متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
صيغة العقد ، الاشهاد في العقد ، شروط العقد الذاتية والاضافية
الكتاب : آداب الاُسرة في الإسلام    |    القسم : مكتبة الثقافة العامة
الفصل الثاني
الأحكام العملية لبناء الاُسرة

     تبدأ العلاقة الزوجية شرعاً من حين العقد ، وهو التعبير العلني عن الالتزام الجدي بمضمون محدّد اتجاه الطرف الآخر الذي يتعاقد معه.

صيغة العقد :
     أجمع العلماء على توقف العقد على الايجاب والقبول اللفظيين ، والايجاب : أن تقول الزوجة : (زوَّجتُكَ وأنكَحتُكَ نفسي على المهر المعلوم).
     والقبول : أن يقول الزوج : (قَبِلتُ التزويج ، أو قَبِلتُ النكاح).
     ولا يكفي مجرد التراضي القلبي ، ولا الكتابة ، ولا الاشارة المفهمة لمن يستطيع النطق.
     والعقد الصحيح يجب أن يكون باللغة العربية لمن يتمكّن منها ، ويصح


(32)

بغير العربية لغير المتمكن منها (1).
     وفي عصرنا الراهن تعارف الناس على اجراء العقد من قبل المأذون ، فتيسر الأمر لجميع أبناء المجتمع.

الاشهاد في العقد :
     الاشهاد في العقد سُنّة سنتها الشريعة الإسلامية ، والتزم المسلمون بها ، وتوارثوها جيلاً بعد جيل ، وهي ليست شرطاً في صحة العقد (2). سُئل الإمام جعفر الصادق عليه السلام : في الرجل يتزوج بغير بيّنة ، قال : « لا بأس » (3). واستحباب الاشهاد والاعلان إنما سُنَّ من أجل إثبات الأنساب ، والميراث ، وايجاب النفقة ، ودرء الحدود ، وإزالة الشبهات (4).
     سُئل الإمام جعفر الصادق عليه السلام : عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود ، فقال عليه السلام : « لا بأس بتزويج البتَّة فيما بينه وبين الله ، إنّما جعل الشهود في تزويج البتَّة من أجل الولد ، لولا ذلك لم يكن به بأس » (5).
     وقال أيضاً : « إنّما جعلت البينات للنسب والمواريث » ، وفي رواية أُخرى « والحدود » (6).


1 ـ جامع المقاصد 12 : 67. والصراط القويم : 199. ومنهاج الصالحين / السيد السيستاني ، المعاملات ، القسم الثاني : 16 ـ 30.
2 ـ الانتصار : 281. وجامع المقاصد 12 : 84.
3 ـ الكافي 5 : 387.
4 ـ المقنعة : 498. وجواهر الكلام 29 : 40.
5 ـ الكافي 5 : 387 / 1.
6 ـ الكافي 5 : 387.


(33)

شروط العقد الذاتية والاضافية :
     1 ـ يشترط في صحة العقد رضا الزوجين واقعاً ، فلو تظاهرت الزوجة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صحّ العقد ، ولو تظاهرت بالرضا مع العلم بكراهتها واقعاً بطل العقد.
     ولو أُكره الزوجان على العقد ثم رضيا بعد ذلك وأجازا العقد صحّ ، وكذلك الحال في إكراه أحدهما ، والأفضل اعادة العقد بعد الاجازة (1).
     2 ـ لا يشترط أن يكون المجري لصيغة العقد ذكراً ، فيجوز للمرأة أن تكون مجرية للعقد (2) ، ولكنّ ذلك مخالف للعرف ، فلم نسمع أن امرأة قامت بذلك في مختلف المراحل الزمنية لمسيرة المسلمين.
     3 ـ يجب الوفاء بالشروط الخارجة عن أصل العقد ، فإذا اشترط أحد الزوجين على الآخر شروطاً خارجة عن أصل العقد وجب الوفاء بها ، إن كانت شروطاً موافقة للشريعة ، ولا يبطل العقد بعدم الوفاء (3).
     سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن ذلك فقال : « يفي لها بذلك » (4).
     وإن شرطت أو شرطا شرطاً يخالف الشريعة فلا يصح الشرط ، فلو شرطا عدم التوارث وعدم النفقة ، فالشرط باطل (5) لأنّه يخالف سنن التشريع.


1 ـ منهاج الصالحين ، المعاملات : 20.
2 ـ مهذب الاحكام 24 : 226.
3 ـ الجامع للشرائع : 443.
4 ـ الكافي 5 : 402 / 2.
5 ـ الجامع للشرائع : 442. وجواهر الكلام 31 : 95 وما بعدها.


(34)

 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net