متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
الفصل السابع: في العقيقة وما يتعلق بها
الكتاب : مكارم الأخلاق    |    القسم : مكتبة التربية و الأخلاق

الفصل السابع
( في العقيقة وما يتعلق بها )

    عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : كل امرئ يوم القيامة مرتهن بعقيقته. والعقيقة أوجب من الاضحية.
    وعنه ( عليه السلام ) قال : كل إنسان مرتهن بالفطرة. وكل مولود مرتهن بالعقيقة وأيضا عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إني والله ما أدري أكان أبي عق عني أم لا ؟ فأمرني ، فعققت عن نفسي وأنا شيخ.
    عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) (3) قال : العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد ، فإن أحب أن يسميه في يومه فليفعل.
    عن الصادق ( عليه السلام ) قال : العقيقة لازمة لمن كان غنيا ، ومن كان فقيرا إذا أيسر فعل ، فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه وإن لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد أجزأته الاضحية. وكل مولود مرتهن بعقيقته.
    وقال ( عليه السلام ) في العقيقة : يذبح عنه كبش ، فإن لم يوجد كبش أجزأ ما يجزئ


1 ـ سورة هود : آية 55.
2 ـ سورة نوح : آية 11.
3 ـ هو لقب الامام موسى الكاظم ( عليه السلام ). والظاهر أن المراد بالوجوب اللزوم. وراوي الحديث مشترك بين إبن أبي حمزة البطائني الذي روى عن الصادق والكاظم عليهما السلام ، الذي كان واقفي المذهب وضعيف جدا. وابن أبي حمزة الثمالي الموثق ، والظاهر أنه هو علي بن أبي حمزة البطائني.


(227)

في الاضحية وإلا فحمل ، أعظم ما يكون من حملان السنة (1).
    وعنه ( عليه السلام ) سئل عن العقيقة ؟ قال : شاة او بقرة او بدنة (2) ، يم يسمى ويحلق
    رأس المولود يوم السابع ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، فإن كان ذكرا عق عنه ذكرا وإن كانت انثى عق عنه انثى.
    وعق أبوطالب عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يوم السابع فدعا آل أبي طالب ، فقالوا : ما هذه ؟ فقال : عقيقة أحمد ، قالوا : لاي شيء سميته أحمد ؟ فقال : ليحمده أهل السماء والارض.
    عن الصادق ( عليه السلام ) قال : يعطى للقابلة ربعها ، فإن لم تكن قابلة فلامه تعطيها من شاءت وتطعم منها عشرة من المسلمين ، فإن زاد فهو أفضل.
    وعنه ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تذبح العقيقة فقل : ( يا قوم إني برئ مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ) (3) ، اللهم منك وإليك بسم الله والله أكبر ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، تقبل من فلان بن فلان ويسمى المولود باسمه ، ثم يذبح [ باسم الله ].
    من كتاب طب الائمة ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : يسمى الصبي يوم السابع ويحلق رأسه ويتصدق بزنة الشعر فضة ويعق عنه بكبش فحل ويقطع أعضاء ويطبخ ويدعي عليه رهط من المسلمين ، فإن لم يطبخه فلا بأس أن يتصدق به أعضاء. والغلام والجارية في ذلك سواء. ولا يأكل من العقيقة الرجل ولا عياله. وللقابلة رجل العقيقة ، وإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء ، فإن شاء قسمها أعضاء وإن شاء طبخها وقسم معها خبزا ومرقا ولا يعطيها إلا لاهل الولاية.
    وعنه ( عليه السلام ) قال : المولود إذا ولد يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى.


1 ـ الحمل ـ بالتحريك ـ : الخروف ، وقيل : هو الجذع من أولاد الضأن ، والجمع : حملان وأحمال.
2 ـ البدنة ـ كقصبة ـ : تقع على الجمل والناقة والبقرة عند أهل اللغة ، سميت بذلك لعظم بدنها وسمنها.
3 ـ سورة الانعام : آيات 78 و 79 و 163.


(228)

    وقال ( عليه السلام ) : من لم يأكل اللحم أربعين يوما ساء خلقه ومن ساء خلقه فأذنوا في أذنه.
    من كتاب الاداب لمولاي أبي طاب ثراه ، عن الباقر ( عليه السلام ) قال : إذا ولد لاحدكم ولد فكان يوم السابع فليعق عنه كبشا وليطعم القابلة من العقيقة الرجل بالورك ، وليحنكه بماء الفرات ، وليؤذن في أذنه اليمنى وليقم في اليسرى ، ويسميه يوم السابع ، ويحلق رأسه ويوزن شعره فيتصدق بوزنه فضة أو ذهبا ، فإن الله ينزل اسمه من السماء ، فإذا ذبحت فقل : بسم الله وبالله والحمد لله والله أكبر إيمانا بالله وثناء على رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وشكرا لرزق الله وعصمة بأمر الله ومعرفة بفضله علينا أهل البيت ، فإن كان ذكرا فقل : اللهم أنت وهبت لنا ذكرا وأنت أعلم بما وهبت ، ومنك ما أعطيت ولك ما صنعنا فتقبله منا على سنتك وسنة رسولك ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وأخسئ عنا الشيطان الرجيم ، لك سفكت الدماء لا شريك لك ، الحمد لله رب العالمين.
    عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم السلام قال : عق رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشا يوم سابعهما وقطعه أعضاء ولم يكسر منه عظما وأمر فطبخ بماء وملح وأكلوا عنه بغير خبز وأطعموا الجيران.
    وقال ( عليه السلام ) : سبع خصال في الصبي إذا ولد من السنة : أولاهن يسمى ، والثانية يحلق رأسه ، والثالثة يتصدق بوزن شعره ورقا (1) أو ذهبا إن قدر عليه ، والرابعة يعق عنه ، والخامسة يلطخ رأسه بالزعفران ، والسادسة يطهر بالختان ، والسابعة يطعم الجيران من عقيقته.
    وقال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : يا فاطمة اثقبي أذني الحسن والحسين عليهما السلام خلافا لليهود.
    وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه أمر فاطمة عليها السلام أن تحلق رأس الحسن والحسين عليهما السلام يوم سابعهما وأن تتصدق بوزن شعرهما ورقا.
    وفي الحديث أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أذن في أذن الحسن بن علي عليهما السلام حين ولدته فاطمة عليها السلام.
    من كتاب المحاسن كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا بشر بولد لم يسأل أذكر


1 ـ الورق : الدراهم المضروبة.


(229)

هو أم أنثى ، بل يقول : أسوي ؟ فإذا كان سويا قال : الحمد لله الذي لم يخلقه مشوها.
    سئل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما الحكمة في حلق رأس المولود ؟ قال : تطهيره من شعر الرحم.
    وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام : عن مولود لم يحلق رأسه يوم السابع ؟ فقال : إذا مضى سبعة أيام فليس عليه حلق.
    من نوادر الحكمة ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : حنكوا (1) أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين ( عليه السلام ) ، فإن لم يكن فبماء السماء.
    عنه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام أنه قال : حنكوا أولادكم بالتمر ، هكذا فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بالحسن والحسين عليهما السلام.


1 ـ حنكت الصبي : مضغته فدلكت بحنكه.


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net