متون الكتب :  
الفهارس :  
أسماء الكتب والمؤلفين :  
بيان ما من التشويش و التهافت في كلام ابن حجر - اجتماع أصحاب السقيفة لم يكن مبنيا على غرض صحيح
الكتاب : الصوارم المهرقة في الجواب الصواعق المحرقة    |    القسم : مكتبة رد الشبهات

تكملة لصفحة 38

وأما رابعا فلان مبادرة القوم الى تصديق أبي بكر في ايجابه النظر في ذلك يجوز ان يكون لاعتقادهم ارادة التفحص عن امام منصوب من الله تعالى لا لاختيار امام من عند انفسهم ثم لما ظهر عليهم خلافه واتضح آثار العدوان سكتوا فغاية الامر انعقاد الاجماع السكوتي عن جماعة في ذلك ووهنه ظاهر .

 

واما خامسا فلان الوجوب المشار إليه بقوله " وذلك الوجوب عندنا " اعم من الوجوب على الله أو على الامة فلا يصح اطلاق ذلك الوجوب عندنا معشر أهل السنة والجماعة وعند اكثر المعتزلة بالسمع لأن ما ذهب إليه أهل السنة هو الوجوب السمعى على الامة لا الوجوب على الله ايضا فالصواب ان يقال ان ذلك الوجوب الاعم عندنا وعند اكثر المعتزلة على الامة بالسمع الخ .

 

وأما سادسا فلان ما ذكره من ان اكثر المعتزلة على الوجوب سمعا كذب صريح يشهد به عبارة الشرح الجديد للتجريد حيث قال " اختلفوا في نصب الامام بعد انقراض زمان النبوة هل يجب ام لا ؟ وعلى تقدير وجوبه على الله ام علينا ؟ عقلا ام سمعا فذهب أهل السنة الى انه واجب علينا سمعا وقالت المعتزلة والزيدية بل عقلا وذهبت الامامية الى انه واجب على الله تعالى عقلا انتهى .

 

وأما سابعا فلان قوله وقال كثير بالعقل ان اراد به الوجوب العقلي على الامة يلزم اهمال ذكر القول بوجوبه على الله تعالى عقلا وان اراد به وجوبه على الله تعالى
 

- الصوارم المهرقة - الشهيد نور الله التستري ص 39 : -

عقلا يلزم اهمال ذكر القول بوجوبه على الامة عقلا فيختل كلامه تحرير محل النزاع كما لا يخفى .


وأما ثامنا فلان القول بكون الوجوب في ذلك سمعيا غير مسموع لان الوجوب السمعى منحصر في الكتاب والسنة والاجماع والكل مفقود هيهنا باعتراف الخصم ومنهم صاحب المواقف حيث " قال وإذا ثبت حصول الامامة بالاختيار والبيعة فاعلم ان

ذلك الحصول لا يفتقر الى الاجماع من جميع أهل الحل والعقد إذ لم يقم عليه أي على هذا الافتقار دليل من العقل والسمع بل الواحد والاثنان من أهل الحل والعقد كاف في ثبوت الامامة ووجوب اتباع الامام على أهل الاسلام وذلك لعلمنا بان الصحابة

مع صلابتهم في الدين اكتفوا في عقد الامامة بذلك المذكور من الواحد والاثنين كعقد عمر لابي بكر وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان ولم يشترطوا في عقدها اجتماع من في المدينة من أهل الحل والعقد فضلا اجماع الامة من علماء الانصار

ومجتهدي جميع اقطارها هذا ولم ينكر عليهم أحد وعليه أي على الاكتفاء بالواحد والاثنين في عقد الامامة انطوت الاعصار بعدهم الى وقتنا هذا " انتهى

 

وقد علم من كلامه هذا انهم جعلوا عمل الغاصب للخلافة حجة فيها على الامة لظهور ان النزاع إنما هو فيهم وفي عدم استحقاقهم لذلك وإلا فما الدليل العقلي والنقلى من الكتاب والسنة على ان مجرد البيعة بل مجرد بيعة الواحد والاثنين حجة ؟

ومن اين ثبت لعمر امامة أبي بكر حتى بايعه ؟ وكيف علم أبو بكر انه امام حتى ادعى ذلك ولعل هذا اول ما اباح على أهل السنة كهذا الشيخ الجاهل في كتابه هذا ارتكاب المصادرة وسوء المكابرة فما بقى لهم في المسألة إلا الاعتماد على حسن الظن
 

- الصوارم المهرقة - الشهيد نور الله التستري ص 40 : -

بمن قام الف دليل على سوء افعاله وركاكة اقواله كما سيتضح انشاء الله تعالى والملخص ان نصب الامام واجب على الله تعالى عقلا كما برهن عليه في موضعه مفصلا وقد ابان عن ذلك النبي صلى الله عليه وآله ونص على من كان اهلا للامامة

في يوم الغدير وغيره من المواقف والازمان وحيث كان هذا الايجاب عند أهل البيت عليهم السلام وسائر بني هاشم واتباعهم شائعا ذائعا بحيث لم يظنوا صدور الخلاف لاحد من الاصحاب لم يشتغلوا به عن دفن رسول الله صلى الله عليه وآله كما

سيعترف به هذا الشيخ الجاهل في اوائل الفصل الاول من الباب الاول وإنما اشتغل به من الاصحاب من قصد غصب منصب الامامة وعادى عليا طلبا لثارات الجاهلية فاغتنموا الفرصة باشتغال بني هاشم بتجهيز النبي صلى الله عليه وآله وجلوس علي

عليه السلام للمصيبة فسارعوا الى تقرير ولى الامر ولبسوا الامر على الناس بايهام ان قعود علي عليه السلام في قعر بيته إنما كان لتركه الخلافة واعراضه عنها فانخدع الناس بذلك وضم إليه اختلاف الانصار فيما بينهم فلم يصبروا ان يفرغ بنو

هاشم من مصاب رسول الله صلى الله عليه وآله فيستقر الامر مقره فبايعوا أبا بكر بحضوره وعقدوا البيعة الفلتة الفاسدة لابي بكر بعد اعمال وجوه اخرى من التلبيس وتطميع الناس واستمالتهم بتفويض امارة البلاد ونحوها فظهر ان قول هذا الشيخ حيث اشتغلوا به عن دفن رسول صلى الله عليه وآله على عمومه في محل المنع فتأمل

 

وأما تاسعا فلان ما ذكره اولا في وجه الوجوب على الامة سمعا غير متجه لانه لا يقتضى كون نصب الامام واجبا سمعيا على الامة كما ادعاه لظهور ان أمر النبي صلى الله عليه وآله باقامة الحدود وسد الثغور ونحوهما على آحاد الامة ليس
 

- الصوارم المهرقة - الشهيد نور الله التستري ص 41 : -

على ان يفعلها كل أحد منهم باستقلال بل بامر الامام كما يرشد إليه قوله وهي لا تتم إلا بالامام فهذا الامر راجع الى بيان ما يجب على معاونة الامام في الامور المذكورة لا الى وجوب اصل الامامة فالواجب المطلق في الامر بما ذكر هو الوجوب

المتعلق باطاعة الامة لا الوجوب المتعلق بنصب الامام ولا يلزم من سمعية الاول سمعية الثاني على ان لقائل ان يمنع قولهم ان ما لا يتم الواجب به وكان مقدورا للمكلف كان واجبا " وإنما تصدق هذه المقدمة لو امتنع تكليف ما لا يطاق وهو غير

ممتنع عندهم فلم يتم هذا الدليل للاشاعرة وايضا الذي يقوم عليه الدليل هو وجوب مقدمة الواجب بمعنى كونه مما لابد منه في تحقق ما هي مقدمة له لا الوجوب الشرعي الذى قصدوه في هذا المقام وتحقيق ذلك يطلب من كتب الاصول لاصحابنا ايدهم الله تعالى .

 

وأما عاشرا فلان ما ذكره ثانيا بقوله " ولأن في نصبه جلب منافع لا تحصى و دفع مضار تستقصى الخ " مردود بان
الضرر المظنون أما دينى وهو تقريب المكلفين وتبعيدهم وذلك لا يحصل إلا من امام مؤيد من عند الله بالايات والبينات

عارف بجزئيات التكاليف العقلية والشرعية مما لا يعرفها إلا الراسخون ولا يرضى بحكمه الا المتقون ، بخلاف من نصبته الرعية على وفق آرائهم ، ومقتضى شهواتهم ، حيث جوزوا ترجيح المرجوح وتفضيل المفضول واستاثروا اتباع الظالم

الجاهل الذي لا يعرف شيئا من ضروريات الدين كما ينبغى ، بل لا يهتدى بضروريات العقل ايضا لينالوا بوسيلته مراداتهم الجاهية والمالية وأما دينوى كالهرج والمرج والفتن ولا نزاع لنا في حصوله في الجملة من نصب رئيس يختاره طائفة من الناس بينهم لئلا يختل
 

- الصوارم المهرقة - الشهيد نور الله التستري ص 42 : -

أمر معاشهم إلا ان نصبه ربما يؤدى الى المفاسد الدينية كاتباع العلماء القاصرين لرايه واعتقاده وتاليفهم كتبا على طبق مرضاته ووضعهم احاديث كذلك فاستمر بينهم كابرا عن كابر حتى شاع في وقته كما وقع في زمان بني امية وبني العباس فقالوا بعد مدة انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مهتدون .


 شبكة البتول عليها السلام  @ 11-2006  -  www.albatoul.net

إنتاج : الأنوار الخمسة للإستضافة والتصميم @ Anwar5.Net