متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
من كـلامه
الكتاب : سلمان الفارسي ، عـرض وتحليـل    |    القسم : مكتبة التاريخ و السيرة


من كـلامه رضي الله عـنه

 عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهم السلام ، قال :
 جلس جماعة من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ينتسبون ويفتخرون وفيهم سلمان رحمه الله فقال له عمر :
 ما نسبتك أنت يا سلمان ، وما أصلك ؟
 فقال : أنا سلمان بن عبد الله ، كنت ضالاً ، فهداني الله بمحمد ، وكنت عائلاً ، فأغناني الله بمحمد ، وكنت مملوكاً فاعتقني الله بمحمد ، فهذا حسبي ونسبي يا عمر .
 ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : فذكر سلمان ما قال عمر وما أجابه به .
 فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، يا معشر قريش ؛ إن حسب المرء دينه ، ومروته خلقه ، وأصله عقله ، قال الله تعالى : « يا أيها الناس إنا جعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم » .
 ثم أقبل على سلمان فقال له : « سلمان ، إنه ليس لأحد من هؤلاء عليك فضل إلا بتقوى الله عز وجل ، فمن كنت أتقى منه فأنت أفضل منه . » (1)
____________
1 ـ الدرجات الرفيعة 205 / 206 .


(142)

 البلاذري بسنده عن أحمد بن يحيى الجوني :
 « قال سلمان الفارسي حين بويع أبو بكر « كرداذ وناكرداذ » ـ أي عملتم وما عملتم ـ لو بايعوا علياً لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم . » (1)
 قال عمر لسلمان : أملك أنا أم خليفة . ؟
 قال له سلمان : إن أنت جبيت من أرض المسلمين درهماً أو أقل أو أكثر ووضعته في غير حق ، فأنت ملك غير خليفة . فبكى عمر . (2)
 وكان إذا قيل له : ابن من أنت ؟ يقول : أنا سلمان بن الإسلام أنا من بني آدم . (3)
 صنع سلمان طعاماً لإخوانه ، فجاء سائل ، فأراد بعضهم أن يناوله رغيفاً ، فقال سلمان : ضع ، إنما دعيت لتأكل .
 ثم قال : وما علي أن يكون لي الأجر ، وعليك الوزر .(4) ولا يخفى ما في هذه الفقرة من الدقة الفقهية ، فللضيف الحق في أن يأكل هو ، ولا يجوز له التصرف في أكثر من ذلك إلا بإذن المضيّف . ولو تصرف المرء بمال غيره وتصدق به ، فإن الأجر يكون للمالك ، والوزر على المتصدق لأنه غاصب .
 وروى الكشي بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
 تزوج سلمان إمرأةً من كندة ، فدخل عليها فإذا لها خادمة وعلى بابها عباءة .
 فقال سلمان : إن في بيتكم هذا لمريضاً ، أو قد تحولت الكعبة فيه .
 فقيل : إن المرأة أرادت أن تستر على نفسها فيه .
____________
1 ـ الأنساب / 591 .
2 ـ الكامل 3 / 59 .
3 ـ شرح النهج 18 / 34 .
4 ـ الأنساب / 591 .


(143)

 قال : فما هذه الجارية . ؟
 قالوا : كان لها شيء فأرادت أن تخدم .
 قال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : أيما رجل كانت عنده جارية ، فلم يأتها أو لم يزوجها من يأتيها ، ثم فجرت كان عليه وزر مثلها .
 ومن أقرض قرضاً فكأنما تصدق بشطره ، فان أقرضه الثانية ، كان رأس المال وأداء الحق إلى أن يأتيه به في بيته أو في رحله فيقول : ها خذه (1) .
 عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
 قال سلمان رحمة الله عليه : عجبت بستّ ، ثلاث أضحكتني وثلاث أبكتني .
 فأما التي أبكتني ، ففراق الأحبة محمد وحزبه . وهول المطلّع . والوقوف بين يدي الله عز وجل .
 وأما التي أضحكتني ، فطالب الدنيا والموت يطلبه . وغافل وليس بمغفول عنه ، وضاحك ملئ فيه لا يدري أرضي الله أم سخط . (2)
____________
1 ـ أعيان الشيعة 35 / 345 ـ 346 .
2 ـ الخصال / 326 .


(144)


(145)


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net