بأسمائهم ، وأسماء آبائهم مات ميتة جاهلية وان من دينهم الورع والعفة ، والصدق والصلاح.
    والاجتهاد وأداء الأمانة إلى البر والفاجر ، وطول السجود والقيام بالليل واجتناب المحارم ، وانتظار الفرج بالصبر ، وحسن الصحبة ، وحسن الجوار ، وبذل المعروف ، وكف الأذى ، وبسط الوجه والنصيحة والرحمة للمؤمنين.
    وحكى هذا المقطع الثناء على الله تعالى وتمجيده ، وذكر بعض صفاته ، كما حفل بالثناء على الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) وانه الملهم الأول لفكر الانسان بالخير والفضل ، وانه هو الذي اختاره الله تعالى لرسالته ، وانقاذ عباده من حضيض الجهل ، وقد أتحفه تعالى بالمعجزة الخالدة ، وهي القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهو الدستور لاصلاح الانسان ، ومعالجة جميع قضاياه ومشاكله. كما عرض ؟؟
    الإمام ( عليه السلام ) إلى رائد الحق والعدالة في الاسلام وصي الرسول وخليفته من بعده الامام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وإمام المتقين وأفضل الوصيين ، وأشاد ( عليه السلام ) بالأئمة الطاهرين الذين هم على الخير أدلة هذه الأمة إلى الجنة ومسالكها ، الناطقون عن الرسول (ص) والمعبرون عن القرآن فقد أدوا أمانة الله وأوضحوا احكامه وبلغوا رسالته ..
    وبعد هذا العرض شرع الإمام ( عليه السلام ) في بيان جوامع الشريعة الغراء قال :


(179)
الوضوء كما أمر الله في كتابه غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين ، واحد فريضة ، واثنان اسباغ ، ومن زاد اثم ، ولم يوجر ، ولا ينقض الوضوء إلا الريح والبول والغائط ، والنوم ، والجنابة.
    ومن مسح على الخفين فقد خالف الله ورسوله وكتابه ، ولم يجز عنه وضوءه ، وذلك أن عليا ( عليه السلام ) خالف في المسح على الخفين فقال له عمر : رأيت النبي (ص) يمسح ، فقال علي : قبل نزول سورة المائدة أو بعدها ؟ قال : لا أدري ، قال علي : ولكني أدري ان رسول الله (ص) لم يمسح على خفيه مذ نزلت سورة المائدة.
    إن أول ما عرض له الإمام ( عليه السلام ) من مناهج الشريعة الغراء هو الوضوء الذي هو نور وطهارة للانسان ، وهو من ألمع مقدمات الصلاة التي يسمو بها الانسان ، ويتشرف بالاتصال بخالقه العظيم ... وقد تناول عرض الامام للوضوء ما يلي :
    1 ـ أفعال الوضوء :
    أما أفعال الوضوء فهي كما يلي :
    أ ـ غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى طرف الذقن طولا وما دارت عليه الابهام والوسطى عرضا.
    ب ـ غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع.
    ج ـ مسح الرأس ، وهو مقدمه مما يلي الجبهة ، ولا بد أن يكون المسح على البشرة أو على الشعر المختص بالمقدم بشرط أن يخرج بمده عن حده.
    د ـ مسح ظاهر القدمين من رؤس الأصابع إلى الكعبين ، وهما قبتا القدمين ، ويجب أن يكون المسح على البشرة ، ولا يجوز المسح على الحائل كالخف والجورب ، ومن مسح عليهما فقد خالف كتاب الله ، وسنة رسوله ولم يجز عنه وضوءه حسب ما أعلن الإمام ( عليه السلام ) ، وتواترت بذلك النصوص عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ).
    2 ـ نواقض الوضوء :
    وذكر الإمام ( عليه السلام ) نواقضا للوضوء ، ومبطلاته وهي :
    1 ـ الريح الذي يخرج من الدبر.
    2 ـ البول.
    3 ـ الغائط.


(180)

    4 ـ النوم الغالب على العقل.
    5 ـ الجنابة.
    وهذه الأمور من نواقض الوضوء ، ومن مبطلاته قال ( عليه السلام ) :
    والاغتسال من الجنابة ، والاحتلام ، والحيض ، والغسل من غسل الميت فرض.
    والغسل يوم الجمعة ، والعيدين ، ودخول مكة والمدينة ، وغسل الزيارة ، وغسل الاحرام ، ويوم عرفة ، وأول ليلة من شهر رمضان وليلة تسع عشرة منه ، واحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين منه سنة.
    من روائع التشريع الاسلامي وبدائع حكمه وسننه تشريعه للغسل الذي يقي الأبدان من الإصابة بكثير من الأمراض ، وفي نفس الوقت فإنه موجب لنظافة البدن ، وإزالة الأوساخ عنه ، وهو على قسمين واجب ومندوب ، وقد عرض الإمام ( عليه السلام ) إلى كل منهما.
    1 ـ الأغسال الواجبة :
    ويجب الغسل في الأمور التالية وهي :
    أ ـ غسل الجنابة :
    أما سبب الجنابة فأمران :
    الأول خروج المادة المنوية ، التي تتوفر فيها الشهوة ، والدفق ، وفتور الجسد ، فمن احتلم وخرجت منه هذه المادة ، فهو جنب ويجب عليه الغسل
    ( الثاني ) الجماع ، ولو لم ينزل ، ويتحقق بادخال الحشفة في القبل أو الدبر من غير فرق بين الواطئ والموطوء.
    ب ـ غسل الحيض :
    الحيض دم تعتاده النساء خلقه الله تعالى في الرحم لمصالح ، وهو في الغالب دم أسود أو أحمر له دفع وحدة وحرقة ، فإذا اعرض للمرأة ، وانتهت منه وجب عليها الغسل ، ويحرم عليها في أثناء الحيض مس اسم الله تعالى وأسماء الأنبياء والأئمة الطاهرين ومس كتابة القرآن ، واللبث في المساجد ، والدخول فيها بغير الاجتياز وغير ذلك.
    ج ـ غسل مس الميت :
    يجب الغسل بمس بدن الانسان الميت بعد برده ، وقبل غسله أما غير الانسان من الحيوانات فان مسها بعد الموت لا يجب فيه الغسل.


(181)

    هذه بعض الأغسال الواجبة التي أدلى بها الإمام ( عليه السلام ) وبقي منها غسل الأموات وغسل المستحاضة ، وقد ذكرها الفقهاء بالتفصيل. الأغسال المندوبة :
    اما الأغسال المندوبة فهي أنواع ثلاثة :
    زمانية ، ومكانية ، وفعلية.
    أما الزمانية فهي :
    أ ـ غسل الجمعة :
    وهو من أهمها ، ووقته من طلوع الفجر الثاني من يوم الجمعة إلى الزوال.
    ب ـ غسل يوم العيدين :
    عيد الأضحى ، وعيد الفطر ، ويستحب أيضا الغسل يوم الغدير وهو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة ، وهو اليوم الخالد الذي نصب فيه النبي (ص) سيد عترته ، وباب مدينة علمه الامام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) خليفة من بعده.
    ج ـ غسل يوم عرفة :
    د ـ الغسل لأول ليلة من شهر رمضان المبارك.
    ه‍ ـ الغسل لليلة التاسع عشر من رمضان ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين منه ، وهي الليالي المباركة التي يظن أن تكون فيها ليلة القدر
    واما الأغسال المكانية فهي :
    أ ـ الغسل لدخول مكة المكرمة.
    ب ـ الغسل لدخول المدينة المنورة.
    ج ـ الغسل لزيارة الأضرحة المقدسة.
    واما الأغسال الفعلية فهي :
    كالغسل للاحرام ، أو الطواف ، وغير ذلك حسبما ذكره الفقهاء.
    قال ( عليه السلام ) : وصلاة الفريضة : الظهر أربع ركعات ، والعصر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة أربع ركعات ، والفجر ركعتان ، فذلك سبع عشرة ركعة. والسنة أربع وثلاثون ركعة : منها ثمان قبل الظهر ، وثمان بعدها ، وأربع بعد المغرب ، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة ، تعد بواحدة ، وثمان في السحر ،


(182)

والوتر ثلاث ركعات (1) وركعتان بعد الوتر. (2).
    وحكى هذا المقطع بعض الصلاة الواجبة التي منها الصلاة اليومية.
    وهي خمس فرائض :
    فصلاة الصبح ركعتان ، والظهر أربع ، والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع ، ومجموعها سبع عشرة ركعة.
    كما حكى عدد الرواتب اليومية ، وهي النوافل المستحبة ، فثماني ركعات نافلة الظهر قبلها ، وثمان بعدها. قبل العصر للعصر ، وأربع ركعات صلاة العشاء للعشاء ، وثماني ركعات صلاة الليل ، وركعتا الشفع بعدها ، وركعة الوتر بعدها ، وركعتا الفجر قبل صلاة الصبح ، ومجموع هذه الرواتب أربع وثلاثون ركعة.
    قال ( عليه السلام ) : والصلاة في أول الأوقات ، وفضل الجماعة على الفرد بكل ركعة الفي ركعة ، ولا تصل خلف فاجر ، ولا تقتدي إلا بأهل الولاية.
    وحفلت هذه الكلمات بما يلي :
    أولا ـ ان الامام ندب إلى الصلاة في أول وقتها ، وقد تواترت الاخبار عن أئمة الهدى ( عليهم السلام ) بذلك.
    ثانيا ـ عرض الإمام ( عليه السلام ) إلى فضل صلاة الجماعة ، وان فضل الركعة الواحد تعد بألف.
    ثالثا ـ ان الإمام ( عليه السلام ) منع من الاقتداء بإمام الجماعة إذا كان فاجرا أو كان من ولاة الجور.
    قال ( عليه السلام ) : ولا تصل في جلود الميتة ، ولا جلود السباع.
    عرض الإمام ( عليه السلام ) لبعض الشرائط التي تعتبر في لباس المصلي والتي منها ان لا يكون من جلود الميتة ، ولا من أجزائها التي تحلها الحياة ، سواء أكانت من حيوان محلل الاكل أم محرم الاكل كما يشترط أن لا يكون من جلود السباع ، وبالإضافة إلى ذلك فإنه يشترط أن يكون مباحا فلا يجوز الصلاة في المغصوب ، وأن يكون طاهرا فلا يجوز الصلاة في اللباس النجس ، وان لا يكون من الحرير الخالص للرجال ، وغير ذلك من الشرائط التي ذكرها الفقهاء.


1 ـ قوله : والوتر ثلاث ركعات : الأوليان منهما بنية الشفع والأخرى بنية الوتر.
2 ـ قوله وركعتان بعد الوتر : يعني بهما نافلة الصبح.


(183)

    قال ( عليه السلام ) : والتقصير في أربع فراسخ بريد ذاهبا ، وبريد (1) جائيا ، اثنا عشر ميلا ، وإذا قصرت أفطرت.
    وتناول الإمام ( عليه السلام ) بهذه الكلمات صلاة المسافر التي تقصر فيها الصلاة الرباعية ، وذلك باسقاط الركعتين الأخيرتين منها ، ويشترط في السفر قصد قطع المسافة ، وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا وإيابا أو ملفقة من أربعة ذهابا ، وأربعة إيابا ، وليس قصد قطع المسافة وحده هو الشرط.
    وانما هناك شروط أخرى ذكرها الفقهاء والتي منها أن يكون السفر مباحا ، فإذا كان حراما كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أم للسرقة وغير ذلك من المحرمات فإنه يجب عليه التمام في صلاته ، ومنها استمرار القصد فإذا عدل عن السفر قبل بلوغ الأربعة فراسخ.
    وجب عليه التمام في صلاته ، ومنها أن لا يتخذ السفر عملا له كالمكاري ، والتاجر الذي يدور في تجارته والملاح وغير ذلك. وذكر الإمام ( عليه السلام ) من احكام القصر أنه كلما قصر الانسان صلاته ، فيجب عليه الافطار ، وقد ورد في الحديث ليس من البر الصيام في السفر.
    قال ( عليه السلام ) : والقنوت في أربع صلوات : في الغداة والمغرب ، والعتمة (2) ويوم الجمعة ، وصلاة الظهر ، وكل القنوت قبل الركوع ، وبعد القراءة.
    وأما القنوت فإنه من المستحبات في الصلاة ، خصوصا في الصلاة الجهرية كالصبح ، والمغرب ، ويوم الجمعة ، وفي صلاة الظهرين ، وهو كل صلاة مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية إلا في الجمعة ففيها قنوتان قبل الركوع في الأولى ، وبعده في الثانية واما صلاة العيدين ففي الركعة الأولى خمس قنوتات وفي الركعة الثانية أربع قنوتات.
    قال ( عليه السلام ) : والصلاة على الميت خمس تكبيرات : وليس في صلاة الجنائز تسليم ؟؟ لان التسليم في الركوع والسجود ، وليس لصلاة الجنائز ركوع ولا سجود.


1 ـ البريد : أربع فراسخ ، واثنا عشر ميلا ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد وهو من المرفق إلى طرف الأصابع.
2 ـ العتمة : الثلث الأول من الليل بعد غيبوبة الشفق ، والمراد بها صلاة العشاء.


(184)

    تجب الصلاة وجوبا كفائيا على كل ميت مسلم ذكرا كان أم أنثى. وكيفيتها أن يكبر المصلي أولا ، ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبر ثانيا ، ويصلي على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ثم يكبر ثالثا ويدعو للمؤمنين ، ثم يكبر رابعا ويدعو للميت ، ثم يكبر خامسا وينصرف.
    ولا يعتبر في هذه الصلاة الطهارة من الحدث والخبث ، وإباحة اللباس ، وستر العورة ، كما يعتبر ذلك في سائر الصلاة ، ومن ثم ذهب بعض الفقهاء إلى انها دعاء وليست بصلاة حقيقية.
    قال ( عليه السلام ) : والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة ، مع فاتحة الكتاب. من المستحبات التي ينبغي مرعاتها للمصلي بالبسملة ، ويتأكد ذلك في الظهرين في الحمد والسورة (1).
    قال ( عليه السلام ) : والزكاة المفروضة من كل مائتي درهم خمسة دراهم ولا تجب فيما دون ذلك ، وفيما زاد في كل أربعين درهما درهم ، ولا تجب فيما دون الأربعينات شئ ، ولا تجب حتى يحول الحول ، ولا تعطي إلا أهل الولاية والمعرفة ، وفي كل عشرين دينارا نصف دينار ...
    الزكاة من أروع الأنظمة الخلاقة في النظام الاقتصادي في الاسلام ، فقد وضعها الاسلام للقضاء على غائلة الفقر ، ونشر الرخاء بين الناس وبالإضافة لذلك فإنها تجمع المسلمين على صعيد المحبة ، وتوحد بين صفوفهم ، فقد جبلت الناس على حب من يحسن إليها ، والزكاة من أظهر مصادق الاحسان والبر.
    وقد عرض هذا المقطع من كلام الإمام ( عليه السلام ) إلى ما يلي :
    أولا ـ بين الإمام ( عليه السلام ) الحكم في زكاة النقدين :
    ويعتبر فيها بلوغ النصاب ، فنصاب الفضة مائتا درهم ، ويجب فيها خمسة دراهم ، ثم كلما زاد أربعين كان فيها درهم بالغا ما بلغ ، وليس فيما دون المائتي ، ولا فيما دون الأربعين شئ.
    وأما نصاب الذهب فعشرون دينارا ، وفيها نصف دينار ، وإذا زاد عليها أربع دنانير وجب فيها قيراطان ، ويساويان عشر الدينار وكلما زاد على الأربع وجب فيها ذلك ، وليس فيما نقص عنها شئ ويعتبر في زكاة النقدين مضي حول عليهما ، فإذا لم يمض عليهما الحول فلا زكاة عليهما.


1 ـ العروة الوثقى.


(185)

    ثانيا ـ ان الزكاة تصرف على ثمانية أصناف ، منها الفقراء والمساكين ، ويشترط فيهم ان لا يكونوا مخالفين للحق ، فإن اعطاء الزكاة لهم لا يكون مجزيا.
    قال ( عليه السلام ) : والخمس من جميع المال مرة واحدة.
    أما الخمس فهو من الضرائب المالية التي فرضها الاسلام ، والتزم به شيعة أهل البيت ( عليهم السلام ) ، ولم يلتزم به غيرهم من الفرق الاسلامية ، وقد فرضه الله تعالى للرسول الأعظم ، وذريته ، زادهم الله شرفا ، عوضا لهم عن الزكاة ، وهو يجب في سبعة أشياء ، منها أرباح المكاسب ، فما يفضل عن مؤنة السنة للمكلف ولعياله من فوائد الصناعات ، والزراعات والتجارات ، والإجارات ، وسائر أنواع التكسبات يجب فيه الخمس.
    ومن المؤن ما ينفقه الانسان في حجه وزياراته ، وصدقاته ، وصلة أرحامه ، وهداياه ، ونذوره ، وكفاراته ، وتزويج أولاده ، وغير ذلك مما يحتاج إليه ، ويصرفه في غير الوجه المحرم.
    ويقسم الخمس نصفين :
    نصف للامام ، صلوات الله عليه ، في حال حضوره ، وفي حال غيبته يعطى لنائبه الفقيه العادل الجامع للشرائط لينفقه على ترويج الشريعة الاسلامية ، ونشر احكام الدين ، ومؤونة أهل العلم ، وغير ذلك من الأمور التي يحرز فيها رضى الإمام ( عليه السلام ).
    وأما النصف الثاني فيعطى لأيتام بني هاشم ، ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم .. وفي الخمس بحوث كثيرة عرض لها الفقهاء في رسائلهم العملية.
    قال ( عليه السلام ) : والعشر من الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وكل شئ يخرج من الأرض من الحبوب ، إذا بلغت خمسة أوسق : ففيه العشر إن كان يسقى سيحا ، وان كان يسقى بالدوالي ففيه ، نصف العشر ، للمعسر والموسر ، وتخرج من الحبوب القبضة والقبضتان ، لان الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ، ولا يكلف العبد فوق طاقته.
    والوسق : ستون صاعا ، والصاع : ستة أرطال ، وهو أربعة أمداد ، والمد : رطلان وربع برطل العراقي ، وقال الصادق ( عليه السلام ) : هو تسعة أرطال بالعراقي ، وستة أرطال بالمدني.
    عرض الإمام ( عليه السلام ) في هذا المقطع إلى زكاة الغلات الأربع : وهي الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وفي هذه الغلات تجب الزكاة.
    وأما ما عداها فتستحب فيه الزكاة ، فقوله ( عليه السلام ) : وكل شئ يخرج من الأرض من


(186)

الحبوب وإن كان معطوفا على الغلات الأربع ، وظاهره الوجوب إلا أن هناك حشدا من الأخبار الصحيحة دلت على عدم الوجوب فتحمل على الاستحباب ، وهذا من موارد الجمع بين الاخبار كما أدلى بذلك الفقهاء.
    وانما تجب الزكاة في الغلات الأربع إذ بلغت النصاب وهو خمسة أوسق ، وتقدر في هذا العصر بوزن الكيلو بثمانمائة وثمانية وأربعين كيلو تقريبا (1) والمقدار الواجب اخراجه من زكاة الغلات هو العشر إذا سقي الزرع سيحا أو بماء السماء ونصف العشر إذا سقي بالدلاء أو بالمكينة ، والناعور ونحو ذلك ، وتجب الزكاة على من ملك هذا المقدار من الغلة سواء في ذلك الفلاح ومالك الأرض ويستوي في ذلك الغني والفقير.
    قال ( عليه السلام ) : وزكاة الفطر فريضة على رأس كل صغير أو كبير ، حر أو عبد ، من الحنطة نصف صاع ، ومن التمر والزبيب صاع ، ولا يجوز أن تعطى غير أهل الولاية ، لأنها فريضة ....
    أما زكاة الفطرة فهي أول فريضة مالية في الاسلام ، وتسمى زكاة الأبدان ، وانما تجب على من استجمع الشرائط من البلوغ والعقل ، وعدم الاغماء وعدم الفقر ، فإذا توفرت هذه الشروط قبل الغروب ليلة عيد الفطر ، وجبت الزكاة ، على كل مسلم ، وعلى من يعول بهم كبارا كانوا أم صغارا. ويجب اخراج صاع عن كل انسان ، ومقدار الصاع يساوي ثلاث كيلوات تقريبا ..
    وذهب فقهاء الامامية ان الضابط في جنس الفطرة ان يكون قوتا شائعا لأهل ذلك البلد كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز ، والذرة ، والأقط ، والصاع في جميع هذه الأنواع ، كما أنه يشترط إعطاؤها إلى المؤمن ، الموالي لأهل البيت ( عليهم السلام ) ، ولا يجوز إعطاؤها لغيره.
    قال ( عليه السلام ) : وأكثر الحيض عشرة أيام ، وأقله ثلاثة أيام والمستحاضة تغتسل وتصلي ، والحائض تترك الصلاة ولا تقضي ، وتترك الصيام وتقضيه.
    وحكى هذا المقطع ما يلي :
    أولا ـ ان أكثر حيض المرأة عشرة أيام ، وأقله ثلاثة أيام فما تراه المرأة من الدم زائدا على العشرة أو ناقصا عن الثلاثة فهو ليس بدم حيض وانما دم استحاضة.


1 ـ منهاج الصالحين 1 / 226.


(187)

    ثانيا ـ ان المستحاضة على ثلاثة أقسام : قليلة ومتوسطة ، وكثيرة أما القليلة فحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة ، وأما المتوسطة فحكمها ، الوضوء لكل صلاة والغسل قبل صلاة الصبح ، فحكمها الوضوء لكل صلاة والغسل لصلاة الصبح ، والغسل لصلاة الظهرين ، والغسل لصلاة العشاؤين ، وعليها تبديل القطنة التي تمنع من سيلان الدم في جميع الصور المذكورة.
    ثالثا ـ أما حكم الحائض بالنسبة إلى عبادتها ، فان الواجب عليها ترك الصلاة ، ولا يجب عليها قضاؤها ، وأما بالنسبة إلى الصوم فلا يجوز لها الصوم ، وعليها قضاؤه.
    قال ( عليه السلام ) : ويصام شهر رمضان لرؤيته ، ويفطر لرؤيته.
    يثبت شهر رمضان المبارك ، ونهايته برؤية الهلال ، وذلك لقوله ( عليه السلام ) : صم للرؤية ، وأفطر للرؤية ولا يثبت بقول المنجمين وغيرهم ، ويثبت بمضي ثلاثين يوما من شهر شعبان ، كما يثبت شهر شوال بمضي ثلاثين يوما من شهر رمضان. قال ( عليه السلام ) : ولا يجوز التراويح في جماعة.
    اما صلاة التراويح فلم تكن مشروعة في عهد الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) ، وقد ابتدعها عمر ، وهي عشرون ركعة سوى الوتر ، ووقتها بعد صلاة العشاء ، ويندب لمن يصلي التراويح أن يجلس بدون صلاة للاستراحة ، وسميت صلاة التراويح لهذه الجهة ، وتسن فيها الجماعة عند المذاهب الأربع (1) ولم يجز الإمام ( عليه السلام ) الجماعة فيها.
    قال ( عليه السلام ) : وصوم ثلاثة أيام في كل شهر سنة ، من كل عشرة أيام : يوم الخميس من العشر الأول ، والأربعاء من العشر الأوسط ، والخميس من العشر الآخر. وصوم شعبان حسن ، وهو سنة ، وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : شعبان شهري ، وشهر رمضان شهر الله وان قضيت فائت شهر رمضان متفرقا أجزأك ...
    عرض الإمام ( عليه السلام ) لبعض أنواع الصوم المندوب ، والتي منه صوم ثلاثة أيام من كل شهر.
    والأفضل في كيفيتها حسب ما أفاد الإمام ( عليه السلام )


1 ـ الفقه على المذاهب الأربعة 1 / 340 ـ 343.


(188)

صوم أول خميس من الشهر ، وأول الأربعاء من العشر الأواسط ، وآخر خميس من العشر الآخر. ويستحب صوم تمام شهر شعبان ، وقد أفاد الإمام ( عليه السلام ) ان ما فاته صيام شهر رمضان فيخير في قضائه بين أن يوصل في أيام القضاء ، أو يفرق بينها ، فكل منهما مجز.
    قال ( عليه السلام ) : وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ، والسبيل زاد وراحلة ، ولا يجوز الحج إلا متمتعا ، ولا يجوز الافراد والقران الذي تعمله العامة ..
    والاحرام دون الميقات لا يجوز قال الله : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) (1) ولا يجوز في النسك الخصي لأنه ناقص ، ويجوز الموجوء ...
    الحج إحدى الدعائم الخمس التي بني عليها الاسلام ، وهو عبادة روحية وسياسية يتدفق بالمنافع والمصالح الروحية والصحية والاقتصاد وهو مؤتمر سياسي يجمع المسلمين في أقدس مكان ليتعارفوا بينهم ويعرض بعضهم على بعض مشاكل بلدهم وقومهم السياسية ، والاقتصادية ، ويشكلوا وحدة متراصة فيما بينهم ، وغير ذلك من المنافع وتشير الآية الكريمة إلى ذلك ، قال تعالى : ( واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات .. (2).
    وقد اتفق المسلمون على وجوب الحج مرة واحدة في العمر ...
    وقد عرض الإمام ( عليه السلام ) في هذا المقطع إلى كوكبة من احكام الحج ، وهي :
    أولا ـ ان الحج انما يجب على المسلم إذا توفرت له الاستطاعة ، وذكر الامام بندين منها ، وهما الزاد والراحلة ، وهما من أظهر شروط الاستطاعة ومن شروطها امكان السير بصحة البدن ، وتخلية السرب.
    ثانيا ـ ان أنواع الحج ثلاثة : وهي كما يلي :
    أ ـ حج التمتع :
    وهو فرض من نأى عن مكة بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب ، ومن مميزات


1 ـ سورة البقرة / آية 126.
2 ـ سورة الحج / آية 27.


(189)

هذا الحج ان احرامه من بطن مكة ، ووجوب الهدي فيه ، وتقديم العمرة فيه على الحج ، وارتباط عمرته بحجه حتى كأنهما كالعمل الواحد.
    ب ـ حج القران :
    اما حج القران فهو فرض أهالي مكة ومن حولها بشرط أن لا يتجاوز المقدار الذي ذكر لحج التمتع ، ويحرم القارن من دويرة أهله ، ويعتبر فيه سياق الهدي واشعاره بشق سنامه من الجانب الأيمن ولطخه بدمه ان كان بدنة ، وتقليده بأن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيه ان كان ذلك الهدي غير بدنة.
    ج ـ حج الافراد :
    وهو فرض من قرب من مكة كالقران ، ويحرم من دويرة أهله ان كانت أقرب إلى مكة من الميقات وإلا فمن الميقات ، ومن مميزات القران والافراد ان العمرة فيهما تكون بعد الحج ، وينويها مفردة.
    ثالثا ـ إن الاحرام للحج لا بد أن يكون من الميقات ، فلا يصح قبل الميقات ولا يجوز للمكلف يتجاوز الميقات بغير احرام عدا ما استثنى من المتكرر ومن ليس قاصدا دخول مكة عند مروره على الميقات.
    رابعا ـ انه يشترط في الهدي أن يكون تام الخلقة فلا يجزي الأعور ، ومقطوع شئ من الاذن ، والخصي وهو الذي سلت خصيتاه ونزعتا منه أما رض الخصيتين ، المعبر عنهما بالموجوء فإنه ليس عيبا ، ويكون مجزيا.
    قال ( عليه السلام ) : والجهاد مع امام عادل ، ومن قاتل فقتل دون ماله ورحله ونفسه فهو شهيد ....
    اما الجهاد فهو باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه ـ على حد تعبير الامام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ وهو على اقسام : وهي :
    أ ـ جهاد المشركين لدعوتهم إلى الاسلام.
    ب ـ جهاد من يهاجم المسلمين من الكفار.
    ج ـ جهاد من يريد قتل نفس محترمة ، أو أخذ مال أو سبي حريم ، وربما أطلق على هذا الدفاع لا الجهاد.
    وانما يجب الجهاد بشرط الامام أو نائبه الخاص ، وهو المنصوب للجهاد. ومن قتل في ساحة الجهاد فهو شهيد ، يجري عليه حكم الشهيد فيدفن بثيابه


(190)

ولا يغسل.
    وأما من قاتل دون ماله ورحله ونفسه فقتل فان له أجر الشهيد ويغسل ، ويكفن.
    قال ( عليه السلام ) : ولا يحل قتل أحد من الكفار في دار التقية إلا قاتل أو باغ وذلك إذا لم تحذر على نفسك ، ولا اكل أموال الناس من المخالفين وغيرهم ....
    اما الكفار الداخلون في ذمة الاسلام فدماؤهم محرمة ، وأحوالهم مصونة شأنهم شأن المسلمين ، ويفقد الكافر هذه الصيانة إذا كان قاتلا لنفس محترمة أو كان باغيا على السلطة الشرعية في البلاد.
    وكذلك يحرم اكل أموال المخالفين وغيرهم ، فان الاسلام قد صان أموال الناس كما صان دماءهم واعراضهم.
    قال ( عليه السلام ) : والتقية في دار التقية واجبة ، ولا حنث على من خلف تقية يدفع بها ظلما عن نفسه ....
    أما التقية فقد شرعت في زمان استخدمت فيه السلطات الحاكمة جميع أجهزتها ضد أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وضد شيعتهم ففي زمان الذئب الجاهلي معاوية بن أبي سفيان كان يقال للرجل زنديق وكافر خير من أن يقال له إنه من شيعة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وقد سار معظم ملوك الأمويين والعباسيين على هذه الخطة الكافرة التي سنها ابن هند ، ولولا حكمة الأئمة الطاهرين ، والزامهم بالتقية لشيعتهم لما بقي ذكر لأهل البيت ( عليهم السلام ) وقد أفتي الإمام الرضا ( عليه السلام ) بوجوب التقية ، وانه لا حنث لمن حلف تقيه.
    قال عليه السلام : والطلاق بالسنة على ما ذكر الله عزوجل وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ولا يكون طلاق بغير سنة ، وكل طلاق يخالف الكتاب فليس بطلاق ، وكل نكاح يخالف السنة فليس بنكاح.
    ولا تجمع بين أكثر من أربع حرائر ، وإذا طلقت المرأة ثلاث مرات للسنة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
    وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : اتقوا المطلقات ثلاثا فإنهن ذوات أزواج ....
    الطلاق فصم العلاقة الزوجية ، وهو من أشد المبغوضات إلى الله تعالى ، لأنه


(191)

يؤدي إلى انهيار الخلايا في المجتمع الانساني ، ويشيع الكراهية والبغضاء بين الناس.
    وقد حفل هذا المقطع ببعض احكام الطلاق والزواج كان منها ما يلي :
    أولا ـ إن الطلاق انما يحكم بصحته إذا توفرت فيه الشروط وهي :
    أ ـ أن يكون المطلق بالغا ، عاقلا مختارا ، فلا يصح طلاق الصبي والمجنون ، والسكران ممن لا قصد له.
    ب ـ دوام الزوجية فلا يصح طلاق الممتع بها.
    ج ـ خلو الزوجة من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها.
    د ـ الصيغة التي بها الطلاق ، وهي أن يقول الزوج : أنت طالق ، أو هي طالق.
    ه‍ ـ سماع شاهدين عدلين صيغة الطلاق.
    هذه بعض الشروط التي يجب توفرها في صحة الطلاق ، وأما غير ذلك من الطلاق كطلاق الهازل توفرها في صحة الطلاق ، وأما غير ذلك من الطلاق كطلاق الهازل والغافل ، والساهي فإنه لا يقع عند الشيعة الإمامية ، وتصححه بعض المذاهب الاسلامية (1) كما أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ ( أنت طالق أو هي طالق ) وأجاز بعض المذاهب الاسلامية وقوعه بلفظ الفراق والسراح ، وغيرهما.
    ثانيا ـ إن النكاح المخالف للسنة فهو باطل ، وذلك كنكاح المكرهة أو من كانت في العدة ، أو كانت من المحرمات النسبية أو بالمصاهرة فان النكاح لهن باطل.
    ثالثا ـ انه ليس للرجل أن يجمع أكثر من زوجات أربع بالعقد الدائم.
    رابعا ـ ان المرأة إذا طلقت ثلاثا فلا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
    قال ( عليه السلام ) : والصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) في كل الموطن عند الرياح والعطاس ، وغيره ذلك.
    وحب أولياء الله وأوليائهم ، وبغض أعدائه ، والبراءة منهم ومن أئمتهم ...
    ويستحب الصلاة على الرسول الأعظم منقذ البشرية ، ورائدها إلى السعادة والخير في الدنيا والآخرة ، فما أعظم عائدته على الانسانية ، ومن حقه الصلاة عليه في كل موطن ، وفي جميع الأحوال.
    ومن مناهج الاسلام حب أولياء الله ، وأوليائهم ، وبغض أعداء الله ، والبراءة


1 ـ فقه السنة.


(192)

منهم ومن أئمتهم فان ذلك من عناصر التقوى ومن صميم الدعوة الاسلامية.
    قال ( عليه السلام ) : وبر الوالدين وإن كانا مشركين فلا تطعهما (1) وصاحبهما في الدنيا معروفا لان الله يقول : ( اشكر لي ولوالديك إلي المصير ، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ) (2) قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ما صاموا لهم ولا صلوا ولكن أمروهم بمعصية الله فأطاعوهم.
    ثم قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : من أطاع مخلوقا في غير طاعة الله عزوجل فقد كفر واتخذ الها من دون الله ....
    من روائع التشريع الاسلامي ، ومن بدائع نظمه الخلاقة إلزامه بالبر والاحسان للوالدين ، وجعلهما في المرتبة الثانية بعد الخالق العظيم في الطاعة والانقياد لأمرهما ، وذلك جزاء لما عانوه من جهد شاق في تربية أبنائهم ، خصوصا الام فلولا رعايتها وحنانها وعطفها على ولدها لما أمكن أن يعيش ، فهي التي تغذيه ، وتسهر على تربيته ، فما أعظم حقها.
    وتجب طاعة الوالدين في غير معصية الله أما في المعصية فلا تجب طاعتهما. قال ( عليه السلام ) : وذكاة الجنين ذكاة أمه.
    عرض الإمام ( عليه السلام ) إلى حكم الجنين من الحيوانات التي تحل أكلها إذا ذكيت أمه ، ومات في جوفها حل أكله ، وإذا خرج حيا فإن ذكي حل أكله ، وإن لم يذك حرم.
    قال ( عليه السلام ) : وذنوب الأنبياء صغار موهوبة لهم بالنبوة ....
    وأكبر الظن أن هذه الجملة منحولة ، قد وضعت في كلام الإمام ( عليه السلام ) فان الأنبياء معصومون ويمتنع منهم صدور أي ذنب.
    وقد أقام الامام نفسه الأدلة على ذلك في بعض مناظراته.
    قال ( عليه السلام ) : والفرائض على ما أمر الله لا عول فيها ، ولا يرث مع الوالدين والولد أحد إلا الزوج والمرأة ، وذو السهم أحق ممن لا سهم له ، وليست العصبة من دين الله ....


1 ـ في العيون وبر الوالدين واجب وان كانا مشركين فلا طاعة لهما في معصية الله ولا لغيرهما فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله.
2 ـ سورة لقمان / آية 14 ـ 15.


(193)

عرض الإمام ( عليه السلام ) هذا المقطع لبعض احكام المواريث وهي :
    أولا ـ ان الفرائض التي فرضها الله تعالى والمواريث لا عول فيها ، وبيان ذلك أن الورثة إذا تعددوا وكانت فروضهم زائدة على الفريضة كما إذا ترك الميت زوجا وأبوين وبنتين فإن السهام في هذا الفرض الربع والسدسان ، والثلثان ، فذهب أهل السنة إلى العول ، وهو أن يرد النقص على كل واحد من ذوي الفروض على نسبة فرضه ، وعند الشيعة يدخل النقص على بعض معين دون بعض ، ولا يدخل عل الجميع ، وقد دللوا على ذلك في بحوث الإرث.
    ثانيا ـ ان المرتبة الأولى في المواريث صنفان :
    أحدهما الأبوان دون الأجداد والجدات.
    ثانيهما : الأولاد وإن نزلوا ذكورا وأناثا ويرث مع هذين الصنفين الزوجة فإن لها الربع مع عدم الولد ، والثمن معه واما الزوج فإنه يرث الربع مع الولد ، والنصف مع عدمه.
    ثالثا ـ ان المواريث لا تعصيب فيها عند الشيعة ، ويلتزم به غيرهم من أبناء الفرق الاسلامية ، ومثال ذلك أن الميت إذا ترك بنتا واحدة فان لها النصف مما ترك بالفريضة ، وترث النصف الثاني بالرد ، رأي غير الشيعة ان النصف الثاني من المال يعطى إلى العصبة ، وهم الذكور الذين ينتسبون إلى الميت بغير واسطة أو بواسطة الذكر ، وربما عمموها للأنثى على تفصيل عندهم (1).
    قال ( عليه السلام ) : والعقيقة عن المولود الذكر والأنثى يوم السابع ، ويحلق رأسه يوم السابع ، ويسمى يوم السابع ، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة يوم السابع ...
    عرض الإمام ( عليه السلام ) إلى المستحبات الشرعية التي ينبغي اجراؤها على المولود وهي :
    أ ـ العقيقة :
    ويستحب أن يعق عن المولود في اليوم السابع من ولادته بكبش إن كان ذكرا وشاة إن كان أنثى ، وقد سن ذلك الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) حينما ولد سبطه وريحانته سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسن ( عليه السلام ) وفعل مثل ذلك حينما ولد سبطه الثاني سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين ( عليه السلام ).


1 ـ منهاج الصالحين 2 / 279.


(194)

    ب ـ حلق رأس الطفل.
    ويستحب أن يحلق رأس الطفل في يوم السابع من ولادته ويتصدق بزنته ذهبا أو فضة على المساكين ، وقد أجرى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ذلك على سبطيه وريحانتيه سلام الله عليهما.
    ج ـ تسمية الطفل :
    من المستحبات الأكيدة تسمية الطفل يوم السابع من ولادته ويستحب أن يسميه بالأسماء المباركة الميمونة كأسماء النبي ( صلى الله عليه وآله ) وأسماء أوصيائه الأئمة المكرمين.
    قال ( عليه السلام ) : وإن أفعال العباد مخلوقة خلق تقدير ، لا خلق تكوين ...
    أشار الإمام ( عليه السلام ) إلى أفعال العباد وأعمالهم فان الله تعالى عالم بها ، ولم يخلقها خلق تكوين ولا استندت إليه. قال ( عليه السلام ) : ولا تقل بالجبر ، ولا بالتفويض ..
    وحكت هذه الكلمات ما تذهب إليه الشيعة من ابطالهم للجبر ، والتفويض ، والتزامهم بالامر ما بين الامرين ، وقد فندوا الجبر والتفويض ، وحفلت كتبهم الاسلامية بالاستدلال على ذلك قال ( عليه السلام ) : ولا يأخذ الله عزوجل البرئ بجرم السقيم ولا يعذب الله الأبناء والأطفال بذنوب الآباء.
    وانه قال : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) (1) ( وان ليس للانسان الا ما سعى ) (2) ( والله يغفر ولا يظلم .. ) إن العدل الإلهي قضى بأن كل انسان مسؤول عما يقترفه من ذنب ولا تلقى المسؤولية على غيره فلا يؤخذ البرئ بذنب السقيم ، وقد قضى أعداء الله بعكس ذلك ، فقد قال المجرم الأثيم زياد بن أبيه :
    إني أعاقب البرئ بذنب السقيم ، وأعاقب على الظنة والتهمة ، وهذه السياسة الهوجاء يبرأ منها الاسلام ، وهي سياسة أعداء الاسلام وخصومه.
    ومن عدل الله تعالى أنه لا يعذب الأبناء بذنوب الآباء ، فقد قال الله : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) وانه ليس للانسان الا ما سعى ، وهذا هو منتهى العدل.


1 ـ سورة الأنعام / آية 164.
2 ـ سورة النجم / آية 40.


(195)

    قال ( عليه السلام ) : ولا يفرض الله على العباد طاعة من يعلم أنه يظلمهم ويغويهم ، ولا يختار لرسالته ، ويصطفي من عباده من يعلم أنه يكفر ويعبد الشيطان من دونه ....
    ان الله تعالى ينشد العدل الخالص لعباده ، ويدعوهم إلى التمرد على الظالمين والمستبدين من الحكام ، كما أنه تعالى انما يختار له دواء رسالته ، واصلاح عباده ممن تتوفر فيهم جميع صفات الكمال والفضل التي منها أنه لا يكفر بالله ، ولا يعبد الشيطان الرجيم.
    قال ( عليه السلام ) : وإن الاسلام غير الايمان ، وكل مؤمن مسلم ، وليس كل مسلم مؤمنا ، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الشارب حين يشرب الخمر وهو مؤمن ، ولا يقتل النفس التي حرم الله بغير الحق ، وهو مؤمن ، وأصحاب الحدود لا مؤمنين ، ولا كافرين (1) ، وان الله لا يدخل النار مؤمنا ، وقد وعده الجنة والخلود فيها ، ومن وجبت له النار بنفاق أو فسق ، أو كبيرة من الكبائر ، لم يبعث مع المؤمنين ، ولا منهم ، ولا تحيط جهنم إلا بالكافرين. وكل إثم دخل صاحبه بلزومه النار فهو فاسق ، ومن أشرك أو كفر ، أو نافق ، أو أتى كبيرة ، والشفاعة جائزة للمستشفعين.
    ان الاسلام أوسع دائرة ، وأعم موضوعا من الايمان ، فمن أقر بالشهادتين حكم باسلامه ، وحقن دمه ، وماله ، وعرضه ، سواء أكان مؤمنا أم كان فاسقا ، أما الايمان فهو عبارة عن ملكة تمنع الانسان من اقتراف الذنوب والجرائم ، ويصده عن مخالفة الله تعالى والمؤمن أعد له الله تعالى في دار الخلود المقام الكريم وبوأه الجنة يتبوأ منها حيث ما يشاء ، وأما الفاسق الذي يقترف الذنوب والكبائر فان مقامه في جهنم وساءت مصيرا.
    قال ( عليه السلام ) : والامر بالمعروف ، والنهي عن المنكر باللسان واجب.
    عرض الإمام ( عليه السلام ) إلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهما من دعائم الاسلام الذي ينشد إقامة مجتمع كريم تسوده الأعراف الانسانية ، ويجب على كل مسلم أن يؤدي واجبه تجاه دينه ووطنه ، فيأمر بإقامة المعروف ، وينهي عن المنكر ، ولهذا الواجب شروط ذكرها الفقهاء في رسائلهم.


1 ـ اي انهم مسلمون لا بمؤمنين ، ولا بكافرين هكذا جاء في العيون.


(196)

    قال ( عليه السلام ) : والايمان أداء الفرائض ، واجتناب المحارم ، والايمان هو معرفة بالقلب ، واقرار باللسان وعمل بالأركان.
    حدد الإمام ( عليه السلام ) الايمان بأنه أداء فرائض الله واجتناب محارمه ، وأنه نافذ إلى أعماق القلب ، ودخائل النفس.
    قال ( عليه السلام ) : والتكبير في الأضحى خلف عشر صلوات يبتدئ من صلاة الظهر من يوم النحر ، وفي الفطر خمس صلوات بصلاة المغرب من ليلة الفطر.
    من المستحبات المؤكدة التكبير في عيد الأضحى عقيب عشر صلوات ، كما يستحب التكبير في ليلة عيد الفطر عقيب صلاة المغرب وبعدها بأربع صلوات ، ويستحب أيضا تلاوة الأدعية المأثورة عن أئمة الهدى ( عليهم السلام ).
    قال ( عليه السلام ) : والنفساء تقعد عشرين يوما لا أكثر منها ، فان طهرت قبل ذلك صلت وإلا فإلى عشرين يوما ، ثم تغتسل وتصلي وتعمل عمل المستحاضة.
    وأكبر الظن أن هذه الفقرة منحولة ليست من كلام الإمام ( عليه السلام ) فقد اتفق فقهاء الامامية الذين يستندون فيما يفتون به إلى ما أثر عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) على أن دم النفاس لا حد لقليله وحد كثيره عشرة أيام من حين الولادة ، وإذا رأت الدم بعد العشرة لم يكن دم نفاس ، وتجعله دم استحاضة ، والنفساء بحكم الحائض يحرم عليها ما يحرم على الحائض ، وهنا بحوث مهمة ذكرها الفقهاء.
    قال ( عليه السلام ) : ويؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير ، والبعث بعد الموت ، والحساب والميزان والصراط.
    إن من الواجبات على المسلم أن يعتقد بعذاب القبر إذا كان قد اقترف الجرائم والذنوب ، كما يجب عليه أن يعتقد بسؤال منكر ونكير له في قبره ، وانه سيبعث بعد الموت ، ويحاسب على أعماله وتوضع أعماله في الميزان ، فمن رجحت حسناته على سيئاته فاز بالجنة ، وإلا فمآله إلى النار ويعاقب على مقدار عمله ولا يظلم ربك أحدا ، كما أنه لا بد من الاجتياز على الصراط فان كان قد عمل صالحا فيمر بيسر وسهولة ، وإلا فيهوي في النار.


(197)

    قال ( عليه السلام ) : والبراءة من أئمة الضلال واتباعهم ، والموالاة لأولياء الله.
    ان البراءة من أئمة الضلال وأشياعهم ، وموالاة أولياء الله من العناصر المهمة في العقيدة الاسلامية التي تشجب الظلم وتناهض الجور وتنشد العدالة بين الناس.
    قال ( عليه السلام ) : وتحريم الخمر قليلها وكثيرها ، وكل مسكر خمر وكلما أسكر كثيرة فقليله حرام ، والمضطر لا يشرب الخمر فإنها تقتله.
    الخمر من الآفات المدمرة للصحة ، فهو يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة ، كما يؤدي إلى فساد الأخلاق ، وانهيار المثل الكريمة التي يعتز بها الانسان ... ويعتبر تحريم الاسلام له من أهم بنوده التشريعية الهادفة إلى رفع مستوى الانسان ...
    وقد حذر الإمام ( عليه السلام ) من شربه سواء أكان كثيرا أم قليلا ، وذلك لما يترتب عليه من الاضرار البالغة.
    قال ( عليه السلام ) : وتحريم كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير ، وتحريم الطحال فإنه دم والجري والطافي (1) والمارماهي والزمير (2) وكل شئ لا يكون له قشور ، ومن الطير ما لا تكون له قانصة.
    وحرم الاسلام لحوم بعض الحيوانات ، وذلك لما فيها من المفاسد التي توجب الاضرار بالصحة العامة.
    وقد عرض الامام بعضها وهي :
    1 ـ السباع : ويحرم أكل لحم السباع سواء أكانت برية كالأسود والذئاب والنمور أم كانت طائرة كالبازي والرخمة وغيرها.
    2 ـ الطحال : ويحرم أكل الطحال لأنه دم على حد تعبير الإمام ( عليه السلام ) كما يحرم أكل المثانة من الذبيحة والمشيمة والنخاع والغدد وخرزة الدماغ وغيرها مما ذكره الفقهاء لأنها تسبب اضرارا جسيمة.


1 ـ الطافي : هو السمك الذي يموت في الماء ويعلو على سطح الماء.
2 ـ الزمير : سمك له شوك نائي على ظهره.


(198)

    3 ـ الجري : ويحرم أكل الجري ، وهو حيوان مائي لا تأكله الكلاب ، وكذلك يحرم أكل السمك الميت الطافي على الماء والمارماهي والزمير ، وكل مالا فلس له من الأسماك
    4 ـ ما لا قانصة له : ويحرم من الطيور ما لا قانصة له ، ولا حوصلة ، ولا صيصية (1) ويحل من الطيور ما كان دفيفه أكثر من صفيفه.
    قال ( عليه السلام ) : ومن البيض كلما اختلف طرفاه فحلال أكله ، وما استوى طرفاه فحرام أكله.
    أما البيض فهو تابع للحيوان ، الذي ولد منه في الحلية والحرمة ، وقد اعطى الإمام ( عليه السلام ) قاعدة عامة لمعرفة الحلال والحرام منه ، فان كان طرفا البيضة متساويين فحرام اكلها ، وان كانتا مختلفتين فحلال اكلها. قال ( عليه السلام ) :
    واجتناب الكبائر :
    وهي قتل النفس التي حرم الله ، وشرب الخمر ، وحقوق الوالدين ، والفرار من الزحف وأكل مال اليتامى ظلما ، وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير ، وما أهل به لغير الله من غير ضرورة به ، وأكل الربا ، والسحت بعد البينة ، والميسر ، والبخس في الميزان ، والمكيال ، واليأس من روح الله ، والامن من مكر الله ، والقنوط من رحمة الله ، ومعاونة الظالمين ، والركون إليهم ، واليمين الغموس ، وحبس الحقوق من غير عسر ، والكبر والكفر ، والاسراف ، والتبذير ، والخيانة ، وكتمان الشهادة ، والملاهي ، التي تصد عن ذكر الله ، مثل الغناء وضرب الأوتار ، والاصرار على الصغاير من الذنوب ...
    فهذه أصول الدين والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على نبيه وآله ، وسلم تسليما (2).
    وانتهت بذلك هذه الرسالة الغراء التي حفلت ببعض البحوث الكلامية ، وبأمهات المسائل الفقهية.


1 ـ الصيصية : هي الشوكة التي تكون خلف رجل الطائر خارجة عن الكف.
2 ـ تحف العقول ( ص 415 ـ 423 ).


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net