متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
أنحاء التداول في الفقه
الكتاب : النظام المالي وتداول الثروة في الإسلام    |    القسم : مكتبة السياسة و الإقتصاد

أنحاء التداول في الفقه

ذكرنا فيما تقدم أن التداول يتقوم بطرفين هما: المعوض والعوض.

وحددنا (المعوض) بما يطلب لقيمته الاستعمالية.

وحددنا (العوض) بما يطلب لقيمته التبادلية.

وبغض النظر عن نوعية العوض يمكن تصنيف التداول والمعاملة في الفقه الإسلامي حسب انواع المعوض.

فقد تقدم أن المعوض في التداول يعم أعيان البضاعة والعقار والحقوق المالية والخدمات البشرية.

ويمكن تصنيفه إلى الأقسام الأربعة التالية:

1 - فقد يكون المعوض عيناً سلعياً قابلاً للتنقل كالسجاد.

2 - وقد يكون عقاراً غير قابل للتنقل كدار للسكنى.

3 - وقد يكون حقاً مالياً كحق الاختصاص في الأرض.

4 - وقد يكون خدمة بشرية أو سلعية.

وتكون المعاملة بيعاً أو (صلحاً(1)) في الحالات الثلاثة الأولى.

______________________________

(1) فيما إذا تعلقت المعاملة بالحقوق المالية، بناء على رأي بعض الفقهاء. حيث لا يجوزون وقوع (الحق) طرفاً في التداول.


{122}

وتكون (إجارة) أو (جعالة) في الحالة الرابعة أي عندما يتعلق العقد بالخدمة، سواء كانت الخدمة بشرية أم سلعية.

وفي هذه الأحوال جميعاً... قد يقوم بالتداول والمعاملة مجموع من الأفراد، على صورة جمعية وذلك كما لو اشترك جماعة في تملك رأس مال معين ومارسوا فيه مختلف وجوه النشاط من بيع وإجارة وغير ذلك من وجوه النشاط التجاري... فيطلق عليهم عنوان (الشركة)، وقد يقوم به فرد واحد.

وفيما يأتي نتحدث عن مواضيع ثلاثة على نحو الإجمال.

1 - البيع

2 - الإجارة

3 - الشركة

 


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net