[ حجّية أقوال الائمة ( عليهم السلام ) في رجحان إقامة المأتم ]
وناهيك بها حجة على رجحان هذه المآتم ، واستحبابها شرعاً ، فان أقوال أئمة الهدى من أهل البيت ( عليهم السلام ) وأفعالهم
1 ـ كامل الزيارات : 108. وراجع : بحار الانوار 44 / 280. 2 ـ كامل الزيارات : 108. وراجع : بحار الانوار 44 / 284. 3 ـ راجع : بحار الانوار 44 / 278 ـ 296 الباب 34.
(63)
وتقريرهم حجة بالغة ، لوجوب عصمتهم بحكم العقل والنقل ، كما هو مقرر في مظانه من كتب المتكلمين من أصحابنا ، والتفصيل في كتابنا سبيل المؤمنين. على أنّ الاقتداء بهم في هذه المآتم وغيرها لا يتوقف عند الخصم على عصمتهم ، بل يكفينا فيه ما اتفقت عليه الكلمة من إمامتهم في الفتوى ، وأنّهم في أنفسهم لا يقصرون عن الفقهاء الاربعة والثوري والاوزاعي وأضرابهم علماً ولا عملاً. وأنت تعلم أنّ هذه المآتم لو ثبتت عن أبي حنيفة أو صاحبيه أبي يوسف والشيباني مثلاً ، لاستبق الخصم إليها وعكف أيام حياته عليها ، فلم ينكرها علينا ويندّد بها بعد ثبوتها عن أئمة أهل البيت يا منصفون ؟! أتراه يرى في أئمة الثقلين أمراً يقتضي الاعراض عنهم ، أو يجد فيهم شيئاً يستوجب الانكار على الاخذين بمذهبهم ، أو أنّ هناك أدلّة خاصّة تقصر الامامة في الفتوى على أئمّة خصومنا ولا تبيح الرجوع إلى غيرهم ، كلاّ إنّ واقع الامر وحقيقة الحال بالعكس.
(64)
|